طعن رقم 1814 لسنة 35 بتاريخ 18/04/1992
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدى مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وعلى شحاتة محمد وحسنى سيد محمد وعلى رضا عبدالرحمن رضا نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
بتاريخ 19/4/1989 أودع الأستاذ/ محمد صميده عبدالصمد المحامى بصفته وكيلاً عن السيد الأستاذ/ عبدالمنعم عمارة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1814/35 ق عليا ضد وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات ورئيس مجلس الدولة طلب فيه الحكم أولاً: بصفة أصلية بأحقيته في تسوية معاشه عن الأجر الأساسى والأجر المتغير على أساس المعاملة المقررة قانوناً للوزير، وبصفة احتياطية بأحقيته في تسوية معاشه عن الأجر الأساسى والأجر المتغير على أساس المعاملة المقررة قانوناً لنائب الوزير باعتبار أنه قد قضى مدة الأربع سنوات المنصوص عليها في المادة 31/ أولاً بند 3 من قانون التأمين الاجتماعى. ثانياً: أحقيته في تسوية جميع حقوقه سواء بالنسبة للمعاش أو مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر مرتب تقاضاه. ثالثاً: أحقيته في تسوية حقوقه على أساس أن مدة خدمته المحسوبة في المعاش هى ثلاث وثلاثون سنة وستة شهور. رابعاً: أحقيته في الفروق المالية المستحقة له عن معاش الأجر الأساسى ومعاش الأجر المتغير ومكافأة نهاية الخدمة اعتباراً من تاريخ نهاية خدمته مع إلزام الهيئة العامة للتأمين والمعاشات في جميع الأحوال المصروفات.
وبعريضة معلنة بتاريخ 18/7، 5/8/1990 طلب الطاعن في ختامها الحكم له أولاً بأحقيته في تسوية معاشه عن الأجر الأساسى ومعاشه عن الأجر المتغير على أساس المعاملة المقررة قانوناً لنائب الوزير وباعتبار أنه قضى مدة الأربع سنوات المنصوص عليها في المادة 31/أولاً- بند 3 من قانون التأمين الاجتماعى ثانياً: أحقيته في تعويض الدفعة الواحدة عن المدة الزائدة على القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش وذلك على النحو المقرر بنص المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعى ثالثاً: أحقيته في صرف المكافأة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعى بواقع أجر عشرة شهور رابعاً: تسوية جميع حقوقه على أساس أن أجره الأساسى هو مبلغ مائتين وتسعة وأربعين جنيهاً شهرياً خامساً: تسوية حقوقه على أساس حقيقة مدة خدمته المحسوبة في المعاش وهى ثلاث وثلاثون سنة وتسة شهور سادساً: أحقيته في الفروق المالية المستحقة له عن معاش الأجر الأساسى ومعاش الأجر المتغير اعتباراً من تاريخ نهاية خدمته.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بأحقية الطاعن فيما يلى (1) معاملته المعاملة المقررة لنائب الوزير بالنسبة للمعاش المستحق له عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق له عن الأجر المتغير (2) صرف المكافأة المنصوص عليها بالمادة 30 من قانون التأمين الاجتماعى على الأساس الوارد بالأسباب (3) الأخذ في الاعتبار أن آخر أجر تقاضاها الطاعن هو مبلغ 249 جنيهاً شهرياً وأن مدة الخدمة التى يتعين حساب المعاش المستحق على أساسها هى ثلاثة وثلاثون سنة وستة شهور وأحقيته كذلك في صرف الفروق المالية المترتبة على كل ما تقدم ورفض ما عدا ذلك من طلبات. ونظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث حضر محامى الطاعن وقدم مذكرة كما حضر محامى الهيئة القومية للتأمين والمعاشات الذى قدم حافظة مستندات وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات قررت بجلسة 1/2/1992 إصدار الحكم بجلسة 7/3/1992 ثم مد أجل الجلسة إلى اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتلمة على أسبابه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق والمستندات أن الطاعن قدم تظلماً إلى لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها في المادة 157 من القانون رقم 79/1975 بشأن التأمين الاجتماعى ولم تستجب الهيئة القومية للتأمين والمعاشات لطلباته فأقام الطعن الماثل وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فقد قرر الطاعن أنه تخرج من كلية الحقوق 1958 – وعين في الوظائف القضائية بمجلس الدولة بتاريخ 15/9/1958 وتدرج في هذه الوظائف إلى أن عين وكيلاً بمجلس الدولة اعتباراً من 18/11/1984 وقد ظل يشغل هذه الوظيفة حتى نهاية خدمته بقبول استقالته في 5/3/1988 وأنه بلغ الراتب المقرر لنائب الوزير في 1/7/1981 ومن ثم فإنه لم يعد ثمة شك في معاملته معاملة نائب الوزير من حيث المعاش سواء في ذلك المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو المستحق عن الأجر المتغير وأضاف الطاعن أنه يستحق تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها في المادة 16 من قانون التأمين الاجتماعى إذ أن مدة اشتراكه التى يتعين حسابها – بعد استبعاد المدد المشتراه – هى تسع وعشرون سنة وستة شهور بينما المدة اللازمة لاستحقاقه الحد الأقصى للمعاش لا تقتضى سوى بضع سنواع من هذه المدة بالإضافة إلى المدة المحددة في البند أولاً من المادة 31 وعلى ذلك فإن باقى مدة الاشتراك يتعين أن يصرف عنه تعويض الدفعة الواحدة بواقع 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة كما أنه يستحق المكافأة المنصوص عليه في المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعى على أساس حدها الأدنى وهو أجر عشرة شهور وليس كما قدرته الهيئة المطعون ضدها بمبلغ 2139.23 جنيهاً إذ أن هذا التقدير مخالف لصريح نص المادة 30 سالف البيان واستطرد الطاعن شرحاً لطعنه أن الثابت من البيان الرسمى الصادر من مجلس الدولة في 20/9/1989 المتضمن تدرج مرتبه الأساسى أن آخر راتب تقاضاه في 1/7/1987 هو 249 جنيهاً وهو الراتب الذى يتعين تسوية حقوقه على أساسه بوصفه الأجر الأساسى عملاً بحكم المادة 124/3 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47/1972 وليس على أساس متوسط الأجر الشهرى خلال السنتين الأخيريتين من مدة خدمته كما ذهبت الهيئة المطعون ضدها هذا بالإضافة إلى أن الهيئة قد وقعت في خطأ حسابى عند تحديد مدة خدمته إذ اعتبرتها 4 شهور، 29 سنة بينما هى 20 يوماً ، 5 شهور، 29 سنة تجبر قانوناً إلى 6 شهور، 29 سنة يضاف إليها أربع سنوات – هى المدة المشتراه – وعلى ذلك تكون المدة التى يتعين حسابها في المعاش مقدارها 6 شهور، 33 سنة ومن ثم انتهى الطاعن إلى طلب الحكم بطلباته السالفة.
وقد ردت الجهة الإدارية على الطعن بمذكرة طلبت في ختامها الحكم بعدم أحقية الطاعن في تعويض الدفعة الواحدة أو في صرف المكافأة المنصوص عليها في المادة 30 من القانون رقم 79/1975 وخصم اشتراكات التأمين الاجتماعى في حالة ما إذا ثبت أن راتبه 249 جنيهاً اعتباراً من 1/7/1987 وشيدت الهيئة دفاعها على أساس أنه ليس لديها أى اعتراض في منح معاش وزير أو نائب وزير لمستحقيه من أعضاء الهيئات القضائية طبقاً لقرار التفسير الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 3/3/1990 ومنهم الطاعن إذا توافرت شروط الاستحقاق المشار إليها أما عن طلب الطاعن صرف تعويض الدفعة الواحدة فإن هذا التعويض لا يصرف إلا عن مدة الزائدة على ستة وثلاثين سنة فقط وفقاً لحكم المادة 26 من القانون رقم 79/1975 ولما كانت مدة خدمة الطاعن بما فيها المدة المضافة طبقاً لحكم المادة 34 من القانون المذكور – هى 4 شهور، 33 سنة – وهى أقل من الحد المذكور ولذلك فإن الطاعن لا يستحق صرف هذا التعويض كما لا يستحق المكافأة المنصوص عليها في المادة 30 من القانون رقم 79/1975 إذ أن خدمة الطاعن قد انتهت بالاستقالة وهى ليست من الحالات الواردة بالمادة المذكورة أما عن طلب الطاعن تسوية حقوقه على أساس بأن أجره الشهرى هو مبلغ 249 جنيهاً فإن الهيئة قامت بصرف مستحقاته على أساس أن أجره 244 جنيهاً وفقاً للبيانات الواردة فعلاً من مجلس الدولة أما عن تسوية حقوق الطاعن على أساس أن مدة خدمته 6 شهور، 33 سنة فإن مدة خدمته الفعلية التى بدأت من 15/9/1958 وانتهت في 5/3/1988 هى 20 يوماً، 3 شهور، 29 سنة أضيفت إليها المدة التى طلب الطاعن حسابها طبقاً للمادة 34 من قانون التأمين الاجتماعى وقدرها أربع سنوات فتكون مدة الخدمة الكلية المحسوبة في المعاش بعد جبرها هى 4 شهور، 33 سنة وقد انتهت المذكرة إلى طلب الحكم بما سلف بيانه.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن تسوية معاشه عن الأجر الأساسى ومعاشه عن الأجر المتغير على أساس المعاملة المقررة لنائب الوزير بأن المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79/1975 تنص على أن “يسوى معاش المؤمن عليه الذى شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه وذلك وفقاً للآتى: أولاً يستحق الوزير معاشاً مقداره 150 جنيهاً شهرياً ونائب الوزير معاشاً مقداره 120 جنيهاً شهرياً في الحالات الآتية: (1) إذا بلغت مدة اشتراكه في تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشرين سنة وكان قد قضى سنة متصلة على الأقل في أحد المنصبين أو فيهما معاً (2) ……… (3)………….. ثانياً يسوى له المعاش عن مدة اشتراكه في التأمين التى تزيد على المدة المنصوص عليها في البند (أولاً) ويضاف إلى المعاش المستحق وفقاً للبند المذكور على ألا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20 ثالثاً: ………….
ومن حيث إن القانون رقم 47/1972 بشأن مجلس الدولة ينص في المادة 122 منه على أن تحدد مرتبات أعضاء مجلس الدولة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون …… وتسرى فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام التى تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية وتنص المادة 124 من ذات القانون على أن “……. وفى جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش العضو أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ووفقاً للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنتهى خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.
وينص البند ثامناً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 47/1972 المضاف بالقانون رقم 17/1976 – على أن يستحق العضو الذى يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرقى إليها بشرط ألا يجاوز مرتبه نهاية مربوط الوظيفة الأعلى وفى هذه الحالة يستحق البدلات بالفئات المقررة لهذه الوظيفة.
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا أصدرت بجلسة 3 من مارس سنة 1990 قراراً تفسيرياً في الطلب رقم 3 لسنة 8 ق تفسير انتهت فيه إلى أنه في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79/1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض كما يعتبر نائب رئيس محكمة الإستئناف ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل في الحالتين إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17/1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية.
ومن حيث إنه على مقتضى ذلك التفسير الملزم ولما كان الطاعن قد شغل منصب وكيل مجلس الدولة اعتباراً من 18/11/1984 واستمر شاغلاً له حتى تاريخ انتهاء خدمته بقبول استقالته في 5/3/1988 واستحق للراتب المقرر لنائب رئيس مجلس الدولة إذ بلغ مرتبه في 1/7/1987 – (249) جنيهاً شهرياً ومن ثم فإنه يتعين القضاء بأحقيته في أن يعامل المعاملة المالية المقررة لنائب الوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79/1975 اعتباراً من تاريخ استقالته في 5/3/1988 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن صرف تعويض الدفعة الواحدة فإن المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79/1975 تنص على أنه إذا زادت مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأدنى للمعاش الذى يتحمل به الصندوق أيهما أكبر استحق المؤمن عليه تعويضاً من دفعة واحدة يقدر بواقع 15% من الأجر الأساسى عن كل سنة من السنوات الزائدة …………….. وعند حساب المدة المستحقة عنها هذا التعويض تستبعد من مدة الاشتراك في التأمين المدد الآتية (1) المدة المنصوص عليها بالمادة (22) – (2) المدد التى حسبت وفقاً للمادة (34) – (3) المدد التى تقضى القوانين والقرارات بإضافتها لمدة الاشتراك في التأمين وذلك ما لم تنص القوانين على استحقاق هذا التعويض عن هذه المدة …..
ومن حيث إن مفاد النص المتقدم أن الحصول على التعويض المشار إليه رهين بتوافر أحد أمرين أولهما مدة اشتراك فعلية تزيد على ست وثلاثين سنة وثانيهما الحصول على القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذى يتحمل به الصندوق ولما كان من المقرر أن الحد الأقصى الذى يتحمل به الصندوق هو 80% من المرتب وأن بلوغ هذا القدر يستلزم أيضاً مدة 80% من سنوات الخدمة التى ينسب إليها المعاش وهو 1/45 لكل سنة ومن ثم تكون المدة اللازمة للحصول على الحد الأقصى الذى يتحمل به الصندوق هى 45 × 80% = 36 سنة أيضاً أى أن المطلوب في الحالتين ضرورة زيادة مدة الاشتراك الفعلية عن ست وثلاثين سنة حتى يحصل المؤمن عليه على تعويض الدفعة الواحدة عما زاد عنها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن عين بالوظائف القضائية بمجلس الدولة اعتباراً من 15/9/1958 وإنهيت خدمته بالاستقالة في 5/3/1988 ومن ثم تكون مدة خدمته الفعلية الواجب حسابها في المعاش 20 يوماً، 5 شهور، 29 سنة تجبر إلى 6 شهور، 29 سنة – وذلك بعد استبعاد المدة التى طلب الطاعن إضافتها وفقاً لأحكام المادة 34 من القانون المذكور – وبهذه المثابة فإن مدة خدمته لا تزيد على الست وثلاثين المطلوبة وبالتالى يكون طلبه صرف هذا التعويض على غير أساس سليم من القانون خليقاً بالرفض.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن الحكم له لأحقيته في صرف الحد الأدنى للمكافأة المقررة بنص المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعى وقدره عشرة شهور فإن نص المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه معدلة بالقانون رقم 47/1984 ثم بالقانون رقم 117 لسنة 1987 تنص على أن يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر معاش الأجر الأساسى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (19) ويكون الحد الأدنى للمكافأة أجر عشرة شهور محسوباً وفقاً للفقرة السابقة وذلك في الحالات الآتية: 1- ………….، 2- انتهاء انتفاع المؤمن عليه بنظام المكافأة لبلوغه السن المنصوص عليه في البند (1) من المادة (18) متى كان خاضعاً لهذا النظام في 1/4/1984 وكانت مدة اشتراكه في نظام الإدخار عشر سنوات على الأقل وإذا كانت هذه السن تقل عن الستين تتحمل الخزانة العامة بالفرق بين هذا الحد والمكافأة المستحقة عن المدة الفعلية ……….. وطبقاً لنص المادة 17 من القانون رقم 107 لسنة 1987 المذكور فإن هذه المادة يعمل بأحكامها اعتباراً من 1/4/1984 ومن ثم وإذ كان الطاعن خاضعاً لهذا النظام في 1/4/1984 فإنه ينطبق في حقه حكم البند (2) من المادة 30 المشار إليه ومقتضاه استحقاقه الحد الأدنى لمكافأة نهاية الخدمة وقدره أجر عشر أشهر باعتبار توافر شروطها في حقه بالرغم من انتهاء خدمته قبل سن الستين وذلك بصريح عجز البند 3 من المادة 30 المشار إليه حيث أن الهيئة لا تمارى في أن مدة اشتراك الطاعن في نظام الإدخار تزيد على عشر سنوات باعتبار أن خضوعه لهذا النظام يبدأ من 1/7/1965 وهو ما أغفلته مذكرة دفاع الهيئة المطعون ضدها مما يتعين معه القضاء بأحقية الطاعن في صرف الحد الأدنى لمكافأة نهاية الخدمة وقدره أجر عشرة أشهر.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن بتسوية حقوقه التأمينية على أساس أن أجره الأساسى هو 249 جنيهاً شهرياً وأن مدة خدمته المحسوبة في المعاش هى ثلاثة وثلاثين سنة ونصف فإنه لما كانت الهيئة المطعون ضدها قد أفادت بأنها قامت بصرف مستحقات الطاعن التأمينية على أساس أن مرتبه الأخير هو 244 جنيهاً وفقاً للبيانات التى وردت بملف التأمين الاجتماعى الخاص به من مجلس الدولة ومتى كان ما تقدم وكان الثابت أن الطاعن كان يتقاضى راتباً شهرياً قدره 249 جنيهاً اعتباراً من 1/7/1987 وفقاً لبيان تدرج مرتبه الأساسى الصادر من السيد الأستاذ/ أمين عام مجلس الدولة بتاريخ 20/9/1989 وكشف آخر صرفية المرفق بكتاب مجلس الدولة والموجه للهيئة المطعون ضدها بتاريخ 27/11/1991 والمشار إليه بكتاب بهذا المؤرخ 5/12/1991 المودع حافظة مستنداتها – ومن ثم يكون متعيناً تسوية حقوقه التأمينية على أساس أن أجره الأساسى هو 249 جنيهاً شهرياً هذا ولما كان الطاعن قد عين بالوظائف القضائية بمجلس الدولة بتاريخ 15/9/1958. وإنهيت خدمته بقبول الاستقالة في 5/3/1988 ومن ثم تكون مدة خدمته الفعلية الواجب حسابها في المعاش 20 يوم، 5 شهور، 29 سنة تجبر إلى 6 شهور، 29 سنة وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 21 من قانون التأمين الاجتماعى يضاف إليها مدة الأربع سنوات التى طلب الطاعن إضافتها إلى مدة خدمته المحسوبة في المعاش وفقاً لحمك المادة 34 من القانون المذكور وعلى ذلك تكون مدة خدمته الواجب حسابها في المعاش هى 6 شهور، 33 سنة وبهذه المثابة فإن الخلاف بين الهيئة والطاعن في حساب هذه المدة مرده الخطأ في الحساب وهو الأمر المتعين لتصحيحه طالما ثبت أن الهيئة قد جانبها الصواب في الحساب مما يتعين معه القضاء بإجراء التصحيح اللازم وتسوية حقوق الطاعن التأمينية على أساس أن مدة خدمته المحسوبة في المعاش هى ثلاثة وثلاثون سنة وستة أشهر.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه بأن يعامل المعاملة المالية المقررة لنائب الوزير وذلك من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79/1975 اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمته بالاستقالة في 5/3/1988 وفى صرف الحد الأدنى للمكافأة وقدره أجر عشرة أشهر وتسوية حقوقه التأمينية على أساس أن أجره الأساسى 249 جنيهاً (مائتان وتسعة وأربعون جنيهاً) شهرياً وأن مدة خدمته المحسوبة في المعاش هى ثلاثة وثلاثون سنة وستة أشهر مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية على الوجه المبين بالأسباب ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) يراجع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الطلب رقم 3 لسنة 8 القضائية (تفسير) الصادر بجلسة 3/3/1990
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ