طعن رقم 1907 لسنة 38 بتاريخ 07/11/1995 الدائرة الثالثة
طعن رقم 1907 لسنة 38 بتاريخ 07/11/1995 الدائرة الثالثة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / الدكتور / محمد عبد السلام مخلص، حمدى محمد أمين الوكيل، الصغير محمد محمود بدران، محمد ابراهيم قشطة ( نواب رئيس مجلس الدولة )
* الإجراءات
بتاريخ 28/5/1992 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير الدفاع بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1907 لسنة 38 ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ـ دائرة العقود والتعويضات بجلسة 12/4/1992 فى الدعوى رقم 6270 لسنة 41 ق والقاضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا للمدعى بصفته مبلغا مقداره (1485) جنيها ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن، الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى إلزام المطعون ضدهم بأن يدفعوا للطاعن بصفته المبلغ المحكوم به وفوائده القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 13/9/1987 وحتى تمام السداد والمصروفات.
وقد تم اعلان المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى إلزام المطعون ضدهم متضامنين بأن يؤديا للطاعن بصفته المبلغ المحكوم به وفوائده ومقداره 1485 جنيها وفوائده القانونية بواقع 4% سنوي من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 13/9/1987 وحتى تمام السداد مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
كما تم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة حيث قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة موضوع ) وحددت لنظره أمامها جلسة 1/8/1995 وتدوول الطعن أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
*المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص، حسبما يبين من الأوراق، فى أنه بتاريخ 13/9/1987 أقام الطاعن ـ فى الطعن الماثل ـ الدعوى رقم 6270 لسنة 41 أما محكمة القضاء الإدارى ـ دائرة العقود والتعويضات ـ ضد المطعون ضدهم وذلك بإيداع عريضة دعواه قلم كتاب تلك المحكمة طالبا فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعى بصفته مبلغ 1485 جنيها والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ـ وذكر شرحا لدعواه ان المدعى عليه الثانى قد التحق بالمدارس الفنية الأساسية للقوات المسلحة طبقا للشروط المنصوص عليها فى القانون رقم 122 لسنة1985 وتعديلاته وذلك بعد موافقة والد المدعى عليه الأول ومتعهدا لتطوعه بالقوات المسلحة لمدة خمس سنوات وقد زيل هذا التعهد بتعهد والده على دفع تكاليف التدريب والإعاشة فى حالة عدم التزام نجله بالخدمة بالقوات المسلحة لمدة خمس سنوات بعد التخرج أو فى حالة فصله خلال التدريب لأسباب قانونية ينص عليها القانون رقم 122 لسنة1985 ـ ولما كان المدعى عليه الثانى قد قضى بالدراسة فترة تقدم بعدها باستقالة تضمنت موافقة وتعهد المدعى عليها الثالثة بدفع تكاليف التدريب والإعاشة عن تلك الفترة، وقد وافق مجلس إدارة المدارس الفنية الاساسية العسكرية بتاريخ 21/5/1986 على استقالته مع تحصيل كافة التكاليف وذلك طبقا لنص المادة 35 من اللائحة الداخلية للمدارس والتى تقدر بمبلغ 1485 جنيها.
وبجلسة 12/4/1992 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وقد أقامت قضائها فى رفض طلب الفوائد على أن الحكم بها يعتبر تكرارا للحكم بالتعويض عن الواقعة الواحدة الأمر لذى يتعين معه رفض هذا الطلب.
ومن حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه ـ شقه المتعلق برفض طلب الفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم به ـ مخالفة القانون وأخطأ فى تطبيقه تأسيسا على توافر شروط تطبيق المادة (226) من القانون المدنى فى محل الالتزام من حيث أنه مبلغ من النقود معلوم المقدار ومستحق الأداء يستحق عن التأخير فى الوفاء وهو سبب يختلف عن المبلغ المحكوم به وهو الإخلال بالالتزام الأصلى.
ومن حيث أن المادة (226) من القانون تنص على أنه إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به، كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة فى المائة فى المسائل المدنية … وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها …… ومفاد هذا النص وهو من الأصول العامة للالتزامات التى جرى قضاء هذه المحكمة على تطبيقها على الروابط العقدية فى مجال القانون العام، أنه متى كان محل الالتزم مبلغا من النقود معلوم المقدار ومستحق الأداء وتأخر المدين فى الوفاء به فى الميعاد المحدد فانه يكون ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد مقدارها 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.
ومن حيث أنه لما كان المبلغ المحكوم به قد توافرت فيه شروط تطبيق المادة 226 مدنى المشار إليها فمن ثم يحق للطاعن استحقاق فوائد عن التأخير فى الوفاء من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، واستحقاق هذه الفوائد كتعويض عن التأخير فى الوفاء وهى واقعة تختلف عن سبب الالتزام بالمبلغ المحكوم به وهو الإخلال بالالتزام الأصلى،ومن ثم فلا وجه للقول بتكرار التعويض عن واقعة واحدة.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فيما تضمنه من رفض القضاء بالفوائد القانونية فانه يكون قد خالف القانون مما يتعين معه الحكم بتعديله إلى إلزام المطعون ضدهم بأن يدفعوا للطاعن بصفته المبلغ المحكوم به والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون ليكون بإلزام المطعون ضدهما بأن يدفعوا للطاعن بصفته مبلغا مقداره 1485 جنيها ( ألفا وأربعمائة وخمسا وثمانون جنيها ) والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد وألزمتها المصاريف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ