طعن رقم 1825 لسنة 37 بتاريخ 23/01/1993 الدائرة الرابعة
طعن رقم 1825 لسنة 37 بتاريخ 23/01/1993 الدائرة الرابعة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا. نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة/ رأفت محمد يوسف ومحمد عزت السيد إبراهيم ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وعلى فكرى صالح. نواب رئيس مجلس الدولة.
* إجراءات الطعن
فى يوم الثلاثاء الموافق 3/4/1991 أودع الأستاذ/ فتحى عبد الصبور المحامى والوكيل عن الطاعن بمقتضى التوكيل رقم 2319/1991 عام الجيزة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1825/ 37ق عليا فى القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر بجلسة 26/2/1991 فى الدعوى رقم 12/1989 والمتضمن مجازاة الطاعن بعقوبة اللوم
وقد انتهى تقرير الطعن للأسباب الواردة به تفصيلا إلى الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف القرار المطعون فيه وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وببراءته مما أسند إليه.
وبتاريخ 30/4/1991 أعلن الطعن إلى المطعون ضده.
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى انتهت فيه إلى أنا ترى الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 26/6/1991 وقد تدول الطعن أمامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت الدائرة بجلسة 9/12/1992 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) وحددت لنظره جلسة 26/12/1992 بالجلسة المسائية. وحيث قررت المحكمة بجلسة 9/1/1993 إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات
ومن حيث إن الطعن قدم فى الميعاد وإذا استوفى أوضاعه الشكلية الأخرى فأنه يكون مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعات تتحصل- حسبما يبين من الأوراق- فى أنه بتاريخ 8/11/1989 أصدر الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة الأزهر القرار رقم 12 لسنة 1989 بإحالة الأستاذ الدكتور…. إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس لأنه بجلسة مجلس الكلية المنعقد فى 13/11/1988 وجه ألفاظاً فى حق الأستاذ الدكتور…. ومجلس قسم التفسير وعلوم القرآن سبا علنيا على النحو الوارد فى التحقيق مما يعتبر إخلالاً بمقتضى الواجب الوظيفى وخروجا على القيم والتقاليد الجامعية التى يجب أن يتحلى بها أستاذ الجامعة بصفة عامة وجامعة الأزهر على وجه الخصوص.
ومن حيث أنه بجلسة 26/2/1991 أصدر مجلس التأديب القرار المطعون فيه بمجازاة الدكتور…. بعقوبة اللوم، وأقام قضاءه على ثبوت الواقعة المسندة إليه من شهادة الشهود ومن اعتراف الطاعن نفسه خلال التحقيقات بصدور هذه العبارات وأن القول بأن القصد من لك هو المعنى اللغوى دون المعنى الحرفى لا تصنع فيه إذ لا يتفق والجو الذى دارت فيه المناقشة وإصرار الطاعن على استبعاد كلمة أسلوب الذى اقترحها الدكتور….. وتمسكه بالعبارة التى قالها على الرغم مما أوضح له من مجافاتها للأصول المرعية بين الزملاء، وهذه العبارات تتضمن تحقيرا للزملاء وتعد خروجا على مقتضى الواجب الوظيفى وإخلالاً بحسن السير والسلوك والمستأهل للعقاب بوصفه إدارياً.
ومن حيث أن الطعن هو مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أن جهة الإدارة قد حددت الذنب التأديبى محل الاتهام الموجه إلى الطاعن على أساس أن الأقوال المنسوبة إليه تشكيل جريمة السب العلنى على أساس أن تلك الأقوال فيها تحقير للزملاء وسوء سلوك من الطاعن- أى سباً قصد به الطاعن خدش الشرف والاعتبار مع انتفاء ذلك مكان واقعة الاتهام مكان خاص غير علنى وصدور عبارات الاتهام نتيجة استفزاز، كما أن عبارات الاتهام تحمل معنيين أحدهما لغوى والآخر حرفى وقد نفى الطاعن المعنى الحرفى من عبارة (ليتعلموا الأدب) حتى فى مواجهة الدكتور… وإنما إلى المعنى العلمى وهو أن يتعلموا أسلوب الحوار أو المخاطبة وهذا المعنى لا مساس فيه بالشرف والاعتبار سواء بالنسبة للدكتور…..أو رئيس قسم التفسير وعلوم القرآن، كما أن قول الطاعن للدكتور….. من أنت حتى تسمح أو لا تسمح قصد به أنه ليس له إدارة المناقشة بجلسة مجلس الكلية وذلك رداً على ما قرره الدكتور….. من أنه لا يسمح للطاعن بما قاله فى المناقشة وليس ذلك إلا من باب الحوار دون أن تصل إلى حد المساس بالشرف والاعتبار لأى منها ودون أن تتجه إرادة الطاعن إلى ذلك بالإضافة إلى أن القرار المطعون فيه عابه الفساد الاستدلال والقصور ذلك لأنه لم يعلل انصراف المعنى الحرفى من عبارات الاتهام دون المعنى العلمى إلا أنه لا يتفق مع سير المناقشة بين الطاعن والدكتور…. واقتراح الأخير استبدال كلمة (أسلوب) بدلا من (أدب) ذلك لأن السياق ذاته يدل على أن المناقشة كانت تدور حول المعنى اللغوى الحرفى وهو ما صرح به الطاعن وانصرفت إرادته إليهن كما ان القرار المطعون فيه لم يرد على ما آثاره الطاعن من أن الذنب التأديبى غير متوافر لصدور عبارات الاتهام نتيجة استفزاز الدكتور…. وتبادله مع الطاعن عبارات تجمل التوجيه والتأنيب للطاعن هى التى جعلت المناقشة ذات نبرة حادة وان لم يقصد به الخدش والاعتبار من أيهما للآخر.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 12/11/1988 وأثناء انعقاد مجلس كلية الدراسات الإسلامية والعربية حدثت مناقشة حول تعديل الأشراف الخاص بالسيدة …..المدرس المساعد بقسم التفسير وعلوم القرآن المقدم من قسم التفسير وعلوم القرآن وكان قد جاء بقرار (إلغاء) إشراف كل من الأستاذ الدكتور…. والدكتور….. على رسالة السيدة المذكورة ويسند الأشراف إلى كل من الأستاذ الدكتور….. والأستاذ الدكتور…. وقد اقترح الأستاذ الدكتور…. تغيير كلمة (إلغاء) واستبدال كلمة تغيير بها فعقب الأستاذ الدكتور….. بأن كلمة تغيير أحسن للمحافظة على المشرفين السابقين ووافق الطاعن على ذلك ثم انتقلت المناقشة إلى هل يعاد القرار إلى مجلس التفسير لتعديل الكلمة أو الاكتفاء بتعديلها بقرار مجلس الكلية فاقترح بإعادة الموضوع إلى القسم فعقب الطاعن قائلا يعاد إلى مجلس القسم (ليتعلموا الأدب) فرد عليه الدكتور….. بأنه لا يصح أن يقال مثل هذا التعبير على زملائنا ومن الأحسن أن نقول ليتعلموا الأسلوب فرد الطاعن بل أكرر ليتعلموا الأدب فرد عليه الدكتور…. أنا لا يسمح لك أن تقول هذه العبارات على زملائنا الغائبين لأنهم متعلمين الأدب فرد الطاعن من أنت حتى تسمح أو لا تسمح فأنا أقول لتتعلم أنت أيضا فتقدم الأستاذ الدكتور… بشكوى إلى الدكتور عميد الكلية طلب فيها إبلاغ الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة بما حدث من الطاعن رئيس قسم اللغة الفارسية ضده وضد أعضاء قسم التفسير وعلوم القرآن بجلسة مجلس الكلية فى التاريخ المذكور وبشهادة أعضاء المجس فأحيل الموضوع إلى التحقيق بمعرفة أحد أساتذة القانون بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر وبناء على ذلك أصدر رئيس الجامعة القرار رقم 12 بتاريخ 7/1/1989 بإحالة الطاعن إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس لمحاكمته تأديبيا عما نسب إليه بقرار الاتهام. وبجلسة 26/2/1991 أصدر المجلس قرار المطعون فيه.
ومن حيث أنه لا يوجد اختلاف فى الوقائع التى حدثت أثناء انعقاد مجلس كلية الدراسات الإسلامية والعربية بتاريخ 13/11/1988 فقد عرض قرار مجلس قسم التفسير وعلوم القرآن بإلغاء الأشراف على المدرس المساعد بالقسم السيدة… وأن اقتراح الطاعن تعديل كلمة إلغاء واستبدال بكلمة تغيير وموافقة الدكتور…. على ذلك بأن كلمة تغيير أحسن للمحافظة على المشرفين السابقين ثم انتقلت المناقشة حول إعادة القرار إلى القسم أو إجراء التعديل فتم الاقتراع بإعادة الموضوع فعقب الطاعن قائلا بأن يعاد إلى القسم ليتعلموا الأدب فرد عليه الدكتور…. بأنه لا يصح أن يقال ذلك على زملائنا ومن الأحسن ان يقال ليتعلموا الأسلوب فرد الطاعن بل أكرر ليتعلموا الأدب فرد عليه الدكتور… أنا لا أسمح لك أن تقول هذه العبارة على زملائنا الغائبين لأنهم متعلمون الدب فرد عليه الطاعن بعبارة من أنت حتى تسمح أو لا تسمح وان أقول لتتعلم أنت الأدب أيضا.
ومن حيث إن هذه المناقشة حدثت أثناء انعقاد مجلس كلية الدراسات الإسلامية والعربية وإذا كان الأصل أن لأعضاء المجلس أن يبدى رأيه بحرية وصراحة تامة وأن يتناول بالنقد ما يراه جديرا بذلك إلا أنه ليس له أن يجاوز ذلك إلى الطعن والتجريح والتطاول دون مقتضى على الزملاء وإلا أصبحت مثل هذه الاجتماعات مجالاً للنيل من الرؤساء والزملاء والتشهير بهم الأمر الذى لا يتفق مع المصلحة العامة وما تقتضيه من قيام الثقة والتعاون بين جميع الأساتذة والزملاء، ومن ثم فإن مجلس التأديب إذا أدان سلوك سلوك الطاعن وأوقع عليه عقوبة اللوم إنما يكون قد استخلص النتيجة التى انتهى إليها استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها ماديا وقانوناً ويكون الطعن والحالة هذه لا يقوم على أساس سليم متعينا رفضه
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ