طعن رقم 1813 لسنة 35 بتاريخ 06/06/1992

Facebook
Twitter

طعن رقم 1813 لسنة 35 بتاريخ 06/06/1992

____________________________________
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وعلى شحاته محمد وحسنى سيد محمد نواب رئيس مجلس الدولة(

* إجراءات الطعن

بتاريخ 19/4/1989 أودع الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل طالبا فى ختامه الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع(
أولا : وبصفة أصلية الحكم بأحقيته فى تسوية معاشه عن الأجر الأساسى والأجر المتغير على أساس المعاملة المقررة قانونا للوزير باعتبار أنه قضى مدة الأربع سنوات المنصوص عليها فى المادة 31 أولا بند 3 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79/1975(
ثانيا : وبصفة احتياطية الحكم بأحقيته فى تسوية جميع حقوقه سواء بالنسبة إلى المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر مرتب تقاضاه وهو 400 جنيها شهريا(
ثالثا: الحكم بأحقيته فى الفروق المالية المستحقة له عن معاش الاجر الأساسى ومعاش الأجر المتغير ومكافأة نهاية الخدمة اعتبارا من تاريخ نهاية الخدمة مع إلزام الهيئة العامة للتأمين والمعاشات فى جميع الأحوال المصروفات(
وتقدمت الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بمذكرة فى 20/5/1990 طلبت فيها الحكم برفض الطعن وعدم إلزامها بأية مصروفات أو اتعاب(
وبجلسة 6/5/1990 تقدم الطاعن بمذكرة بالطلبات الختامية له محددا اياها على النحو التالى:
أولا : أحقيته فى أن يعامل معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق عن الاجر الأساسى والمعاش عن الأجر المتغير(
ثانيا: أحقيته فى المكافأة المنصوص عليها فى المادة 30 من القانون رقم 79/1975بواقع اجر عشرة شهور(
ثالثا: احقيته فى تعويض الدفعة الواحدة عن السنوات الزائدة على القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش(
رابعا: تسوية جميع حقوقه، من معاشات ومكافآت على أساس آخر أجر تقاضاه وهو أربعمائة جنيها شهريا(
وبجلسة 2/11/1991 تقدمت الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بمذكرة ردت فيها على طلبات الطاعن على النحو الموضح بها تفصيلا وانتهت إلى طلب الحكم باعتبار الخصومة منتهية على أساس ما تم فى شأن تسوية وصرف مستحقات الطالب المعايشة عن الأجرين الأساسى والمتغير طبقا لحكم المادة 31من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79/1975 ورفض ما عدا ذلك من طلبات وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرين انتهت فى اولهما إلى انها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بأحقية الطاعن فى تسوية معاشه عن الاجر الأساسى والاجر المتغير على أساس المعاملة المقررة قانونا للوزير وعلى أساس آخر راتب تقاضاه وهو 400 جنيها شهريا مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات والاتعاب وانتهى التقرير إلى انها ترى الحكم فضلا عن أحقية الطاعن فى معاملة وزير بالنسبة للمعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير بأحقيته فى تقاضى المكافأة المنصوص عليها فى المادة 30 من القانون رقم 79/1975 طبقا للأسس المبنية بالحيثيات ورفض ما عدا ذلك من طلبات(
وقد تم نظر الطعن على النحو الموضح بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر بجلسة 2/11/1991 النطق بالحكم بجلسة 14/12/1991 وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 25/1/1992 حيث تقرر أيضا مد أجل النطق بالحكم لجلسة 7/3/1992 وفيها تقرر اعادة الطعن للمرافعة بجلسة 28/3/1992 لمناقشة الطاعن ثم تدوول بالجلسات حتى جلسة 16/5/1992 حيث تقرر حجزه للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به(

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا(
ومن حيث ان الطعن الماثل يعتبر من المنازعات المتعلقة بالاستحقاق فهو منازعة فى معاش وبالتالى فهو لا يتقيد بالمواعيد المقررة لدعاوى الإلغاء وإذا الثابت أن الطاعن قد راعى الاحكام المتطلبة قانونا بالمادتين 41، 157 من القانون رقم 79/1975 ومن ثم يكون مقبولا شكلا(
ومن حيث أن عناصر موضوع الطعن تجمل حسبما يبين من صحيفة الطعن وسائر الأوراق فى ان الطاعن حصل على ليسانس الحقوق عام 1957 وعين بمجلس الدولة فى 8/9/1957وتدرج فى وظائفه إلى أن عين نائبا لرئيس مجلس الدولة فى 7/7/1987ثم استقال من الخدمة فى 2/4/1988 وبلغت مدة خدمته المحسوبة فى المعاش بعد شراء سنتين 24 يوما و 6 شهور و 32 سنة تجبر قانونا إلى سبعة شهور، 32 سنة وقامت الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بربط معاش شهرى له قدره 282.63جنيه وأوضح الطاعن انه ينعى على هذا الربط مخالفته للقانون مما أجحف بحقوقه على نحو بخس وهبط بالمعاش المستحق له قانونا إلى اقل من نصفه وذلك ان المستفاد من نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79/1975 ان لكل من وظيفة الوزير ونائب الوزير ربط مالى معين وانه متى تعادل الربط المالى لاحدى الوظائف مع الربط المالى المقرر لاحدى هاتين الوظيفتين فان من كان شاغلا لهذه الوظيفة يعامل ذات المعاملة من حيث المعاش، وانه فى ضوء ذلك ونظرا لأنه كان يتقاضى منذ عام 1981 مرتبا يزيد على راتب نائب الوزير ثم تدرج راتبه إلى أن حصل فى 1/7/1986 على الربط الثابت لوظيفة الوزير ومقداره 244 جنيها ثم استحق قانونا الراتب المقرر حاليا للوزير وهو 400 جنيها شهريا بعد صدور حكم محكمة النقض بجلسة 30/12/1988 فى القضية رقم 160 لسنة 58 ق رجال قضاء والقاضى بأحقية نائب رئيس محكمة النقض للمرتب وبدل التمثيل المقررين للوزير بواقع 4800 جنيها مرتبا سنويا وبدل تمثيل وقدره 4200جنيها اعتبارا من 7/7/1987 وبالبناء على ما تقدم يحق له وقد تقاضى راتب نائب الوزير ثم راتب الوزير واستمر فى تقاضيها مدة زادت على أربع سنوات ان يسوى حالته على أساس معاش الوزير بالنسبة للاجر الأساسى والاجر المتغير وليس كما قامت الهيئة بربط معاش الاجر المتغير له بمقداره 41.870جنيه (
وأضاف الطاعن ان الهيئة المطعون ضدها حسبت معاشه على أساس متوسط الاجر الشهرى خلال السنتين الأخيرتين عن خدمته مخالفة بذلك نص المادة 124/3 من قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 التى تقضى بأنه فى جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش العضو أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه ايهما اصلح ومن ثم فانه يتضح انه ليس هناك اى سند من القانون لمعاملته على أساس متوسط الاجر الشهرى خلال السنتين الأخيرتين من مدة خدمته بل يتحتم حساب معاشه على أساس آخر مرتب تقاضاه وهو 400جنيها شهريا اعتبارا من 7/7/1987تاريخ العمل بالقانون رقم 57 لسنة 1988(
واستطرد الطاعن مقررا ان الهيئة المدعى عليها قامت بحساب المكافأة المنصوص عليها فى المادة 30من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه بأقل من الحد الأدنى المقرر وهو عشرة شهور هذا بالإضافة إلى أنها قامت بحسابها على أساس راتب شهرى قدره 243.89جنيه وهو وعاء خاطئ اذ كان راتبه 400جنيه شهريا.
وأخيرا فإن الطاعن يذكر بالنسبة لما يطالب به من أحقيته فى الحصول على تعويض الدفعة الواحدة عملا بنص المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعى سالف الذكر ان المادة المشار إليها على أنه إذا زادت مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاقه الحد الأقصى للمعاش الذى يتحمل به الصندوق ايهما اكبر استحق المؤمن عليه تعويضا من دفعه واحده يقدر بواقع 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة،وانه من المقرر طبقا لنص المادة 31 أن الوزير يستحق المعاش المقطوع المنصوص عليه فى البند أولا مقابل المدة المقررة فى هذا القيد ثم يضاف إليه المعاش المحسوب عن باقى مدة الاشتراك بشرط ألا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه فى القانون، ولما كانت المادة 26 تنص فى فقرتها الثالثة على استبعاد المدد المشتراه فان مدة اشتراكه التى يتعين حسابها فى تطبيق هذه المادة هى ثلاثون سنة وسبعة شهور ولما كانت المدة اللازمة لاستحقاق الطاعن للحد الأقصى للمعاش لا تقتضى سوى بضع سنوات من هذه المدة بالإضافة إلى المدة المحددة فى البند أولا من المادة 31 ومن ثم فإن باقى هذه الاشتراكات يتعين ان يصرف عنها تعويض الدفعة الواحدة بواقع 15% من الأجر السنوى عن سنة من السنوات الزائدة ومع مراعاة ان الأجر السنوى للطاعن هو 4800 جنيه سنويا(
ومن حيث انه بالنسبة لما يطالب به الطاعن من أحقية فى أن يعامل معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق عن الاجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير فإن الثابت من رد الهيئة القومية للتأمين والمعاشات المسطر بمذكرتيها المقدمتين بتاريخ 20/5/1990، 2/11/1991 انه بالنسبة للمعاش عن الاجر الأساسى فقد تمت تسوية معاشه على أساس المعاملة الخاصة بالوزير تنفيذا للقرار التفسيرى رقم 3 لسنة 8ق للمحكمة الدستورية العليا الصادر فى 3/3/1990 فقد أصبح يحق لكل من السادة نواب رؤساء الهيئات القضائية ونائب رئيس محكمة النقض … معاملتهم المعاملة المقررة للوزير حتى بلغ المرتب الماثل حيث قامت بتسوية المعاش المشار إليه على النحو التالى:
200 جنيه مائتا جنيها بدلا من 176.680ج
35. زيادات

235
176 زيادات بالقوانين أرقام 15/1988، 124/89، 14/1990، 14/1991

411
ومن حيث انه فى ضوء الرد المتقدم واذ تقدمت الهيئة بحافظة مستندات بجلسة 2/11/1991 تدل على صحة ما قررته وان المحكمة ترى ان هذا المعاش يمثل الوضع الصحيح لمعاش الأجر الأساسى للوزير عملا بأحكام المادتين 31، 20 من القانون رقم 79/1975فى شأن التأمين الاجتماعى على ما سيوضح عند مناقشة الطلب الرابع للطاعن تفصيلا ومن ثم تكون الإدارة قد أجابت الطاعن إلى هذا الطلب وتضحى الخصومة فى هذا الشأن منتهية مما يتعين معه الحكم بذلك.
ومن حيث أنه بالنسبة للمعاش المستحق للطاعن عن الاجر المتغير فإن الثابت من رد الهيئة وحافظة المستندات المشار إليها سلفا ان الإدارة رفعت معاش الطاعن بالنسبة لهذا الأجر من 41.870ج إلى 150 جنيها شهريا ولم تطبق عليه القانون رقم 107/1987بحجة ان مدة خدمته انتهت بالاستقالة ولم تنته ببلوغ السن القانونية، فان المادة الأولى من القانون رقم 107/1987 المشار إليه تنص على أنه اذا قل معاش المؤمن عليه من اجر اشتراكه المتغير المنصوص عليها فى البند 1 من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79/1975 عن 50% من متوسط اجر تسوية هذا المعاش رفع إلى هذا القدر متى توافرت الشروط الآتية:
(أ) ان يكون المؤمن عليه مشتركا عن الاجر المتغير فى 1/4/1984 ومستمرا فى الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته(
(ب) أن تكون للمؤمن عليه فى تاريخ توافر واقعة استحقاقه المعاش مدة اشتراك فعليه عن الاجر الأساسى مقدارها 240 شهرا على الاقل.
ومن حيث ان الثابت مما تقدم ان الافادة من القانون رقم 107لا/1987 رهين بتوافر شرطين هما ان يكون المؤمن عليه مشتركا عن الاجر المتغير فى 1/4/1984 ومستمرا حتى تاريخ انتهاء خدمته وان يكون له مدة اشتراك فعلية عن الاجر الأساسى مقدارها 240 شهرا على الاقل(
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم على الطاعن تبين توافر الشرطين المنصوص عليهما بالمادة الأولى من القانون رقم 107/1987 اذ لم تنازع الإدارة فى توافر اى من الشرطين هذا بالإضافة إلى أن الثابت ان مدة خدمة الطاعن الفعلية تجاوز الثلاثين عاما(
ومن حيث ان الثابت من الاستقرار التشريعى ان الحد الأقصى لحساب اجر المعاش عن الاجر المتغير قد صدر بشأنه قراران من وزير التأمين التى تملك ذلك طبقا لأحكام القانون اولهما هو القرار رقم 35/1987 الذى جعل الحد الأقصى 4500 فى السنة إلى ان صدر القرار الوزارى رقم 11 لسنة 1988 الذى عمل به اعتبارا من 1/3/1988 عملا بأحكام المادة الثانية والذى رفع الحد الأقصى لاشتراك معاش الأجر المتغير بالنسبة لمن تنطبق عليهم المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79/1975إلى 9000جنيه ولما كان الثابت ان الطاعن كان متواجدا وقت العمل بأحكام هذا القرار بالخدمة ومن ثم فإنه يفيد من أحكامه ويتسحق بالتالى 50% من 5000 جنيه سنويا أى مبلغ 375 جنيها شهريا وإذا كان الثابت ان الهيئة المدعى لم تمنح الطاعن معاشا 150جنيه شهريا ومن ثم فانها تكون قد خالفت صحيح حكم القانون ويتعين لذلك الحكم بأحقية الطاعن فى معاش عن الاجر المتغير قدره 375 جنيها شهريا(
ومن حيث أنه بالنسبة لما يطالب به الطاعن من أحقيته فى المكافأة المنصوص عليها فى المادة 30 من القانون رقم 79/1975 دون انتفاض منها بسبب الاستقالة فان الطاعن يستهدف بهذا الطلب الحكم بأحقيته فى صرف الحد الأدنى المكافأة المقررة بنص المادة 30 من القانون رقم79/1975 المشار إليه معدلا بالقانون رقم 107/1987 ومقداره أجر عشرة أشهر، ولما كانت المادة 30 من قانون التأمين سالف الذكر معدلة بالقانون رقم 47/1984ثم بالقانون رقم 107 لسنة 1987 تنص على أن تستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت احدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة.
وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى نظام المكافأة ويقدر اجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الاجر الأساسى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 19 ويكون الحد الادنى للمكافأة أجر عشرة شهور محسوباً وفقا للفقرة السابقة وذلك فى الحالات الآتية:
(1) (((((((((((((((((((((((((((((
(2) انتهاء انتفاع المؤمن عليه بنظام المكافأة لبلوغه السن النصوص عليها فى البند 1 من المادة18 متى كان خاضعا لهذا النظام فى 1/4/1984 وكانت مدة اشتراكه فى نظام الادخار عشر سنوات على الأقل، واذا كانت هذه السن تقل عن الستين تتحمل الخزانة العامة بالفرق بين هذا الحد والمكافأة المستحقة عن المدة الفعلية(
وطبقا لنص المادة 17 من القانون رقم 107/1987، المشار إليه فانه يعمل باحكامه اعتبارا من 1/4/1984 ومن ثم واذ كان الطاعن خاضعا لهذا النظام فى 1/4/1984فانه ينطبق فى حقه حكم البند 2 من المادة 30 المشار إليه ومقتضاه استحقاقه الحد الادنى لمكافأة نهاية الخدمة ومقداره اجر عشرة أشهر باعتبار توافر شروطها فى حقه بالرغم من انتهاء خدمته قبل سن الستين وذلك وفقا للبند 2 من المادة 30 المشار إليها مما يتعين معه الحكم بأحقية الطاعن فى صرف الحد الأدنى لمكافأة نهاية الخدمة ومقداره أجر عشرة أشهر(
ومن حيث انه فيما يتعلق بما يطالب الطاعن من أحقيته فى صرف تعويض الدفعة الواحدة فان المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعى تنص على أنه إذا زادت مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الاقصى للمعاش الذى يتحمل به الصندوق أيهما أكبر استحق المؤمن عليه تعويضا من دفعة واحدة يقدر بواقع 15% من الأجر السنوى عن كل ((((( من السنوات الزائدة(
ويقصد بالاجر السنوى المتوسط الشهرى للأجر الذى سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين مضروبا فى اثنى عشرة ويراعى فى حساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة وعند حساب المدة المستحق عنها هذا التعويض تستبعد من مدة الاشتراك فى التأمين المدد الآتية:
1) المدد المنصوص عليها فى المادة 22
2) المدد التى حسبت وفقا للمادة 34
3) المدة التى تقضى القوانين أو القرارات اضافتها لمدة الاشتراك فى التأمين وذلك ما لم تنص القوانين على استحقاق هذا التعويض عن هذه المدد(
ومن حيث ان ماد النص المتقدم ان الحصول على التعويض المشار إليه رهين بتوافر أمرين أولهم مدة تزيد على ست وثلاثين سنة والأمر الثانى هو الحصول على القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذى يتحمل به الصندوق، ولما كان المقرر أن الحد الأقصى الذى يتحمل به الصندوق هو 80% من المرتب وان الحصول على هذا القدر يسلتزم ايضا قضاء مدة 80% من سنتى الخدمة التى ينسب إليها المعاش و1/45 لكل سنة ومن ثم تكون المدة اللازمة للحصول على الحد الاقصى لما يتحمل به الصندوق هى 45 × 80% = 36 سنة أيضا أى أن المطلوب فى الحالتين زيادة مدة الخدمة على ستة وثلاثين سنة حتى يحصل العامل على تعويض الدفعة الواحدة عما زاد عنها واذ بلغت مدة الخدمة للطاعن 7شهور و 30سنة ومن ثم يكون هذا الطلب بالتالى غير قائم على أساس سليم من القانون خليقا بالرفض(
ومن حيث انه بالنسبة لما يطالب به الطاعن من تسوية حقوقه من معاشات ومكافآت على آخر أجل تقاضاه وهو 400جنيها شهريا فإنه لا جدال فى أن الطاعن يعتبر بالنسبة للمعاش الأساسى والمتغير وكافة شئونه التقاعدية فى حكم درجة الوزير عملا بالتفسير التشريعى رقم 3 لسنة 8 ق(
ومن حيث ان قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79/1975 قد تناول بالتنظيم المعاملة التأمينية للوزير ولنائب الوزير فى المادة 31 التى تنص على أن يسوى معاش المؤمن عليه الذى شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه وذلك وفقا لما يأتى:
أولا – يستحق الوزير معاشا مقداره 150 جنيها شهريا (( فى الحالات الآتية:
1) ((((((((((((((((( 2) ((((((((((((((((((((((( 3) ((((((((((((((((((((((((((
ثانيا – يسوى له معاش عن مدة اشتراكه فى التأمين التى تزيد عن المدد المنصوص عليها فى أولا ويضاف إلى المعاش المستحق وفقا للبند المذكور على ألا يجاوز مجموع المعاش الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من الماد20.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 المشار إليها على أنه وفى جميع الاحوال يتعين الا يزيد الحد الأقصى للمعاش الشهرى عن مائتى جنيه شهريا(
والواضح مما تقدم انه لا يجوز ان يتجاوز المعاش الذى يصرف عن الاجر الأساسى مبلغ200ج شهريا فى جميع الأحوال أى سواء تمت التسوية طبقا للقواعد العامة أو كانت التسوية طبقا لحكم المادة 31 الخاص بمعاش الوزير ونائب الوزير ومهما بلغت مرتباتهم ومعنى ذلك وترتيبا على أن قانون التأمين الاجتماعى أورد حدا أقصى للمعاش ولم يورد حد أقصى لأجر الاشتراك فانه يمكن تحديد هذا الأجر بـ250ج شهريا كحد أقصى لأجر الاشتراك الأساسى تأسيسا على أن المعاش يربط أقصى نسبى قدره 80% من الأجر أى 250 × 80/100 = 200 جنيها وان ما زاد على ذلك المبلغ يدخل فى عناصر الأجر المتغير للقرار الوزارى رقم 54/1987 الذى نصت المادة الأولى منه على ان يضاف لعناصر الأجر التى تدخل بالكامل فى أجر الاشتراك المتغير ما زاد على الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسى(
ومن حيث ان الثابت من أوراق الطعن ( حافظة مستندات الإدارة التى سبق ايراد بياناتها عند بحث الأمر الأول) انه ربط للطاعن الحد الأقصى للمعاش واضيفت إليه الزيادة المنصوص عليها الحادية عشر من القانون رقم 107/1987 وقدرها 35 جنيها ليكون اجمالى معاش الاجر الأساسى 235 جنيها وهو المعاش الذى يتقاضاه الطالب بالفعل مضافا إليه الزيادات التى زادت على المعاش أعوام 88، 89، 90 ومن ثم يكون الطالب قد حصل على معاشه عن الاجر الأساسى كاملا غير منقوص(
ومن حيث انه من ناقلة القول ان ما سبق قبوله متعلقا بالمعاش يسرى ايضا على مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعى اذ نصت المادة المشار إليها صراحة على أن يقدر حسب المكافأة بأجر حساب معاش الاجر الأساسى المنصوص عليه فى المادة 19 المشار إليها. ومفاد ما تقدم عدم أحقية الطالب فيما يطالب به من تسوية حقوقه على أساس آخر مرتب تقاضاه وهو 400 جنيه شهريا(

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع :
أولا – باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لطلب الطاعن معاملته معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى(
ثانيا – أحقية الطاعن فى أن يسوى معاشه عن الاجر المتغير بحيث يصبح 375ج شهريا(
ثالثا – أحقية الطاعن فى الحصول على الحد الأدنى للمكافأة المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعى(
رابعا – رفض ما عدا ذلك من طلبات(

اشترك في القائمة البريدية