طعن رقم 1833 لسنة 33 بتاريخ 16/05/1995 الدائرة الثالثة
طعن رقم 1833 لسنة 33 بتاريخ 16/05/1995 الدائرة الثالثة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا. نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة/ فاروق على عبد القـــادر والصغير محمد محمود بدران ومحمـد إبراهيـــم قشطـة ومحمد الشيخ على أبو زيــد. المستشارين.
* إجراءات الطعن
بتاريخ 21/4/1987 أودع الأستاذ/……… المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1833 لسنة 33ق.ع فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة بجلسة 22/2/1987 فى الطعن رقم 15 لسنة 20ق والقاضى بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع إلغاء الجزاء الموقع ضد الطاعن بالقرار رقم 330 لسنة 1985 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبعد إعلان الطعن للمطعون ضدها أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً ـ كما تم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة حيث قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وحددت لنظره أمامها جلسة 25/2/1992 وتدوول الطعن أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم 16/5/1995 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أن الطاعن أودع قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة الصحة والإسكان بتاريخ 28/7/1986 عريضة طعن قيد بجدولها تحت رقم 15 لسنة 20ق طالباً الحكم بإلغاء القرار رقم 330 لسنة 1985 فيما تضمنه من مجازاته بخصم سبعة عشر يوماً من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار على سند من القول بأن هذا القرار صدر استناداً إلى حدوث عجز فى عهدته فى حين أن خطاب رئيس قطاع الشئون الإدارية رقم 251 بتاريخ 14/4/1984 الموجه إلى الشئون القانونية وخطاب مدير إدارة المخازن للجنة النقابية بعد عمل الجرد الثانى فى 21/4/1984 قد تضمنا عدم وجود عجز بعهدته، أما التحقيق الذى أجرته الشركة فقد تم دون إخطار النقابة العامة بموعد ومكان التحقيق باعتباره عضواً نقابياً فضلاً عن أنه كان يتعين مساءلة مهندس العملية الذى أبلغ بوجود عجز قبل أن يتم عمل جرد ولم يسأل أيضاً أمين المخزن الرئيسى.
وبجلسة 22/2/1987 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وأقامت قضاءها تأسيساً على أن الثابت من الأوراق والتحقيقات أرقام 10،17،25 لسنة 1984 التى أجريت مع الطاعن أن القرار المطعون فيه قد استند إلى الأسباب الآتية:
أولاً: أ – أهمل ولم يراع واجبات عمله كأمين مخزن بعدم تحريره إذن صرف عن المهمات التى يتم استخدامها فى العمل فور صرفها مما أدى إلى ظهور عجز غير طبيعى بعهدته.
ب – أهمل فى عمله باستلامه كمية الحديد المبين الوصف والمقدار بالأوراق مما أدى إلى ظهور عجز بها مقداره1/2 طن.
ثانياً: خرج على مقتضى الواجب الوظيفى خلال شهر فبراير 1984 بأن ارتكب المخالفات الأتية: أ – شرع فى الاستيلاء على المبالغ المبنية بالأوراق دون وجه حق بدعوى إنجازه أعمالاً ثبت أنها وهمية وغير صحيحة.
ب – حاول تحريض العمال بالعملية على عدم العمل أو التعاون مع المندوب المالى للعملية ورأت المحكمة أن كل هذه المخالفات ثابتة فى حق الطاعن بعد أن تبين من التحقيقات رقمى 17، 25 لسنة 1984 أنه استلم كمية حديد وزنها 1,5 طن على أنها طنان أن لجنة الجرد المشكلة لجرد عهدته أثبتت وجود عجز غير طبيعى فى عهدته.كما تبين لها من التحقيق رقم 10 لسنة 1984 ثبوت المخالفات المبينة بالقرار تحت البند ثانيا بشهادة مدير تنفيذ العملية التى كان يعمل بها وكذا المهندس/………والمهندسة/………….وأمين مخزن العملية/…….
ومن حيث إن الطاعن لم يرتض هذا الحكم فأقام طعنة الماثل ناعيا عليه مخالفة القانون لأسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه قد استند فى إدانة الطاعن على التحقيق رقم 10 لسنة 1984 وهو باطل لعدم توافر الحيدة فى المحقق،فالمندوب المالى للعملية بالشركة المطعون ضدها الثانية يوجد خلاف بينه وبين الطاعن بسبب نشاط الطاعن النقابى مما دفعه إلى تقديم بلاغ كيدى ضد الطاعن بوجود عجز فى المخزن عهدته. فضلاً عن أن جهة الإدارة لم تقم قبل إجراء التحقيق بإخطار النقابة العامة التابع لها الطاعن بالمخالفة لأحكام قانون النقابات العمالية– كما أن وقوف الطاعن بجانب العمال بالعملية ضد تعسف المندوب المالى بصفته عضواً نقابياً، لا يجوز تأثيمه مادام فى حدود القانون وإلا كان مصادره غير قانونية بالعمل النقابى.
ومن حيث إنه عما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من أنه قد انتهى إلى رفض الطعن التأديبى المقام منه فى قرار مجازاته – مستنداً فى ذلك إلى تحقيق باطل على سند من القول بعدم توافر الحيدة فى المحقق الذى أجراه لوجود خصومة بينه وبين الطاعن، فإن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أنه متى ثبت ان المحكمة التأديبية قد استخلصت النتيجة التى انتهت إليها استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً وكانت هذه النتيجة تبرر اقتناعها الذى بنت عليه قضاءها من أى عنصر من عناصر الدعوى فلا سبيل للتعقيب عليها. والثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد اطمأنت إلى التحقيقات أرقام 10،17،25 لسنة 1984 التى أجريتها الشركة وتناولت تفصيلاً ما نسب إلى الطاعن ولم ينكشف لها أن ثمة انحرافاً عن الأسلوب السوى فى التحقيقات استناداً إلى أدلة صحيحة وشرعية ومن ثم فلا تثريب على هذه المحكمة إن هى عولت على هذه التحقيقات التى من شأنها أن تؤدى حقاً وصدقاً إلى ما رتبه الحكم من نتيجة، وما أثاره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً ابتغاء معاودة الجدل فى تقدير الأدلة التى أخذت بها المحكمة دون سند من الواقع أو القانون.
ومن حيث إنه عما أثاره الطاعن من نعى يتعلق بعدم إخطار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بإجراء التحقيق معه توصلاً إلى إبطال التحقيق وما بنى عليه من قرار مجازاته فإن المادة 46 من القانون رقم 35 لسنة 1976 بشأن النقابات العمالية تنص على أنه يجب على سلطة التحقيق إخطار الاتحاد العام لنقابات العمال بما هو منسوب إلى عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية من اتهامات فى جرائم تتعلق بنشاطه النقابى وبالموعد المحدد لإجراء التحقيق قيل البدء فى إجرائه. ولمجلس إدارة الاتحاد أن ينيب أحد أعضاء النقابة العامة لحضور التحقيق وذلك ما لم تقرر سلطة التحقيق سريته.
ومؤدى هذا النعى أن المشرع أراد أن يكفل للاتحاد العام لنقابات العمال أن يكون على بينة مما يوجه إلى العضو النقابى من اتهامات فى جرائم تتعلق بنشاطه النقابى وهو ما يهم اتحاد العمال العلم به ومعرفة كافة الظروف المحيطة بالاتهام المنسوب للعضو النقابى متعلقاً بممارسة نشاطه النقابى. والثابت من الأوراق أن المخالفات التى نسبت للطاعن وصدر بناء عليها قرار مجازاته المطعون فيه تتمثل فى عدم تحريره أذون الصرف واستلام كميات الحديد ناقصة عن الوزن الواجب ومحاولة الاستيلاء على مبلغ دون وجه حق وتحريض العمال على الامتناع عن العمل فى العملية التى يعمل بها أمنياً للمخزن وكلها أمور لا تتعلق بممارسة نشاطه النقابى، ومن ثم تثريب على سلطة التحقيق إن هى أجرت التحقيق عن هذه المخالفات دون إخطار الاتحاد العام لنقابات العمال.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن قرار مجازاة الطاعن – الذى كان محلاً للطعن أمام المحكمة التأديبية – قد استخلص النتيجة التى انتهى إليها من وقائع لها أصول ثابتة من الأوراق، وفق تحقيق روعت فيه الأصول العامة للتحقيق فإنه يكون قد صدر متفقاً وأحكام القانون ويكون الحكم المطعون فيه إذ استخلص هذه النتيجة وقضى برفض الطعن المذكور قد قام على أساس سليم من القانون ومن ثم يغدو الطعن عليه فى غير محله خليقاً بالرفض.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ