طعن رقم 1809 لسنة 33 بتاريخ 09/03/1991

Facebook
Twitter

طعن رقم 1809 لسنة 33 بتاريخ 09/03/1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد حامد الجمل رئيس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / محمود عبد المنعم موافى وإسماعيل عبد الحميد إبراهيم ود. محمود صفوت عثمان وأحمد شمس الدين خفاجى.
المستشارين

اجراءات الطعن

بتاريخ 18 من ابريل سنة 1987 أودع الاستاذ محمد حاتم المحامى بصفته وكيل عن السيد ………… قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1809/33 القضائية عليا ضد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر شكر بصفته عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 26/2/1987 فى الدعوى رقم 5232/37 ق التى كانت مقامة من الطاعن ضد المطعون ضده بصفته ، والذى قضى برفض الدعوى والزام المدعى المصروفات .
وطلب الطاعن –للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار ، والزام الجهة الإدارية المصروفات والاتعاب .
وأودع الأستاذ المستشار / مصطفى عبد المنعم مفوض الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى لهيئة مفوضى الدولة إرتأى فيه لأسبابه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعن بالمصروفات .
وقد عرض الطعن على دائرة فحص الطعن فأمرت باحالته إلى هذه المحكمة وعينت لنظره أمامها جلسة 18/11/1989 وتداولت المحكمة نظره واستمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من ملاحظات ذوى الشأن ، على النحو المبين بمحاضر الجلسات وقررت اصدار الحكم فيه بجلسة 16/2/1991 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 9/3/1991 لإتمام المداولة وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة .
ومن حيث إن الطعن قد استوفى الأوضاع المقررة لنظره .
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من أوراقها تتحصل فى أنه بتاريخ 17/8/1983 أقام السيد …… الدعوى رقم 5232/37 ق ضد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر شكر بصفته أمام محكمة القضاء الإدارى وطلب فى ختام صحيفتها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه والزام الجهة الإدارية المصروفات وقال شرحا لها أنه بتاريخ 7/7/1983 صدر قرار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر شكر ونص فى مادته الأولى على إعادة بناء القنطرة المقامة على ترعة مراد بناحية كفر مراد ومركز كفر شكر لربط الكتلة السكنية بالقرية المعترض على إعادة بنائها المواطن …… من الناحية المذكورة ، على أن يتم ذلك بالجهود الذاتية ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته القانون لأن القطعة المراد اقامة القنطرة عليها تقع فى ملكه ، وأن القنطرة لم تكن مقامة من قبل ، فضلا عن وجود قناطر أخرى بالقرية تربط الكتلة السكنية ببعضها ، وأنه لا اختصاص للمدعى فى بناء القناطر على ملك المدعى مما يشكل عدوانا على ملك المدعى لا يقره القانون .
وبجلسة 26/2/1987 اصدرت المحكمة حكمها الطعين على أسباب محصلها أنه يبين من الأوراق أنه كانت توجد قنطرة قديمة تربط الكتلة السكنية على جانب ترعة مراد تهدمت عند تطهير الترعة بواسطة الكراكة ، ولما كانت هذه القنطرة ذات أهمية بالغة للقرية، إذ أنها تربط بين كتلتين سكنيتين داخل القرية ، ولا غنى للأهالى عن استعمالها وهى الطريق الوحيد الذى يعبره الأهالى للوصول إلى مدخل القرية ، فقد تقدم المواطنون بطلب إلى الوحدة المحلية لإعادة بناء القنطرة وأعدت إدارة التخطيط العمرانى دراسة أوضحت فيها أهمية القنطرة وضرورتها لاستعمال الأهالى وأوضحت ذلك برسم كروكى يبين القرية والترعة والطريق والكتلة السكنية ، كما تضمنت الدراسة أن المواطن …… ونجله قاما بعمل سور بالغاب والطين فى محاولة لاغلاق الطريق المؤدى إلى القنطرة ، واقترحت إعادة بناء القنطرة بالجهود الذاتية لأهميتها للعزبة وربط شقيها وازالة التعديات التى قام بها المذكور ونجله وزوجته ، واستنادا إلى ذلك صدر القرار المطعون فيه بإعادة بناء القنطرة وأن الثابت من الرسم الكروكى أن ترعة مراد على جانبيها طريق تربط بينهما القنطرة موضوع النزاع ، وكل من الطرفين يجاور كتلة سكنية ويوجد فى احدى الكتلتين السكنيتين طريق يمر بوسط القرية ويصل إلى الطرق المجاور للترعة فى موضع مقابل للقنطرة ،كما يبين من الرسم أن المدعى أقام سورا على نهاية الطريق المار من وسط القرية بقصد غلقه ومنع اتصاله بالطريق المجاور للترعة والمقابل للقنطرة وأن هذه الطرق والقنطرة مستطرقة بواسطة أهالى القرية ، ومن ثم تكون منافع عامة لخدمة أهالى القرية وتعتبر من الأموال العامة التى لا يجوز التعدى عليها ، ويكون للجهة الإدارية إزالة ما يقع عليها من تعدى بالطريق الإدارى طبقا للمادة 26 من قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وأن قيام المدعى بعمل سور حول نهاية الطريق المار بوسط الكتلة السكنية للقرية بقصد غلقه ومنع اتصاله بالقنطرة بغرض اعاقة إعادة بناء القنطرة التى كانت قائمة وهدمت بواسطة الكراكة عند تطهير الترعة يعتبر تعديا على المنافع العامة للقرية ولا يغير من ذلك ما يدعيه من أن قطعة الأرض المقام عليها القنطرة ملك له ، إذ لم يقدم دليلا يؤيد ذلك ، والعقد الابتدائى المقدم منه لا يثبت ذلك إلى جانب ان الأموال العامة لا يجوز تملكها .
ومن حيث أن مبنى الطعن مخالفة الحكم الطعين القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله اسنادا إلى أن القنطرة موضوع النزاع لم تكن مقامة من قبل ، كما أنه توجد قناطر أخرى تربط الكتلتين السكنيتين بالقرية ، وأن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه استمده من أصول لا تصلح دليلا يعول عليه وأن القنطرة تقع فى خالص ملك المدعى ولم تكن مقامة من قبل حتى يدعى أنها أصبحت من المنافع العامة بالفعل ، ولا يوجد دليل فى الأوراق يؤيد دفاعه حتى يدعى أنها أصبحت من المنافع العامة بالفعل ، ولا يوجد دليل الأوراق يؤيد دفاع جهة الإدارة أنها كانت مقامة من قبل وأن القرار المطعون فيه فى حقيقته إنما هو قرار بنزع جزء من ملكية الطاعن لاقامة القنطرة عليه صدر من غير مختص فضلا عن مخالفته الواقع والقانون .
ومن حيث إن المادة 87 من القانون المدنى معدلة بالقانون رقم 331 لسنة 1954 تنص فى فقرتها الأولى على أنه تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص ومفاد حكم هذا النص أن الطرق والشوارع والترع والقناطر والجسور وغيرها المخصصة للمنفعة العامة ، أى المخصصة لاستعمال الجمهور تعتبر أملاكا عامة وتكون هذه الأشياء مخصصة للمنفعة العامة إما بموجب أداة قانونية مما أورده النص ، وهذا هو التخصيص الرسمى للمنفعة العامة بأداة قانونية من السلطة المختصة ، أو بموجب التخصيص الفعلى بأن يكون الطريق أو القنطرة أو الجسر أو الترع مخصصا للاستعمال العام بالفعل أى مطروقا يمر فيه الناس والدواب ووسائل النقل دون تحديد أو تخصيص من فترة زمنية طويلة كافية لاستقرار تخصيصه بالفعل للنفع العام ، ويثبت ذلك من المظاهر الواقعية للتخصيص للنفع العام ولا يشترط لاعتبار شئ من ذلك مخصصا للنفع العام وجود مصلحة تنظيم فى الجهة التى يوجد بها الطريق أو الجسر أو القنطرة ، كما لا يشترط أن يتم الصرف على شئ منها بمعرفة الحكومة ، وحاصل الأمر أن اعتبار هذه الأشياء مخصصة للمنفعة العامة لا يحتاج إلا لاعتباره متروكا للتطرق للمواطنين ، بيد أن ذلك يفترض أن هذه الأشياء هى أصلا من الملك الخاص للدولة ثم رأت تخصيصه للمنفعة العامة ، إما بأداة قانونية مما ذكر أو بالفعل حسبما سبق بيانه ، وهذا واضح من عبارة نص المادة 87 المشار اليها إذا تقوم تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة : ومع ذلك يجوز للأفراد منح طرق أو شوارع خاصة أو بناء الجسور والقناطر فى ملكهم الخاص وتبقى هذه الأشياء ملكا خاصا لصاحبها لا يستخدمه غيره ومن يأذن لهم دون غيرهم من الجمهور على أن يبين هذه الخصوصية ويدل عليها علامة مادية بأن يسد طرق الطريق أو الجسر أو القنطرة بباب أو بدرابزين أو بجنزيز لمنع مرور الجمهور (المادة 2 من الأمر العالى الصادر فى 26 من اغسطس سنة 1989 فى خصوص أحكام مصلحة التنظيم ، ويجوز أن ينتقل الطريق أو الجسر أو القنطرة من ملك الفرد الخاص إلى الدومين العام وذلك بأن تنزع الحكومة ملكيته ثم تخصصه للمنفعة العامة اى لأستعمال الجمهور ، أو بأن يتنازل المالك أو الملاك عن الطريق أو الجسر أو القنطرة للحكومة وتخصصه هى للمنفعة العامة ، وقد يكون هذا التنازل صريحا أو يكون ضمنيا كما يستفاد من ظروف الحال بترك المالك مدة طويلة للاستعمال العام للجمهور أى بالتطرق الفعلى .
ومن حيث إنه كما أن الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة بالقانون وبحكم قضائى ، ولا تنزع للنفع العام إلا مقابل تعويض عادل وفقا للقانون طبقا للمادة (34) من الدستور ، فإنه إذا ما تم التخصيص الفعلى للمنفعة العامة لأرض مملوكة ملكية خاصة لفترة معقولة فإنه تنتقل هذه الملكية الخاصة إلى الملك العام للشعب حكم تخصيصها لمنفعته العامة وتكون لهذه الأرض المخصصة للمنفعة العامة حرمة باعتبارها ملكا عاما ترتبط بتخصيصها مصالح الجمهور ويتعين على السلطات العامة وعلى كل مواطن حمايتها ودعمها باعتبارها ملكا عاما وذلك وفقا للقانون فالملكية العامة سند المواطن وأساس للخدمة العامة للمواطنين ومصدر رفاهية للشعب طبقا لصريح نص المادة (33)من الدستور .
ومن حيث إنه بناء على ما سلف بيانه فإن مقطع النزاع فى الطعن الماثل هو فى مدى حسمه سبق وجود القنطرة موضوع النزاع واستطراقها بمعرفة اهالى القرية وهى وقائع مادية ينبنى على ثبوتها ثبوت صفة الملك العام للأرض محل النزاع ويجوز اقامة الدليل على هذه الوقائع اثباتا ونفيا بمختلف طرق الإثبات .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه فى شهر يونية سنة 1986 تقدم اثنان وستون مواطنا من أهالى قرية كفر مروان ، مركز كفر شكر قليوبية اضافة إلى عمدة القرية بشكوى إلى رئيس الوحدة المحلية بكفر تصفا جاء بها أنه توجد قنطرة على ترعة مراد زمام كفر مراوان بالجهة البحرية لخدمة أهالى الكفر ومقامة منذ أكثر من خمسين عام وأن الكراكة قامت بتطهير هذه الترعة لأول مرة ، الأمر الذى أدى إلى تلف وإزالة القنطرة ولصالح الأهالى ولعدم تعطل مصالحهم فى الانتقال بين شطر القرية ، قاموا باعادة بناء وتصليح القنطرة ، إلا أن المدعو …… ونجله ……. وزوجته ……. والملاصق سكنهم لهذه القنطرة قاموا بمنع الأهالى من الاصلاح والبناء وبالتعدى على الطريق الموصل لهذه القنطرة حيث قاموا ببناء مصاطب عليه ، وطلب الأهالى فى ختام شكواهم المعاينة والموافقة على تصليح هذه القنطرة وإزالة التعديات على الطريق الموصل لها ومنع المشكو فى حقهم من التعرض لأهالى القرية فى بناء وتصليح هذه القنطرة .
ومن حيث إن الطاعن لم يجد ولم ينازع فى تقديم هذه الشكوى من اثنين وستين مواطنا من أهالى القرية اضافة إلى أنها موقعة من عمدة البلدة فإن ما جاء بها يعتبر بمثابة شهادة هذا العدد الكبير من أهالى القرية بأن القنطرة موضوع النزاع كانت موجودة وقائمة على ترعة مراد من قديم لمصلحة أهالى القرية ومستطرقة بمعرفتهم يؤكد ذلك ما أشر به رئيس الوحدة الحلية بكفر تصفا على هذه الشكوى من أن هذه القنطرة مقامة منذ أكثر من خمسين عام وتخدم الكفر جميعه حيث تتوسطه مما يجعل واقعة قيام ووجود القنطرة محل النزاع من مدة طويلة سابقة على صدور القرار المطعون فيه واستطراقها بمعرفة أهالى القرية واقعة صحيحة ومستمدة من مضمون الأوراق ويدحض فى ذاته الوقت إدعاء الطاعن بعكس ذلك .
ومن حيث إنه ليس صحيحا أيضا ما إدعاه الطاعن من أن القنطرة محل النزاع مقامة على أرض مملوكة له بالقطعة رقم 58 بحوض القطعة رقم 8 ، ذلك أنه يبين من مطابقة الخريطة المساحية (لوحة رقم 875/645) المقدمة بحافظة مستندات الطاعن المودعه بجلسة 3/4/1989 أمام دائرة فحص الطعون بالخريطة المساحية رقم (875/645)،(875/646.5) المودعة بحافظة مستندات الجهة الإدارية بجلسة 27/10/1990 مرافعة ، أن القنطرة محل النزاع مقامة على مسقة خصوصية (ترعة مراد ) أملاك خاصة للأهالى ، ولها حقوق ارتفاق للرى ، وهى بعيدة عن القطعة رقم 58 بحوض القطع رقم 8 التى اشتراها الطاعن بموجب عقد بيع ابتدائى أودع صورته حافظة مستندات المقدمة بجلسة 14/3/1984 أمام محكمة القضاء الإدارى .
ومن حيث إنه متى كان ذلك كذلك فلا ريب فى أن القنطرة محل النزاع هى من الأملاك العامة المخصصة بالفعل لمنفعة أهالى القرية مما يقدر معه القرار المطعون فيه بالسماح لأهالى القرية بإعادة بناءها وبمنع تعرض الطاعن غير المشروع عليه موافقا لصحيح حكم القانون ، ومن ثم يعدو الطعن فيه خليقا بالرفض ، واذ انتهى قضاء حكم الطعن إلى ذلك فإنه يكون قد صدر سليما مطابقا للقانون مما يتعين معه القضاء برفض الطعن الماثل والزام الطاعن المصروفات عملا بأحكام المادة 184 مرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا والزمت الطاعن بالمصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية