طعن رقم 1852 لسنة 32 بتاريخ 08/05/1993 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 1852 لسنة 32 بتاريخ 08/05/1993 الدائرة الثانية
طعن رقم 1852 لسنة 32 بتاريخ 08/05/1993 الدائرة الثانية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / محمد مجدى محمد خليل وعلى عوض محمد صالح وحسنى سيد محمد وأحمد حمدى الأمير نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الثلاثاء الموافق 22/4/1986 أودع الأستاذ / محمد عبد المجيد الشاذلى المحامى بصفته وكيلا عن السيد أحمد عوض الناظر قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 1852 لسنه 32 قضائية عليا ضد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة التسويات (أ) بجلسة 3/3/1986 فى الدعوى رقم 3320 لسنه 38 ق طالبا فى ختام تقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار والقضاء للطاعن بأحقيته فى صرف منحة النقل المفاجئ بفئة الخارج وبذات عملة مونتريال بكندا فضلا عن أحقيته فى صرف المرتبات الإضافية والبدلات وغيرها بالفئة المقررة للمستشار – الوظيفة المعادلة لدرجته المالية – حتى اليوم السابق على ترقيته مديرا عاما فى 15/5/1982 وبالفئة المقررة للوزير المفوض بذات عملة الخارج التى تصرف بها المرتبات فى مونتريال اعتبارا من هذا التاريخ وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات عن الدرجتين.

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.

ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 11/1/1993 أحالته الى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية وحددت لنظره أمامها جلسة 6/2/1993 وبهذه الجلسة نظرت المحكمة الطعن وبعد ان استمعت الى طلبات الطرفين قررت إصدار الحكم فيه بجلسة 10/4/1993 حيث قررت مد اجل النطق به لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.

ومن حيث ان الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية فانه يكون مقبولا شكلا.

ومن حيث ان عناصر المنازعة تتحصل فى ان الطاعن أقام الدعوى رقم 3320 لسنة 38 ق أمام محكمة القضاء الإدارى دائرة التسويات (أ) بتاريخ 31/3/1984 ضد المطعون ضده طالبا الحكم له بما يلى :
أولا : أحقيته فى المرتبات الإضافية ومعاملته ماليا المعاملة المقررة للمستشار وأثناء المهمة التفتيشية خلال المدة المقررة لها ومقدارها ستة وعشرون يوما وبذات عملة البلاد التى تمت المهمة المذكورة إليها.

ثانيا : أحقيته فى منحة الشهور الثلاثة بفئة الخارج وبذات عملة مونتريال وعلى أساس الراتب المقرر لمدير عام.

ثالثا : أحقيته فى استرداد ما تكبده فى حزم ونقل أمتعته التى جاوزت 18 مترا مكعبا بذات العملة التى قام بسدادها بها فى مونتريال.

رابعا : أحقيته فى صرف المرتبات الإضافية والبدلات وغيرها بالفئة المقررة للمستشار حتى اليوم السابق على ترقيته مديرا عاما فى 15/5/1982 وبالفئة المقررة للوزير المفوض بذات عملة الخارج اعتبارا من هذا التاريخ (الدولار الكندى).
وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.

وذكر المدعى شارحا دعواه انه يعمل بوزارة الخارجية وبتاريخ 10/7/1979 صدر القرار رقم 1714 بندبه فى مأموريات تفتيشية الى سفارات مصر فى أثينا – بلجراد – بودابست لمدة 22 يوما مع منحه بدل السفر المقرر عن هذه المدة اعتبارا من تاريخ مباشرة العمل وعلى ان يصرف مرتبه بواقع الديوان بالجنيه المصرى ثم عدلت المدة إلى 26 يوما وقام بها دون ان تصرف إليه المرتبات الإضافية المقررة لقرينه فى البعثة الموفد إليها فتقدم عام 1980 بطلب صرف هذه المبالغ إليه استنادا لنص المادة الخامسة من لائحة شروط الخدمة بوزارة الخارجية ثم عاود المطالبة فى 9/1/1984 ولم تجبه الوزارة الى طلبه.

وبموجب القرار رقم 969 فى 9/4/1981 نقل المدعى للعمل مشرفا للشئون المالية والإدارية بالقنصلية العامة فى مونتريال وتسلم عمله بها اعتبارا من 1/6/1981 ثم قامت الوزارة بإخطار القنصلية المذكورة فى 11/5/1982 و 27/5/1982 بترقية المدعى لوظيفة كبير باحثين شئون مالية وإدارية بالقرار الوزارى رقم 489 فى 15/5/1982 وردت القنصلية على الوزارة فى 7/6/1982 بحاجتها الى استمرار عمله بها موضحه ان نقله للديوان العام يحمله خسارة فادحه لا قبل له بتحملها فردت الوزارة بنقله إليها اعتبارا من 1/3/1983 وأفادت القنصلية وأخطرت الوزارة فى 18/6/1982 بان الترقية لا تؤثر على وضع المدعى وبقائه فى البعثة وأكدت حاجاتها الى جهوده وخبراته وان نقله المبكر يضر بوضعه المالى فرفضت الوزارة أولا العدول عن قراراها ثم عادت وأصدرت قرارا بتاريخ 6/11/1982 بتعديل موعد تنفيذ النقل الى 1/11/1983 وفى الوقت ذاته وفى عامى 1983 و 1984 أصدرت الوزارة قرارات بإلحاق بعض العاملين من درجة مدير عام بالسفارات المصرية فى الخارج وقد طلب المدعى صرف منحه الشهور الثلاث بفئة الخارج بذات عملة الدولة الكائن بها القنصلية التى يعمل بها (مونتريال بكندا) ورفضت الوزارة بغير سند.

وبتاريخ 22/9/1983 طلب المدعى من القنصلية نقل أمتعته من منزله بمونتريال الى منزله بمصر وارفق بطلبه بيان أمتعته السابق شحنها من مصر عند سفره لاستلام عمله بالقنصلية وكذا الأمتعة التى اشتراها أثناء أقامته بمونتريال والمسجلة بسجل الإعفاء بالقنصلية واعتمد السيد رئيس البعثة البيان المذكور وأرسله للوزارة فى 20/10/1983 وقامت القنصلية بممارسة شركات التغليف على أساس شحن أمتعته بحرا فى حدود 18 مترا مكعبا فقط تنفيذا لتعليمات الوزارة وقام هو بسداد ما جاوز هذا الحجم وقدره 11.1 مترا مكعبا رغم مخالفة ذلك لأحكام المادة 16 من اللائحة التنظيمية للخدمة بوزارة الخارجية، وقد طلب من الوزارة رد ما سدده بعملة كندا فرفضت دون سند.

كما طالب المدعى بصرف المرتبات الإضافية بالفئة المقررة لقرينه فى البعثة بمونتريال طوال بقائه بها وحتى إخلاء طرفه تنفيذا لنقله الى ديوان عام الوزارة فرفضت الوزارة أيضا بغير سند.

وإزاء مخالفة الوزارة بقراراتها السابقة للأحكام القانونية التى عرضها المدعى تفصيلا بعريضة دعواه فقد أقام هذه الدعوى بطلباته المشار إليها.
وبجلسة 3/3/1986 قضت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الطلب الأول للمدعى، وبقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بأحقية المدعى فى صرف المرتبات والبدلات الإضافية المقررة لوظيفة مستشار أثناء المهمة التفتيشية التى أوفد إليها لبعض البعثات المصرية بالخارج لمدة ستة وعشرين يوما وأحقيته فى استرداد نفقات حزم ونقل أمتعته التى جاوزت 18 مترا مكعبا، ورفض ماعدا ذلك من طلبات وألزمت كل من المدعى والجهة الإدارية مصروفات الدعوى مناصفة بينهما.

وشيدت المحكمة قضاءها – برفض طلبى المدعى بأحقيته فى منحة الشهور الثلاثة بفئة الخارج وعلى أساس المرتب المقرر لمدير عام وأحقيته فى صرف المرتبات الإضافية والبدلات وغيرها بالفئة المقررة للمستشار حتى اليوم السابق على ترقيته مديرا عاما وبالفئة المقررة للوزير المفوض اعتبارا من هذا التاريخ بذات عملة الخارج – بانه بالنسبة للطلب الأول فان المناط فى استحقاق منحة الثلاثة أشهر بفئة الخارج – وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 913 لسنه 1970 وقرار وزير الخارجية رقم 2113 لسنه 1972 ان تتحقق حالة من الحالات الأربع المنصوص عليها فى هذين القرارين ومن بينها ان يكون النقل لعضو البعثة أو الملحق بها مفاجئا ويتحقق المناط فى هذه الحالة بتوافر شرطين أولهما ان يتضمن النقل عنصر المفاجأة بالفئة للمنقول إليها أى ان يكون النقل غير متوقع بالمنسبة إليه والشرط الثانى ان يكون النقل قبل انقضاء المدة المقررة للعضو وان الثابت من الأوراق ان المدعى رقى الى درجة المدير العام فى 15/5/1982 وابلغ بذلك بكتاب الوزارة المؤرخ 23/5/1982 وانه لما كانت القواعد السارية لا تجيز إلحاق الإداريين ممن يشغلون هذه الدرجات بالبعثات الخارجية فان المتوقع له ان ينقل الى ديوان عام الوزارة وأنه مراعاة من الوزارة لظروفه جعلت تنفيذ النقل من 1/3/1983 ثم عدلت هذا الموعد الى 1/11/1983 مما ينفى تماما عنصر المفاجأة عند النقل وبالتالى لا يستحق المدعى هذه المنحة.

وبالنسبة للطلب الثانى فقد رأت المحكمة ان مفاد أحكام القانون رقم 57 لسنه 1975 ببعض الأحكام المتعلقة بنظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى ان المشرع سلك مسلكه فى تحديد كل من بدل التمثيل وبدل الاغتراب الأصليين والبدلين المذكورين الإضافيين فوق نسبة الأولين وجعلها 100% من أول ربط الدرجة بدل تمثيل لأعضاء السلكين وبدل اغتراب للعاملين من غير الأعضاء وترك تحديد فئات بدل التمثيل الإضافى وبدل الاغتراب الإضافى لقرار يصدر من وزير الخارجية فى حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة، وبمراعاة مركز مصر فى البلاد المختلفة ومستوى ظروف المعيشة فيها وأجاز المشرع لوزير الخارجية تعديل نسب هذه الفئات بالزيادة او النقص بعد أخذ رأى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 5 من القانون المذكور ومن ثم فلا جناح على وزير الخارجية لإصداره القرار رقم 2334 بتاريخ 18/9/1978 بتحديد نسبة مئوية لبدل التمثيل الإضافى تزيد على نسبة بدل الاغتراب الإضافى الذى يمنح لغير أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى وانه اذ ثبت للمحكمة ان الوزارة كانت تصرف للمدعى منذ إلحاقه بالبعثة فى مونتريال بدل اغتراب أصلى يعادل أول مربوط الدرجة الأولى التى كان يشغلها وقتئذ وبدل اغتراب إضافى بالنسبة المقررة بجدول النسب المعمول به وقتئذ فإنها تكون أعملت فى شأنه صحيح حكم القانون.

وأما مطالبته بالمرتبات الإضافية بالفئة المقررة لقرينه فى البعثة من تاريخ ترقيته مديرا عاما فى 15/5/1982 فانه وفقا لأحكام القرار الجمهورى رقم 146 لسنه 1958 بلائحة شروط الخدمة بوزارة الخارجية معدلا بالقرار الجمهورى رقم 564 لسنه 1972 وقرار وزير الخارجية رقم 968 بتاريخ 9/4/1980 الصادر تنفيذا له وقرار وزير الخارجية رقم 3628 لسنه 1981 ولا يجوز إلحاق من يشغل درجة مدير عام للعمل فى البعثات التمثيلية فى الخارج فى إحدى الوظائف المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القرار الأخير وبالتالى فان من تتم ترقيته الى درجة مدير عام أثناء إلحاقه للعمل فى البعثة التمثيلية بالخارج ويصدر قرار بنقله لديوان عام الوزارة بعد فترة معينة تترك له حتى يتسنى له ترتيب أوضاعه وتصفيه متعلقاته بالخارج لا يستحق بدلات الاغتراب الأصلية والإضافية على أساس بداية الربط المالى لوظيفة مدير عام ذلك ان هذه البدلات منوط صرفها بشغل وظائف محددة ووظيفة مدير عام ليست ضمن الهيكل الوظيفى للشئون المالية والإدارية بالبعثات الخارجية كما ان فترة تواجد من يرقى الى هذه الدرجة بالخارج فترة مؤقتة يصطحب خلالها وضعه الوظيفى السابق على الترقية.

وينعى الطعن الماثل على الحكم المذكور الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله : أولا : بالنسبة لمنحة النقل المفاجئ فان المناط فى استحقاقها بتمام النقل المفاجئ قبل انتهاء المدة المقررة وإضافة النقل المفاجئ الى عبارة قبل قضاء المدة المقررة قاطع الدلالة فى ان فجائية النقل بعد ان تحددت مدة البقاء فى الخارج بثلاث سنوات – تتحقق بان يتم النقل قبل انتهاء هذه المدة وذلك لان الحكمة من تقرير هذه المنحة هى مواجهة المصروفات التى يرتبط بها العضو خلال المدة المقررة لبقائه فى الخارج هذا بالإضافة الى ان النقل الذى يرتبط أساسا بصالح العمل لا يمكن توقعه بالنسبة للعامل وإذا كانت هذه هى القاعدة العامة فإنها أولى بالاتباع بالنسبة لنقل عضو البعثة بالخارج والذى يرتبط بالعمل المدة المقررة له سلفا وهى ثلاث سنوات ولا يصح القول بتوقع النقل بالترقية لوظيفة من درجة مدير عام استنادا للقرار الوزارى رقم 3628 لسنه 1981 ذلك ان القرار المذكور فضلا عن صدوره باطلا لعدم أخذ رأى لجنه شئون العاملين وفقا للمادة 7 من لائحة شروط الخدمة بوزارة الخارجية فإنه باعتباره قرارا إداريا لا ينسحب الى تاريخ سابق على صدوره ومن ثم لا يسرى على حالات الإلحاق بالبعثات الخارجية السابقة على صدوره علما بان الوزارة ذاتها لم تحترم القرار المشار إليه وصدرت عنها عدة قرارات إلحاق بالعمل فى الخارج بالنسبة لمديرى العموم خلال المدة من 1981 حتى 1985 والتى تضمن تقرير الطعن أمثله لها وأخيرا فانه مما يؤكد استحقاق المدعى لهذه المنحة المذكورة التى رفعها رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية باقتراح إبقاء من يرقى لوظيفة مدير عام بالبعثات بالخارج لحين إتمام مدته بالكامل لخلو نصوص لائحة شروط الخدمة بالوزارة من حكم يحول دون ذلك وانه فضلا عما فى هذا الأمر من تحقيق الاستقرار للعاملين فانه يوفر على الوزارة تكاليف عودتهم وعائلاتهم وسفر من ينقل بدلا منهم وقد وافق على هذه المذكرة السفير مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية.
ثانيا :بالنسبة لصرف المرتبات الإضافية والبدلات وغيرها بالفئة المقررة للمستشار حتى اليوم السابق عنى ترقية المدعى مديرا عاما وبالفئة المقررة للوزير المفوض بعد هذا اليوم فان ما ذهب إليه الحكم المطعون عليه مردود بما يلى :-
1 – ان المشرع ارسى قاعدة المساواة فى المعاملة المالية بين الدبلوماسيين وغيرهم من أعضاء البعثات التمثيلية بتوحيد معايير نسب منح الرواتب دون تفرقة بينهم ومن ثم لا يسوغ لوزير الخارجية تجاوز هذه المعايير بتقرير نسب للدبلوماسيين ضعف ما تقرر لأقرانهم من الإداريين وانه يبين من سيعاق نص المادة 5 من القانون رقم 57 لسنه 1975 والخاصة بتقرير البدلات المشار إليها فساد التأويل الذى أخذ به الحكم المطعون فيه من ان وزير الخارجية فوض فى تحديد فئات البدلات الإضافية لان هذا التفويض ثم يشر الى المفارقة بين الطوائف المقررة لها البدلات بل على النقيض من ذلك أوضح وحدة المعايير والضوابط التى يخضع لها هذا التحديد يؤكد ذلك أن الملحقين الفنيين بالمكاتب الفنية الملحقة ببعثات التمثيل فى الخارج يمنحون وفقا للمادة 88 من القانون رقم 45 لسنه 1982 بنظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى المرتبات والبدلات والمزايا العينية والإعفاءات المقررة لوظائف التمثيل المعادلة لوظائفهم بما لا يجاوز الرواتب والمزايا المقررة للوزراء ويمنح من عداهم من العاملين المصريين بهذه المكاتب ذات المرتبات والمزايا و الإعفاءات المقررة لنظرائهم من العاملين بتلك البعثات من أعضاء السلك هذا فضلا عن ان المشرع وقد حرص على منح هذه الرواتب الإضافية لشاغلى درجة مدير عام بذات القيمة المقررة للوزير المفوض أثناء المهام التفتيشية فهى أولى بالنسبة للعاملين الملحقين بالبعثات فى الخارج اتساقا مع مبدأ المساواة بين أصحاب المراكز المتماثلة.
ومن حيث ان المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 913 لسنه 1970 بمنح أعضاء البعثات الدبلوماسية والمكاتب الفنية فى الخارج مرتب ثلاثة اشهر بفئة الخارج فى بعض الحالات ويمنح الورثة الشرعيين المرتب المذكور فى حالة وفاة العضو تنص على ان يمنح أعضاء البعثات الدبلوماسية والمكاتب الفنية فى الخارج مرتب ثلاثة أشهر بفئة الخارج فى إحدى الحالات الآتية :-
1- قطع العلاقات الدبلوماسية.

2 – النقل المفاجئ قبل قضاء المدة المقررة.

3 – العودة بناء على طلب الدولة الأجنبية كحالة اعتبار الشخص غير مرغوب فيه لسبب يتعلق بمهام وظيفته.

4 -.العودة بسبب تخفيض العدد المقرر للبعثة والمكاتب الفنية أو إغلاقها.
..
وقد أصدر وزير الخارجية القرار رقم 2213 لسنه 1973 بالقواعد المنفذة للقرار الجمهورى المشار إليه ونص فى المادة الأولى منة على انه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لتنقلات أعضاء البعثات الدبلوماسية فى الخارج والديوان العام تسرى أحكام القرار الجمهورى رقم 913 لسنه 1970 على أعضاء البعثات الدبلوماسية اعتبارا من 19/5/1970 تاريخ صدوره، ونعى فى المادة الثانية على ان يمنح الأعضاء منحه تعادل مرتب ثلاثة شهور بفئة الخارج لمواجهة التزامات النقل المفاجئ فى إحدى الحالات الآتية :-
أ- قطع العلاقات الدبلوماسية.
ب – النقل المفاجئ قبل قضاء المدة المقررة.

ج – العودة بناء على طلب الدولة الأجنبية كحالة اعتبار الشخص غير مرغوب فيه بسبب يتعلق بمهام وظيفته ذلك إذا لم ترى الوزارة ان هناك مبررا مقبولا منها لاتخاذ هذا القرار من جانب الدولة الأجنبية.

د – العودة بسبب تخفيض العدد المقرر للبعثة والمكاتب الفنية وإغلاقها.
.. وفى كل الأحوال يشترط النص فى القرار التنفيذى للنقل على اعتباره نقلا مفاجئا.
….
وتنص المادة الثالثة من القرار المذكور على انه لا تسرى القواعد السابقة فى الحالات الآتية:
أ – الأعضاء الذين يعولون الى ج.م.ع نتيجة لارتكابهم مخالفات أو لأخطاء يثبت التحقيق إدانتهم فيها.

ب – الأعضاء الذين يعودون الى ج.م.ع نتيجة طلبهم قبل قضاء المدة المقررة للخدمة فى الخارج.

ج – الأعضاء الذين ينقلون من بعثات الى بعثات أخرى فى الخارج
وقد أكد القانون رقم 45 لسنه 1982 بإصدار قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى صرف الراتب المذكور للأعضاء المشار إليهم وذلك بموجب نص المادة 37 والتى تقضى بان يصرف لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب الفنية الملحقة بها تعريض يعادل ما كان يتقاضاه العضو فعلا من مرتب ورواتب إضافية عن مدة ثلاثة أشهر وذلك فى حالات النقل المفاجئ التى يقررها وزير الخارجية دفقا للشروط والقواعد التى تحددها اللائحة التنظيمية للخدمة بوزارة الخارجية ويبين من استعراض الأحكام المتقدمة أنه فضلا عن أنها تقرر الراتب المذكور لأعضاء البعثات الدبلوماسية بالخارج دون أن ترد بها إشاره الى منح هذه الرواتب للعاملين بهذه البعثات فى ضوء ما هو معلوم من انه عند إطلاق عبارة أعضاء البعثات الدبلوماسية أو أعضاء السلك فانه يقصد بها شاغلو وظائف ملحق حتى وظيفة سفير من الفئة الممتازة والخاضعون فى شئونهم الوظيفية لأحكام وقواعد قانونية خاصة بخلاف سائر العاملين بوزارة الخارجية والذين يخضعون فى شئونهم الوظيفية كأصل عام لأحكام قوانين نظام العاملين المدنيين فى الدولة، فضلا عما تقدم فانه يبين من استقراء الحالات الأربع التى يستحق العضو عند توافر إحداها الراتب محل البحث انه يحجمها معيار واحد وحكمه واحدة إما المعيار فانه يتمثل فى إجبار عضو البعثة أو المكتب الفنى على ترك مقر العمل فى الخارج بصورة فجائية لسبب خارج عن إرادته ولا دخل له فى تحققه يؤكد ذلك عبارة الحالة الثانية وهى النقل المفاجئ قبل قضاء المدة المقررة، وكذا المثال الوارد بالحالة الثالثة وهى حاله اعتبار الشخص غير مرغوب فيه بسبب يتعلق بمهام وظيفته حيث يستفاد بمفهوم المخالفة لهذا المثال انه إذا اعتبر الشخص غير مرغوب فيه لسبب يتعلق بسلوكه الشخصى أو لارتكابه فعلا مؤثما فانه لا يفيد من حكم المادة المذكورة وتقنينا لهذا الفهم جاء قرار وزير الخارجية رقم 2213 لسنه 1971 المشار إليه ونص صراحة على أن هذه المنحة لمواجهة التزامات النقل المفاجئ للحالات الأربع سالفة الذكر كما نص على حرمان عضو البعثة الذى يعود لارتكابه مخالفات أو أخطاء يثبت التحقيق إدانته فيها أو بناء على طلبه.

وأما الحكمة من تقرير المنحة فى الحالات الأربع المشار إليها فإنها تتمثل فى تعويض عضو البعثة أو المكتب بمبلغ جزافى قيمته راتب ثلاثة أشهر بفئة الخارج عما يصيبه من خسائر مادية نتيجة اضطراره لترك مقر البعثة أو المكتب بصورة مفاجئه عند تحقق إحدى هذه الحالات أو لمساعدته – كما عبر قرار وزير الخارجية رقم 2213 لسنه 1972 على مواجهة التزامات النقل المفاجئ ومن ثم فأنه – حتى يتوافر المعيار والحكمة المشار إليهما – لا يكفى صدور القرار بصورة مفاجئه وإنما أن يتم تنفيذ النقل أو العودة إلى البلاد أيضا بهذه الصورة المفاجئة والتى لا تمنح لعضو البعثة الوقت الكافى والمناسب لتصفية متعلقات وتسوية حقوقه بما يتجنب معه أى خسارة أو على الأقل بأقل قدر من الخسارة.

ومن حيث انه بتطبيق ما تقدم على حالة الطاعن فانه ولهد نقل للعمل بالقنصلية العامة فى مونتريال وتسلم عمله بها فى 1/9/1981 ثم رقى فى 15/5/1982 لوظيفة من درجة مدير عام ومن ثم تقرر نقله الى الديوان العام بالقاهرة تنفيذا للقواعد التنظيمية المطبقة والتى لا تسمح بإلحاقي مديرى العموم بوظيفة ملحق إدارى بالبعثات الخارجية إلا أن الوزارة منحته مهلة لتنفيذ قرار النقل حتى 1/3/1983 ثم قررت مد هذه المهلة حتى 1/11/1983 أى انه منح مهلة بلغت فى مجموعها حوالى عاما ونصف لتنفيذ قرار النقل يتمكن خلالها من تصفية متعلقاته وتسوية حقوقه ومن ثم فانه إذا قيل أن قرار نقله المشار إليه جاء فجائيا لأنه لم يكن فى وسعه توقع وقت الترقية التى كانت السبب فى صدور قرار النقل إلا أن تنفيذ هذا القرار لم يكن فجائيا بعد ان منح الطاعن المهلة المشار إليها وتبعا لذلك فانه بافتراض إفادة العاملين بالبعثات الخارجية من غير أعضاء هذه البعثات من أحكام منحة النقل المفاجئ فان الطاعن لا يفيد من هذه الأحكام بالنسبة للحالة محل هذا الطعن لأنه وقد منح المهلة المناسبة لتنفيذ قرار نقله من القنصلية العامة فى مونتريال الى القاهرة فان قرار النقل المذكور ينتفى عنه وصف النقل المفاجئ حتى وان تم هذا النقل قبل قضاء مدة العمل بالخارج كاملة وقدرها ثلاث سنوات إذ انه بالإضافة لما سلف من بيان يحدد المقصود بالنقل المفاجئ فانه لو أراد المشرع اعتبار كل نقل قبل انقضاء مدة العمل بالخارج نقلا مفاجئا لاكتفى فى صياغة النص بالنسبة للحالة الثانية بالنقل قبل قضاء المدة المقررة لون أن يقرن هذا النقل بوصف المفاجئ.

ومن حيث انه لا يغير مما تقدم ما أبداه الطاعن من قيام جهة الإدارة بإلحاق عاملين من درجة مدير عام للعمل بالبعثات الخارجية فى أوقات معاصرة ولاحقه على صدور قرار نقله بالمخالفة للقاعدة التنظيمية السارية فى هذا الشأن والتى نقل الطاعن تنفيذا لها ذلك ان مخالفة الإدارة لهذه القاعدة بالنسبة لبعض الحالات ان صح ذلك لا تصلح سببا للطعن على القرارات الأخرى التى أصدرتها الإدارة وفقا لهذه القاعدة كما لا تصلح سندا لاستحقاق الطاعن للمنحة المشار إليها رغم عدم توافر إحدى حالات استحقاقها فى حقه.

ومن حيث انه بالنسبة لطلب صرف المرتبات الإضافية والبدلات وغيرها بالفئة المقررة للمستشار حتى اليوم السابق على ترقية الطاعن مديرا عاما وبالفئة المقررة للوزير المفوض بعد هذا التاريخ فانه يبين من سياق الوقائع ان المقصود بهذه المرتبات الإضافية والبدلات هو بدل الاغتراب الإضافى.

ومن حيث ان المادة (5) من القانون رقم 57 لسنه 1975 ببعض الأحكام المتعلقة بنظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى تنص على أن يمنح بدل تمثيل إضافى لأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى المعينين بالبعثات في الخارج وبدل اغتراب إضافي للعاملين الملحقين بالبعثات فى الخارج من غير أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى فى حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة وبمراعاة مركز مصر فى البلاد المختلفة ومستوى ظروف المعيشة فيها وبما لا يجاوز نسب غلاء المعيشة وفقا للبيانات الرسمية التى تحصل عليها وزارة الخارجية.

ويصدر بتحديد فئات هذين البدلين قرار من وزير الخارجية بعد أخذ رأى لجنة تشكل برئاسة وكيل وزارة الخارجية وعضوية ممثل من كل من وزارة الخارجية ووزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وتعقد اللجنة مرة كل ستة أشهر على الأقل للنظر فى تعديل نسب هذه الفئات زيادة أو نقصا بناء على ما تراه وزارة الخارجية فى ضوء ما يرد لها من بعثاتها بالخارج وتقارير المفتشين وغير ذلك من البيانات.
….
ويبين من هذه المادة ان المشرع بعد أن قرر بالمادتين الثالثة والرابعة بدل التمثيل الأصلى لأعضاء البعثات بالخارج وبدل الاغتراب الأصلى للعاملين بهذه البعثات وحدد كلا منهما بنسبة 100% من أول الربط المالى للوظيفة قرر بالمادة المذكورة منح هاتين الفئتين بدلا إضافيا مراعاة لظروف المعيشة بالخارج وأطلق عليه بدل التمثيل الإضافى بالنسبة للأعضاء وبدل الاغتراب الإضافى بالنسبة للعاملين ولم يحدد المشرع بالنص نسبة هذا البدل وإنما فوض وزير الخارجية فى تحديد هذه النسبة وتعديلها زيادة أو نقصا وذلك فى ضوء الاعتمادات المدرجة بالموازنة وظروف المعيشة فى الدول المختلفة التى توجد بها هذه البعثات، وقد ردد المشرع ذات الحكم تقريبا بالمادة 47 من القانون رقم 45 لسنه 1982 بإصدار قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى ولم يضع المشرع بأى من هذين القانونين ما يلزم وزير الخارجية بتوحيد نسبة هذا البدل بالنسبة للأعضاء والعاملين وإنما ترك للوزير حرية تحديد النسبة المقررة لأى من هاتين الطائفتين بمراعاة الأعباء والالتزامات المفروضة على أفراد كل طائفة منهما ولا يتقيد فى ذلك إلا بالحدود والضوابط المبينة تفصيلا بالنص ومن ثم فإذا ما جاء قرار وزير الخارجية الصادر بناء على هذا التفويض وغاير فى نسبة بدل الاغتراب الإضافى المقرر للعاملين بالبعثات فى الخارج عن نسبة بدل التمثيل الإضافى المقرر لأعضاء هذه البعثات فلا تثريب عليه فى ذلك ولا تصلح هذه المغايرة سببا للطعن على هذا القرار.

وتطبيقا لما تقدم وفى ضوء ما ثبت من قيام الوزارة بصرف بدل الاغتراب الإضافى للطاعن وفقا للنسبة المحددة بقرار وزير الخارجية رقم 2334 لسنه 1978 الصادر فى 18/7/1978 تنفيذا لحكم المادة (5) من القانون رقم 57 لسنه 1975 سالفة الذكر – وهو الأمر الذى لم يدع الطاعن بما يخالفه – و من ثم يكون الطاعن قد تقاضى – إبان فترة عمله بالقنصلية العامة فى مونتريال – بدل التفرغ الإضافى المستحق له وبالنسبة المقررة قانونا وتكون مطالبته بصرف هذا البدل إليه بنسبة اعلى على النحو المقرر لوظيفة المستشار (عضو البعثة) حتى تاريخ ترقيته لوظيفة من درجة مدير عام ثم بالفئة المقررة للوزير المفوفى (عضو البعثة) اعتبارا من هذا التاريخ على غير سند من القانون متعينة الرفض هذا فضلا عما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بحق من عدم استحقاق الطاعن للبدلات الإضافية على أساس الراتب المقرر للوظيفة المرقى إليها (مدير عام ) تأسيسا على أن فترة تواجد من يرقى الى هذه الدرجة بالخارج فترة مؤقتة يصطحب خلالها وضعه الوظيفى السابق على الترقية دون ان يغير مما تقدم ما يترتب على هذا القضاء من جعل العاملين بالبعثات الدبلوماسية فى وضع يقل ماليا عن أقرانهم من العاملين بالمكاتب الفنية إذ ان علاج هذه المفارقة يتم بإعادة النظر فى أحكام قرار في الخارجية الصادر بتقرير نسبة البدلات الإضافية لهؤلاء وليس بالخروج على هذه الأحكام الصادرة صحيحة فى ظل سندها التشريعى.

ومن حيث أنه متى استبان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أصاب فى قضائه برفض طلبى الطاعن على النحو السالف بيانه فانه يتعين رفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية