طعن رقم 186 لسنة 40 بتاريخ 01/12/1993 الدائرة الأولي
طعن رقم 186 لسنة 40 بتاريخ 01/12/1993 الدائرة الأولي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة : محمد معروف محمد والسيد محمد السيد الطحان وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم المستشارين
* إجراءات الطعن
بتاريخ الأحد السابع من نوفمبر سنة 1993 أودع الأستاذ /.
………….. المحامى نائبا عن الأستاذ/.
…………………………. المحامى عن نفسه، وبصفته وكيلا عن باقى الأساتذة المحامين الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 186 لسنة 40 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة الأفراد بجلسة 4/11/1993 فى الدعوى. رقم 30 لسنة 48 ق المقامة من الطاعنين ضد المطعون ضدهم والذى قضى أولا: برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وباختصاصها، وبرفض الدفعين بعدم قبول الدعوى وبقبولها شكلا، و ثانيا : بإخراج المدعى عليهم من الثانى حتى الأخير من الدعوى بلا مصروفات. وثالثا: بقبول طلبات التدخل الانضمامى إلى المدعين والى المدعى عليه. ورابعا : برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعين والمتدخل انضماميا إليهم المصروفات.
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده الأول المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 11/11/1993 حيث قدم الحاضر عن الطاعنين مذكرة بدفاعه، وقرر الحاضرون عن الطرفين أنه صدر قرار بتأجيل انتخابات النقابات الفرعية الى أيام 5و 6 و 7 من ديسمبر سنة 1993 وأضاف الطاعن بأنه اختصم وزير العدل والمدعى الاشتراكى و رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ليصدر الحكم فى مواجهتهم ولم يوجه إليهم أية طلبات وبذات الجلسة قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى وعين لنظره أمام هذه المحكمة جلسة 28/11/1993، وفيها قررت المحكمة التأجيل لجلسة الأربعاء أول ديسمبر سنة 1993 الساعة الحادية عشر صباحا لتقدم هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى وبجلسة 1/12/1993 قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرها فى الطعن والذى ارتأت فى ختامه الحكم. أولا : بقبول الطعن شكلا، وثانيا : بإخراج المطعون عليهم من الثانى حتى الأخير من المنازعة بلا مصروفات – ثالثا : برفض الطعن وإلزام الطاعنين المصروفات، وقدم الطاعنون مذكرة بدفاع وقرر الطرفان بأنهم اطلعوا على ما انتهى إليه تقرير هيئة مفوضى الدولة واكتفوا بذلك وبيد أن استمعت المحكمة الى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن على النحو المبين بمحاضر الجلسات قررت إصدار الحكم بجلسة تعقد الساعة الثانية ظهر ذات اليوم، وفيها صدر الحكم و أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات و المداولة.
من حيث إنه طبقا لنص المادة (138) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فإن نقيب المحامين هو دون غيره صاحب الصفة فى اختصامه فى الطعن فمن ثم يكون المطعون ضدهم من الثانى الى الأخير غير ذى صفة فى اختصامهم، وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية، يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إن عناصر النزاع تتحصل – حسبما يبين من الأوراق بتاريخ 3/10/1993 أقام الأساتذة المحامون 1-.
………………….. 2-.
…………………….. 3-.
………………….. 4-.
………………….. 5-.
……………………… 6-.
………………….. 7-.
………………….. 8-.
………………….. الدعوى رقم 30 لسنة 48 ق أمام محكمة القضاء الإدارى دائرة الأفراد ب ضد 1- نقيب المحامين 2- المدعى العام الاشتراكى 3- وزير العدل، وطلبوا فى ختام عريضتها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس نقابة المحامين الصادر بتاريخ 23/8/1993 بإجراء انتخابات مجالس النقابات الفرعية للمحامين والمحدد لها أيام 14، 15، 16، 17 من شهر نوفمبر 1993 وإلزام المدعى عليهم المصروفات. وقالوا شرحا للدعوى أنه بتاريخ 11/9/1992 أجريت الانتخابات لاختيار نقيب وأعضاء مجلس نقابة المحامين حيث أسفرت عن فوز المدعى عليه الأول و أربعة و عشرين عضوا تشكل مجلس النقابة منهم، وبتاريخ 23/8/1993 أصدر مجلس نقابة المحامين قرارا بإجراء انتخابات مجالس النقابات الفرعية للمحامين فى أيام 14، 15، 16، 17 من نوفمبر سنة 1993، وجاء هذا القرار مشوبا بعيب ينحدر به الى درجة الانعدام لصدوره من مجلس تزايله الشرعية حيث تمت انتخابات مجلس النقابة الحالى دون سابقة إخطار المدعى الاشتراكى بأسماء المرشحين للمجلس مما يبطل انتخاب هذا المجلس، وفقا لما نصت عليه المادة (21) من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 ومقتضى ذلك أن كافة القرارات الصادرة عن مجلس النقابة ومن بينها القرار الطعين تغدو منعدمة و أضاف المدعون أنه نظرا لأن تنفيذ هذا القرار يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها فقد أقاموا الدعوى بالطلبات سالفة البيان، وحال نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بجلسة 14/10/1993 مثل المدعى الأول عن نفسه ( الطاعن ) وبصفته وكيلا عن باقى المدعين (الطاعنين ) وقدم حافظة مستندات ومذكرة وقرر أن القرار المطعون فيه صدر باطلا لسببين ورد أولهما بعريضة الدعوى أما السبب الثانى فى أن المشرع ناط فى قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 بمجالس النقابات الفرعية للمحامين سلطة إجراء انتخابات تلك المجالس والدعوة لإجرائها، وبناء عليه يكون مجلس نقابة المحامين بإصداره القرار الطعين قد انتزع واغتصب الولاية فى هذا الخصوص من مجالس النقابات الفرعية للمحامين، وقد طلب كل من الأساتذة المحامين.
………………….. و.
………………….. و.
………………….. و.
………………….. و.
………………….. و.
………………….. و.
………………….. و.
………………….. و.
………………….. قبول تدخلهم انضماميا الى جانب المدعى عليهم، كما طلب الأستاذ /.
………………….. المحامى قبول تدخله انضماميا الى جانب المدعين، وبجلسة 21/10/1993 قدم الحاضر عن المدعى عليه الأول حافظة مستندات ومذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى و بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان وبعدم دستورية المادة ( 21 ) من القانون رقم 95 لسنة 1980، كما قدم الأستاذ/.
………………….. المحامى أحد طالبى التدخل انضماميا الى المدعى عليهم مذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة، كما طلب الأساتذة المحامون /…………………… و.
………………….. و.
………………….. و.
………………….. و.
………………….. و.
………………….. و.
………………….. و.
………………….. و.
………………….. قبول تدخلهم انضماميا الى جانب المدعى عليهم فى طلباتهم، وخلال فترة حجز الدعوى للحكم قدم محاموا المدعى عليهم مذكرتين بدفاعهم طلبوا فى ختام الأول الحكم برفض الدعوى وفى الثانية صمموا فيها على الطلبات الواردة بمذكرتهم المقدمة بجلسة 21/10/1993، وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليهم من الثانى حتى الرابع، وبجلسة 4/11/1993 قضت محكمة القضاء الإدارى : أولا : برفض الدفع بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وباختصاصها بنظرها، وبرفض الدفعين بعدم قبولها وبقبولها شكلا. وثانيا : بإخراج المدعى عليهم من الثانى حتى الأخير من الدعوى بلا مصروفات – وثالثا : بقبول طلبات التدخل الانضمامى الى المدعين والى المدعى عليهم – ورابعا : برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعين والمتدخل انضماميا إليهم المصروفات.
وشيدت محكمة القضاء الإدارى حكمها برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على أن المستفاد من نص المادة 135 مكررا من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 معدلا بالقانون رقم 227 لسنة 1984 أن الطعن على قرارات الجمعية العمومية لنقابة المحامين والتى أسفرت عن تشكيل مجلس النقابة يتم بالشروط والأوضاع المقررة فى هذه المادة وينعقد الاختصاص بنظر الطعن الى محكمة النقض، و إذ تخلوا الأوراق مما يفيد أن ثمة حكما قد صدر من تلك المحكمة يقضى ببطلان تشكيل مجلس النقابة مصدر القرار المطعون فيه فمن ثم يظل هذا المجلس قائما شرعا وقانونا وتبعا لذلك تحمل القرارات الصادرة عنه محمل الصحة، و أشارت المحكمة فى تدعيم مذهبها الى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 30/11/1989 فى الطعن رقم 133 لسنة 36 ق عليا. وأضافت أنه متى استبان مما سبق عدم صحة السبب الأول الذى يؤسس عليه المدعون الدعوى فلا تبدو ثمة حاجة الى التصدى للدفع الذى أبداه المدعى عليه بعدم دستورية نص المادة (21) من قانون حماية القيم من العيب حيث أن النظر فى جدية أو عدم جدية هذا الدفع أمر لا يقتضيه الفصل فى الدعوى الماثلة. واستطردت المحكمة قائلة بالنسبة للسبب الثانى أن البادى من استقراء أحكام قانون المحاماة سالف الذكر أن أيا من نصوص هذا القانون لم تخول النقالات الفرعية للمحامين اختصاص توجيه الدعوة لإجراء انتخابات مجالس تلك النقابات، واذا كان المشرع لم يسند فى قانون المحاماة هذا الاختصاص صراحة لمجلس نقابة المحامين الا أن أحكام هذا القانون جاءت فى مجملها و مضمونها بما يكشف عن ذلك حيث نصت المادة 143 من القانون على أنه – ويختص مجلس النقابة العامة وحده بما يلى : -.
…………..3- وضع النظام الداخلى للنقابة واللوائح والقواعد المالية الموحدة للنقابة العامة والنقابات الفرعية. و بموجب هذا النص فان مجلس النقابة يملك أوسع الاختصاصات فيما يتعلق بوضع اللوائح والنظم والقواعد الموحدة للنقابات الفرعية وبديهى أن اختصاصا على هذا النحو من الاتساع والشمول يشمل فيما يشمله توجيه الدعوة لإجراء انتخابات مجالس النقابات الفرعية وتحديد مواعيد إجرائها وذلك يتسق مع النظر الذى اعتنقه المشرع فى قانون المحاماة فلم يجعل من النقابة العامة والنقابات الفرعية كيانات منفصلة عن بعضها تماما وانما جعل من النقابة العامة السلطة العليا ليس فقط فيما يتعلق بشئونها وانما أيضا فيما يتعلق بشئون النقابات الفرعية وذلك فيما عدا ما اختص به المشرع هذه النقابات صراحة، ومن ناحية أخرى فان المادة (150) من قانون المحاماة فيما نصت عليه من اختصاص مجلس نقابة المحامين بدعوة الجمعية العمومية للنقابات الفرعية لعقد اجتماع غير عادى طبقا لأحكام هذه المادة للنظر فى سحب الثقة من مجلس النقابة الفرعية أو من أحد أعضائه يتسق وينسجم مع النظر القائل باختصاص ذات المجلس بدعوة الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية لعقد اجتماع عادى لانتخاب مجالس تلك النقابات حيث لم يتضمن قانون المحاماة ما يفيد أن اختصاص مجلس النقابة العامة بدعوة الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية لعقد اجتماع غير عادى طبقا للمادة (150) المشار إليها قد تقرر استثناء من أصل عام يقضى بغير ذلك، يؤيد هذا الرأى أن المحكمة الإدارية العليا سلمت فى حكمها سالف الذكر باختصاص مجلس النقابة العامة بإصدار قرار مماثل للقرار المطعون فيه حيث انتهت فى هذا الحكم الى مشروعية قرار مجلس النقابة العامة الصادر بتاريخ 31/8/1989 بإجراء انتخابات مجالس النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية يومى 7/11 و 1/12/1989 طالما أنه لم يصدر حكم من محكمة النقض ببطلان تشكيل مجلس النقابة العامة، وخلصت محكمة القضاء الإدارى من كل ما تقدم الى ان القرار المطعون فيه صدر بحسب الظاهر على أساس سليم من القانون ومن سلطة مختصة بإصداره.
ومن حيت أن الطعن يقوم على أسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه خالف القانون و أخطأ تطبيقه كما صدر مشوبا بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع، فقد خالف نص المادة (21) من القانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب بإعراضه عما ترتبه الفقرة الثالثة من تلك المادة من بطلان كل انتخاب يتم بالمخالفة لأحكام الفقرتين السابقتين عليها والتى شهد – بتحقق أثرها ما صدر عن المدعى الاشتراكى مؤكدا على وقوع الجهة التى أشرفت على انتخابات نقابة المحامين فى مخالفة الفقرة الأولى من المادة المذكورة إذ لم تخطر المدعى الاشتراكى بأسماء المرشحين فى هذه الانتخابات، إذ ماذا كان ينقض الحكم المطعون فيه وقد قام نص قانونى أمر يتعلق بالنظام العام يرتب جزاء البطلان لمخالفة فقرتيه الأولى والثانية أو إحداهما، وإذ قام فى الأوراق شاهد على وقوع المخالفة فقد حق الجزاء بقوة القانون واستحالت الانتخابات إلى عدم لا ينتج إلا عدما ولكن الحكم تعلل فى هذا الشأن بأن الطعن على قرارات الجمعية العمومية لنقابة المحامين والتى أسفرت عن تشكيل مجلس النقابة ينعقد الاختصاص بنظره لمحكمة النقض، و أضاف الطاعنون أن الانتخابات التى أجريت فى 12/9/1992 و قد انحلت إلى مجرد إجراء مادى عارى عن أى وصف قانونى فانها استحالت الى إجراء معدوم ينعقد الاختصاص بالنظر فى أمرها وما يتمخض عنها للقضاء الإدارى حتى ولو أحال المشرع أمرها الى جهة قضاء أخرى باعتبار أنها مجرد عقبة مادية، وذكر الطاعنون أن تأويل الحكم المطعون فيه لنصوص قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على نحو يخرج هذه النصوص عن دلالتها الصريحة و أحكامها التى تعلو على كل التباس فى موضع تناول السبب الثانى من سببى الدعوى فان الحكم يكون قد خرج على المنهج القضائى فى التفسير والذى يهدى الى أنه متى كان النص واضحا جلى المعنى قاطعا فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله، ولا يجوز الأخذ بما يخالفه وتغليبه على عبارة النص، والثابت بجلاء من مطالعة أحكام قانون المحاماة سالف الذكر أنه وضع تنظيما خاصا للنقابات الفرعية أفرد له الباب الثانى منه واشتمل على ثلاثة فصول، و أن استكناه أحكام المواد 144 و 146 و 147 و 148 و 149 و 150 و 151 و 152 فقرة (4) و 155 و 156 والتى حوتها الفصول الثلاث آنفة البيان يقطع بجلاء بأن ما قال به الطاعنون متصلا بأمر السبب الثانى الذى استندوا إليه فى دعواهم قد صادف النظر القانونى الصحيح، واستطرد الطاعنون فقالوا بأن القصور فى التسبيب والإخلال فى حق الدفاع ساطع فى سياق الحكم المطعون فيه وهو ما يتمثل فى التناقض الذى وقع فيه الحكم، اذ بينما اعتنق التكييف الذى أسبغه الطاعنون على دعواهم من أن الطعن فى الدعوى الماثلة ينصب على قرار صادر من مجلس نقابة المحامين وهو يندرج فى عداد القرارات النهائية التى تختص محكمة القضاء الإدارى بالنظر فى طلب إلغائها، نجده ينقض هذا الرأى ويذهب فى موضع آخر الى أن الطعن على قرارات الجمعية العمومية والتى أسفرت عن تشكيل مجلس النقابة يتم بالشروط والأوضاع المقررة فى المادة 135 مكررا من قانون المحاماة و ينعقد الاختصاص بنظره الى محكمة النقض، هذا فضلا عن أن المحكمة لم تعرض لما قدمه الطاعنون من مستندات ولم تعط دفاع الطاعنين حقه إيرادا وردا.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى بأن سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية عملا بالمادة 49 من قانون مجلس الدولة مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها وذلك يبسط الرقابة القانونية على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه المشروعية بالإضافة الى ركن الاستعجال بأن ترى المحكمة أن نتائج تنفيذ القرار فى حينه يتعذر على الطاعن تداركها فيما لو بقى القرار نافذ، لحين الفصل فى طلب الإلغاء، وكلا الركنين من الحدود القانونية التى تحد محكمة أول درجة و تخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث لأن الطاعنين يطلبون وقف تنفيذ قرار مجلس نقابة المحامين الصادر بتاريخ 23/8/1993 بإجراء انتخابات مجالس النقابات الفرعية للمحامين والتى حدد لإجرائها أيام 14 و15 و 16 و 17 من شهر نوفمبر سنة 1993 ثم تقرر تأجيلها الى أيام 5و 6 و 7 من ديسمبر سنة 1993 فانه بالنسبة لركن الجدية فى هذا الطلب فإن الطاعنين ينعون على هذا القرار أنه صدر مشوبا بعيب ينحدر به الى درجة الانعدام لصدوره من مجلس تزايله الشرعية حيث تم انتخاب مجلس النقابة الحالى فى 12/9/1992 دون سابقة إخطار المدعى العام الاشتراكى بأسماء المرشحين للمجلس مما يبطل انتخاب هذا المجلس وفقا لما نصت عليه المادة (21) من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 وما يستتبع ذلك من أى تكون جميع القرارات الصادرة عن هذا المجلس ومن بينها القرار الطعين منعدمة، هذا فضلا عن لأن المشرع ناط فى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1993 بمجالس النقابات الفرعية للمحامين سلطة إجراء انتخابات تلك المجالس والدعوة لإجرائها، الأمر الذى يكون معه مجلس نقابة المحامين بإصداره القرار الطعين قد انتزع واغتصب الولاية فى هذا الخصوص من مجالس النقابات الفرعية للمحامين.
ومن حيث أنه بالنسبة للسبب الأول من سببى طلب وقف التنفيذ المشار إليهما فانه ولئن كانت المادة (21) من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 تقضى فى فقرتها الثالثة بترتيب البطلان لكل انتخاب يتم بالمخالفة لأحكام الفقرتين السابقتين عليها، و منها عدم إخطار الجهات المختصة بالإشراف على الانتخابات لعضوية مجالس إدارة.
… والتنظيمات النقابية.
…. المدعى العام الاشتراكى بأسماء المرشحين فور إقفال باب الترشيح، الا أن الفصل فى ثبوت المخالفة و ترتيب آثارها لا تكون إلا بحكم، لأن من المقرر أن البطلان حتى ولو كان متعلقا بالنظام العام لا يقع بقوة القانون وإنما يجب أن تقضى به المحكمة، فالإجراء المعيب يبقى قائما منتجا لكل لآثاره الى ان يحكم ببطلانه، واذ كان ذلك وكانت المادة 135 مكررا من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 معدلا بالقانون رقم 227 لسنة 1984 قد ناطت بمحكمة النقض الفصل فى الطعون فى القرارات الصادرة من الجمعية العمومية لنقابة المحامين أو فى تشكيل مجلس النقابة وذلك بتقرير موقع عليه من خمسين محاميا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا فى انتخاب مجلس.
النقابة يقدم الى قلم كتاب تلك المحكمة خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم، واذ تخلو الأوراق مما يفيد صدور حكم من محكمة النقض صاحبة الاختصاص فى هذا الشأن ببطلان تشكيل مجلس نقابة المحامين مصدر القرار الطعين، فان هذا القرار يكون بحسب ظاهر الأوراق ودون المساس بأصل طلب الإلغاء عند الفصل فيه محمولا على الصحة وهذا ما يتفق مع ما سبق أن قضت به هذه المحكمة فى حكمها الصادر بجلسة 30 من نوفمبر سنة 1989 فى الطعن رقم 133 لسنة 36 ق عليا ويكون الحكم المطعون فيه وقد أخذ بذات النظر قد صادف الصواب.
ومن حيث أنه لا وجه لما يثيره الطاعنون فى تقرير الطعن من وقوع الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن من تناقض فى أسبابه إذ أن الفرق بين الطعن على تشكيل مجلس النقابة والطعن على القرارات التى يصدرها هذا المجلس بين وظاهر اذ بينما تعقد المادة 135 مكررا من قانون المحاماة الاختصاص بالفصل فى الطعن فى القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية أو الطعن فى تشكيل مجلس النقابة لمحكمة النقض على النحو المبين آنفا فان الاختصاص بالفصل فى الطعون فى القرارات التى يصدرها مجلس النقابة باعتبارها قرارات إدارية نهائية يكون معقودا لمحاكم مجلس الدولة طبقا لأحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وإذ كانت حقيقة طلبات المدعين فى النزاع الماثل بحسب التكييف الصحيح لهها تنصب على طلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس نقابة المحامين بالدعوة لإجراء انتخابات مجالس النقابات الفرعية وتحديد مواعيد إجرائها بان هذا فى صحيح تكييفه – كما قضت محكمة القضاء الإدارى بحق مما ينعقد الاختصاص لها بنظره وليس ثمة تناقض فى هذا الشأن بين ما قضت به تلك المحكمة فى إثبات اختصاصها بنظر الدعوى وما ارتكن إليه حكمها من أسباب فى إثبات صحة القرار الطعين لخلو الأوراق مما يفيد صدور حكم من محكمة النقض صاحبة الاختصاص الأصيل ببطلان تشكيل مجلس النقابة ولا تثريب على الحكم المطعون عليه فى هذا الشأن اذ أغفل بحث مستندات المدعين و أوجه دفاعهم فى التدليل على ما يذهبون إليه من بطلان تشكيل مجلس النقابة طالما أن الفصل فى ذلك منوط بجهة قضاء أخرى غيرها هى محكمة النقض ويكون تبعا لذلك ما ينعاه الطاعنون على الحكم الطعين من القصور فى التسبب والإخلال بحق الدفاع غير قائم على سببه الصحيح فى الواقع أو القانون.
ومن حيث أنه بالنسبة للسبب الثانى من سببى طلب وقف التنفيذ فانه طبقا لأحكام المادتين 243 و155 من قانون المحاماة المشار إليه فانه فيما عدا ما احتفظ به هذا القانون صراحة للجمعية العمومية وللنقابات الفرعية وهيئاتها يكون لمجلس النقابة العامة أوسع الصلاحيات فى كل ما يتعلق بإدارة شئون النقابة وتحقيق أهدافها وذلك علاوة على الاختصاصات المقررة له فى هذا القانون، ويتولى مجلس النقابة الفرعية جميع الاختصاصات المخولة لمجلس النقابة العامة فى دائرة النقابة الفرعية، وكذلك الاختصاصات الأخرى التى نص عليها هذا القانون كل ذلك فيما عدا الاختصاصات التى احتفظ بها هذا القانون صراحة لمجلس النقابة العامة، وإذا كانت المادة الخامسة من مواد إصدار قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 قبل إلغائها بالقانون رقم 227 لسنة 1984 تنص على أن تنتهى مهمة اللجنة المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة الثانية و ما تشكله من لجان فرعية وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة المذكورة بإعلان نتيجة انتخاب أعضاء مجلس النقابة العامة على أن يتم ذلك فى موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، و يتولى مجلس النقابة العامة بعد انتخابه الإشراف على انتخابات نقباء و أعضاء مجالس النقابات الفرعية طبقا لأحكام القانون المرافق، وقد ألغيت هذه المادة بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 227 لسنه 1984بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 سالف الذكر والتى تنص على أن تلغى المواد الثانية والثالثة والخامسة من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة، وعلى مجلس النقابة العامة أن يجرى الانتخابات فى موعد أقصاه ثلاثين يونيه سنة 1985 فانه وبحسب صريح نص هذه المادة فان صلاحيات مجلس النقابة العامة تتيح له الدعوة الى إجراء انتخابات مجالس النقابات الفرعية وتحديد مواعيد إجرائها، وهذا الفهم الصحيح لحكم المادة الرابعة من القانون رقم 227 لسنة 1984 هو الذى تبناه فى سياقه الضمنى الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 30/11/1989 فى الطعن رقم 133 لسنة 36 ق عليا سالف الإشارة إليه فى نزاع مماثل – اذ جرى الحكم على أنه ا، واذ تخلو الأوراق مما يفيد الفصل من المحكمة المذكورة – محكمة النقض – فى ذلك فان القرارين المطعون فيهما يحملان بحسب الظاهر من الأوراق محمل الصحة وكان أحد القرارين المطعون فيهما آنذاك قرار مجلس النقابة العامة للمحامين بفتح باب الترشيح وتحديد مواعيد انتخابات النقابات الفرعية سنة 1989 وبذلك يكون الحكم قد قام على التسليم بصدور،لقرار المطعون فيه ممن له ولاية إصداره تأسيسا على استقرار ألفهم ا.لواضح لصريح نص المادة الرابعة من القانون رقم 227 لسنة 1984 سالفة الذكر الأمر الذى يكون معه قرار مجلس النقابة العامة للمحامين محل الطعن الماثل صادرا ممن له ولاية إصداره، ويكون النعى على أن مجلس النقابة العامة قد اغتصب فى ذلك سلطة مجالس النقابات الفرعية هو قول لا يظاهره سند من نصوص القانون، والحكم المطعون فيه وان لم يقم فى دحضه لهذا السبب الثانى من أسباب طلب وقف التنفيذ على ذات الأسانيد السالف بيانها الا أنه يعتبر صحيحا فيما التفى إليه من عدم صحة هذا السبب كذلك.
ومن حيث أنه ترتيبا على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه فى منطوقه و أسبابه فيما عدا ما ارتكن إليه من أسانيد فى دحض السبب الثانى لطلب وقف التنفيذ قد صادف صحيح حكم القانون الأمر الذى يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا، وبرفضه موضوعا وإلزام الطاعنين المصروفات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبرفضه موضوعا، وألزمت الطاعنين المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) راجع.
الحكم الصادر فى الطعن رقم 133 لسنة 36 ق بجلسة 30/11/1989
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ