طعن رقم 1898 لسنة 35 بتاريخ 22/11/1992 دائرة منازعات الأفراد والهيئات

Facebook
Twitter

طعن رقم 1898 لسنة 35 بتاريخ 22/11/1992 دائرة منازعات الأفراد والهيئات
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/محمد حامد الجمل ( رئيس مجلس الدولة ) وعضوية السادة الأساتذه / عبد القادر هاشم النشار وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم ود. منيب محمدربيع. نواب رئيس مجلس الدولة.

* إجراء ات الطعن

فى يوم الخميس الموافق 24/4/1989 أودع الأستاذ/ حسنى عبد الحميد المحامى بصفته وكيلا عن عادل عبد العزيز المشد وممدوح حامد عطية بتوكلين رسميين مودعيين بملف الدعوى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد برقم 1898/35 القضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد) بجلسة 4/4/1989 فى الدعوى رقم 3906 لسنه 42 ق المقامة من الطاعنين والقاضى بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعيين المصروفات وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.
وطلب الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات .
أودع السيد الأستاذ المستشار / …………….. مفوض الدولة تقرير هيئة مفوضى الدولة بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم أصليا بعدم قبول الطعن لانتفاء سند الوكالة واحتياطيا برفض الطعن وإلزام الطاعنين المصروفات.
وعرض الطعن على داثرة فحص الطعون بجلسة 3/12/1990 وتدوول بجلساتهاعلى الوجه الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 6/7/1992 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة، وقد حددت جلسة 4/10/1992 لنظر الطعن أمام المحكمة وتقرر اصدار الحكم بجلسة 15/11/1992 مع التصريح لمن يشاء بمذكرات
خلال عشرة أيام وقدمت هيئة قضايا الدولة خلال الأجل مذكرة خلصت فيها – للأسباب الواردة بها – إلى طلب الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعنين المصروفات – وبجلسة 15/11/1992 تقرر مد أجل النطق به لجلسة اليوم 22/11/1992 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة .
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق فى أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 3906/42 ق أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات ) بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بمنعهما من السفر وإدراجهما على قوائم الممنوعين من السفر وما يترتب على ذلك من آثار، وقالا شرحا لدعواهما انهما علما بأن المدعى عليه قد أصدر قرارا بمنعهما من السفر إلى الخارج، وإدراجهما على قوائم الممنوعين من السفر وأن هذا القرار مشوب بعيب مخالفة الدستور والقانون، لأن حق التنقل والسفر من الحقوق التى لا يجوز الحد منها أو انتقاصها خاصة وأنهما لم يرتكبا جرما أو إثما الا إذا كان عملهما بكبرى شركات الاستثمار يعتبر جريمة، وخلص المدعيان إلى أن ثمة أضرار جسيمة يتعذر تداركها تلحق بهما من جراء القرار المطعون فيه.
عقبت هيئة قضايا الدولة على الدعوى بأن قدمت حافظة مستندات طويت على مذكرة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة جاء فيها أن الإدارة قد قامت فى 21/6/1987 بإدراج : 1 – السيد ……………….. ، عضو مجلس إدارة شركة بدر للاستثمار وتوظيف الأموال 2 – ………………. نائب رئيس مجلس إدارة شركة بدر للاستثمار وتوظيف الأموال، على قائمة ترقب الوصول والتفتيش – بعد موافقة الوزير – لقيامهما بعقد اجتماعات مع العاملين المصريين بدول الخليج، وحثه تحويل مدخراتهم إلى شركة بدر للاستثمار عن طريق البنك الوطنى المصرى بالدقى، وبتاريخ 25/6/1987 وصل المذكوران للبلاد عن طريق ميناء القاهرة الجوى وجاعت نتيجة تفتيشهما سلبية، وقامت الإدارة بتعديل إدراجهما على قائمة الممنوعين من السفر كإجراء احتياطى حماية للأموال المودعين وموارد البلاد من النقد الأجنبى، وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ردا على الدعوى خلصت فيها – للأسباب الواردة بها – إلى طلب الحكم برفض الدعوى بشقيها وإلزام المدعيين المصروفات.
وبجلسة 4/4/1989 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه الذى قضى بقبول الدعوى شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعيين مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء، وأقامت المحكمة قضاءها على أن القرار المطعون عليه بنى على سبب صحيح يبرره، بحسبان أن وزارة الداخلية قامت بإدراجهما على قوائم الممنوعين حماية لأموال المودعين بشركة بدر للاستثمار وتوظيف الأموال وحماية لموارد البلاد من النقد الأجنبى باعتبار أن أحدهما عضو مجلس إدارة الشركة والثانى نائب رئيس مجلس الإدارة، وأن الكثير من شركات تلقى الأموال بددت أموال المودعين وعجزت عن ردها إليهم الأمر الذى يقتضى تواجد أصحاب هذه الشركات بالبلاد إلى أن تتحدد بصفة نهائية المراكز القانونية لشركاتهم على ضوء أحكام القانون رقم 146/1988 بشأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال.
ومن حيث أن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون ذلك لأن قرار إدراج اسمى الطاعنين على قوائم الممنوعين من السفر صدر فى يونيو 1987 فى حين أن القانون رقم 146/1988 صدر فى 9/6/1988 أى بعد صدور القرار المطعون فيه ومن ثم فان استناد الحكم المطعون فيه – فى مجال قضائه بصحة السبب الذى بنى عليه قرار الإدراج – على قانون صدر بعد صدور القرار يكون غير صحيح وفيه تجاوز لدور القاضى الذى يتعين عليه أن يراقب السبب وقت صدور القرار لا بعد ذلك.
وأضاف الطاعنان ان قرار إدراج اسميهما على قوائم الممنوعين صدر من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامه، وهى ليست من الجهات التى حددها قرار وزير الداخلية رقم 975/1983 مما يجعله فاقدا لشرط وجوده، ومن ناحية أخرى فان ما نسب إلى الطاعنين – وكان سببا لقرار.الإدراج – من قيامهما بعقد اجتماعات مع العاملين المصريين بدول الخليج وحثهم على تحويل مدخراتهم إلى شركة بدر للاستثمار، هو عمل مباح غير محظور سواء قبل صدور القانون رقم 146/1988 وحتى بعد صدوره مما يجعل سبب القرار المطعون فيه فاقدا أساسه القانونى.
واستطرد الطاعنان إلى أن القرار المطعون فيه لا يحقق مصلحة عامة لأن تقييد حريتهما يحول دون نشاطهما الاقتصادى ويثير عدم الثقة فى مشروعاتهما وشخصيتهما مما يؤثر على قدرتهما فى رد أموال المودعين، وخلص الطاعنان إلى أن الحكم المطعون فيه وقد أضفى على القرار المطعون فيه وصف الصحة رغم فقدانه لركن الغاية، فان الحكم يكون قد خالف القانون ويتعين الحكم بإلغائه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث أنه قد نصت المادة (50) من الدستور على انه لا يجوز أن يحظر على أى مواطن الإقامة فى جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين الا فى الاحوال المبينة بالقانون وتنص المادة (51) منه بانه لا يجوز ابعاد اى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة اليها، كما نصت المادة (53) بان للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوته إلى الخارج وينظم القانون هذا الحق وشروط الهجرة ومغادرة البلاد.
ولما كانت هذه المواد الثلاثة تقضى بحق كل مواطن فى التنقل سواء داخل أرض الوطن أو فى خارجه فى أى وقت، سواء بالإقامة فى مكان معين بالداخل أو الانتقال منه أو بالسفر بصفة مؤقته إلى الخارج والعودة أو بالهجرة الدائمة إلى دولة أخرى بصفه دائمة أو مؤقتة وهذه الحقوق لا يسوغ باعتبارها من بين الحقوق الأساسية للإنسان المصرى التى كفلها له المشرع الدستورى وهى لا يجوز للمشرع العادى إلغائها أو تغييرها بما يصل بها إلى درجة الإلغاء، وليس للمشرع العادى إلا حق تنظيمها وتحديد الإجراءات المتعلقة بمباشرة الأفراد لها وممارستها دون حظر أو تقييد مانع لها أو يتعارض مع الغاية منها، ومع التسليم بناء على ما سلف بيانه بأن حرية المواطن المصرى فى التنقل من مكان إلى آخر داخل الدولة أو خارجها حق دستورى أصيل للمواطن المصرى ومقرر له بحكم صفته كإنسان وهذا الحق لا يجوز لجهة الإدارة المساس به دون مسوغ.
ولا الانتقاص منه بغير مقتضى من المصلحة القومية للمجتمع والدولة وفى حدود التشريعات المنظمة لهذا الحق والتى تتضمن كيفية ممارسته وبما لا يتعارض مع المصلحة العامة، وعلى ذلك فان تنظيم حرية المواطن فى التنقل من مكان إلى آخر والسفر إلى خارج البلاد أمر تقتضيه ضرورة المحافظة على سلامة الدولة فى الداخل والخارج وعلى استقرار وحماية الأمن العام وعدم تعطيل سير العدالة نتيجة خروج متهمين أو شهود خارج البلاد بينما هم لازمون للفصل فى القضايا أو التصرف فى التحقيقات ورعاية مصالح الاقتصاد القومى، وذلك كله دون أن يخل التنظيم بمبدأ حرية السفر والتنقل ولا يمس جوهره ومضمونه وإعمالا لهذه المبادىء والقواعد فقد أجازت المادة (11) من القانون رقم 97/1959 الخاص بجوازات السفر، لوزير الداخلية – لأسباب هامة يقدرها رفض منح جواز السفر أو تجديده، وجواز سحبه بعد إعطائه، وتنفيذا لذلك فقد أصدر وزير الداخلية قرارات متعاقبة أخرها القرار رقم 975/1983 بشأن تنظيم قوائم الممنوعين من السفر وتضمنت مادته الأولى الجهات التى يجوز لها طلب الإدراج فى قوائم الممنوعين من السفر بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ومن بينها مصلحة الأمن العام.
ومن حيث ان الثابت من الأوراق أن الجهات المختصة قد وافقت على تأسيس شركة بدر للاستثمار فى 20/7/1986 وتم قيد الشركة فى السجل التجارى بمكتب الجيزة فى 30/8/1986 تحت رقم 71043 وبتاريخه قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بإدراج (السيد/………………) عضو مجلس إدارة الشركة المشار اليها، (السيد /……………..) نائب رئيس مجلس الإدارة على قوائم ترقب الوصول والتفتيش – بعد موافقة الوزير – لقيامهما بعقد اجتماعات مع العاملين المصريين بدول الخليج وحثهم على تحويل مدخراتهم إلى شركة بدر للاستثمار، ولما وصل المذكوران إلى البلاد فى 25/6/1987 ظهر ان نتيجة تفتيشهما كانت سلبية – وقد قامت الإدارة المختصة بتعديل إدراجهما على قوائم الممنوعين من السفر كإجراء احتياطى حماية لأموال المودعين وموارد البلاد من النقد الأجنبى.
ومن حيث أنه يبين من كل ما تقدم أن القرار الصادر بإدراج الطاعنين على قوائم الممنوعين من السفر بقصد حماية أموال المودعين التى كانت تتلقاها شركة بدر للاستثمار التى يشغلان فيها منصبى نائب رئيس مجلس الإدارة، وعضو مجلس الإدارة وحماية لموارد البلاد من النقد الأجنبى وهى الغاية التى تغياها القرار المطعون فيه، وليس من شك فى أن الدولة بصفتها هى المسئولة عن مراعاة صالح المجتمع والحفاظ على أمنه الاجتماعى والاقتصادى فى حدود أحكام الدستور والقانون قد قدرت أن الأمر يقتضى تواجد أصحاب شركات تلقى الأموال والذين يتولون الاعمال التنفيذية والرئيسية بتلك الشركات داخل البلاد وعدم مغادرتها إلى الخارج إلى أن يتم حسم الأمر بالنسبة لحسابات المودعين، وهو ماعناه المشرع فى القانون رقم (146/1988) حينما دعا الشركات المشار اليها ومنها شركة بدر للاستثمار إلى توفيق أوضاعها بالقدر الذى يحفظ حقوق المودعين ومن ثم فاذا ما قدرت الجهة الإدارية المختصة أن وجود أصحاب الشركات المشار اليها أو الذين يعملون بها فى وظائف توفر لهم حيازة أموال المودعين كلهم أو بعضهم أو تتوفر لديهم البيانات الخاصة بجميعها واداراتها أو التصرف فيها داخل أراضى الجمهورية ومنعهم من السفر كإجراء احتياطى – وهو ما عبر عنه القرار المطعون فيه لحماية أموال المودعين وموارد البلاد من النقد الأجنبى ولتيسير سبل الفحص والتحقيق ومعرفة المعلومات بمعرفة السلطات المختصة عن هذه الأموال وأوجه التصرف بشأنها فلا معقب على سلطتها التقديرية مادامت تستهدف الصالح العام وتخلو من الانحراف أو إساءة استعمال السلطة، وحيث أن البين الجلى من الأوراق فى خصوص الدعوى الماثلة أن شركة بدر للاستثمار التى ينتمى إليها الطاعنون قد عجزت فعلا عن توفيق أوضاعها – وعن رد أموال المودعين مما حدا بالمدعى العام الاشتراكى إلى أن يستصدر أمرا من محكمة القيم يمنع بعض أصحاب الشركة – ومن بينهم – الطاعن الاول – من السفر خارج البلاد كما بادر المدعى الاشتراكى أيضا بدوره إلى طلب فرض الحراسة على أموال الشركة كشخص معنوى وعلى أموال بعض الأشخاص الطبيعيين من مؤسسى الشركة، وقد صدر حكم محكمة القيم بتاريخ /3/1992 بفرض هذه الحراسة فعلا، الأمر الذى يبين منه أن القرار الصادر بإدراج الطاعنين على قوائم الممنوعين من السفر قد صدر صحيحا وقائما على سببه المبرر له ومطابقا للقانون، واذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض طلب وقف تنفيذه فانه يكون قد أصاب الحق.
ومن حيث أنه لا وجه لما نعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه من أنه قد بنى على أسانيد لاحقة لصدور القرار المطعون فيه – ذلك أن الحكم حينما استطرد فى أسبابه مشيرا إلى صدور القانون رقم 146/1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها كان يستهدف بذلك الاستشهاد بان الغاية التى صدر من أجلها القرار المطعون فيه غاية صحيحه ومشروعه
وذكر ان صدور القانون المذكور وان كان بعد اتخاذ القرار الطعين الا انه قد تبين وأفصح أن الشركة التى يعمل بها من صدر بشأنهم القرار قد عجزت عن توفيق أوضاعها أو رد أموال المودعين لديها مما تترتب عليه فرض الحراسة عليها وعلى أموال بعض الأشخاص الطبيعيين من مؤسسيها ضمانا لاسترداد أموال المودعين وهذا بذاته يؤكد أن الأسباب التى قام عليها القرار الطعين والغاية من صدوره تقوم على أساس من الواقع والمصلحة الاقتصادية القومية وكفالة حسن سير العدالة وعدم تعويق مباشرة سلطات الفحص والتحقيق أو أداء المحاكم المختصة لرسالتها بهذا الخصوص.
ومن حيث انه لا وجه لما ساقه الطاعن الثانى (……………….) من انه قد استقال من منصبه الذى كان يشغله بشركة بدر للاستثمار، وذلك أن تلك الاستقالة تمت فى ديسمبر 1988 أى بعد مرور نحو عام ونصف على صدور قرار المنع من السفر فى يونيو 1987 والاستقالة لا تنفى مسئولية صاحبها عما يكون قد باشره من أعمال أو توفرت لديه من معلومات وبيانات خاصة بنشاط الشركة وأموال المودعين ابان ممارسته لاعمال وظيفته ومهام منصبه الذى كان يشغله بشركة بدر للاستثمار، ولان قرار الادراج المطعون فيه صدر بقصد حماية أموال المودعين التى تلقتها الشركة ابان أن كان الطاعن الثانى يشغل فيها منصب عضو مجلس الإدارة، وغنى عن البيان ان عدم اشتمال حكم محكمة القيم على منعه هو شخصيا من السفر لا يعنى عدم سلامة القرار الصادر من الجهة الإدارية بمنعه من السفر لأن لكل من القرارين طبيعة ومجال صدوره والظروف التى حدثت لاصداره والنظام القانونى الذى يخضع له.
ومن حيث انه بالإضافة إلى ما سلف بيانه فانه حيث أن القرار المطعون فيه بإدراج الطاعنين على قوائم الممنوعين من السفر قد صدر من وزير الداخلية على ضوء ما ورد بكتاب مصلحة الأمن العام رقم (935) فى 25/6/1987 – بناء على معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة – ولما كانت مصلحة الأمن العام من الجهات المختصة التى حددها قرار وزير الداخلية رقم 975/1983 بشأن تنظيم قوائم الممنوعين والتى لها طلب الإدراج على قوائم الممنوعين للأسباب المتعلقة بالامن العام، ومن ثم فان القرار المطعون فيه يكون قد صدر من سلطة اصداره ويكون النعى عليه بصدوره من غير مختص نعيا غير قائم على أساس صحيح.
ومن حيث أنه يبين مما سلف بيانه أن الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح حكم القانون فيما قضى به للأسباب التى استند عليها والنتيجة التى خلص اليها، ويكون طعن الطاعنين غير سديد متعينا رفضه وإلزامهم بالمصاريف طبقا لاحكام المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعنين المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) راجع الحكم الصادر بجلسة 27/6/1993 فى الطعن رقم 635 لسنه 34 ق الخاص بتحديد الطببعه القانونية لقرار الإدراج على قوائم الممنوعين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية