طعن رقم 1861 لسنة 36 بتاريخ 01/07/1995 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 1861 لسنة 36 بتاريخ 01/07/1995 الدائرة الثانية
طعن رقم 1861 لسنة 36 بتاريخ 01/07/1995 الدائرة الثانية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط. نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة / عويس عبدالوهاب عويس والسيد محمد العوضى ومحمد عبدالحميد مسعود محمود إسماعيل رسلان. نواب رئيس مجلس الدولة.

* إجراءات الطعن

فى يوم الأحد الموافق 22/4/1990 أودع السيد الأستاذ/.
……… المحامى المنتدب لمباشرة الطعن عن السيدة/.
…………….. قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1861 لسنة 36 ق.ع ضد السيد/ وزير الدفاع والإنتاج الحربى فى حكم محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات) بجلسة 30/11/1989 فى الدعوى رقم 5966 لسنة 39 ق والقاضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعية المصروفات.
وطلبت فى ختام تقرير الطعن ولما تضمنه من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقيتها فى أن تنقل إلى وظيفة فنى معمل طبى من الدرجة الثانية وبإلغاء القرار رقم 305 لسنة 1985 فيما تضمنه من إغفال ترقيتها إلى وظيفة فنى معمل طبى من الدرجة الأولى وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الإدارة المصروفات عن الدرجتين.
وأعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعنة فى أن تسكن فى وظيفة فنى معمل طبى من الدرجة الثانية وبإلغاء القرار رقم 305 لسنة 1985 فيما تضمنه من إغفال ترقيتها إلى وظيفة فنى معمل طبى من الدرجة الأولى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات عن الدرجتين.
وتحددت جلسة 9/1/1995 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وبها نظر وبما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت الدائرة بجلسة 8/5/1995 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 27/5/1995 المسائية وبها نظر وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 30/11/1989 وقدمت الطاعنة إلى لجنة المساعدة القضائية بتاريخ 4/1/1990 طلب معاناة قيد برقم 18 لسنة 36 وإذ تقرر بجلسة 27/3/1990 قبول هذا الطلب وأقيم الطعن الماثل بتاريخ 22/4/1990 فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن السيدة/.
…………… أقامت أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات) الدعوى رقم 5966 لسنة 39 قضائية ضد السيد/ وزير الدفاع والإنتاج الحربى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/8/1985 طلبت فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتها فى أن تنقل إلى وظيفة فنى معامل طبية من الدرجة الثانية ثم إلغاء القرار رقم 305 لسنة 1985 فيما تضمنه من إغفال ترقيتها إلى وظيفة فنى معمل طبى من الدرجة الأولى اعتباراً من 28/3/1985 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الإدارة بالمصروفات. وقالت فى بيان أسانيد دعواها أنها حاصلة على دبلوم المعهد الفنى الصحى سنة 1961 وعينت بوزارة الدفاع بتاريخ 11/1/1981 بوظيفة فنى معامل طبية وتدرجت فى الترقى حتى القرار رقم 1123 بتاريخ 3/11/1983 بنقلها من مجموعة الوظائف التخصصية إلى مجموعة وظائف فنى معامل طبية من الدرجة الثانية بيد أنها فوجئت بتغيير تسكينها إلى وظيفة فنى معمل كيميائى ثان فتظلمت من هذا التسكين حي لا يتناسب مع مؤهلها وخبرتها منذ تاريخ تعيينها وقد تأشر على تظلمها من السيد/ رئيس قسم شئون العاملين بالموافقة على تصحيح تسكينها ليكون فنى معمل طبى ورفع الأمر إلى إدارة شئون العاملين المدنيين بوزارة الدفاع بتاريخ 5/5/1985 وإذ أصدرت الإدارة القرار رقم 305 بتاريخ 28/3/1985 بترقية بعض العاملين إلى وظائف تمريض وصحة عامة من الدرجة الأولى وأن المدعية تسبق كلا من.
………… و.
…………. ولا تقل عليهما فى الكفاية فقد تظلمت من تخطيها فى الترقية وحين تكشف لها أن سبب عدم ترقيتها هو أن المرقين سكنوا بمجموعة التمريض والصحة العامة بينما سكنت بوظيفة فنى معمل كيميائى ثان بادرت إلى التظلم من التخطى فى الترقية لهذا السبب تأسيساً على أن هذا التسكين بعيداً عن مؤهلها وتخصصها وعملها وطلبت فى نهاية تظلمها تصحيح تسكينها إلى فنى معمل طبى المسكنة عليها بالقرار رقم 1133 لسنة 1982 وتبعاً لذلك إلغاء القرار رقم 305 لسنة 1985 فيما تضمنه من إغفال ترقيتها إلى الدرجة الأولى بوظيفة فنى معمل طبى وما يترتب على ذلك من آثار وإذ لم تتعلق رداً على تظلمها فقد أقامت دعواها بغية الحكم لها بطلباتها.
وبجلسة 30/11/1989 أصدرت محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات) (أ) حكمها المطعونفيه وشيدت المحكمة قضاءها بأن حددت طلبات المدعية بأن إلغاء القرار رقم 810 بتاريخ 4/8/1981 فيما تضمنه من تسكينها بوظيفة فنى معمل طبى ثان بالمجموعة النوعية الفنية لوائف التمريض والصحة العامة وإلغاء القرار رقم 305 بتاريخ 16/4/1985 فيما تضمنه من تخطيها فى الترقية إلى وظيفة فنى معمل طبى من الدرجة الأولى بالمجموعة النوعية الفنية لوظائف التمريض والصحة العامة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإذ صدر القرار الأول بتاريخ 4/8/1981 ولم يثبت من أوراق الدعوى تاريخ علم المدعية به إلا عند تظلمها منه بتاريخ 5/5/1985 كما أن القرار الثانى صدر بتاريخ 16/4/1985 وتظلمت منه المدعية بتاريخ 30/4/1985 فمن ثم وإذ أقيمت الدعوى بتاريخ 11/8/1985 فإنها تكون مقبولة شكلاً أما عن قضائها فى موضوع الدعوى فقد بنى على أساس أن الثابت أن المدعية حاصلة على دبلوم المعهد الفنى الصحى سنة 1961 وهو مؤهل دراسى فنى فوق المتوسط وقد صدر القرار رقم 810 لسنة 1981 بتسكين المدعية بوظيفة فنى ثان معمل كيمياء بالمجموعة النوعية لوظائف فنى المعامل بما يتناسب مع مؤهلها وطبقاً للقرار رقم 12 لسنة 1980 باعتماد جداول ترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة مما يكون معه قرار تسكين المدعية قد صدر متفقاً مع حكم القانون وبناء على ذلك ولما كانت الترقية لا تكون إلا من الوظيفة الأدنى إلى الوظيفة التى تعلوها مباشرة بذات المجموعة النوعية فمن ثم فإنه لا يحق للمدعية أن تزاحم المرقين بالقرار رقم 305 لسنة 1985 إلى وظيفة فنى أول معمل طبى من الدرجة الأولى لأنهم ينتمون إلى المجموعة النوعية لوظائف التمريض والصحة العامة وهى مجموعة مغايرة للمجموعة التى تنتمى إليها المدعية والتى سكنت عليها بالقرار رقم 810 لسنة 1981 مما يتعين معه الحكم برفض الدعوى بشقيها.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون قام على وقائع غير صحيحة وصدر مشوباً بالقصور فى التسبيب ذلك لأن الثابت أن المدعية حاصلة على دبلوم المعهد الفنى الصحى (شعبة فنى معمل طبى) وعينت ابتداء بتاريخ 11/10/1981 بوظيفة فنى معامل طبية وتدرجت فى الترقى إلى أن صدر القرار رقم 1133 بتاريخ 3/11/1983 بنقلها إلى مجموعة وظائف فنى معامل طبية بالدرجة الثانية شأنها بهذا القرار مركز قانونى ذاتى لا يجوز المساس به خاصة أن هذا القرار قد صدر صحيحاً لأن هذه الوظيفة هى التى تتفق مع مؤهلها وأنها تقوم بإجراء التحاليل الطبية منذ تعيينها فمن ثم فما كان يجوز تغيير المجموعة النوعية التى سكنت عليها كما أنها تظلمت من قرار تغيير تسكينها وأمرت شئون العاملين أحقيتها فى التسكين على وظيفة فنى معمل طبى هذا إلى أن القرار رقم 12 لسنة 1980 الصادر بمواءمة جداول ترتيب الوظائف للعاملين بالمجموعات النوعية المختلفة تضمن فى عداد المجموعات النوعية قرين رقم 1161 الوظائف الفنية وتفرغت هذه المجموعة إلى 1- المجموعة النوعية الفنية لوظائف التمريض والصحة العامة 2- المجموعة النوعية لوظائف فنى المعامل وبين القرار التأهيل العلمى اللازم لشغل هاتين المجموعتين فالمجموعة الأولى يلزمها مؤهل دراسى فنى بين المتوسط والعالى مناسب لطبيعة العمل والمجموعة الثانية تتطلب لشغلها مؤهل دراسى فنى أقل من المتوسط ومناسب لطبيعة العمل ومؤهل المدعية وهو مؤهل فوق المتوسط يتناسب مع المجموعة الأولى ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون مما يتعين الحكم بإلغائه والقضاء لها بطلباتها.
ومن حيث إن الثابت أن المدعية حاصلة على دبلوم المعهد الفنى الصحى (شعبة فنى معمل طبى) سنة 1961 وعينت بتاريخ 11/10/1961 وتدرجت فى الترقى حتى بلغت الفئة الرابعة بتاريخ 1/11/1974 والفئة الثالثة فى 31/12/1977 ونقلت إلى الدرجة الثانية بأقدميته فيها من 1/11/1974 طبقاً للقانون رقم 47 لسنة 1978 وكانت تمارس اختصاصات وواجبات وظيفة فنى معمل طبى وذلك قبل صدور القرار رقم 12 لسنة 1980 باعتماد مواءمة جداول ترتيب وظائف العاملين المدنيين بالقوات المسلحة ثم صدر القرار رقم 810 بتاريخ 2/8/1981 بتسكينها على وظيفة فنى معمل كيمياء ثانى وظلت المدعية تمارس وظيفة فنى معمل طبى ثم صدر القرار رقم 1133 لسنة 1982 بنقلها إلى وظيفة فنى معامل طبى ثانى من الدرجة الثانية اعتباراً من تاريخ اعتماد جداول وظائف العاملين المدنيين بالقوات المسلحة ولما صدر القرار رقم 305 لسنة 1985 متضمناً ترقية بعض العاملين بالمجموعة النوعية الفنية لوظائف التمريض والصحة العامة إلى وظائف بهذه المجموعة من الدرجة الأولى ومنهم من هم أحدث منها فقد تظلمت من هذا القرار بتاريخ 30/4/1985 ولما علمت أن سبب تخطيها فى الترقية هو تسكينها على وظيفة فنى معمل كيمياء من الدرجة الثانية بالمجموعة النوعية الفنية لوظائف فنى المعامل تظلمت من هذا التسكين بتاريخ 5/5/1985 وفى الرد على التظلم أوضحت إدارة شئون العاملين المدنيين بهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة فى كتابها رقم 94/2/4590 المؤرخ 14/5/1985 أن سبب عدم ترقيتها ضمن من رقوا من شاغلى المجموعة النوعية الفنية لوظائف التمريض والصحة العامة أنها مسكنة ضمن المجموعة النوعية لوظائف فنى معامل طبية وهى مجموعة مغايرة للمطعون على ترقيتهم.
ومن حيث إن الثابت مما تقدم أن المدعية سكنت بالقرار رقم 1133 لسنة 1982 على وظيفة فنى معمل طبى ثانى وأن الجهة الإدارية لا تنكر ذلك دائماً بل تذهب إلى أن هذه الوظيفة تنتمى إلى المجموعة النوعية لوظائف معامل طبية ولا تندرج إلى المجموعة النوعية لوظائف التمريض والصحة العامة.
ومن حيث إن البين من القرار رقم 12 لسنة 1980 باعتماد مواءمة جداول ترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة أن الوظائف الفنية تضم المجموعات النوعية التالية:
1- المجموعة النوعية الفنية لوظائف التمريض والصحة العامة وتشمل من وظائف الدرجة الأولى وظائف فنى أول تمريض وفنى أول معامل طبية وفنى أول علاج طبيعى وفنى أول أجهزة تعويضية ومن وظائف الدرجة الثانية وظيفة فنى ثان تمريض ووظيفة فنى ثان معمل طبى وغيرها.
..
2- المجموعة النوعية لوظائف فنى المعامل وتحتوى من وظائف الدرجة الثانية على وظيفة فنى ثان معمل كيمياء ومن ثم فإن وظيفة فنى معمل طبى ثان التى سكنت عليها المدعية بالقرار رقم 1133 لسنة 1982 تنتمى إلى المجموعة النوعية لوظائف التمريض والصحة العامة ويكون من حق المدعية مزاحمة من رقوا إلى وظائف من الدرجة الأولى بهذه المجموعة بالقرار رقم 308 لسنة 1985.
ومن حيث إن الثابت أن المدعية تشغل الدرجة الثانية اعتباراً من 1/11/1974 بينما يشغلها المطعنون عليهم ترقيتهما السيد/…………و……….اعتباراً من 31/12/1984 كما أنها لا تقل عنهما كفاية فتقارير كفايتها فى الثلاث سنوات السابقة على القرار رقم 305 لسنة 1985 المطعون فيه بمرتبة ممتاز فمن ثم فإن هذا القرار وإذ أغفل ترقيتها استناداً إلى أنها لا تنتمى إلى المجموعة النوعية الفنية لوظائف التمريض والصحة العامة يكون قد خالف القانون حرياً بالإلغاء وإذ لم يذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه وبإلغاء القرار رقم 305 لسنة 1985 فيما تضمنه من تخطى المدعية فى الترقية إلى إحدى وظائف الدرجة الأولى بالمجموعة النوعية الفنية لوظائف التمريض والصحة العامة وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار رقم 305 لسنة 1985 فيما تضمنه من تخطى المدعية فى الترقية على النحو المبين بالأسباب وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية