طعن رقم 1828 لسنة 39 بتاريخ 11/11/1995 الدائرة الثالثة
طعن رقم 1828 لسنة 39 بتاريخ 11/11/1995 الدائرة الثالثة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد مجدي محمد خليل، عبد المنعم أحمد عبد الرحمن السيد محمد العوضي، محمود سامي الجوادي نواب رئيس مجلس الدولة
* الإجراءات
بتاريخ 14/3/1993 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1827 لسنة 39ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة الجزاءات بجلسة 22/2/1993 في الدعوى رقم 1935 لسنة 44ق المرفوعة من محمد عنبر محمد فايد ضد الطاعن وآخرين والقاضي أولاً: بعدم بقبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهم عدا المدعى عليها الثانية لرفعها على غير ذي صفة ثانياً: بعدم قبول الدعوى لانتقاء القرار الإداري بالنسبة لطلبي المدعى الأول والثاني وبعدم قبولها لإنتفاء شرط المصلحة بالنسبة لطلبه الثالث ثالثاً: بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة لباقي الطلبات وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعى المكافآت المستحقة له طبقاً للقرار رقم 25 لسنة 1984 مع مراعاة أحكام التقادم الخمسى وذلك على النحو المبين بالأسباب ورفض ما عدا ذلك من طلبات رابعاً: بإلزام المدعى والجهة الإدارية بالمصروفات مناصفة وقد قصرت الهيئة طعنها على البند ثالثاً من الحكم المذكور.
وطلب الطاعن لما أبداه من أسباب بتقرير الطعن أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة وإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أصلياً برفض الدعوى واحتياطياً بسقوط الحق في المكافآت المطالب بها بالتقادم الخمسى مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
وبتاريخ 17/4/1993 أودع الأستاذ محمد عنبر محمد فايد المحامي عن نفسه وبصفته قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن عن الحكم ذاته قيد بجدولها تحت رقم 2328 لسنة 31ق. عليا.
وطلب الطاعن للأسباب الموضحة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم أصلياًَ بإلغاء القرارات الثلاثة المطعون عليها وما يترتب على ذلك من آثار والتعويض عنها واحتياطياً الحكم بالتعويض الأدبي والمادي والمعنوي والنفسي عما أصابه من أضرار من جراء القرارات الثلاثة المذكورة ومن باب الاحتياط الكلى الحكم بالتعويض المترتب على الحكم باستحقاق المدعى للمكافآت التي حرم منها باحتساب ساعات العمل 8 ساعات أسبوعياً مضروبة في 3% عن كل ساعة أسوة بأقرانه وإضافة ذلك إلى النصاب المتغير من المعاش مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات.
وبعد إعلان الطعنين قانوناً أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً خلصت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع برفضهما مع مناصفة المصروفات.
ونظر الطعنان أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة (الدائرة الثالثة) حيث قررت بجلسة 18/1/1995 احالتهما إلى دائرة الموضوع وحددت لنظرهما جلسة 4/4/1995 وفيها قررت المحكمة احالتهما إلى هذه الدائرة للاختصاص وحددت لنظرهما جلسة 6/5/1995 وقد تدوول الطعنان بالجلسات على الوجه المبين بمحاضرها وقررت المحكمة بجلسة 26/8/1995 ضم الطعن رقم 2328 للسنة 39ق إلى الطعن رقم 1827 لسنة 39ق. ليصدر فيهما حكم واحد بجلسة 21/10/1995 وبهذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النظر بالحكم لجلسة اليوم لاتمام المداولة وفيها قررت إعادة الطعنين للمرافعة للجلسة ذاتها لتغير تشكيل الهيئة ثم قررت إصدار الحكم آخر الجلسة فصدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية ولا عبرة بما أثاره المدعى من مقولة بطلان طعن الجهة الإدارية لعدم توقيع التقرير به من محام مقبول أمام محكمة النقض من بين أعضاء الإدارة القانونية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بحسبان أن الطعن مقدم من هيئة قضايا الدولة بما لها من نيابة قانونية عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة طبقاً للمادة 6 من قانون هذه الهيئة رقم 75 لسنة 1993 معدلاً بالقانون رقم 10 لسنة 1986 كما لا محاجة فيما قرره من عدم جواز حضور الأستاذ كمال خالد المحامي عن المركز إزاء ما ثبت من أن وكالته عنه تجد سندها في قرار مجلس الإدارة الصادر بجلسة 30/11/1994 في إطار من السلطة المخولة له وفقاً للقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الأمر الذي يتعين معه القضاء بقبول الطعنين شكلاً.
ومن حيث إن واقعات هذا النزاع حسبما تبدي من الأوراق تخلص في أن المدعى أقام الدعوى رقم 635 لسنة 44 ق بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 25/12/1981 عاقداً الخصومة مع السادة الدكتورة أمال عثمان وزير الشئون الاجتماعية عن نفسها وبصفتها والدكتورة ناهد حسين صالح مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية عن نفسها وبصفتها ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ومساعد الوزير لشئون الإدارات القانونية والنائب العام ورئيس إدارة الفتوى لوزارة الشئون الاجتماعية ورئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير مباحث أمن الدولة ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ووزير المالية ووزير التخطيط ورئيس مجلس القضاء الأعلى ومدير إدارة الدعوى التأديبية بهيئة النيابة الإدارية ونقيب المحامين بالقاهرة ونقيب المحامين بالجيزة وطلب في ختام العريضة الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرارات الثلاثة المطعون فيها وفي الموضوع بإلغائها وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية والتعويض وإلزام المدعى عليهم متضامنين بالمطلوب والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقال شرحاً لدعواه ما يحمل في أنه بصفته مديراً عاماً للشئون القانونية والتحقيقات بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أعيته السبل لإلزام بعض المسئولين صحيح القانون ورفع الأمر إلى جهات رقابية في شأن تبديد المال العام تحت سمع وبصر المدعى عليهما الأوليين إلا أنه فوجئ بتهديده بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية رغم أن الإحالة لا تكون قانوناً إلا بقرار من مجلس إدارة المركز لا من رئيسه منفرداً وأضاف المدعى يقول إنه لجأ إلى إقامة دعواه طعناً على قرارات ثلاثة أولها القرار الصادر بإحالته إلى التحقيق والمحاكمة بادعاء غيابه ثلاثة أيام دون إخطار لصدور هذا القرار من غير فحص والثاني هو قرار المدعى عليها الأولى بإيحاء من المدعى عليها الثانية بإعداد تقرير عن عبد السميع إسماعيل الشريف عضو الإدارة القانونية قيد بمقتضاه بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض حالة كون المدعى هو المختص بوضع مثل هذا التقرير فضلاً عن عدم استيفاء المذكور شروط القيد والقرار الثالث هو القرار رقم 25 لسنة 1984 بتحديد النصاب القانوني لأعضاء هيئة البحوث بثماني ساعات أسبوعياً وما زاد على ذلك تصرف عنه مكافآت إضافية مما يشكل عدواناً على حقه في طلب المساواة باعتباره يعمل ستا وثلاثين ساعة في الأسبوع مما يحق له معه على حد تعبيره إما طلب إلغاء هذا القرار أو تطبيقه على حالته أسوة بزملائه وصرف الفروق المالية والتعويض المناسب وخلص المدعى من كل أولئك إلى طلب الحكم بطلباته سالفة البيان.
وبجلسة 27/2/1993 أصدرت المحكمة حكمها المتقدم إيراد منطوقة وأقامت قضاءها في خصوص الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذوي صفة بالنسبة لمن عدا المدعى عليها الثانية على سند من أن المدعى من عداد العاملين بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وأن مدير المركز هو صاحب الصفة في تمثيله قانوناً وفقاً لقانون تنظيم المركز رقم 221 لسنة 1959 وهو ما لا يجوز معه توجيه الخصومه إلى سواه ولو كان مصدراً للقرار المطعون فيه وشيدت المحكمة قضاءها في الموضوع على ما حاصله أن القرار الصادر من رئيسة مجلس إدارة المركز بإحالة المدعى إلى المحاكمة التأديبية والذي أسفر عن إقامة الدعوى التأديبية رقم 23 لسنة 32ق ضده أمام المحكمة التأديبية بمستوى الإدارة العليا لا يرقى إلى مرتبة القرار الإداري الذي يجوز مخاصمته بدعوى الإلغاء بحسبانه مجرد تمهيد للنظر فى أمر العامل والتحقق مما إذا كان قد بدر منه ما يستوجب مساءلته من عدمه كذلك فإن قيام رئيسة مجلس إدارة المركز بتوجيه كتاب إلى رئيس محكمة النقض ورئيس لجنة قبول المحامين للمرافعة أمام النقض والإدارية العليا بنقابة المحامين بطلب عرض أمر عضو الإدارة القانونية عبد السميع إسماعيل الشريف على اللجنة تمهيداً لقيده هذا الإجراء من جانبها لا ينطوي على ثمة قرار إداري وفقاً للمدلول القانوني السليم مما تفتقد معه الدعوى مناط قبولها بالنسبة إلى هذين الطلبين لانتفاء القرار الإداري أما عن طلب إلغاء القرار رقم 25 لسنة 1984 فيما تضمنه من تحديد النصاب القانوني لأعضاء هيئة البحوث بالمركز بثماني ساعات أسبوعياً فقد ذهبت المحكمة إلى أنه وقد ثبت أن المدعى انتهت خدمته اعتباراً من 1/1/1990 لبلوغه السن القانونية للاحالة إلى المعاش فإن مصلحته في إلغاء القرار تكون قد زالت مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة ثم عرجت المحكمة على طلب المدعى الإفادة من أحكام القرار رقم 25 لسنة 1984 المشار إليه بتحديد النصاب القانونية لأعضاء هيئة البحوث ومنحهم مكافآت مالية عن ساعات العمل الزائدة عن النصاب وأوردت في مدونات حكمها أن المدعى كان يشغل وظيفة مدير عام الإدارة القانونية بالمركز وذكر في عريضة دعواه أنه كان يعمل ستاً وثلاثين ساعة أسبوعياً وذلك بالزيادة على النصاب القانوني المقرر لهذه الوظيفة وهو ثماني ساعات أسبوعياً إلا أنه لم يحصل على المكافآت المقررة بالقرار رقم 25 لسنة 1984 آنف الذكر ولم تقدم الجهة الإدارية من المستندات أو البيانات مايدحض طلب المدعى في هذا الشأن ومن ثم فإن المدعى يستحق صرف هذه المكافآت بواقع 3% من مرتبه الشهري عن كل ساعة عمل زيادة على النصاب المقرر بما لا يجاوز عشر ساعات أسبوعياً مع مراعاة أحكام التقادم الخمسى أما عن طلب التعويض عن القرارات المطعون فيها فقد خلصت المحكمة إلى رفض هذا الطلب لانتفاء ركن الخطأ في جانب الإدارة.
ومن حيث إن مبنى الطعن المقام من جهة الإدارة أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك فيما قضى به من أحقية المدعى في المكافآت عن الساعات الزائدة على النصاب المقرر بالقرار رقم 25 لسنة 1984 الصادر من رئيس مجلس إدارة المركز وذلك بأن المطعون ضده لم يكن منتظماً بالعمل فضلاً عن تغيبه المستمر عنه بقيامه بمأموريات وهمية دون إذن وهو ما ثبت من التحقيقات التي أحيل بناء عليها إلى المحاكمة التأديبية وبالتالي فإنه لم يقض بالعمل المدة اللازمة لمنحه المكافآت المقضي بها هذا إلى أن الحق في هذه المكافآت إن كان ذا حق فيها قد سقط بالتقادم الخمس إذ صدر القرار رقم 25 لسنة 1984 في 20/10/1984 ولم يقم المدعى دعواه بالمطالبة بهذه المكافآت إلا في 25/12/1989.
ومن حيث إن الطعن المقام من المدعى يقوم على أن الحكم المطعون فيه في غير ما قضى به من أحقيته في المكافأة المقررة بواقع 3% في 28 ساعة أسبوعياً لمدة خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى لحين احالته إلى المعاش في 11/1/1990 شابه السند القانوني في خصم القرارات الإدارية الثلاثة المطعون عليها حتى لو كانت عملاً مرسلاً فإنها صدرت عن وزير يخضع في التضامن في الخطأ مع باقي المدعى عليهم ولا يخرج عن اعتباره قراراً إدارياً صادراً من المدعى عليها الأولى للتنكيل بالمدعى حتى لو وصم بعد ذلك بأنه عمل مرسل فإنه لابد أن يوصف هذا العمل بأنه قرار ترتب عليه خطأ وضرر للطاعن ثبتت فيه علاقة السببيه.
ومن حيث إنه يتعين التنويه بادئ ذي بدء بما نصت عليه المادة 9 من القانون رقم 221 لسنة 1959 بإعادة تنظيم المعهد القومي للبحوث الجنائية والذي أطلق عليه بمقتضى المادة 1 من القانون ذاته اسم المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية من أن مدير المركز يختص بتمثيله في صلاته بالبيئة والأشخاص الأخرى وأمام القضاء وإذ كانت الخصومة المرددة في الدعوى مثار الطعن تتمحض منازعة وظيفية في إطار العلاقة الوظيفية التي كانت تربط المدعى بجهة عمله فإن اختصام من عدا مدير المركز يغدو توجيهاً للخصومة إلى غير ذوي صفة فيها ويكون سديداً ما قضي به الحكم المطعون فيه من عدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهم عدا المدعى عليها الثانية لانتفاء الصفة.
ومن حيث إن هذه المحكمة طالما رددت في قضائها أن القرار الإداري هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة وفقاً للقوانين واللوائح بقصد إنشاء مركز قانوني أو تعديله أو إلغائه ابتغاء مصلحة عامة فأوضحت في جلاء سمات القرار الإداري ومقوماته التي لا يقوم إلا بها وبهذه المثابة فليس كل إفصاح عن إرادة الإدارة يرقى إلى مصاف القرارات الإدارية إذ ينحسر هذا الوصف عما يصدر من جهة الإدارة من إجراءات أو منشورات أو تعليمات بحسبانها وما شاكلها منبتة الصلة بأية مراكز قانونية إنشاء وإلغاء.
ومن حيث إن القرار الصادر بإحالة المدعى إلى المحاكمة التأديبية وكذا طلب الجهة الإدارية اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو قيد أحد أعضاء الإدارة القانونية ضمن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا لا يصدق عليهما وصف القرار الإداري بمدلوله القانوني السليم فأولهما لا يعدو أن يكون إجراء تمهيدياً للنظر في مدى ثبوت مسئولية المحال والثاني هو محض إجراء إداري وكلاهما يفتقر إلى سمات القرار الإداري ولا يطاوله نهوضاً إلى مرتبته وعليه فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى عدم قبول طلبي المدعى إلغاء هذين الإجراءين لانتفاء وصف القرار الإداري عنهما فإنه يكون قد صادف صواباً وحق تأبيده.
ومن حيث إنه عن طلب المدعى إلغاء القرار رقم 25 لسنة 1984 الصادر من رئيس مجلس إدارة المركز بتحديد النصاب القانوني لأعضاء هيئة البحوث ومنحهم مكافآت مالية عن ساعات العمل الزائدة على النصاب فالثابت من مطالعة أحكام هذا القرار أن نطاق تطبيقه قد تحدد بهؤلاء الأعضاء دون سواهم وهم شاغلوا وظائف مستشار خبير أول – خبير – باحث- باحث مساعد ولما كان المدعى يعمل مديراً عاماً للإدارة القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها فإنه لا يكون في حالة قانونية بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها المساس بمصلحة شخصية مباشرة له الأمر الذي يتعين معه عدم قبول طلبه إلغاء هذا القرار لانتفاء المصلحة ويكون الحكم المطعون فيه وقد خلص إلى هذه النتيجة قد أصاب وجه الحق والقانون فيما خلص إليه من ذلك محمولاً على أسباب هذا الحكم دون أسبابه التي ركن إليها.
ومن حيث إنه عن طلب المدعى الإفادة من أحكام القرار رقم 25 لسنة 1984 بادى الذكر بمنحه مكافآت مالية عن ساعات العمل الزائدة على النصاب فليس من ريب في أن المدعى ليس من عداد أعضاء هيئة البحوث بالمركز الذين صدر في شأنهم هذا القرار وجاءت أحكامه وقفاً عليهم دون غيرهم وبهذه المثابة فإن المدعى لا يكون مخاطباً لا بالنصاب ولا مازاد على النصاب وبالتالي لا يحق له الإفادة من أحكامه ويغدو الحكم الطعين وقد قضى بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي له المكافآت المستحقة طبقاً للقرار المذكور مخالفاً للقانون مخطئاً تطبيقه وتأويله متعيناً إلغاؤه فيما قضى به من ذلك ورفض طلب المدعى في هذا الخصوص.
ومن حيث إنه فيما يتعلق طلب التعويض فلا مشاحة في أن مناط الحكم به ثبوت خطأ في جانب الإدارة ولحوق ضرر بذي الشأن مع توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر وإذا خلت الأوراق من دليل على خطأ الإدارة سواء فيما أقدمت عليه من إحالة للمحكمة التأديبية بغية مساءلته عما نسب إليه إذا ما ثبت في حقه إلا ما تعلق بالاختصاص بإصدار القرار إذ صدر عن رئيس مجلس إدارة المركز خلافاً لما قررته المادة 32 من قانون من أن سلطة الوزير معقودة لمجلس الإدارة وهو عيب لا ينال من مضمون القرار وجوهره إذا ما صدر ممن وسد له القانون ولاية إصداره أو ما صدر عن الإدارة خاصاً بطلب قيد أحد المحامين أمام محكمة النقض والإدارية العليا دون أخد رأي المدعى على حد تعبيره بوصفه استلزاماً لغير لازم قانوناً كما أنه ليس ثمة مطعن على القرار رقم 25 لسنة 1984 السالف الإشارة إليه فعلى مقتضى ما تقدم يكون طلب التعويض على غير سند من القانون لانتفاء ركنه الركين ويضحى الحكم الطعين قد أصاب الحق حين قضى برفض هذا الطلب.
ومن حيث إنه تأسيساً على جماع ما سلف فإن الحكم المطعون فيه يكون خليقاً بالتأبيد فيما خلا ما قضى به في البند ثالثاً منه أحقية المدعى في المكافآت المالية عن الساعات الزائدة على النصاب وفقاً للقرار رقم 25 لسنة 1984 سالف الذكر الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من استحقاق المدعى المكافآت المشار إليها وبرفض هذا الطلب وبرفض الطعن رقم 2328 لسنة 39ق. عليا مع إلزام الطاعن (المطعون ضده في الطعن رقم 827 لسنة 39ق. عليا) مصروفات الطعنين عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من أحقية المدعى في المكافآت المقررة بالقرار رقم 25 لسنة 1984 وبرفض هذا الطلب ورفض الطعن رقم 2328 لسنة 39ق. عليا وألزمت المدعى مصروفات الطعنين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ