طعن رقم 1825 لسنة 33 بتاريخ 12/12/1993 الدائرة الأولي
طعن رقم 1825 لسنة 33 بتاريخ 12/12/1993 الدائرة الأولي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد معروف محمد وجـوده فـرحـات وعـبـد القـادر النشـار وإدوارد غـالب سيفين نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الأحـد الموافق 19/4/1987 أودع الأسـتـاذ/……………. المحـامى نيابة عن الأستاذ/…………….. المحـامى بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل طعنا فى الحكم المشار إليه والذى قضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعين بالمصروفات- وطلب الطاعنون للأسباب المبينة فى تقرير الطعن الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة عاجلة، ثم الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وتم إعلان الطعن على الوجه المبين قانونا، وأودعت هيئة المفوضين تقريرا بالرأى القانونى انتهى إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام جـهة الإدارة ا لمصروفات.
وتحـدد لنظر الطعن أمـام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليـا (الدائرة الأولى) جلسة 01/10/1990 ثم تقرر بجلسة 7/12/1992 إحـالتـه إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى) حـيث جرى تداوله بالجلسات إلى أن تقرر بجلسة 24/10/1993 إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
وحـيث إن الطعن قدم خـلال الميعاد القانونى واستوفى سائر أوضاعه الشكلية، ومن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا.
وحيث إنه عن موضوع الطعن، فإن وقائع النزاع تتحصل- حسبما يبين من الأوراق- فى أن الطاعنين أقـامـوا الدعوى رقم 2796 لسنة 40 ق أمـام محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 22/3/1986 طالبين الحكـم بقبول الدعوى شكلا وبصـفة مستعجلة بوقف تنفيذ قـرار الهيئـة العامة لتعاونيـات البناء والإسكان بزيادة قيمة الثمن المتفق عليه لشراء الوحدات السكنية وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات.
وقال المدعون شرحـا للدعوى انه بتـاريخ 19/7/1981 تم الإعلان عن حـجـز مـساكن لشـباب الإسماعيلية المتـزوجين حـديثـا بتكاليف تسـاوى(4300- 5500 جنيه) بقسط شهرى15 جنيـها للوحـدة المكونة من غرفتين وصالة (6200- 7100 جنيه) بقسط شهرى 21 جنيها للوحدة المكونة من ثلاث غرف وصالة، على أن تزيد هذه الأسعار للمرحـلة الثالثة من المشروع بنسبة 15% ، وأنهم تقدموا للحجـز بالمرحلة الثالثة طبقا للشروط المعلن عنها.
واسـتطرد المدعون بأنه تم إصدار القـرار رقم 15 لسنة 1981 من وزير الإسكان بتكليف شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح بتنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع بنظام الإسكان الجـاهز وتم التعاقد بين هيئة تعاونيات البناء والشركة المذكورة على أساس أن يتم التنفيذ وفقا لآخر أسعار تم التعاقد عليها أو آخر مناقصة أجريت بالمحافظة بحـيث لا تتجـاوز تكلفة الأعمال 15% زيادة عن أقل أسعار تم التعامل بها خـلال الثلاثة الأشهر الأخـيرة وألا تتجـاوز مدة التنفيذ 18 شهرا، وكان تاريخ التعاقد 12/12/1981.
وأضاف المدعون أنه بتاريخ 11/6/1985 قررت الهيئة العامة لتعاونيات البناء محـاسبتهم وغيرهم من الحـاجزين على أساس زيادة ثمن الوحـدات السكنية للشقق غرفتين وصالة عشرة آلاف جنيه بزيادة قدرها 3060 جنيها والشقق ثلاث غرف وصالة اثنا عشر ألف جنيه بزيادة 3672 جـنيـها، وهو ما يخالف القرار الوزارى رقم 15 لسنة 1981 الذى حدد أسعار تنفيذ المشروع حيث يكون ثمن المتر للوحدة غرفتين وصالة 78 جنيها وثمن المتر للوحدة ثلاث غرف وصالة 68 جنيـها ولا تزيد هذه الأسعار بأكثر من 15% حـسب قرار التكليف، كما يخـالف قرار الجـهاز المركزى للتعمير رقم 53 لسنة 1983 بتشكيل لجنة لتحديد أسعار العملية على أن تسترشد بأسعار آخر مناقصات أجريت وألا تتجاوز التكلفة15% زيادة على أقل الأسعار التى تم التعامل بها فى المحافظة قبل صدور قرار التكليف، ويخالف أيضا نصوص العقد المبرم بين الهيئة وشركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح بتاريخ 12/12/1981.
وردت الهيئة العامة لتعاونيات البناء على الدعوى بمذكرة أوضحت فيها أنه نتيجـة للظروف الطارئة التى واجـهت الشركة المنفذة للمشروع والتى تأكدت للجنة المشكلة وفقا للقرار رقم 15 لسنة 1981، فقد قامت الهيئة، وفى حـدود وكالتها عن محافظة الإسماعيلية فى تنفيذ العملية بقبول تعديل أسعار التنفيذ التى انتهت إليها اللجنة المذكورة، فأصبحت تكلفة المتر من الوحدة ثلاث غرف وصالة (118.156 جنيها) وثمن المتر غرفتين وصالة (119.203 جنيها) وذكرت الهيئة بأن هذه المشروعات ليس الغرض منها الكسب حتى يمكن الاحـتجاج فى مواجـهتها بتحـمل المخاطر فى الكسب والخسارة وإنما الهدف منها المساهمة فى حل أزمة الإسكان.
وبجلسة 19/2/1987 قضت المحكمة برفض طلب وقف تنفـيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعين المصروفات واستندت المحكمة فى حكمها إلى أن الظاهر من الأوراق أن الزيادة فى قيمة تكلفة المتر المسطح من وحدات المشروع تجد أساسـها فى الظروف والمقومات التى حـالت بين الشركة المنفذة وبين التنفيذ فى الميعاد المحـدد والتى تتمثل فى تغيير موقع المشروع أكثر من مرة، وعدم وجـود مرافق أو دراسة للصرف الصحى فى الموقع وعدم تمكـين الهيئة من تحديد منسوب الصفر المعمارى للوحدات، وترتب على ذلك تغيير موعد البدء الفعلى للعملية إلى 8/11/1982 وامتـداد مدة التنفيذ لثمانية عشر شهرا، مما تولد عنه حق الشركة المنفذة فى طلب زيادة الأسعار، وبعد دراسة الطلب من اللجنة المشكلة بالقـرار رقم 15 لسنة 1981 تقـرر زيادة أسـعـار التنفيـذ على النحـو الذى سـبق بيـانه، الأمر الذى ترتب عليه زيادة فى ثمن الوحـدات السكنيـة، وبذلك يكون القـرار المطعـون فـيـه قـد قـام على أسـبـابه المستخلصة من الأوراق والتى لم يقدم المدعون ما ينفيها أو يفيد التعسف فى إصداره أو الغلو فيه مما يستفاد منه انتفاء ركن الجـدية فى الطعن على القرار المذكور، ومن ثم لا يتحـقق معه مناط الحكم بوقف تنفيذه دون حـاجـة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.
وحيث إن الطعن فى الحكم المشار إليه يقوم على الأسباب التالية:
أولا: استند الحكم المطعون فيه إلى أن اللجنة المشكلة طبقا للقرار الوزارى رقم 15 لسنة 1981 قد قبلت تعديل الأسعار على ضوء الظروف الطارئة، علما بأن هذه اللجـان لم تشكـل إلا بعـد رفع الدعوى وأن اللجـان التى شكلت قبل ذلك لم تقرر رفع الأسعار.
ثانيا: ذكرت الهيئة أنها قامت بتنفيذ المشروع فى حـدود وكالتها عن محافظة الإسماعيلية، وبذلك تكون المحـافظة قد أخـطأت فى تسليم الهيئة أرضا يضع الجيش يـده عليها وتكون المسئولية تضامنية بين الوكيل والموكـل وموجبة للتعويض لصالح المنتفعين ويكفيهم التأخـير فى تسليم الوحدات السكنية إليهم.
ثالثا: أن الثابت من قرار محـافظة الإسماعيلية رقم 677 لسنة 1981 انه تم تسليم الأرض خـاليـة من المواقـع الصناعـيـة والطبـيـعـيـة بتـاريخ 15/10/1981، وهذه الأرض امتداد للأرض التى أقيمت عليها المرحـلة الرابعة من المشروع.
ومن حـيث إنه من المقرر أن الدفع بعدم الاخـتصاص الولائى من الأمور المتعلقة بالنظام العام وأنه يجـوز إبداؤه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى، كما يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.
كـما أنه من المستقـر عليـه أن الدولة وغيرها من الأشخـاص الاعتبـارية العامة لها أن تجـرى بعض التصرفات القانونية متجـردة من قواعد السلطة العـامـة وفى إطار أحكام القانون الخـاص، وفى هذه الحـالة تسـرى على هذه التصرفات القوانين والأحكام التى تطبق على أشخـاص القانون الخـاص ، كما يخـتص القضاء العـادى بنظر المنازعات الناشئة عن هذه التصرفات، لأنها لا تعتبر من قبيل المنازعات الإدارية التى يخـتص بها القضاء الإدارى، ذلك أن المنازعات لا تعتبر إدارية لمجـرد أن أحد طرفـى النزاع جـهة إدارية بل يتعين أن تكون طبيعة المنازعة ذاتها إدارية فى ضوء السلطات والاخـتصاصات المخـولة للجـهة الإدارية بوصفها كـذلك فى القوانين واللوائح المنظمة لها، أما إن كـان التصرف يدور فى فلك وإطار القوانين العـادية التى يخـضع لها أشـخـاص القانون الخـاص، فلا يجوز أن توصف المنازعة الناشئة من هذا التصرف بأنها منازعة إدارية، وإنما تعتبر هذه المنازعة منازعة مدنية ولو كـان أحد طرفيها جهة إدارية.
وحيث إنه بتطبيق ما سلف على واقعة النزاع ولما كان مثار الطعن الماثل يتمثل فى الخلاف الناشئ بين المتنازعين على تحـديد ثمن الوحـدات السكنية المحـجوزة بأسماء الطاعنين، وان حـقيـقة التكييف القانونى لهذا النزاع أنه لا يخرج عن أن يكون نزاعا مدنيا بحـتا يتعلق بأحد عناصر العقد الذى يحكم هذه العلاقة سواء كـان وعدا بالبيع أو عقد بيع ناجـز وهذا العنصر هو ثمن الوحـدات السكنيـة، وان القانون الواجب التطبيق على هذا النزاع هو الأحكام المنصوص عليها فى القانون المدنـى فى هذا الخـصوص وان القضاء المدنـى هو جهة القضاء المختصة بالفصل فى هذا النزاع.
وحيث إن الحـكم المطعون فيه إذ قضى بغير ذلك وفصل فى النزاع على الوجه الذى سبق بيانه ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، مما يتعين معه الحكم بإلغائه والحـكم بعـدم اخـتصاص القضـاء الإدارى ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتـها إلى محكمة الإسماعيلية الابتدائية للاخـتصاص بنظرها فى جلسة تحـدد بمعرفتها مع إبقاء الفصل فى المصروفات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اخـتصاص القضاء الإدارى ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحـالتـها إلى محكمة الإسماعيلية الابتدائية للاختصاص بنظرها فى جلسة تحـدد بمعرفتها، مع إبقاء الفصل فى المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ