طعن رقم 1863 لسنة 35 بتاريخ 28/01/1992 الدائرة الثالثة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / مصطفى الفاروق بحمد الشامى والدكتور أحمد مدحت حسن على وعويس عبد الوهاب عويس وأحمد أمين حسان محمد نواب رئيس مجلس الدولة .
* إجراءات الطعن
فى يوم السبت الموافق 22/4/1989 أودع الأستاذ محمد خليل شاهين المحامى وكيلا عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 26/2/1989 فى الدعوى رقم 76 لسنه 16 ق والقاضى بمجازاة المطعون ضده الأول بحرمانه من نصف العلاوة الدورية، وطلب الطاعن بصفته للأسباب الموضحة فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بمجازاة المطعون ضده الأول بالفصل من العمل.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى انتهت فيه للأسباب المبينة به الا أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة قررت إحالته الى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة بجلسة 19/2/1991 حيث تدوول أمام هذه المحكمه على النحو الثابت بمحاضر الجلسات الى أن قررت المحكمة حجزه للنطق بالحكم بجلسة 10/12/1991 حيث قررت مد أجل النطق به لجلسة 7/1/1992 ثم لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث ان الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تتلخص كما يبين من الأوراق فى أن النيابة الإدارية أودعت قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة بتاريخ 19/4/1988 قرار الاتهام وملف القضية رقم 39/88 شركات نقل ضد …….. سائق بشركة القنال للحبال ببورسعيد بالدرجة الرابعة لأنه بتاريخ 30/1/1988 بمقر عمله بالشركة خرج على مقتضى الواجب الوظيفى وسلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب وخلاف القواعد والأحكام المالية بأن :
1 – قام بإخفاء عدد 18 توب قماش مستورد غير صالحه من الجمارك بإطارات كاوتشوك الاستين للسيارة رقم 639/2367 التابعة للشركة لتهريبها خارج المنطقة الجمركية أضرارا بأموال الدولة وسمعه الشركة.
2 – تسبب فى تعطيل السيارة المذكورة بالبند رقم (1 ) ثلاثة أيام هى مده حجزها على ذمة المحضر المحرر عن الواقعة فلم تستفد بها الشركة فضلا عن سداد الشركة لمبلغ 189.5 جم أرضية عن حجز السيارة ومبلغ 11.18 ج مصاريف إفراج عن السيارة.
3 – تسبب بخطئه فى أحداث تلفيات بالسيارة المذكورة بلغت قيمتها 110 ج.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمته تأديبيا وفقا للنصوص بتقرير الاتهام، ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الموضح بمحاضر جلساتها وقدم الحاضر عن المتهم مذكرة بدفاعه خلص فيها الى طلب الحكم ببراءته واحتياطيا استعمال الرأفة كما أرفق حافظة مستندات حوت قرار إنهاء خدمته من الشركة اعتبارا من 1/5/1988.
وبجلسة 26/2/1989 حكمت المحكمة التأديبية بمجازاة …….. بحرمانه من نصف العلاوة الدورية وأقامت قضائها على أنه قد ثبت من الأوراق والتحقيقات ارتكاب المتهم للمخالفة المنسوبة وأنه اذ كان الثابت من الأوراق ان شركة القنال للحبال أصدرت القرار رقم 39 لسنة 88 بإنهاء خدمه المتهم اعتبارا من 1/5/88 بعد إحالته الى المحكمة التأديبية فى 19/4/88 الأمر الذى يعد اغتصابا لسلطة المحكمة وأن هذا القرار يكون قد صدر منعدما وتلتفت المحكمة عنه وهر بصدد تقدير الجزاء المناسب للمخالفات المنسوبة إليه .
ومن حيث أن الطعن الماثل يقوم على أن المحكمة لم توقع الجزاء المناسب للذنب الذى أرتكبه المتهم وهو الفصل من الخدمة كما ان الحكم شابه القصور والخطأ فى الإسناد حين اعتبر قرار الشركة بفسخ عقد العمل قرارا منعدما، كما أن المتهم أقام الطعن رقم 197 لسنه 16 أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة طعنا على قرار فصله وقضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الطعن وأمرت بإحالته إلى محكمة بورسعيد الابتدائية الدائرة العمالية .
ومن حيث أن محكمة بورسعيد الابتدائية الدائرة العمالية قد نظرت الدعوى رقم 179 لسنه 89 عمال كلى بورسعيد المرفوعة من ……. والمحالة من المحكمة التأديبية بالمنصورة والذى يطلب فيها إلغاء قرار فصله وقضت فيها بجلسة 11/4/1991 برفض الدعوى .
ومن حيث أن الطعن الماثل يقتصر على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة والذى قضى بمجازاة المطعون ضده بخفض نصف العلاوة وبطلب فصله والعامل حاليا مفصول.
ومن حيث أن الحكم الصادر من محكمة بورسعيد الابتدائية الدائرة العمالية بجلسة 11/4/1991 قد قضى برفض طلب إلغاء قرار فصل المطعون ضده الصادر من الشركة وبذلك يكون هذا الفصل قد تزود باستقرار أضفاه عليه حكم القضاء ورفض دعوى الطعن على الفصل، ويكون قد تحقق للشركة الطاعنة ما تهدف إليه من فصل العامل ويضحى طعنها الماثل على غير محل بلا أساس صحيح من القانون لقبوله ما يتعين معه الحكم بعدم قبوله لانتفاء شرط المصلحة.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا، وألزمت الشركة الطاعنة بالمصروفات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ