طعن رقم 1901 لسنة 34 بتاريخ 08/02/1992 الدائرة الثانية
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / حنا ناشد مينا ومحمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وعلى رضا عبد الرحمن رضا والطنطاوي محمد طنطاوي نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
أنه فى يوم الثلاثاء الموافق 10/5/1988 أودع السيد / علاء الدين نور المحامى بصفته نائبا عن الأستاذ / عصمت الهوارى المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن بموجب توكيل رسمى عام رقم 1570 ح توثيق مصر الجديدة- سكرتارية المحكمة الإدارية العليا. تقرير طعن ضد المطعون ضده فى حكم محكمة القضاء الإدارى دائرة التسويات ( أ ) الصادر فى الدعوى رقم 445 لسنة 37 قضائية بجلسة 18/4/1988 والقاضى بعدم قبول الدعوى شكلا وإلزام المدعى المصروفات. وطلب فى ختامه، لما بنى عليه من أسباب، الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم الصادر فى الدعوى المذكورة والحكم برد أقدمية الطاعن فى وظيفة مستشار بالسلكين الدبلوماسى والقنصلى الى 31/7/1980 مع ما يترتب على ذلك من آثار مادية ووظيفية وقانونية وفروق مالية، مع إلزام المطعون ضده بصفته المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه، لما بنى عليه من أسباب، الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بقبول الدعوى شكلا وبأحقية المدعى فى إرجاع أقدميته فى وظيفة مستشار بالسلك الدبلوماسى والقنصلى الى 31/7/1980 – تاريخ شغله وظيفة مستشار تجارى – مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد أعلن الطعن إعلانا قانونيا للمطعون ضده. وحددت جلسة 22/4/1991 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون. وبجلسة 10/6/1991 قررت إحالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية التى نظرته على النحو المبين بمحاضر الجلسات. وقد حجز الطعن للحكم لجلسة 25/1/1992 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء- حيث أودع الطاعن مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته وذلك تأسيسا على ان محل الدعوى -هو إرجاع أقدميته فى وظيفة مستشار بالسلك الدبلوماسى والقنصلى الى 31/7/1980 وهو تاريخ تعيينه فى وظيفة مستشار تجارى وما يترتب على ذلك من آثار وهى دعوى تسوية يستمد حقه فيها من أحكام القانون مباشرة عملا بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1970 والمادة 11 من القانون رقم 166 -لسنة 1954 الخاص بنظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى. وأنه من حق المحكمة الإدارية العليا وقد أصبحت الدعوى مهيأة للفصل فيها أن تتصدى للدعوى دون ما حاجة الى محكمة القضاء الإدارى.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث ان الطعن قد أستوفى سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون الطعن مقبولا شكلا.
ومن حيت ان عناصر المنازعة تتحصل، حسبما يبين من الأوراق، فى أنه بموجب صحيفة مودعة بتاريخ 29/8/1983 قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى- دائرة التسويات ( أ ) – أقام الطاعن ضد المطعون ضده الدعوى رقم 5445 لسنة 37 قضائية طلب فى ختامها الحكم بأحقيته فى ضم مدة الخدمة السابقة فى درجة مستشار تجارى اعتبارا من 31/7/1980 وحتى تاريخ التعيين بدرجة مستشار بالسلك الدبلوماسى والقنصلى فى 12/8/1981 طبقا لقرار نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية بناء على القرار الجمهورى رقم 452 لسنة 1981 بتاريخ 9/8/1981.
وقد شرح المدعى دعواه بأنه اعتبارا من يناير سنة 1959 كأنما يعمل بالسلك التجارى التمثيل التجارى – حتى رقى الى وظيفة مستشار تجارى اعتبارا من 31 يوليو 1980 – بالقرار الجمهورى رقم 407 لسنة1981. وبتاريخ 12/8/1981 صدر قرار السيد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية رقم 2103 بتعيينه مستشار بالسلك الدبلوماسى والقنصلى تنفيذا للقرار الجمهورى رقم 452 لسنة 1981. ولما كان أعضاء السلك التجارى يخضعون بموجب القانون 50 لسنة 1970 لكافة القوانين التى يخضع لها أعضاء- السلك الدبلوماسى والقنصلى وخاصة ما يتعلق منها بشأن المميزات المالية. لذا فقد التمس المدعى ضم مدة الخدمة السابقة له فى درجة مستشار تجارى اعتبارا من 31 يوليو 1980 وحتى تاريخ تعيب نه بدرجة مستشار بالسلك الدبلوماسى إلا ان جهة الإدارة رفضت ضم المدة المنوه عنها لذا يقيم دعواه الماثلة بالطلبات آنفة الذكر. وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد والمحدد قانونا مع إلزام المدعى المصروفات. وبجلسة 11/1/1988 عدل المدعى طلباته الى الحكم برد أقدميته فى وظيفة مستشار بالسلك الدبلوماسى والقنصلى الى تاريخ 31/7/1980 مع ما يترتب على ذلك من آثار. ولجلسة 18/4/1988 أصدرت المحكمة حكمها محل الطعن الماثل وذلك تأسيسا على ان المحكمة وهى المهيمنة على تكييف طلبات الخصوم ترى أن الطلبات الأصلية المعد له للمدعى لا يمكن الوصول إليها الا بالطعن بإلغاء القرار الجمهورى رقم 452 لسنة 1981 المؤرخ 9/8/1981 فيما تضمنه من عدم اعتبار تاريخ تعيينه اعتبارا من 31/7/1980 ومن ثم وعملا بأحكام المادة الثانية عشر والمادة – 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة – انتهت الى حكمها سالف الذكر، واذ لم يرتضى المدعى هذا القضاء لذا فقد أقام طعنه الماثل ناعيا على الحكم الخطأ فى تطبيق القانون وتفسيره وتأويله. وذلك لأن العبرة فى قضاء المحكمة هى بالطلبات الختامية للمدعى – والتى خلص إليها بمحضر جلسة 11/1/1988 والثانية بالمذكرة المقدمة منه بهذه الجلسة وبى طلب الحكم برد أقدميته فى وظيفة مستشار بالسلكين الدبلوماسى والقنصلى الى 31/7/1980 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وهذا الطلب هو من قبيل دعاوى التسويات التي لا تتقيد بميعاد ولا تعتبر من ضمن القرارات المنصوص عليها فى البنود ثالثا ورابعا وتاسعا من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 – هذا وأن الطاعن لم يقصد فى دعواه المبتدأة الطعن فى القرار الجمهورى – رقم 452 لسنة 1981 فيما تضمنه من عدم اعتبار تاريخ تعيينه اعتبارا من 31/7/1980 كما فهمت المحكمة خطأ لأن هذا القرار لم يحدد تاريخ أقدمية الطاعن فى الدرجة بل الذى حددها هو قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية – فطلب سحب تاريخ الأحقية فى الدرجة الى تاريخ سابق وعلى الماضى وإنما هى تعتبر من دعاوى التسويات التى لا تتقيد بمواعيد محددة ومن ثم يكون حكم محكمة القضاء الإدارى بعدم قبول الدعوى قد جانبه التوفيق والسداد متعينا إلغاؤه. وأنه من مقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 11 من القرار الجمهورى رقم 452 لسنة 1981 أن تتحدد أقدمية من يعينون من الموظفين فى السلكين الدبلوماسى والقنصلى من الموظفين من خارج هذين السلكين من تاريخ تعيينهم فى الوظائف التى كانوا يشغلونها ويعين المرسوم أقدمية غير الموظفين وهذا النص نص عام على كل موظف يعين من السلكين الدبلوماسى أو القنصلى واذا كان الطاعن يشغل وظيفة مستشار بالسلك التجارى بوزارة الاقتصاد اعتبارا من 31/7/1980 بمقتضى القرار الجمهورى رقم 407 لسنة 1980 فمن ثم يتعين رد أقدميته فى وظيفة مستشار بالسلك الدبلوماسى الى هذا التاريخ. ولا اجتهاد مع – صراحة النص لا سيما وأن الوظيفتين متعادلتان فى المسمى والكادر والدرجة فيخضعان لقانون واحد هو القانون رقم 166 لسنة 1954 وذلك بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1970 الصادر بشأن العاملين فى سلك التمثيل التجارى ومن ثم يقيم طعنه الماثل.
ومن حيث إن المركز القانونى للطاعن عند تعيينه بالسلكين الدبلوماسى والقنصلي بحكم القانون رقم 166 لسنة 1954 بإصدار قانون السلكين المذكورين والسارية أحكامه آنذاك.
ومن حيث ان المادة السابعة المشار إليها تنص على ان يكون التعيين فى وظائف السلكين الدبلوماسى والقنصلى بطريق الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة بحسب الجدول الملحق بهذا القانون وذلك لغاية وظيفة وزير مفوض من الدرجة الثالثة .
على انه يجوز متى توافرت الشروط المشار إليها فى المادة (5) ان يعين رأسها :
أولا : فى وظيفة سفير فوق العادة مفوض من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية أو فى وظيفة مندوب فوقى العادة وزير مفوض من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية أو الدرجة الثالثة من تتوافر فيه شروط الصلاحية لشغل إحدى هذه المناصب.
ثانيا : فى وظيفة مستشار لمن الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية أو سكرتير أول أو ثان أو ثالث أو قنصل عام من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية أو قنصل أو نائب قنصل.
( أ ) المستشارون من ………………… ( ب ) موظفو الكادرين الفنى العالى والإدارى ورجال التدريس بالجامعات وضباط الجيش من خريجى كلية أركان الحرب ويكون تعيينهم ض الوظائف المقابلة لوظائفهم -كما يجوز تعيين أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى رأسا فى الوظائف المذكورة آنفا حسبما يقتضيه صالح العمل وبناء على اقتراح وزير الخارجية وموافقة مجلس الوزراء وذلك دون الإخلال بالقوانين المنظمة للوظائف المشار إليها.
ثالثا : فى وظيفة ملحق أو سكرتير- قنصلية ………………… وتنص المادة الحادية عشر من ذات القانون على أن تعين أقدمية الملحقين وسكرتير القنصليات فى القرار الصادر بتعيينهم وفقا للترتيب الوارد فى القائمة المنصوص عليها فى المادة (6) أما باقى أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى فيكون تحديد أقدميتهم وفقا لتاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم. وإذا عين عضوان أو أكثر فى وقت واحد وفى نفس الدرجة أو رقوا إليها حسبت أقدميتهم وفقا لترتيب تعيينهم أو ترقيتهم فى المرسوم، وتعتبر أقدمية أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى السابقين الذين يعادون الى مناصبهم من تاريخ المرسوم أو القرار الصادر بتعيينهم أول مرة. وتحدد أقدمية من يعينوا من الموظفين من تاريخ تعيينهم فى الوظائف التى كانوا يشغلونها ويعين المرسوم أقدمية غير الموظفين.
ومن حيث ان مفاد أحكام النصين المذكورين ان المادة السابقة عينت بقواعد التعيين سواء أكان ذلك من داخل السلكين الدبلوماسى والقنصلى أم من خارجه وبينت الوظائف التى يكون التعيين فيها رأسا من الخارج ومن يكون له التعيين فيها. بينما عينت المادة الحادية عشر من ذات القانون بقواعد تحديد أقدمية المعينين سواء كان هذا التعيين من داخل السلكين أم خارجه. وفيما يتعلق بوظيفة مستشار من الدرجة الأولي أو الدرجة الثانية فقد أجازت الفقرة (ب ) من البند ثانيا من المادة السابعة آنفة الذكر ان يكون التعيين فيها من موظفى الكادرين الفنى العالى والإدارى وغيرهم ممن نصت عليهم هذه الفقرة على ان يكون تعيينهم فى الوظائف المقابلة لوظائفهم، وقد حددت الفقرة الأخيرة من المادة الحادية عشر أقدمية من يعينون من الموظفين بأن يكون من تاريخ تعيينهم فى الوظائف التي كانوا يشغلونها.
ومن حيث إنه متى كان ذلك فان مقتضى تلك الأحكام أن الموظف الفنى العالى والإدارى وغيرهم ممن يجوز تعيينهم فى وظيفة مستشار بالسلكين الدبلوماسى والقنصلى – يستمد الحق فى تحديد أقدميته فى هذه الوظيفة ومن نص القانون مباشرة لا من قرار تعيينه وتحدد أقدميته من تاريخ تعيينه فى الوظيفة التى كان يشغلها قبل تعيينه بالسلكين الدبلوماسى والقنصلى- ومن ثم يكون مطالبته بتحديد أقدميته سندها القانون مباشرة بموجب حق مقرر له بمقتضى النص المذكور وتكون دعواه من قبيل دعاوى التسويات التى لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعاوى الإلغاء ذلك لأن المطلب فى هذه الحالة لا ينصرف للطعن على قرار التعيين وانما الى المطالبة بتحديد الأقدمية وفقا لأحكام نص القانون .
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد جاء على خلاف هذا النظر فمن ثم يكون خليقا بالإلغاء .
ومن حيث انه ولئن كانت المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1970 فى شأن العاملين فى سلك التمثيل التجارى تنص على ان تسرى على أعضاء السلك التجارى أحكام القانون رقم 166 لسنة 1954 بنظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى والقوانين المعدلة له، كما تسرى عليهم سائر أحكام القوانين المطبقة على أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلي حاليا ومستقبلا ………………… إلا ان ذلك لا يخرجهم عن عداد الموظفين الفنيين التابعين لوزارة الاقتصاد ومن ثم تسرى على من يعين منهم فى وظيفة مستشار بالسلكين الدبلوماسى والقنصلى الأحكام السابقة بيانها فى المادتين السابعة والحادية عشر من القانون آنف الذكر.
ومن حيث ان الطاعن عين مستشارا بالسلك التجارى. التمثيل التجارى بتاريخ 31/7/1980 ثم عين مستشارا بالسلكين الدبلوماسى والقنصلى بتاريخ 12/8/1981 فمن ثم وبإنزال ما سبق من قواعد على حالته يحق له أن ترد أقدميته فى وظيفة مستشار بالسلكين الدبلوماسى والقنصلى لتاريخ تعيينه فى وظيفة مستشار بالسلك التجارى وهو 31/7/1980.
ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بأحكام المادة 184 من قانون المرافعات المدنية.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبأحقية الطاعن فى إرجاع أقدميته فى وظيفة مستشار بالسلكين الدبلوماسى والقنصلى الى 31/7/1980 تاريخ تعيينه فى وظيفة مستشار بالسلك التجارى وما يترتب علي ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة بالمصروفات عن الدرجتين .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ