طعن رقم 1882 لسنة 35 بتاريخ 25/02/1992 الدائرة الثالثة
_________________________________________
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/محمد محمود الدكرورى رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/.مصطفى الفاروق محمد الشامى والدكتور/ أحمد مدحت حسن على وعويس عبد الوهاب عويس وأحمد أمين حسان محمد نواب رئيس مجلس الدولة.
* إجراءات الطعن
فى يوم الأحد الموافق 24/3/1989 أودع الأستاذ/ سعد العمروسى المحامى بصفته وكيلا عن السيد…. قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير دعوى مخاصمة قيد بجدول المحكمة رقم 1882لسنة 35القضائية عليا ضد السيد المستشار الدكتور/ … رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى)وأعضاء المحكمة الذين أصدروا الحكم فى الطعون أرقام 990 لسنة 30ق عليا 2236لسنة 32ق عليا 2569ق عليا بجلسة 2/5/1987 والقاضى أولا بعدم قبول الطعن رقم 2236 لسنة 32ق عليا وبإلزام الهيئة الطاعنة بمصروفات الطعن ثانيا: بقبول الطعن رقم 990لسنة 30ق عليا شكلا وبرفضه موضوعا وبإلزام الهيئة الطاعن بالمصروفات. ثالثا: بقبول الطعن رقم 2569 لسنة 37ق عليا شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى 3861 لسنة 36ق وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات وطلب المدعى فى ختام تقريره الحكم بجواز قبول المخاصمة وفى موضوعها بصحتها.
وأعلن تقرير المخاصمة قانونا وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانوني مسببا ارتأت فيه الحكم بعدم جواز المخاصمة وتغريم الطاعن بخمسين جنيها مع إلزامه المصروفات. وعرضت الدعوى على دائرة فحص الطعون التى قررت إحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) التى نظرتها 21/5/1989 وتدول نظر الدعوى فى الجلسات التالية على الوجه المبين بالمحاضر وفى 3/3/1990 قدم المدعى حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم بجواز قبول المخاصمة وفى الموضوع بالطلبات الموضحة بتقرير المخاصمة كما قدم مذكرة تكميلية فى 20/3/1991 وبجلسة 13/10/1991 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى الدائرة الثالثة لنظرها بجلسة 29/10/1991 حيث نظرت بها، وبجلسة 24/12/1991 قدم الحاضر عن الحكومة مذكرة دفاع طلب فيها الحكم بعدم جواز المخاصمة وبذات الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أن طالب المخاصمة سبق له أن أقام الدعوى رقم 3861 لسنة 36ق بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 2/6/1982 طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الزراعة والأمن الغذائى رقم 15لسنة 1984فيما تضمنه من إزالة يده عن قطعة أرض ملكه مساحتها أربعة أفدنه ضمن المساحة الواردة بالقرار وما يترتب على ذلك من أثار.
وبجلسة 12/1/1984 حكمت محكمة القضاء الإدارى فى الشق المستعجل من الدعوى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى المصروفات، فطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 850لسنة 30ق عليا حيث قضت المحكمة بجلسة 7/12/1985 بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا، وبجلسة 17/4/1986 حكمت محكمة القضاء الإدارى فى موضوع الدعوى بإلغاء القرار المطعون فيه ألزمت الإدارة المصروفات وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن القرار الجمهورى رقم 673لسنة 1971 الذى صدر باعتبار إنشاء محطة تجارب وبحوث زراعية لوزارة الزراعة من أعمال المنفعة العامة والذى تدخل الأرض المملوكة للمدعى ضمن مساحة الأرض اللازمة لهذا المشروع قد سقط مفعولة طبقا لحكم المادة العاشرة من القانون رقم 577 لسنة 1954إذ أن الجهة الإدارية الصادر لصالحها قرار النفع العام لم تقم بإيداع النماذج أو القرار الصادر بنزع الملكية بمكتب الشهر العقارى المختص خلال السنتين التاليتين لنشر القرار المذكور كما لم تقم بتنفيذ المشرع ولم تبدأ فى تنفيذه خلال هاتين السنتين بما يترتب على ذلك من أن هذه الأرض تعود لأصحاب الحقوق فيها، واستطردت المحكمة بأنه لا يغير من ذك ما تدعيه جهة الإدارة من أنها بدأت تنفيذ المشروع الذى هو إجراء بحوث زراعية واستنباط سلالات جديدة وإجراء تجارب على المحاصيل الزراعية وتطوير الزراعة ذلك أن هذه الجهة اعترفت فى بعض المكاتبات أن الأرض غير صالحة للزراعة وأن جميع محاولات تحسين التربة التى قامت بها قد فشلت، كما لا يغير من ذلك أيضا الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1570 لسنة 25ق المقامة من المدعى طعنا فى القرار الجمهورى المشار إليه والقاضى برفض طلب إلغائه ذلك أن المدعى الماثلة لا ينازع فى مشروعية هذا القرار كما هو الحال فى الدعوى السابقة وإنما يطلب فى هذه الدعوى الحكم بسقوط مفعول القرار طبقا لحكم المادتين 10،29 مكررا من القانون رقم 577 لسنة 1954 وبعد ثبوت سقوط القرار الجمهورى رقم 673 لسنة 1971المشار إليه يعدد القرار رقم 15لسنة 1982 المطعون فيه بإزالة تعديه على هذه الأرض غير قائم على سبب صحيح من القانون متعين الإلغاء.
أقام السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمركز البحوث الزراعية والسيد وزير الزراعة والأمن الغذائى الطعنين رقمى 2236لسنة 32ق عليا، 2569لسنة 32ق عليا ضد السيد…. (طالب المخاصمة) فى الحكم المشار إليه يطلب الحكم بقبول الطعنين شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وشيد الطاعنان طعنهما على أساس أن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من عدم انتقال ملكية الأرض إلى الدولة لسقوط قرار المنفعة لعدم إيداع النماذج أو قرار نزع الملكية أو تنفيذ المشروع خلال المدة المقررة فى المادة (10) من القانون رقم 577 لسنة 1954قد خالف الواقع والقانون ذلك أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام الدعوى رقم 1570 لسنة 25ق أمام محكمة القضاء الإدارى طاعنا فى مشروعية القرار الجمهورى رقم 673 لسنة 1971 مطالبا بإلغائه وقضى برفض الدعوى بجلسة 3/6/1975 ثم أقام المطعون ضده الدعوى رقم 381 لسنة 33ق يطلب سقوط القرار الجمهورى المشار إليه طبقا لحكم المادة (10) من قانون نزع الملكية ولكنه ترك الخصومة فيها ومن ثم فإن القرار الجمهورى رقم 673 لسنة 1971لم يقضى بإلغائه ولم يسقط مفعولة على خلاف ما انتهت إليه المحكمة فى حكمها المطعون فيه.
وبجلسة 2/5/1987 حكمت المحكمة الإدارية العليا – بعد أن ضمت الطعون أرقام 990 لسنة 30ق عليا، 3236لسنة 32ق عليا، 2569 لسنة 32ق عليا للارتباط أولا:…ثانيا:….. ثالثا: بقبول الطعن رقم 5269 لسنة 32ق عليا شكلا وفى الموضوع بإلغاء لحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى رقم 3861 لسنة 36ق وبإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد شيدت المحكمة قضاءها على أن الحكم المطعون فيه قد خالف الواقع الثابت بالأوراق والمستندات فضلا عن مجافاته لطبيعة مشروع النفع العام الذى صدر القرار الجمهورى المشار إليه بتقرير صفة النفع العام له حيث أن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 1/5/1971 قامت لجنة مشكلة من هيئة الإصلاح الزراعى بتسليم مساحة الأرض الصادر عنها القرار الجمهورى المشار إلى لجنة مشكلة من وزارة الزراعة وجاء بمحضر التسليم أن الأرض طينية تروى من ترعة ترسا العمومية وبها مساحات مزروعة ببرسيم وخضروات وقمح، وتتضمن المستندات ما يفيد أنه بتاريخى 13/6/1971، 22/1/1973 قامت جهة الإدارة ببيع شتلات طماطم وتحرير محاضر زراعية فضلا عن عديد من مستندات التى تفيد إجراء إصلاحات وتجهيزات وتجارب لتهيئتها للغرض المطلوب منها كذلك إجراء دراسات فى الأعوام 1973،72،71 خاصة بأرض المزرعة يضاف إلى ذلك أن طبيعة المشروع إجراء بحوث زراعية وتجارب بالأرض ولا يستلزم ذلك زراعة مساحتها كلها وإنما تجرى التجارب فى أجزاء من الأرض وفشل التجربة لا يعنى فشل المشروع وعدم تنفيذه لأن التجربة بطبيعتها قابلة للنجاح والفشل، كما أن الادعاء بأن أرض النزاع لا تصلح للزراعة وليس لها مصدر رى لا ينهض حجة على عدم صحة قرار إزالة التعدى المطعون فيه لأن هذا الادعاء ليس من شأنه التأثير على حق ملكية الدولة الثابتة على الوجه السابق بيانه ومتى استبان ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بإلغاء قرار وزير الزراعة والأمن الغذائى رقم 15 لسنة 1982 مخالف للقانون مخالفاً للصواب حقيقا بالإلغاء ويتعين القضاء برفض الدعوى رقم 3861 لسنة 36ق.
ومن حيث أن المخاصمة تقوم على أسباب حاصلها أن رئيس وأعضاء المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) فيما ذهبوا إليه فى الحكم المشار إليه فى خطأ مهنى جسيم يجيز فى صحتهم طبقا لنص المادة (494) من قانون المرافعات ذلك أن الدائرة المختصة بعد أن قررت ضم الطعنين رقمى 2236، 2566 لسنة 32ق عليا ليصدر فيهما حكم واحد بجلسة 21/3/1987 مع التصريح لمن يشأ بتقديم مذكرات فى أسبوع لم يصدر الحكم فى هذه الجلسة وإنما مد أجل النطق به إلى جلسة 2/5/1987 وفوجئ المطعون ضده بأن الدائرة المختصة أصدرت حكمها فى الطعنين المقامين ضده مع الطعن رقم 990 لسنة 30ق عليا فى حكم واحد دون بيان سبب الربط بين الطعون الثلاثة وبالمخالفة للمبادئ الأساسية فى التقاضى وأهمها مبدأ المواجهة الأمر الذى يجعل ما سلكته الدائرة المختصة فى هذا الشأن يشكل خطأ مهنياً جسيما لأنها أخلت بحق الدفاع المقفول للمدعى الذى لم يعلم بالقرار ولم يعلم بالإجراء الذى اتخذته المحكمة بإقحام الطعن رقم 990 لسنة 30ق عليا على أوراق الطعن الخاص به.
كما أن الدائرة المختصة وهى تضم ثلاثة من أعضاء الدائرة التى أصدرت الحكم فى الطعن رقم 850 لسنة 30ق عليا، أصرت على ذات السباب التى استندت إليها فى ذلك الطعن المستعجل وتطبيقها على الطعون الثلاثة تكون قد أصدرت حكمها المختصم على أساس من ظاهر الأوراق دون التغلغل فى الموضوع وهو ما يمثل خطأ جسيما فى حقها لاختلاف طبيعة رقابتها القانونية عند نظر الطلبات المستعجلة عنها عند نظر الطلبات الموضوعية، كما أغفلت الدائرة المختصة اللالتفات إلى دفاع جوهرى أبداه طالب المخاصمة بصحيفة مذكرة دفاع قدمها مع حافظة مستندات بجلسة 21/6/1986 إلا أن الدائرة المختصة لم تلفت إلى هذه الدفاع الجوهرى ولم تشر إليه فى الوقائع والأسباب الأمر الذى يشكل خطأ مهنيا جسيما تتوافر به أحدى حالات المخاصمة الأمر الذى يمثل إهمالا مفرطا وخطأ فاحشا وجسيما ارتكبته الدائرة المختصة مما أدى بطالب المخاصمة إلى إقامة هذه الدعوى طالبا الحكم بطلباته المشار إليها.
ومن حيث أن المادة (494) من قانون المرافعات نص على أنه يجوز مخاصمة القضاة أعضاء النيابة فى الأحوال الآتية:
(1) إذا وقع القاضى أو عضوا النيابة فى عملهم غش أو تدليس أو عذر أو خطأ مهنى جسيم..
ومفاد ذلك أنه تجوز مخاصمة القاضى إذا وقع منه فى عمله خطأ مهنى جسيم وهو الخطأ الذى ينطوى على أقصى ما يمكن تصوره من الإهمال فى أداء الواجب فهو فى سلم الخطأ أعلى درجاته وغنى عن البيان أن هذا الخطأ الذى يبيح مساءلة القاضى بدعوى المخاصمة لابد أن يكون ارتكابه نتيجة غلط فادح ما كان ليساق إليه لو أهتم بوجباته الاهتمام العادى أو الاهتمام إهمالا مفرطا بما يصف بأنه الخطأ الفاحش مثل الجهل الفاضح بالمبادئ الأساسية للقانون أو الجهل الذى لا يقتصر بالوقائع الثابتة بملف الدعوى ولذلك لا تعتبر خطأ مهنيا جسيما فهم رجال القضاء للقانون على نحو معين ولو خالف فيه إجماع الشرح ولا لتقديره لواقعة معينة أو إساءة الاستنتاج كما لا يدخل فى نطاق الخطأ المهنى الجسيم الخطأ فى استخلاص الوقائع أو تفسير القانون أو قصور الأسباب وعليه يخرج من دائرة هذا الخطأ كل رأى أو تطبيق قانونى يخلص إليه القاضى بعد إمعان النظر والاجتهاد فى استنباط الحلول للمسألة القانونية المطروحة ولو خالف فى ذلك أحكام القضاء وآراء الفقهاء، ويضاف إلى ذلك أنه فيما يتعلق بالمحاكم العليا فى دائرة اختصاصها فأنها القوامة على إنزال حكم القانون وإرساء المبادئ والقواعد بما لا معقب عليها فى ذلك الأمر الذى لا يسوغ معه نسبة الخطأ المهنى الجسيم إليها إلا أن يكون هذا الخطأ بينا غير مستور ينبئ فى وضوح عن ذاته، إذ الأصل فيما تستظهره المحكمة العليا من حكم القانون أن يكون هو صحيح الرأى فى هذا الحكم بما لا معقب عليها فيه بحسبانها تستوى على القمة فى مدارج التنظيم القضائى، والخطأ فى هذه الحالة أن لم يكن بينا فى ذلك كاشفا عن أمره لا يكون سببا إجمالى لتحريك دعوى المخاصمة.
ومن حيث أنه عما إثارة طالب المخاصمة من أن المحكمة المشكلة من المخاصمين أخطأت عندما ضمت الطعنين رقمى 2236، 2569لسنة 32ق عليا- اللذين سبق ضمها بقرار من دائرة فحص الطعون- إلى الطعن رقم 990 لسنة 30ق عليا ليصدر فيهم حكم واحد فإن ما اتخذته المحكمة من إجراءات فى هذا الشأن لا يعد من قبيل الخطأ المهنى الجسيم بالمفهوم المشار إليه باعتبار أن ضم أكثر من دعوى هو من الأمور التى تستقل بتقديرها المحكمة خاصة إذا كان السبب فى ضم هذه الطعون يتعلق بالارتباط بينها لوحدة فى المحل أو السبب، ومن ثم يكون هذا الوجه من المخاصمة لا يجد له أساسا من القانون ويتعين الالتفات عنه قول طالب المخاصمة أن الحكم صدر وفقا لظاهر الأوراق دون التغلغل فى الموضوع فهو قول مردود باستعراض أسباب الحكم التى قامت بحل أساس من أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 والمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 وحسبما هو ثابت من دلائل موضوعية تنطق بها مستندات جهة الإدارة المقدمة أثناء نظر الطعن موضوع الحكم المخاصم على التفصيل الوارد فيه ولا يغير من ذلك استناده ضمن ما استند إليه على بعض الأسباب الواردة فى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن الخاص بالشق المستعجل المتعلق بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه حيث أن ذلك لا يعد من قبيل الخطأ المهنى الجسيم حتى ولو اشترك فى إصدار الحكم الموضوعى بعض أعضاء المحكمة اللذين أصدروا الحكم فى الشق المستعجل.
أما عن إلتفات المحكمة عن الإشارة إلى المستندات ومذكرة الدفاع المقدمة من طالب المخاصمة بجلسة 10/12/1986 وما تضمنته المذكرة من دفاع جوهرى فإن ذلك مردود بأن ما حوته المستندات والمذكرات سبق الإشارة إليها من ضمن المستندات والمذكرات المقدمة فى الدعوى والطعون المضمومة ولا تخرج عما سبق تقدميه أثناء نظر هذه الدعاوى والطعون كما أن المحكمة ليست ملزمة بتعقيب كل أوجه دفوع أو دفاع الخصوم طالما أن ما استندت إليه من أسباب يجد له صدى من الوقائع الثابتة بالمستندات المودعة ملف الدعوى التى تؤدى واقعا وقانونا إلى ما انتهت إليه فى قضائها.
ومن حيث أن البين من استقراء الحكم المخاصم أن المحكمة بعد أن استعرضت أحكام القانون رقم 557لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة والتحسين والمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى خلصت إلى أن القرار الجمهورى رقم 673 لسنة 1971 الذى نزعت بمقتضاه ملكية الأرض موضوع النزاع للمنفعة العامة وأيلولتها لم يقضى بإلغائه ولم يسقط مفعولة حيث أن الجهة الإدارية تسلمت الأرض فى غضون عام 1971 وقامت بإجراء البحوث والتجارب الزراعية عليها منذ ذلك التاريخ أخذ فى الاعتبار صعوبات التنفيذ وطبيعة المشروع كما استبان لها أن قرار وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائى رقم 15لسنة 1982 بإزالة تعدى السيد… (طالب المخاصمة) وآخرين على مساحة (13س 11ط 23ف) التى آلت إلى الدولة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 673 لسنة 1971 باضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء محطة تجارب زراعية لوزارة الزراعة على هذه الأرض قد صدر سليما ومتفقا وأحكام القانون.
ومن حيث إنه – إذا كان ما تقدم – وكان تحصيل الحكم المخاصم لوقائع النزاع واستخلاصه لها إنزال حكم القانون عليها على الوجه المبين آنفا هو جهد سديد لاتاباه أحكام القانون ولا ينزل بحكم المحكمة الإدارية العليا – المخاصم فى هذا الشأن منزل الخطأ المهنى الجسيم الذى تستنهض له دعوى المخاصمة وتستقيم فى ظله بدراتها، ومن ثم ما أورده طالب المخاصمة فى تقريره من أوجه المخاصمة ليس من شانها وصف عمل المخاصمين المهنى الجسيم أو شجب القضاء الذى ارتأته المحكمة الإدارية العليا، وبالتالى تكون المخاصمة قائمة على غير سند صحيح من القانون مما يقتضى الحكم بعدم جوازها وإلزام طالب المخاصمة بالمصروفات وتغريمه مبلغ مائتى جنيه طبقا للمادتين 184،499 من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم جواز المخاصمة وتغريم طالبها مبلغ مائتى جنيه وألزمته المصروفات.