طعن رقم 1823 لسنة 39 بتاريخ 25/02/1995 الدائرة الثانية
طعن رقم 1823 لسنة 39 بتاريخ 25/02/1995 الدائرة الثانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
في يوم السبت الموافق 13/3/1993 أودع السيد الأستاذ/…………….. المحامى عن السيد الأستاذ /…………………. المحامى والوكيل عن السيد/………………. بالتوكيل العام رقم 8594 لسنة 1990 ب، توثيق الجيزة النموذجى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1823 لسنة 39 قضائية ضد السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإستعلامات في حكم محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات) بجلسة 11/1/1993 في الدعوى رقم 4480 لسنة 45 قضائية والقاضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن ولما تضمنه من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجدداً بقبول الدعوى وبأحقية الطاعن فيما يطالب به أمام محكمة القضاء الإدارى واحتياطياً بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها من جديد بهيئة أخرى.
وأعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانونى أرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وتحددت جلسة 24 /10/1994 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وبها نظر ثم بجلسة 28/11/1994 حيث قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 17/12/1994 وبها نظر ثم بجلسة 21/1/1995 حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث الشكل.
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 11/1/1993 فإن أخر ميعاد للطعن يكون يوم 12/3/1993 وإذ صادف هذا التاريخ يوم الجمعة فإن ميعاد الطعن يمتد طبقاً للمادة 18 من قانون المرافعات إلى يوم السبت الموافق 13/3/1993 وإذ أقيم الطعن فى هذا اليوم وأستوفى سائر أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن السيد/………………… أقام أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات) الدعوى رقم 4480 لسنة 45 قضائية ضد السيد/ رئيس مجلس الهيئة العامة للإستعلامات بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/4/1991 طلب غى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعى فى الإستمرار فى البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه.
وقال فى شرح أسانيد دعواه إنه حصل على شهادة التوجيهية سنة 1953 وعين بقرار وكيل وزارة الداخلية رقم 527 بتاريخ 12/7/1958 بصفة مؤقته وبمكافأة يومية شاملة ثم صدر قرار وكيل وزارة الداخلية رقم 246 بتاريخ 8/3/1959 بتعيينه بصفة مؤقتة على وظيفة مجند ولمدة تنتهى بعودة المجند ثم عين بموجب العقد المؤرخ 30/12/1959 بصفة مؤقته على وظيفة مجند ولمدة تنتهى بعودة المجند ثم صدر قرار وكيل وزارة الداخلية رقم 281 بتاريخ 2/4/1961 بتعيينه بصفة مؤقته على وظيفة مجند ولمدة تنتهى بعودة المجند ثم عين بوظيفة من الدرجة السادسة الفنية العالية بمصلحة الإستعلامات وتسلم عمله بتاريخ 1/2/1962 وتدرج بالترقى حتى حصل على درجة مدير عام بتاريخ 24/4/1990 فمن ثم ولما كان الواضح مما تقدم أنه كان من عماله الدولة الدائمين المعينين على مكافأة شاملة والموجودين بالخدمة فى 1/3/1960 وفى 1/5/1960 بالنسبة لتطبيق أحكام القانونين رقمى 36،37 لسنة 1960 وظل كذلك حتى عين بوظيفة من الدرجة السادسة الفنية العالية فإنه يحق له طبقاً لأحكام هذين القانونين وما سبقهما من تشريعات وكذلك القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى والقانون رقم 113 لسنة 1987 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالعاملين الذين يحالون إلى التقاعد بعد سن الستين البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين، ولذلك فإنه يقيم دعواه للحكم له بذلك.
وقد ردت الجهة الإدارية على الدعوى بأن أودعت بياناً بحالة المدعى جاء به إنه من مواليد 1/1/1933 وحصل على ليسانس الآداب سنة 1958 وتضمنت الإستمارة 130 ع.ح أنه عين بوزارة الداخلية بتاريخ 2/7/1958 بمكافأة شاملة حتى 7/3/1959 ومن 8/3/1959 حتى 31/1/1962 بوظيفة بدل مجند وعين بالهيئة بتاريخ 1/2/1962 على الدرجة السادسة كما أودعت كتاب السيد/ رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية (الإدارة العامة للتسويات واللوائح) بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ملف رقم 23-21/1 بتاريخ 15/3/1990 بشأن الإفادة بالرأى نحو تحديد سن التقاعد لبعض العاملين وكذلك مذكرة اللجنة المشكلة بالقرار رقم 306 لسنة 1990 بشأن بحث حالات بعض العاملين الذين يحالون إلى المعاش بعد سن الستين والتى خلصت اللجنة فيها ى ضوء كتاب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المشار إليه إلى أن الموظفين المعينين بالمربوط الثابت أو المكافأة الشاملة فى 1/5/1960 تاريخ العمل بالقانون رقم37 لسنة 1960 يتمتعون بميزة البقاء فى الخدمة إلى ما بعد سن الستين ويحتفظون بهذا الحق المكتسب فى ظل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 طبقاً لما انتهى إليه حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 2748 لسنة 41ق وأضافت أن الموافقة على أنتهت إليه اللجنة قد تعثرت. وأثناء حجز الدعوى للحكم أودعت الجهة الإدارية مذكرة (التفتت عنها المحكمة) دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لإنتفاء المصلحة إذ أن الهيئة المدعى عليها لم تكن قد أفصحت عند إقامة لدعوى عن إرادتها فى إحالته إلى المعاش ولم يقع به ضرر يقتضى منه اللجوء إلى القضاء فالمدعى عن إقامة الدعوى لم تكن له مصلحة وكان الأجدر به أن ينتظر صدور قرار إحالته إلى المعاش ويتظلم منه وإذا لم يجاب إلى تظلمه يلجأ إلى القضاء أما كونه يتوقع حدوث ضرر فى المستقبل فدعواه تكون مفتقرة عند إقامتها شرط المصلحة مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها لإنتقاء المصلحة كما أنها غير مقبولة كذلك لإنتقاء القرار الإدارى إذ أنها حين أقامتها لم تكن الجهة الإدارية قد أصدرت قراراُ بإحالته إلى المعاش كما أنها أقيمت قبل أن يسبقها تظلم طبقاً لما تقضى به المادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
وبجلسة 11/1/1993 أصدرت محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات) حكمها المطعون وفيه شيدته على أساس أن الدعوى أقيمت فى الميعاد مستوفية أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم تكون مقبولة شكلاً أما عن قضائها فى موضوع الدعوى فقد قام على أساس أن البين من نصوص المادة 19 من قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة المدنيين الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 1960 والمادة 20 من قانون التأمين والمعاشات لمستخدمى الدولة وعمالها الدائمين الصادر بالقانون رقم 37 لسنة 1960 والمادة 13 من قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها الدائمين رقم 50 لسنة 1963 أن مناط بقاء العامل فى الخدمة إلى ما بعد سن الستين أن يكون العامل موجوداً فى الخدمة فى 1/3/1960 أو 1/5/1960 أو 1/6/1963 بحسب قانون التأمين والمعاشات الواجب التطبيق عليه وأن يكون فى ذلك الوقت بصفته موظفاً أو مستخدماً أو عاملاً دائماً وأن تكون قوانين أو لوائح توظفه فى هذا التاريخ تقضى بإنهاء خدمته بعد السن المذكورة فمن ثم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى كان موجوداً بالخدمة فى 1/5/1960 تاريخ العمل بالقانون رقم 37 لسنة 1960 المشار إليه وأنه كان بالخدمة فى ذلك الوقت يعمل بالمكافأة الشاملة بوزارة الداخلية حتى وضع على درجة دائمة اعتباراً من 1/2/1962 وإذ لم تكن للمعينين بمكافأة شاملة لوائح تقرر لهم ميزة معينة يحتفظون بها أو تميز بقاءهم فى الخدمة إلى ما عبد سن الستين فإن هؤلاء يخضعون للأصل العام الوارد بقوانين التأمين والمعاشات ويتعين لذلك إنهاء خدمتهم ببلوغهم سن الستين ولا يكون للمدعى بالتالى الحق فى البقاء فى الخدمة بعد السن المذكورة وتغدو دعواه غير قائمة على سند من القانون حرية الرفض.
ومن حيث الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله وما جرت عليه أحكام محكمة القضاء الإدارى وفتاوى الجمعية العمومية وأحكام المحكمة الإدارية العليا ذلك لأن القواعد السابقة على نفاذ قانون التأمين و المعاشات لمستخدمى الدولة وعمالها الدائمين الصادر بالقانون رقم 37 لسنة 1960 كانت تقضى بإحالة المستخدمين والعمال الدائمين إلى المعاش عند بلوغ سن الخامسة والستين وذلك استناداً إلى المادة (14-3) من قانون المعاشات الملكية رقم 5 لسنة 1909 والكتاب الدورى رقم 234/9/2 بتاريخ 16/12/1994 وهو ما يستفاد كذلك من أحكام القانون رقم 37 لسنة 1960 حيث نصت المادة 12 منه على أن تكون وفاة المستخدم أو العامل أثناء الخدمة وقبل بلوغه سن الخامسة والستين ومن المقرر فى أحكام القضاء الإدارى أنه يكفى لإعتبار العامل من العمال الدائمين أن يكون قد أتم مدة سنتين فى عمل منتظم ومستقر ولو لم يكن معاملاً بكادر العمال أو شاغلاً لدرجة من درجاته وأن سن الإحالة إلى المعاش بالنسبة للمستخدمين والمعينين بالمكافأة الشاملة هو سن الخامسة والستين وليس سن الستين وأن العامل أو المستخدم يستصحب هذه الميزة متى كان موجوداً بالخدمة بصفته عاملاً أو مستخدماً أو بالمكافأة الشاملة فى 1/3/1960 أو فى 1/5/1960 تاريخ العمل بالقانونين رقمى 36/37 لسنة 1960 وأن تكون اللوائح والتشريعات التى عين فى ظلها تقضى بامتداد خدمته حتى سن الخامسة والستين الأمر الذى توافر فى شأن المدعى ويكون من حقه والحالة هذه أن يبقى فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين وإذ لم يلزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون حرياً بالإلغاء.
ومن حيث أنه ولئن أقتصر طعن فى أسبابه على ما قضى به الحكم المطعون فيه فى شقه الخاص بموضوع الدعوى ولم يثر المنازعة فى الشق الخاص بقبول الدعوى إلا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن هذا الطعن يفتح الباب كى تزن هذه المحكمة الحكم المطعون فيه بشقيه بميزان القانون بإعتبار أن الشقين مرتبطان أحدهما بالآخر إرتباطاً جوهرياً ذلك لأنه إذا تغير وجهة النظر بالنسبة إلى ما قضى به الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى قبول الدعوى لم تكن ثمة محل للخوض فى موضوع الدعوى وعلى هذا الأساس يتعين إستظهار الحكم المطعون فيه فيما قضى به من قبول الدعوى شكلاً سواء من حيث سلامة النتيجة التى إنتهى إليها أو أسبابها القانونية.
ومن حيث إنه يتعين التفرقة بين الحالة التى تصدر فيها الجهة الإدارية قرار بإحالة أحد العاملين لديها إلى المعاش لبلوغه السن المقررة لترك الخدمة فعلى العامل فى هذه الحالة أن يراعى فى طعنه على هذا القرار وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة إجراءات ومواعيد دعوى الإلغاء والحالة التى لا يصدر فيها مثل هذا القرار وإنما يثور الشك حول السن التى يتعين عندها إحالة العامل إلى المعاش وهل هو سن الستين أم سن الخامسة والستين فللعامل فى هذه الحالة أن يلجأ على القضاء لإزالة هذا الشك وتحديد السن القانونية التى يتعين عندها أن يترك الخدمة ولا يلزم أن يتبع إجراءات ومواعيد دعوى الإلغاء. وبناء على ذلك ولما كان الثابت أن المدعى من مواليد 1/1/1933 وإن ثمة خلافاً ثار حول تحديد السن القانونية لإحالته على المعاش وهل هو سن الستين أو لخامسة والستين لذلك أقام دعواه الماثلة بتاريخ 4/4/1991 أى قبل أن يبلغ سن الستين فمن ثم فإن له مصلحة فى إقامة هذه الدعوى ولا يلتزم فى رفعها بإجراءات ومواعيد دعوى الإلغاء وتغدو دعواه مقبولة شكلاً وإ قضى الحكم المطعون فيه بذلك فإنه يكون قد وافق صحيح حكم القانون.
ومن حيث إن المادة 14 من القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات الملكية المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1910 و14 لسنة 1913 قد نصت فى فقرتها الأولى على أنه متى بلغ سن الموظفين أو المستخدمين الملكيين ستين سنة وجب إحالتهم على المعاش حتماً ما لم يصدر قرار خصوصى من مجلس النظار بإبقائهم فى الخدمة لمدة معينة بناء على طلبهم ولا يجوز إبقاء أى موظف أو مستخدم فى الخدمة بعد سن السبعين وفى فقرتها الثالثة نصت على أن يرفت المستخدمون المؤقتون والخدمة الخارجون عن هيئة العمال متى بلغوا سن الخامسة والستين من سنهم ما لم يرخص لهم ناظر المالية بالبقاء فى الخدمة لمدة معينة بناء على طلبهم ومع ذلك فلا يجوز فى أى من الأحوال إبقاءهم فى الخدمة بعد سن الستين ولما صدر المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات وفى المادة 14 منه ما جاء بالفقرة الأولى من المادة 14 من القانون رقم 5 لسنة 1909 ولم يردد ما جاء بالفقرة الثالثة فى شأن سن إنتهاء الخدمة بالنسبة إلى المستخدمين المؤقتين والخدمة الخارجين عن هيئة العمال ذلك لأن القانون رقم 37 لسنة 1929 قد عالج النظام القانونى للمعاشات والمكآفات بالنسبة لمن يجرى على راتبهم حكم الاستقطاع لاحتياطى المعاش فأقتصر فى تحديد سن إنتهاء الخدمة بالنسبة إلى هؤلاء ولم يتعرض لسن إنتهاء الخدمة بالنسبة إلى المستخدمين والخدمة الخارجين عن هيئة العمال الذين أخرجهم من نطاق تطبيقه فظل نص الفقرة الثالثة من المادة 14 من القانون رقم 5 لسنة 1909 سارياً فى حقهم وأطرد الرأى فى التطبيق على ذلك ثم صدر القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ناصاً فى مادته الأولى على أن يسرى حكمه على الموظفين الداخلين فى الهيئة سواء كانوا مثبتين أو غير مثبتين وأعتبر موظفاً فى تطبيق أحكامه كل من يعين فى إحدى الوظائف الداخلية فى الهيئة بمقتضى مرسوم أو أمر جمهورى أو قرار من مجلس الوزراء أو وزير أو من هيئة أخرى تملك سلطة التعيين قانوناً ثم صدر المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 الذى أنشأ صندوقاً للإدخار خص به غير المثبتين من موظفى الدولة المدنيين المربوطة مرتباتهم على وظائف دائمة أو مؤقته ضمن الباب الأول من الميزانية العامة للدولة أو فى ميزانية الجامعات أو الأزهر والمعاهد الدينية أو غيرها من الميزانيات التى تعين بقرار من مجلس الوزراء فثار الخلاف حول السن التى تنتهى ببلوغها خدمة المواطنين المؤقتين المعينين على وظائف دائمة فى الميزانية وأفتى قسم الرأى مجتمعاً بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة فى 25 من فبراير سنة 1953 بأن الموظفين غير المثبتين والعينين بعقود على ربط وظائف دائمة فى الميزانية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 يناير من سنة 1935 الخاص بوقف التثبيت لا يعتبرون من الموظفين المؤقتين فى حكم الفقرة الثالثة من المادة 14 من قانون المعاشات رقم 5 لسنة 1909 ومن ثم يتقاعدون فى سن الستين وفقاً للمادة 14 من القانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية وتنفيذاً لهذا الرأى أذاع ديوان الموظفين الكتاب الدورى رقم 46 لسنة 1953 فى 19 من يولية سنة 1953 على الوزارات والمصالح ومقتضاه أن الموظفين غير المثبتين المعينين بعقود على وظائف دائمة بالميزانية يفصلون من الخدمة عند بلوغهم سن الستين ومن يبلغ منهم هذه السن الآن أو يكون قد جاوزها تنتهى خدمته فوراً فتضرر هؤلاء من إنهاء خدمتهم فوراً بغير إمهالهم الوقت الكافى لتدبير شئون معاشهم ومن أجل ذلك صدر القانون رقم 413 لسنة 1953 فى 11 من أغسطس سنة 1953 بحكم وقتى أو إستثنائى ناصاً فى حالته الأولى على أنه إستثناء من أحكام القانون رقم 37 لسنة 1929 والقانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليهما يبقى فى خدمة الحكومة الموظفون المؤقتون الشاغلون لوظائف دائمة الذين تزيد سنهم فى 19 يوليو سنة 1953 على التاسع و الخمسين على أن يفصلوا بعد مضى سنة من هذ1 التاريخ أو عند بلوغهم سن الخامسة والستين فى أى التاريخين أقرب ومفاد ما تقدم أن الشارع حسم بالقانون رقم 413 لسنة 1953 الخلاف حول السن التى يحال فيها إلى المعاش الموظفون المؤقتون الشاغلون لوظائف دائمة وأعتبرها فى الأصل سن الستين وإن ورد حكماً وقتياً إستثنائياً يقضى بأن يبقى فى خدمة الحكومة من كان من هؤلاء تزيد سنه فى 19 من يولية سنة 1953 على التاسعة والخمسين على أن يفصلوا بعد مضى سنة من هذا التاريخ أو عند بلوغهم سن الخامسة والستين فى أى التاريخين أقرب.
ثم صدر قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة المدنيين رقم 36 لسنة 1960 ونص فى المادة 19 منه على أن تنتهى خدمة الموظفين المنتفعين بأحكام هذا القانون عند بلوغهم سن الستين ويستثنى من ذلك (1) الموظفين الذين تجيز قوانين توظيفهم إستبقاؤهم فى الخدمة بعد السن المذكور… وقد عمل بهذا القانون طبقاً للمادة 15 منه إعتباراً من 1/3/1960 تاريخ نشره وقانون التأمين والمعاشات لمستخدمى الدولة وعمالها المدنيين رقم 37 لسنة 1960 ونص فى المادة 20 منه على أن تسرى على المستخدمين والعمال المنتفعين بأحكام هذا القانون سائر الأحكام الواردة فى القانون رقم 36 لسنة 1960 المشار إليه فيما لر يرد به نص خاص فى هذا القانون وقد عمل بهذا القانون طبقاً لنص المادة 15 منه إعتباراً من 1/5/1960 تاريخ نشره.
ومن حيث إن المشرع قد قرر فى المادة 19 من القانون رقم 36 لسنة 1960 المشار إليه أصلاً عاماً يسرى على المنتفعين بأحكامه مؤداه إنهاء خدمتهم عند بلوغهم سن الستين إلا أنه إستثناء من هذا الأصل إحتفظ للموظفين الذين تجيز قوانين توظفهم إنهاء خدمتهم بعد السن المذكورة بحقهم فى البقاء فى الخدمة إلى السن التى تحددها لوائح توظفهم كما مد هذا الإستثناء إلى مستخدمى الدولة وعمالها المدنيين وهذا الإستثناء لا ينطبق إلا على الموظفين أو العمال الموجودين بالخدمة وقت العمل بالقانون رقم 36 لسنة 1960 أو بالقانون رقم 37 لسنة 1960 بحسب الأحوال وتطبيق هذين القانونين على هؤلاء الأشخاص إنما يتم من واقع مراكزهم القانونية الثابته لهم وقت العمل بهما ولا تتم بالنظر إلى ما كان لهم من مراكز قانونية فى أوقات سابقة كوقت دخول الخدمة لذلك يتعين بتحديد الموظفين أو العمال المتمتعين بالإستثناء محل البحث الإعتداد بالنظام الوظيفى الخاضعين له وقت العمل بالقانون رقم 36 لسنة 1960 فى 1/3/1960 أو وقت العمل بالقانون رقم 37 لسنة 1960 فى 1/5/1960 بحسب الأحوال.
ومن حيث إنه صدر بعد ذلك القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنين الذى الغى القانونين رقمى 36،37 لسنة 1960 وقضى فى المادة 13 منه بالإحتفاظ للمستخدمين والعمال الذين كانوا بالخدمة فى تاريخ العمل به فى 1/6/1963 مركزاً ذاتياً يخولهم الحق فى البقاء بالخدمة حتى يبلغوا السن المقررة فى لوائح توظيفهم وطبقاً لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 الذى عمل به فى 1/9/1975 فإن من إستمر بالخدمة من العاملين المذكورين حتى ذلك التاريخ يحق له إستصحاب ميزة البقاء فى الخدمة إلى ما بعد سن الستين فى ظل هذا القانون الأخير عملاً بالمادة 164 منه.
ومن حيث إنه تطبيق لما تقدم ولما كان المدعى قد عمل عاملاً مؤقتاً بمكافأة شاملة فى الفترة من 20/7/1959 حتى 7/3/1959 ثم عين فى الفترة من 8/3/1959 حتى 31/1/1962 بصفة مؤقتة على وظيفة دائمة (بدل مجندين) بوزارة الداخلية ثم عين بتاريخ 1/2/1962 على وظيفة دائمة بالهيئة المدعى عليها فمن ثم فإنه كان فى تواريخ العمل بالقوانين أرقام 36 لسنة 1960 فى 1/3/1960، 37 لسنة 1960 فى 1/5/1960، 50 لسنة 1963 فى 1/6/1963 من العاملين الذين تنتهى خدمتهم ببلوغ سن الستين لأنه كان فى التاريخين الأول معيناً بصفة مؤقتة على وظيفة دائمة (بدل مجند) وفى التاريخ الأخير يشغل وظيفة دائمة ويكون طلبه الحكم بالبقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين غير قائم على سند من القانون وتغدو دعواه والحالة هذه جديرة بالرفض وإذ قضى الحكم المطعون فيه بهذا فإنه يكون قد أنزل صحيح حكم القانون الأمر الذى يتعين معه الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فتوى قسم الرأى بجلسة 25/2/1953.
(2) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 516 لسنة 37 ق جلسة 21/12/1993.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ