طعن رقم 1866 لسنة 39 بتاريخ 04/06/1994 الدائرة الثانية
طعن رقم 1866 لسنة 39 بتاريخ 04/06/1994 الدائرة الثانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/محمد جودت أحمد الملط رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد والسيد محمد العوضى نواب رئيس مجلس الدولة.
* إجراءات الطعن
بتاريخ 15/3/1993 أودع الأستاذ/.
…… المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 1866لسنة 39ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة (الدائرة الأولى) بجلسة 21/1/1993 فى الدعوى رقم 90 لسنة 14ق المقامة من السيد/…… ضد السيد الدكتور/ رئيس جامعة المنصورة بصفته وآخرين والذى قضى أولا: برفض الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وباختصاصها بنظرها ثانيا: عدم قبول الدعوى فى مواجهة المدعى عليهم الأول والثالث والرابع لرفعها على غير ذى صفة وبقبولها بالنسبة للمدعى عليه الثانى بصفته (المطعون ضده) ثالثا: قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن- وللأسباب الواردة فيه- بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الدعوى وبإلغاء القرار الصادر بامتناع الإدارة عن تعيينه مدرسا بكلية الطب بجامعة المنصورة وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجامعة المصروفات عن الدرجتين.
وقد تم إعلان تقرير الطعن قانونا للمطعون ضده.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانوني ارتأت فيه قبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء قرار الجامعة المطعون ضدها السلبى بالامتناع عن عرض أمر تعيين الطاعن فى وظيفة مدرس باطنه عامة بكلية الطب جامعة المنصورة على مجلس الجامعة مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجامعة المصروفات وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 22/11/19932 وفيها تم نظره وبالجلسات التالية على النحو المبين بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن الجامعة المطعون ضدها سبعة حوافظ مستندات ومذكرة دفاع بجلسة 10/1/1994 دفع فيها بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وبجلسة 14/2/1994 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) وحددت لنظره أمامها جلسة 19/2/1994- ونظرته الجلسة وتداولت نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبعد أن استمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث أن عناصر المنازعة الماثلة تخلص- حسبما يبين من الأوراق المودعة ملف الطعن- فى إنه بتاريخ 10/10/1991 أقام السيد/…….. الدعوى رقم 9 لسنة 14ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار جامعة المنصورة السلبى بالامتناع عن الاعتداد بدرجة دكتوراه الباطنة العامة الحاصل عليها المدعى فى 1/3/1990من كلية الطب جامعة لود فيج ماكسميليان بميونخ بألمانيا والتى تم معادلتها بقرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 41فى 18/12/1990 والقرار الوزارى رقم 120فى 11/2/1991 وكذلك إلغاء قرارها السلبى- بالامتناع عن تعيينه فى وظيفة مدرس باطنة عامة بكلية الطب جامعة المنصورة مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام المدعى عليهم المصروفات وقال المدعى شارحا دعواه أنه حصل على بكالوريوس الطب والجراحة دور سبتمبر 1980 بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف ثم حصل على ماجستير الباطنة العامة دور نوفمبر 1985 بتقدير جيد جدا وإنه عين بوظيفة معيد أمراض الباطنة العامة بكلية طب المنصورة بالقرار رقم 125 فى 26/8/1987 ثم عين مدرسا مساعدا بالقرار رقم 735 اعتبارا من 30/9/1987 وإن الجامعة- المدعى عليها- قد أوفدته إلى كلية الطب جامعة لود فيج مكسميليات بميونيخ بألمانيا بعثة دراسية بعد موافقة اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 3/2/1988 وبناء على ذلك سافر إلى ألمانيا بتاريخ 28/10/1988 وحصل خلال تلك البعثة على درجة الدكتوراه فى الباطنة العامة من الجامعة المذكورة بألمانيا بتاريخ 1/3/1990 ثم عاد إلى أرض الوطن بتاريخ1/6/1990 وقبل عودته بإرسال كافة المستندات المطلوبة لمعادلة الدرجة الحاصل عليها إلى المركز الثقافى المصرى ببون والذى قام بدوره بإرسالها إلى قسم المعادلات بالإدارة العامة للبعثات بالقاهرة والتى أرسلته بدورها إلى المجلس الأعلى للجامعة بتاريخ 27/5/1990 وذلك لمعادلتها بدرجة دكتوراه الباطنة العامة التى تمنحها الجامعات المصرية فى نفس التخصص.
وأضاف المدعى أنه بتاريخ 22/10/1990 صدر قرار لجنة قطاع الدراسة الطبية بالمجلس بالمعادلة كما صدر بتاريخ 8/12/1990 قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 41 بمعادلة الدرجة العلمية التى حصل عليها بدرجة الدكتوراه فى العلوم الطبية التى تمنحها الجامعات المصرية فى التخصص المناظر وبعد تمام المعادلة تقدم بعدة طلبات إلى رئيس الجامعة لتعيينه فى وظيفة مدرس باطنه عامة إلا أن الجامعة لم تتخذ أى إجراء نحو إجابته إلى طلبه مما يعد من جانبها قرارا سلبيا بالامتناع عن تعيينه بالوظيفة المذكورة وانتهى المدعى فى ختام عريضة دعواه إلى طلباته سالفة البيان. وبجلسة 21/1/1993 أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة (الدائرة الأولى) حكمها السابق بيانه بصدور محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة (الدائرة الأولى) حكمها السابق بيانه بصدر هذا الحكم محل الطعن الماثل وشيدت قضاءها على أساس المادتين 52/55 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 التى خولت لمجلس القسم المختص اختصاص اللجنة العلمية بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس حيث يقوم بفحص ما يقدم إليه من أوراق وبحوث ومؤهلات ليقرر فى ضوئها مدى صلاحية المتقدم لشغل الوظيفة من عدمه والثابت أن مجلس القسم المختص بكلية طب المنصورة (قسم الأمراض الباطنية) ارتأى أن الشهادة التى حصل عليها المدعى لا تعادل درجة الدكتوراه واستند القسم فى ذلك إلى مذكرة أمين عام المجلس الأعلى للجامعات بأن لجنة معادلات وافقت فى 2/6/1981 على تقرير لحنة الدراسات الطبية الذى صنف الشهادات الألمانية إلى أربع طوائف الأولى منها تعادل الدرجة الجامعية الأولى والثانية أدنى من الماجستير (وهى DR/MED والحاصل عليها المدعى) والثالثة تعادل الماجستير والرابعة تعادل الدكتوراه وقد صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات فى 1/3/1983 بالموافقة على مذكرة أمين عام المجلس الأعلى للجامعات وبناء عليه فإن الدرجة التى حصل عليها المدعى أدنى من الماجستير وخلصت المحكمة من ذلك عدم تعيين المدعى فى وظيفة مدرس بكلية الطب إنما كان بسبب عدم قناعة اللجنة العلمية بالكلية ممثلة فى مجلس قسم الأمراض الباطنة DR/MEDوالتى تعادل درجة الدكتوراه ومن ثم لم يتحقق شرط الحصول على المؤهل العلمى المطلوب للتعيين فى الوظيفة التى يطالب بتعيينه فيها.
ومن حيث أن الطعن على الحكم المطعون فيه يقوم على مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أن السلطة المختصة بتعيين أعضاء هيئة التدريس هى رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية ومجلس القسم ويبين من أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية أنه يشترط للتعيين فى وظيفة مدرس الحصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة أخرى أو معهد معترف به يعتبرها المجلس الأعلى للجماعات معادلة لذلك وصدور قرار المجلس الأعلى بمعادلة الدرجة الحاصل عليها الطاعن من جامعة لودفيج مكسيمليان بألمانيا بدرجة الدكتوراه التى تمنحها الجامعات المصرية فيكون قد توافر لديه شرط الحصول على الدكتوراه المعادلة لدرجة الدكتوراه من الجامعات المصرية حسبما قرره لمجلس الأعلى للجامعات وهو صاحب الولاية وحده فى اعتبار مؤهله الحاصل عليه من الجامعة الأجنبية المشار إليها معادلا لدرجة الدكتوراه من الجامعات المصرية وقد توافرت لديه جميع الاشتراطات المتطلبة قانونا لشغل وظيفة مدرس ورغم ذلك فقد رفض مجلس القسم التعيين تأسيسا على عدم معادلة الدكتوراه التى حصل عليها من الجامعة الألمانية للدكتوراه من الجامعات المصرية ورأى مجلس القسم رأى استشارى لا يلزم مجلس الجامعة باعتباره السلطة المختصة بالتعيين.
وما دام الأمر كذلك فإن امتناع عرض أمر تعيين الطاعن فى وظيفة مدرس التى توافرت لديه اشتراطا شغلها قانونا يشكل مخالفة قانونية وقرارا سلبيا بالامتناع عن التعيين يحسبان السبب الذى قام عليه هذا الامتناع وعدم وجود سبب آخر لذلك.
ومن حيث أن الجامعة المطعون ضدها تدفع بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد على اعتبار أن القرار المطعون فيه ليس قرار سلبيا بالامتناع إنما هو قرار إدارى إيجابى من جانب الجهة الإدارية أصدرته برفض تعيين الطاعن وانه قد توافر فى شأن الطاعن العلم اليقينى به حيث تظلم منه بتاريخ 2/4/1991 ثم أقام دعواه فى 10/10/1991 فيكن قد أقام بعد المواعيد المقررة لرفع دعوى الإلغاء.
ومن حيث أنه من المسلمات أن تكييف الدعوى بيان حقيقة وضعها إنما يخضع لرقابة القضاء باعتباره تفسيرا للنية الحقيقية التى قصدها المدعى فى صحيفة دعواه وللحيلولة دون ما يحاول المدعى من تأويله للدعوى مخالفا فى ذلك صحيح أحكام القانون وهو ما جرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا من أنه إذا كان تصور طلبات الخصوم من توجيههم فإن الهيمنة على سلامة هذا التكييف من تصريف المحكمة إذ عليها أن تنزل حكم القانون على واقع المنازعة وإن تنقض طبيعة هذه الطلبات ومراميها فى ضوء النية الحقيقة التى قصدها الخصوم من وراء إبدائها.
ومن حيث أن الثابت من وقائع الدعوى والطلبات المبداه فيها أن الأمر يتعلق بما أثاره المدعى عن امتناع الجهة الإدارية عن تعيينه فى وظيفة مدرس أمراض باطنة عامة بكلية طب المنصورة ولم كانت القرارات السلبية التى أختص القضاء الإدارى بالفصل هى المنصوص عليها لصريح نص الفقرة الأخيرة من المادة (10) من قانون مجلس الدولة حيث يعتبر فى حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعه عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح، وغذ كان التعيين من الملاءمات التقديرية التى تترخص فيها الجهة الإدارية بسلطة مطلقة فى حدود ما تراه متفقا مع الصالح العام وباعتبارها المسئولة عن حسن سير المرافق العامة وإذ كان كذلك بالنسبة للتعيين فى الوظيفة العامة بصفة عامة فإن التعيين فى وظائف التدريس بالكليات الجامعية يقوم على شروط واعتبارات خاصة عن وجوب الحصول على الدكتوراه أو الإجازة العلمية المعادلة لها فإن الإلحاق بهذه الوظائف يعد من هذه الوجهة تعيينا جديدا لصلاحية خاصة مقيدة بشروطها وليس مجرد ترقية من وظيفة مدرس مساعد، ولم يتضمن القانون رقم 49لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات أو لائحته التنفيذية أى إلزام على جهة الإدارة بأن تعين المدرس المساعد فى وظيفة مدرس من تاريخ معين بعد حصوله على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها أو عودته من البعثة من الإجازة الدراسية إذ أن اختيار الوقت المناسب للتعيين فى الوظيفة العامة الملاءمات التقديرية التى تترخص فيها الإدارة وفق مقتضيات المصلحة العامة وصالح العمل وبهذه المثابة فإن القرار المطعون فيه لا يعتبر قرارا سلبيا بمفهومه القانونى السليم إذ لا يوجد نص فى القانون رقم 49لسنة 1972بشأن تنظيم الجامعات أو لائحته التنفيذية ما يلزم الجامعة فى الحالة الماثلة بإصدار قرار بتعيين الطاعن فى الوظيفة التى يطالب بها هذا علاوة على أن رفضها هذا التعيين هو قرار إدارى قابل للطعن عليه فى المواعيد القانونية التى قررها قانون مجلس الدولة وليس قرار سلبيا غير مقيد بمواعيد الطعن طالما كان موقف الجهة الإدارية صريحا بالإفصاح عن إداراتها برفض تعيين الطاعن وعلم الطاعن بهذا القرار الصادر بالرفض، ومن تاريخ هذا العلم يبدأ ميعاد الطعن فيه.
ومن حيث أنه طبقا لما تقدم لا يجوز الخروج بالدعوى عن هذا التكييف واعتبارها طعن فى قرار سلبى بالامتناع ومن ثم تتقيد بالمواعيد المنصوص عليها فى المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة 1972 وإذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن بعدما علم برفض تعيينه تقدم بتظلم فى 2/4/1991 للسيد الدكتور رئيس جامعة المنصورة باعتبارها السلطة المختصة بالتعيين متظلما إلى أن رفض القسم والكلية والجامعة تعيينه فى وظيفة مدرس باطنه بكلية الطب بالنظر إلى أن القرارات المتعلقة بالتعيين فى وظائف هيئات التدريس بالكليات الجامعية ومن بينها القرار المطعون فيه لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها. وإذ لم ترد الجامعة على تظلمه خلال الستين يوما على تقدم التظلم فيعتبر ذلك بمثابة رفضه فكان يتعين عليه أن يقيم دعواه خلال الستين يوما المذكورة وإذ أقامها بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بتاريخ 10/10/1991 فيكون قد أقامها بعد فوات الميعاد المقرر قانونا لدعوى الإلغاء ويكون الدفع المبدى من الجامعة المطعون ضدها يقوم على سند من القانون متعين القبول وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول الدعوى شكلا فإنه يكون جانبه الصواب خليقا بالإلغاء ويتعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وإلزام الطاعن بالمصروفات عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وألزمت الطاعن المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ