طعن رقم 183 لسنة 34 بتاريخ 15/06/1991
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم عبد الغفار فتح الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / يحيى السيد الغطريفى ، محمد مجدى محمد خليل ، عطية الله رسلان ود. فاروق عبد البر السيد.
المستشارين
إجراءات الطعن
فى يوم الخميس الموافق 10/12/1987 أودع الاستاذ أحمد كامل الطباخ المستشار بهيئة قضايا الدولة نائبا عن السيد وزير العدل بصفته قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 183 لسنة 34 ق ، فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 25/10/1987 فى الطعن رقم 105 لسنة 14 ق ، المقام من المطعون ضده ضد الطاعن ، والذى قضى بقبول الطعن شكلا ، وبالغاء القرار المطعون فيه رقم 312 لسنة 1986 ، وما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – قبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن.
وبتاريخ 20/12/1987 أعلنت الطعن إلى المطعون ضده وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وحددت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 22/3/1989 ، وتدوول بجلساتها على النحو المبين بمحاضرها ، حتى قررت بجلسة 24/5/1989 احالة الطعن إلى هذه المحكمة فنظرته بجلسة 17/6/1989 وقررت بجلسة 11/5/1991 اصدار الحكم بجلسة اليوم 15/6/1991 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة .
من حيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن وقائع الموضوع ، تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن ( ……….)
تقدم بمذكرة بتاريخ 21/12/1986 ، جاء بها أن المطعون ضده ………………….قد تعدى عليه بالسب والضرب وقد أجرى جهة الإدارة تحقيقا فى هذه المذكرة ، سئل فيه الشاكى فأقر باعتداء المطعون ضده عليه وأيده فى ذلك ………………الذى قرر بأن ………….. ( المطعون ضده ) تعدى على الشاكى بالضرب والسب وأحدث به اصابات وبسؤال المطعون ضده اعترف بواقعة السب وأنكر التعدى بالضرب على الشاكى.
وبتاريخ 29/12/1986 ، أصدر السيد المستشار رئيس محكمة قنا الابتدائية قرارا بمجازاة المطعون ضده بخصم ثلاثة أيام من أجره ثم أصدر السيد المستشار مساعد وزير العدل قراره رقم 312 لسنة 1986 فى 12/1/1987 بمجازاة الطاعن بخصم ستين يوما من أجره.
فأقام ………..الطعن رقم 105 لسنة 14 ق أمام المحكمة التأديبية بأسيوط ضد وزير العدل بصفته ، طالبا فى ختامه قبوله شكلا ،وفى الموضوع بالغاء قرار المستشار مساعد وزير العدل سالف الذكر فيما تضمنه من تعديل قرار الجزاء الصادر من المستشار رئيس المحكمة الابتدائية بقنا بخصم ثلاثة أيام من راتبه إلى الخصم ستين يوما ، والغاء كافة ما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية بالمصاريف والأتعاب.
وبجلسة 25/10/1987 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه ، تأسيسا على أن المشرع فى قانون السلطة التنفيذية قد أناط بحسب الأصل بمجلس التأديب توقيع العقوبات على العاملين بالمحاكم إلا أنه استثناء من ذلك أجاز لرؤساء المحاكم سلطة توقيع عقوبة الانذار والخصم من المرتب لمدة خمسة عشر يوما فى المرة الواحدة وبحد أقصى ثلاثين يوما فى السنة ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر من مساعد وزير العدل بمجازاة الطاعن بخصم ستين يوما من أجره بالمخالفة لنص المادة 166 من قانون السلطة القضائية التى أعطت كأصل عام لمجلس التأديب وحده سلطة توقيع العقوبات دون التقيد بحد معين وفيما عدا مجلس التأديب لا يجوز توقيع العقوبات على العاملين بالمحاكم إلا فى الحدود التى نصت عليها المادة 166 سالفة الذكر ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد جاء على خلاف ما نصت عليه المادة المذكورة ، وبالتالى يكون قد وقع مخالفا للقانون ، مما يتعين معه الغاؤه بما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أن الطاعن أقام طعنه استنادا إلى الخطأ فى تطبيق القانون وفى تأويله ، ذلك أن الثابت من أوراق التحقيق أن ………….الموظف بمحكمة قنا الابتدائية أبلغ أن المطعون ضده – وهو أمين قلم الحفظ قد تعدى عليه بالسب وتهجم عليه محدثا به عدة اصابات ،ولم يستطع المشكو فى حقه انكار ما نسب إليه حيث صدر قرار الجزاء المتقدم ذكره ، وإذا كان من المقرر أن سبب الجزاء التأديبى بوجه عام هو اخلال الموظف بواجبات وظيفته أو اتيانه عملا من الأعمال المحظورة عليه وقد ثبت اخلال المطعون ضده بواجبات وظيفته فمن ثم يكون قرار الجزاء قد صدر على سبب كاف لحمله ومتفقا مع صحيح الواقع والقانون من كل الوجوه ، ويكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون بما يستوجب الغاءه وتأييد قرار الجزاء الصادر فى حق المطعون ضده .
ومن حيث أنه يبين من الوقائع سالفة الذكر ، أن التهمة المنسوبة إلى المطعون ضده ثابتة فى حقه.
ومن حيث أنه صدر قرار المستشار رئيس محكمة قنا الابتدائية بمجازاة المطعون ضده بخصم ثلاثة أيام من أجره ، ثم قام السيد المستشار مساعد وزير العدل بتعديل هذا الجزاء بخصم ستين يوما من أجره.
ومن حيث أن المادة 166 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص فى شأن تأديب العاملين بالمحاكم على أنه لاترفع العقوبات إلا بحكم من مجلس التأديب ومع ذلك فالانذار أو الخصم من المرتب يجوز إن يكون بقرار من رؤساء المحاكم بالنسبة إلى الكتاب والمحضرين والمترجمين ومن النائب العام ومن رؤساء النيابات بالنسبة إلى كتبه النيابات ولا يجوز أن يزيد الخصم فى المرة الواحدة على مرتبة خمسة عشر يوما ولا يزيد على ثلاثين يوما فى السنة الواحدة.
ومن حيث إن المادة سالفة الذكر حددت السلطات المختصة بتأديب العاملين بالمحاكم وليس من بينها السيد وزير العدل ، ومن ثم فهو لا يملك توقيع الجزاءات على العاملين بالمحاكم أو التعقيب عليها ، وبالتالى لا يملك التفويض فى توقيع هذه الجزاء ، وإذ صدر قرار السيد مساعد الوزير بالتعقيب على الجزاء الموقع من رئيس محكمة قنا الابتدائية على المطعون ضده استنادا إلى أنه مفوض فى هذا الاختصاص بقرار من وزير العدل فإن قراره هذا يكون غير قائم على أساس سليم من القانون جديرا بالالغاء.
ومن حيث أنه لا يجوز الاستناد إلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 للقول باختصاص وزير العدل فى توقيع الجزاءات التأديبية على العاملين بالمحاكم أساس ذلك أن العاملين الذين يختص وزير العدل بتأديبهم وفقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 هم العاملون الذين لم يرد فى شأن تأديبهم نص خاص فى قانون السلطة القضائية أما العاملون الذين وردت فى شأن تأديبهم نص خاص فى قانون السلطة القضائية فإنه يتعين التقيد بما ورد فى هذا القانون باعتباره قانونا خاص يقيد قانون العاملين المدنيين بالدولة باعتباره قانونا عام ، وإذا كان قانون السلطة القضائية قد حدد السلطات المختصة بتوقيع الجزاءات على العاملين بالمحاكم وليس من بينها وزير العدل لذا فإن الوزير لا يملك أن يوقع أى جزاء عليهم كما لا يمكن من باب أولى التفويض فى توقيع الجزاءات عليهم.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد ذهب هذا المذهب ، فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ومن ثم فإن الطعن المقام من السيد وزير العدل يكون غير قائم على اساس سليم من القانون خليقا بالرفض.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ