طعن رقم 1872 لسنة 29 بتاريخ 13/04/1991 الدائرة الرابعة
___________________________________________
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / عبد المنعم عبد الغفار فتح الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / يحيى السيد الغطريفى ومحمد مجدى محمد خليل وعطيه الله رسلان ود. فاروق عبد البر السيد.
المستشارين .
إجراءات الطعن
في يوم الخميس الموافق 5/5/1983 اودع السيد الاستاذ المستشار رئيس هيئة مفوضي الدولة –بصفته – قلم كتاب هذه المحكمة – تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1872 لسنة 29ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالاسكندرية بجلسة 6/3/1983 في الطعن رقم 60 لسنة 24ق المقام من ……… ضد كل من (1) وزير المواصلات (2) هيئة البريد ،والذي قضى بعدم قبول الطعن شكلا .
و طلب الطاعن – للاسباب الواردة في صحيفة طعنه- الغاء الحكم المطعون فيه و اعادة الدعوى الي المحكمة التأديبية بالاسكندرية للفصل فيها .
واعلن الطعن الى المطعون ضدهم على النحو المبين بالاوراق .
و قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا و في الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه و اعادة الطعن الي المحكمة التأديبية بالاسكندرية للفصل فيه مجددا من هيئة اخرى .
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 25/11/1987 وتدوول بجلساتها على النحو المبين بالمحاضر وبجلسة 4/7/1988 قررت الدائرة احالة الطعن إلى المحكمة الادارية العليا – الدائرة الرابعة موضوع – وحددت لنظره أمامها جلسة 8/10/1988 وعلى قلم كتاب المحكمة اعلان هيئة البريد فى مقرها فى كل من القاهرة والاسكندرية بتقرير الطعن وبالجلسة مع تكليفها بان محل اقامته ومحل عمل المطعون ضده حاليا مع بيان ما اذا كان لا يزال فى الخدمة ، ونظر الطعن امام هذه المحكمة بالجلسة المشار اليها ، وتدوول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر حيث قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 21/1/1989 مع التصريح للمطعون ضده بتقديم مذكرة خلال عشرة أيام ، وفى تلك الجلسة قررت المحكمة اعادة الطعن للمرافعة بذات الجلسة لمناقشة الخصوم ولاتمام الاعلان وضم ملف خدمة المطعون ضده بما فى ذلك أوراق تظلمه من القرار وعلى السكرتارية اخطاره وهيئة البريد بهذا القرار ، وبجلسة 12/5/1990 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 16/6/1990 وفيها قررت المحكمة اعادة الطعن للمرافعة لجلسة 23/6/1990 وعلى هيئة البريد اعلان المطعون ضده …… فى موجهة النيابة العامة على عنوانه بالخارج وعلى قلم الكتاب اخطار هيئة البريد بقرار المحكمة ، وبجلسة 9/3/1991 ، وقررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .
من حيث أن الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن وقائع المنازعة المعروضة تتحصل – حسبما يبين من الاوراق – فى انه بتاريخ 19/2/1981 – أودع …… العامل بهيئة البريد بالاسكندرية من الدرجة السادسة – قلم كتاب المحكمة التأديبية بالاسكندرية – تقرير طعن قيد بسجلات المحكمة تحت رقم 60 لسنة 24ق ضد كل من وزير المواصلات وهيئة البريد – طلب فيه الحكم بالغاء القرار الصادر من هيئة البريد رقم 1127 لسنة 1981 فيما تضمنه من مجازاته بخصم عشرة ايام من اجره .
وقال شارحا طعنه إنه بتاريخ 24/8/1981 أخطرته الهيئة المطعون ضدها بالقرار المطعون فيه لما نسب اليه فى عام 1980 من خروجه على مقتضى الواجب الوظيفى بأن اشترك فى تغيير الحقيقة فى محرر رسمى وهو عقد العمل المبرم مع شركة الوحدة الوطنية للمقاولات بدولة الامارات العربية بجعل تاريخ العقد 5/11/1977 بدلا من 5/11/1979 وانه استعمل المحرر المزور فيما زور من اجله مع علمه بما احتواه من بيانات تخالف الحقيقة ، واستطرد الطاعن قائلا إنه سبق وأن أحيل إلى النيابة العامة التى رأت – بعد الاطلاع على الأوراق – انه ابتغى من وراء ذلك السعى وراء رزقه وان حسبه ما اصابه من انقطاعه عن العمل لمدة عام ولوقفه عقب اكتشاف الواقعة الامر الذى يفقد الواقعة اهميتها واضاف الطاعن انه بتاريخ 20/10/1981 تظلم من القرار المطعون فيه الا أن الجهة المطعون ضدها لم تجبه إلى طلبه وانتهى إلى طلب الحكم له بطلباته .
وفى 6/3/1983 حكمت المحكمة فى هذا الطعن حيث قضت بعدم قبوله شكلا ، واقامت قضاءها على أن الثابت من الاوراق أن القرار المطعون فيه رقم 1127 لسنة 1981 صدر بتاريخ 8/8/1981 وعلم به الطاعن فى 24/8/1981 وتظلم منه بتاريخ 5/9/1981 حيث قيد تظلمه برقم 272 لسنة 1981 ، واذا اصدرت الهيئة قرارها رقم 1414 بتاريخ 18/10/1981 عدلت بمقتضاه القرار 1127 لسنة 1981 والمتضمن مجازاة الطاعن بخصم عشرة ايام من راتبه وذلك بالاكتفاء بمجازاته بخصم خمسة ايام فقط ، ومن ثم فانه كان يتعين عليه قبل اقامة هذا الطعن فى 19/12/1981 أن يتظلم من ذلك القرار الاخير نزولا على حكم المادة 12 من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، واذ لم يفعل والتجأ مباشرة إلى اقامة هذا الطعن فانه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا .
ومن حيث أن مبنى الطعن على الحكم المطعون فيه انه قد اخطأ فى تطبيق القانون وتأويله وخالف ما استقرت عليه المحكمة الادارية العليا ، ذلك انه لم يثبت من مطالعة الحكم ان الجهة الادارية قد اخطرت المطعون ضده بنتيجة البت فى التظلم المقدم منه فى 5/9/198 من قرار مجازاته بخصم عشرة ايام من مرتبه اذا كانت قد استجابت لتظلمه أم لا ومن ثم لا تثريب عليه وقد انقضى ستون يوما على تقديم تظلمه دون رد أن يقيم دعواه فى 19/12/1981 خلال الستين يوما التالية للرفض الضمنى لتظلمه ، وان مطالبته بالتظلم مرة اخرى من القرار الصادر بالبت فى تظلمه قبل رفع الدعوى يمثل اسرافا فى إعناته باجراء لا جدوى منه بعد أن تكشف الحال عن رفض تظلمه ، ولا يغير من ذلك استجابتها الجزئية له .
ومن حيث انه لما كان الثابت من الاوراق أن المطعون ضده الاول …… العامل بهيئة البريد بالاسكندرية كان قد حصل على اجازة بدون مرتب لمدة سنة اعتبارا من 1/12/1978 بناء على عقد عمل اعتمده من وزارة الخارجية المصرية ، ونظرا لتأخير الموافقة على سفره لدولة الامارات العربية عدل عن فكرة السفر وعاد إلى بلده (قنا) بصعيد مصر ، ثم عاد والتمس الموافقة على اجازة لمدة سنة اخرى ، وتقابل مع شخص كان قد وعده بانهاء سفره واعتماد العقد القديم واعادته اليه بعد اسبوع ، ولم يعرف ما احدثه به ، وقدمه للهيئة التى لاحظت أن هناك تعديلا فى تاريخ العقد بجعله 5/11/1979 بدلا من 5/11/1977 ليتمكن من الحصول على الاجازة المطلوبة وأحيلت الاوراق للنيابة العامة – حيث قيد تحت رقم 4610 لسنة 1980 ادارى – العطارين – التى ارتأت انه ولئن كان العقد المبرم بين المذكور وشركة الوحدة الوطنية للمقاولات والتجارة يعد ورقة عرفية ، بيد أن اعتماده من وزارة الخارجية المصرية بما استلزم من وضع اختام الوزارة وتوقيعات لموظفين عموميين قد صار ورقة رسمية وأن الاوراق تنطوى على جناية الاشتراك فى تزوير محرر رسمى وفى مجال الاسناد فان الواقعة ثابتة قبل …… من اقواله ومن ملابسات الدعوى باعتبارة صاحب مصلحة فى هذا التغيير بيد أن بالنظر إلى أن العامل المذكور ابتغى من وراء ذلك السفر وراء رزقه وانه حسبه ما اصابه من انقطاعه عن العمل لمدة عام ولوقفه عقب اكتشاف الواقعة الامر الذى يفقد الواقعة اهميتها ويحسن معه والامر كذلك قيد الاوراق بدفتر الشكاوى وحفظها اداريا ، ثم احيلت الاوراق للنيابة الادارية التى أجرت التحقيق فيها مرة اخرى وانتهت إلى قيد الواقعة مخالفة ادارية ضد …… المساعد الفنى بهيئة بريد الاسكندرية من الدرجة السادسة لانه فى عام 1980 بهيئة بريد الاسكندرية خرج على مقتضى الواجب الوظيفى وسلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب وذلك بأن : 1 – اشترك فى تغيير الحقيقة فى محرر رسمى هو عقد العمل المبرم مع شركة الوحدة الوطنية للمقاولات والتجارة بدولة الامارات العربية بجعله تاريخ العقد 5/11/1979 بدلا من 5/11/1977 وذلك على النحو الموضح بالاوراق.
2 – استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله مع علمه بما احتواه من بيانات تخالف الحقيقة .
3 – مجازاة المخالف المذكور اداريا .
وتنفيذا لما انتهت اليه النيابة الادارية اصدرت هيئة البريد القرار الادارى رقم 1127 بتاريخ 8/8/1981 ويقضى بمجازاة …… بخصم عشرة ايام من رابته لما نسب اليه وقد علم بهذا القرار فى 24/8/1981 وتظلم منه فى 5/9/1981 حيث قيد تظلمه تحت رقم 272 لسنة 1981 وفى 20/9/1981 قرر رئيس مجلس ادارة هيئة البريد تخفيض الجزاء إلى خصم خمسه ايام من المرتب وصدر قرار الهيئة رقم 1414 فى 18/10/1981 عدل بمقتضاه القرار رقم 1127 لسنة 1981 ليصبح الجزاء خمسة ايام فقط ، وقام المطعون ضده المذكور برفع الطعن رقم 60 24ق فى 9/12/1981 أمام المحكمة التأديبية بالاسكندرية طعنا فى القرار 1127 لسنة 1981 الصادر فى 8/8/1981 بمجازاته بخصم عشرة ايام من مرتبه ولم يتعرض فى طعنه للقرار رقم 1414 لسنة 1981 الصادر فى 18/10/1981 بتعديل القرار رقم 1127 لسنة 1981 والاكتفاء بمجازاته بخصم خمس ايام من مرتبه – فقط – وكذلك الحالة أثناء نظر الطعن امام المحكمة التأديبية حتى صدور الحكم المطعون فيه فى 6/3/1983 .
ومن حيث انه لما كانت هيئة البريد قد تقدمت بمذكرة امام هذه المحكمة بجلسة 8/4/1989 اوردت فيها أن ما ذهبت اليه هيئة مفوضى الدولة فى طعنها الماثل من انه لم يثبت أن الجهة الادارية قد اخطرت المطعون ضده …… بالقرار الصادر بتعديل قرار الجزاء قد جاء على غير اساس ، ذلك أن اخطار العامل بهيئة البريد بتوقيع جزاء عليه يتم بوسيلتين :
الاولى : تسليمه قسيمه الجزاء ورفض استلام القسيمة يعد مخالفة ادارية تستوجب المساءلة والثانية : أن يخصم قيمة الجزاء من راتبه وهذه واقعة مادية يعلم بها العامل عند تقاضيه راتبه ولا مجال لانكار علمه بها ، كما انه قد صدر له القرار الادارى رقم 118 بتاريخ 26/11/1988 ويقضى بمنحه بناء على طلبه اجازة بدون مرتب اعتبارا من 21/11/1989 إلى 20/11/1989 للعمل بالسعودية ومن ثم يتعذر استدعاؤه لمناقشته ولسماع اقراره بأن اخطر بتوقيع الجزاء الاخير عليه .
ومن حيث انه لم كان الثابت ايضا من الاوراق – انه تنفيذا لقرار المحكمة فقد قامت هيئة البريد باعلان المطعون ضده …… للحضور لجلسة 24/11/1990 وذلك بمقر عمله الحالى بشركة فن المعمار السعودية للصيانه المحدودة بالظهران بالسعودية وفى 7/11/1990 ارسل المذكور إلى الهيئة خطابا – قدمت صورته الضوئية للمحكمة بالجلسة المنوه عنها – أبدى فيه اعتذاره عن الحضور لعدم موافقة الشركة التى يعمل بها ، واضاف – بعد استعراضه لوقائع المنازعة المعروضة – أنه كان قد تقدم بالتماس لرئيس مجلس الادارة لتخفيف الجزاء نظرا لكونه كان ضحية ولم يضر بالعمل وقد وافق سيادته على تخفيف الجزاء إلى خمس ايام .
ومن حيث انه لما كان الثابت مما سبق أن المطعون ضده ….. قد علم بقرار مجازاته بخصم عشرة ايام من راتبه بموجب القرار رقم 1127 لسنة 1981 الصادر فى 8/8/1981 وذلك فى 24/8/1981 وتظلم منه فى 5/9/1981 وقام برفع الطعن رقم 60 لسنة 24ق طالبا الغاء هذا القرار بايداع عريضة الطعن قلم كتاب المحكمة التأديبية بالاسكندرية فى 19/12/1981، ولم يثبت من الاوراق أن الجهة الادارية قد أخطرته بنتيجة البت فى تظلمه فى تاريخ معين قبل مضى ستين يوما على تقديمه ، فان الطعن المشار اليه يكون قد اقيم بمراعاة المواعيد والاجراءات المقررة قانونا ، ومن ثم يكون مقبولا شكلا ، ومن حيث انه لا يغير من ذلك أن الجهة الادارية قد استجابت جزئيا للتظلم المقدم من المطعون ضده المذكور واصدرت القرار رقم 1414 لسنة 1981 فى 18/10/1981 بتعديل القرار رقم 1127 لسنة 1981 – المطعون فيه اصلا – بتخفيض الجزاء الموقع على المذكور إلى خصم خمسة ايام فقط من راتبه ذلك انه فضلا عن أن الاوراق قد خلت مما يثبت علم المذكور بقرار تعديل الجزاء سالف الذكر فى تاريخ معين ، فان الطعن فى القرار الاصلى ينصرف بالضرورة – فى هذه الحالة – إلى القرار المعدل له ، وباعتبار أن القرار الاخير صادر فى شأن نفس الشخص ولذات الاسباب التى صدر بناء عليها القرار الاصلى ، وليس له من اثر سوى تعديل جزاء الخصم بتخفيضه من عشرة ايام إلى خمسة ايام ، ومن ثم لا يعتبر فى حقيقته قرارا مستقلا عن القرار الاصلى المطعون فيه ، وبالتالى لا يتطلب التظلم منه مراعاة مواعيد الطعن فيه بالالغاء على استقلال من حيث انه متى كان ذلك فان حكم المحكمة التأديبية بالاسكندرية المطعون فيه اذا قضى بعدم قبول الطعن شكلا يكون قد صدر مخالفا للقانون ، الامر الذى يتعين معه الغاؤه ، والقضاء بقبول الطعن رقم 60 لسنة 24ق – المقام من المطعون ضده امام المحكمة التأديبية بالاسكندرية – شكلا .
ومن حيث انه عن موضوع الطعن رقم 60 لسنة 24ق سالف الذكر ، فانه لم كان الثابت من الاوراق أن المطعون ضده فى الطعن الماثل …… قد اشترك فى تغيير الحقيقة فى تاريخ عقد العمل المشار اليه ، وثبت هذا الاشتراك من اقواله ومن ملابسات الواقعة باعتباره صاحب مصلحة ، حسبما انتهى اليه رأى النيابة العامة فى الموضوع ومن ثم تكون المخالفة التى اسندتها اليه النيابة الادارية مما يعتبر خروجا منه على مقتضى الواجب الوظيفى وسلوكه مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب – على النحو الذى سبق تفصيله – ثبوتا يقينيا ، بالتالى يكون قرار مجازاته المطعون فيه (رقم 1127 لسنة 1981 معدلا بالقرار رقم 1414 لسنة 1981 ) قد صد صحيحا متفقا مع صحيح حكم القانون مبرءا من كل عيب ، ويكون الطعن عليه بالالغاء غير مستند إلى اساس من القانون ، مما يستوجب رفضه .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبالغاء الحكم المطعون فيه ، وبقبول الطعن رقم 60 لسنة 24ق المقام من …… شكلا ورفضه موضوعا .