طعن رقم 1823 لسنة 37 بتاريخ 13/08/1995 الدائرة الأولي

Facebook
Twitter

طعن رقم 1823 لسنة 37 بتاريخ 13/08/1995 الدائرة الأولي
طعن رقم 1823 لسنة 37 بتاريخ 13/08/1995 الدائرة الأولي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فؤاد الخادم. رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة: محمد معروف محمد والسيد محمد السيد الطحان وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبوالعزم. نواب رئيس مجلس الدولة.

* إجراءات الطعن

فى يوم الأحد الموافق 7 من أبريل سنة 1991 أودعت هيئة قضايا الدولة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 7/2/1991 فى الدعوى رقم 2240 لسنة 42 ق والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وطلب الطاعنان أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام رافعها المصروفات.
وقد تم إعلان الطعن قانوناً على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد عينت جلسة 16 من يناير سنة 1995 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى تداولت نظره على النحو الموضح بمحاضر الجلسات إلى أن قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) لنظره بجلسة 28/5/1995 وفى تلك الجلسة قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة 30/7/1995 ومذكرات لمن يشاء خلال شهر وفات ذلك الأجل ولم يقدم شئ وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه وإجراءاته المقررة قانوناً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى أن المدعى (المطعون ضد) كان قد أقام الدعوى رقم 2240 لسنة 42 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بصحيفة قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 31/1/1988 طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ قرارى الإضافة رقم 60، ورقم 84 لسنة 1987 وفى الموضوع بإلغائهما وما يترتب على ذلك من آثار.
وقال شارحاً دعواه أنه قام بشراء شقتين من شركة القاهرة للإسكان والتعمير بالعقار الكائن بشارع الكامل محمد بالزمالك لاستعمالهما مقراً لفرع شركة مانترك بالقاهرة، وكانت مراقبة الضرائب العقارية تقوم بتحصيل الضرائب عنهما باعتبار أنهما مخصصتان للسكنى، وفى 27/10/1987 فوجئ بإنذار بالحجز من مأمورية إيرادات غرب القاهرة، أو سداد مبلغ 2798.055 جنيه عن الشقة رقم (1) ومبلغ 2645.910 عن الشقة رقم (2) نظير الفرق بين الشريحة 10% والشريحة 40% عن عامى 83، 1984 استناداً على أن الشقتين موضوع النزاع كائنتان بعقار أنشئ أصلاً لأغراض السكن ولما تظلم المدعى من ذلك تلقى رداً من الجهة الإدارية يفيد أن التعديل فى الشريحة كان بناء على مناقضة من الجهاز المركزى للمحاسبات أوضح فيها أن الشقتين مقامتان أصلاً لأغراض غير سكنية وخلص المدعى إلى أن القرارين المطعون فيهما خالفا أحكام القانون.
وعقبت الجهة الإدارية على الدعوى بمذكرة طلبت فيها رفض الدعوى وإلزام رافعها المصروفات.
وبجلسة 7/2/1991 قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وأقامت قضاءها فى الموضوع – على سند من أن المشرع فى القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية اتخذ القيمة الإيجارية السنوية للعقارات كأساس لتحديد قيمة الضريبة العقارية السنوية ونص على عدن شرائح لهذه الضريبة يبدأ من 10% حتى 40% وفقاً لمتوسط الإيجار الشهرى للحجرة السكنية الواحدة، وأنه بالنسبة للمبانى التى تستغل فى غير أغراض السكن فقد فرض عليها ضريبة عقارية بنسبة 10% من القيمة الإيجارية بغض النظر عن متوسط الإيجار الشهرى للوحدة السكنية، وأنه لما كانت الشقتان محل النزاع تستغلان فى غير أغراض السكن لإتخاذهما مقراً لفرع شركة مانتراك بالقاهرة منذ بدء الإيجار فإن سعر الضريبة العقارية بالنسبة لهما يتم حسابها على أساس 10% من القيمة الإيجارية للشقة وليس 40% كما ذهبت إلى ذلك الجهة الإدارية، مما يجعل القرارين المطعون فيهما – بتحديد شريحة الضريبة بواقع 40% صدراً على غير أساس من القانون.
من حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله وذلك لأن المادة 12 من القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية تنص على أن يكون سعر الضريبة كالآتى: 1) 10% من القيمة الإيجارية السنوية بالنسبة إلى المساكن التى لا يتجاوز فيها متوسط الإيجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية ثلاثة جنيهات وكذلك بالنسبة إلى المبانى المستعملة فى أغراض خلاف السكن وبما أن لفظ كذلك الوارد بالفقرة – 1- المشار إليها يعطف ما بعدها على الحكم الذى أنزله القانون على ما قبلها، فإن سعر الضريبة العقارية يكون 10% من القيمة الإيجارية إذا لم يتجاوز متوسط الإيجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية ثلاثة جنيهات سواء كانت الحجرة مؤجرة لأغراض السكن أو لغير أغراض السكنى.
ويستطرد تقرير الطعن إلى أن متوسط الإيجار الشهرى للحجرة هو المعيار فى تحديد الضريبة العقارية، فإذا أغفل الحكم المطعون فيه ذلك وطبق شريحة الـ 10% على الوحدة المؤجرة لغير أغراض السكنى بغض لنظر عن القيمة الإيجارية فإنه يكون غير صحيح قانوناً خاصة وأن العين موضوع القرارات المطعون عليها كانت أصلاً مخصصة لأغراض السكن وقام مالكها بتغيير التخصيص بتأجيرها مكاتب.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية تنص على أن تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها وأيا كان الغرض الذى تستخدم فيه دائمة أو غير دائمة مقامة على الأرض أو تحتها.
..”.
وتنص المادة (9) من القانون المشار إليه على أن “تفرض الضريبة على أساس القيمة الإيجارية السنوية للعقارات التى تقدرها لجان التقدير المنصوص عليها فى المادة 13.
…..
وتنص المادة (12) من ذات القانون والمستبدلة بالقانون رقم 129 لسنة 1961 على أن يكون سعر الضريبة كالآتى:
1) 10% من القيمة الإيجارية السنوية بالنسبة إلى المساكن التى لا يتجاوز فيها متوسط الإيجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية على ثلاثة جنيهات وكذا بالنسبة إلى المبانى المستعملة فى أغراض خلاف السكن.
2) 15% من القيمة الإيجارية السنوية بالنسبة إلى المساكن التى يزيد فيها متوسط الإيجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية على ثلاثة جنيهات ولا يتجاوز خمسة جنيهات.
3-.
……………. 4-.
…………….. 5-.
……………
ومن حيث إنه يبين من النصوص المشار إليها أن المشرع فرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية، وربط بين سعر هذه الضريبة ومتوسط الإيجار الشهرى للغرفة بالوحدة السكنية بحيث تكون هذه النسبة تصاعدية وتبدأ بنسبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية، غير أنه فيما يتعلق بالمبانى المستعملة فى أغراض خلاف السكن كالمحلات التجارية مثلاً فإن المشرع نص على أن تخضع جميعها لنسبة واحدة، وهى 110% وهذا هو المستفاد من البند لأولاً من المادة 12 من القانون رقم 56 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 129 لسنة 1961، ذلك أن المشرع يعد أن حدد سعر الضريبة بـ 10% من القيمة الإيجارية السنوية بالنسبة إلى المساكن التى لا يتجاوز فيها متوسط الإيجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية على ثلاثة جنيهات، أراد أن يسرى ذات الحكم أى ذات سعر الضريبة بالنسبة إلى المبانى المستعملة فى أغراض خلاف السكن على إطلاقها وبغض النظر عن تصاعد المتوسط الإيجارى الشهرى للحجرة، دليل ذلك أنه عندما تصاعد بقيمة الضريبة منسوبة إلى متوسط الإيجار الشهرى قصر ذلك على المساكن فقط ولم يجعل ذلك سارياً على المبانى المستعملة فى أغراض غير السكن، وهذا المعنى هو ما أوضحته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 129 لسنة 1961 الذى استبدل المادة (12) بتلك التى كانت بالقانون رقم 56 لسنة 1954 ومتوسط الإيجار الشهرى للغرفة بالوحدة السكنية بحيث تكون هذه النسبة تصاعدية وتبدأ بنسبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية.
.. وبالنسبة للمبانى المستعملة فى أغراض خلاف السكن كالمحلات التجارية فإنها جميعاً تخضع لنسبة واحدة وهى 10% الأمر الذى يدل بوضوح على أن المبانى المستعملة فى أغراض خلاف السك يكون سعر الضريبة العقارية بالنسبة لها 10% من القيمة الإيجارية السنوية أيا كانت هذه القيمة.
ومن حيث إنه من ناحية أخرى فإن لفظ المبانى المستعملة فى أغراض خلاف السكن لا يعنى أن المشرع قصد أن يكون المبنى جميعه مستعملاً فى أغراض خلاف السكن دائماً يكفى أن تكون الوحدة ذاتها تستعمل فى أغراض خلاف السكن حتى يسرى عليها سعر الضريبة بنسبة 10% من القيمة الإيجارية بغض النظر عما إذا كانت تلك الوحدة تقع ضمن وحدات أخرى معدة للسكن أو قائمة على استقلال ذلك أن العبرة دائماً – عند التفسير – بالجوهر والمعنى لا بالشكل والمبنى.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم كله ولما كان الثابت من الأوراق ولم تدحضه الجهة الإدارية أن الشقتين محل النزاع تستغلان فى غير أغراض السكن حيث أنهما مقراً لفرع شركة مانتراك وهى شركة ذات مسئولية محدودة ومن ثم فإن سعر الضريبة العقارية بالنسبة لهما يتم حسابه على أساس 10% من القيمة الإيجارية لهما وإذ صدر القرار المطعون فيه على غير ما تقدم فإنه يكون غير قائم على أساس صحيح من القانون.
ومن حيث إنه ولئن كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على غير الأسباب المشار إليها، إلا أنه انتهى إلى ذات النتيجة ومن ثم يكون الحكم صحياً ولا مطعن عليه فيما انتهى إليه ويكون من المتعين رفض الطعن.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة بالمصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية