طعن رقم 1915 لسنة 34 بتاريخ 05/05/1991 الدائرة الثانية
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسن حسنين على حسنين نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأستاذة / محمد يسرى زين العابدين عبد الله والطنطاوى محمد الطنطاوى وأحمد أمين حسان وفريد نزيه تناغو.
المستشارين
اجراءات الطعن
بتاريخ 11/5/1988 أودع الأستاذ ………… المحامى بصفته وكيلا عن السادة الدكاترة/
………………………،………………………،………………………،………………………،………………………،………………………،………………………،………………………،………………………،………………………،………………………، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1915 لسنة 34 القضائية طعنا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 3773 لسنة 40 القضائية المقامة من الطاعنين ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد ومحافظ البنك المركزى ورئيس مجلس ادارة بنك القاهرة ورئيس جامعة الأزهر ، الذى قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الثالث وبقبولها فى مواجهته وبقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزام المدعين المصروفات ، وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ، وأحقية المدعين فى تحويل مرتباتهم وبدلاتهم من تاريخ تسلمهم العمل بجامعة اسلام اباد بالدولار الأمريكى طبقا للسعر الرسمى .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا ارتأت فيه قبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية الطاعن فى تحويل مرتباتهم وبدلاتهم بالدولار الأمريكى بالسعر الرسمى وقت التحويل اعتبارا من يوليو سنة 1985 تاريخ اعادتهم بجامعة اسلام اباد مع الزام الادارة المصروفات .
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة فقررت احالة الطعن إلى المحكمة الادارية العليا الدائرة الثانية حيث حددت لنظره أمامها جلسة 23/3/1991 وفيها استمعت إلى ما رأت لزوما سماعه من ايضاحات ذوى الشأن ، وقررت اصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص فى أنه بتاريخ 20/2/1986 اقام السادة الدكاترة ………………………،………………………،………………………،………………………،………………………،………………………،………………………،………………………،………………………،………………………،………………………،………………………،……………………… الدعوى رقم 3773 لسنة 40 القضائية أمام القضاء الإدارى ( تسويات –أ) ضد السادة / رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد ومحافظ البنك المركزى ورئيس مجلس ادارة بنك القاهرة ورئيس جامعة الأزهر ، طلبوا فيها :
أولا : وقف تنفيذ قرار وزير الاقتصاد ومحافظ البنك المركزى السلبى بالامتناع عن تحويل مستحقاتهم من مرتبات اعتبار من تاريخ تسلمهم العمل بجامعة اسلام اباد بالدولار الأمريكى طبقا للسعر الرسمى ، وما يترتب على ذلك من آثار .
ثانياً : الغاء القرار المشار اليه. وقال المدعون شرحاً لدعواهم : إنهم اعضاء بهيئة التدريس بجامعة الأزهر ، وصدر قرار بإعارتهم للعمل بجامعة إسلام أباد اعتباراً من شهر يوليو 1985 وكان يتعين أن يطبق عليهم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 1985 بشأن المعاملة المالية لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية المعارين للعمل بجامعة اسلام أباد والجامعات الإسلامية ببنجلاديش، والذى يقضى بتحويل المرتبات والبدلات المستحقة بالدولار الأمريكى طبقاً للسعر الرسمى الذى يحدده البنك المركزى المصرى فى تاريخ التحويل ، الا أن بنك القاهرة قام بالتحويل علي أساس السعر التشجيعى بناء على تعليمات وزارة الاقتصاد مما أدى إلى نقص مستحقاتهم بمقدار 50% عن زملائهم المعارين من جامعة عين شمس.
وردا علي الدعوى أفادت جهة الادارة بأن تحديد سعر الصرف الذى يطبق على مختلف المعاملات هو من الأمور السيادية التى يحق للحكومة أن تتخذ ما تراه بشأنها ، ويقوم بتقرير ذلك وزير الاقتصاد طبقاً للقانون رقم 97 لسنة 1976 بشأن النقد الأجنبي وأن المقصود بسعر الصرف الرسمي الذى ورد فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 1985 هو السعر مزيدا بالعلاوة.
وبجلسة 21/3/1988 حكمت محكمة القضاء الادارى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الثالث ، وبقبولها فى مواجهته ، الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً ، وألزمت المدعين المصروفات وأسست المحكمة قضائها على أن للمدعين مصلحة فى ادخال البنك المركزى فى الدعوى ليصدر الحكم فى مواجهته ، وأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 1985 صدر من غير مختص حيث إن المادة 20 من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الاجنبي قد ناطت بوزير الاقتصاد اصدار اللوائح التنفيذية للقانون ، ومن ثم لا يجوز إعمال القرار المشار إليه.
ويتأسس الطعن على أن الحكم جانب الصواب حينما أشار فى أسبابه إلى أن الإدارة العامة للنقد هى الجهة المهيمنة على النقد الأجنبى ، وهى تتبع وزير الاقتصاد ، وهو المختص بإصدار القرارات التنفيذية للقانون رقم 97 لسنة 1976 المشار اليه ، وهو ما يخالف نص المادة 58 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 التى خولت رئيس مجلس الوزراء بالتفويض – تحديد المعاملة المالية للمعارين للخارج فى حالة تحمل الحكومة بمرتباتهم ، ومن ثم تلتزم الدولة بتنفيذ قراراته فى هذا الشأن .
ومن حيث إن المادة 58 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه:
يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين بعد موافقة العامل كتابة اعارته للعمل فى الداخل أو الخارج ، ويحدد القرار الصادر بالاعارة مدتها وذلك فى ضوء القواعد والإجراءات التى تصدرها السلطة المختصة.
ويكون أجر العمل بأكمله على جانب الجهة المستعيرة ، ومع ذلك يجوز منحه أجرا من حكومة جمهورية مصر العربية، سواء كانت الاعارة في الداخل أو الخارج ، وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها رئيس الجمهورية.
ومن حيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 1985 فى شأن المعاملة المالية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية المعارين للعمل بجامعة اسلام اباد والجامعة الاسلامية بنجلاديش نص فى المادة الرابعة منه علة أن . يكون تحويل المرتبات والبدلات المستحقة بالدولار الأمريكي طبقاً للسعر الرسمي الذي يحدده البنك المركزى المصرى فى تاريخ التحويل .
ومن حيث إن النصوص المشار اليها حددت المعاملة المالية للمعارين إلي دامعة إسلام أباد والجامعة الإسلامية ببنجلاديش ، وهذا التحديد يتأسس على قانون نظام العاملين الذى منح رئيس الجمهورية الاختصاص ، والتنظيم المشار إليه تنظيم متكامل فى مجاله ومشروع ما دام وجد أساسه فى قانون نظام العاملين الذى عهد بتحديد شروط وأوضاع أجر المعار إلى رئيس مجلس الوزراء بطريق التعويض ،ولا يعدو أن يكون ما نصت عليه المادة رابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 1985 المشار إليه من تحويل المرتبات والبدلات المستحقة بالدولار الأمريكى طبقا للسعر الرسمى وأوضاع منح المعارين الأجور التى تصرف لهم من حكومة مصر ، وتحديد المعاملة المالية لهم ، وليس الأمر – والحال كذلك – متعلقا مباشرة بسياسة تحويل النقد أو أسعاره إلى غير ذلك من السياسات النقدية التى تختص بها وزارة الاقتصاد طبقا لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1976 المشار إليه.
ومن حيث إن الحكم الطعين لم يأخذ بهذا النظر ،مما يتعين الحكم بقبول الطعن شكلا ، والغاء الحكم المطعون فيه والزام المطعون ضدهم بتحويل مرتبات وبدلات الطاعنين اعتبارا من تاريخ تسلمهم عملهم بجامعة اسلام اباد بالدولار الأمريكى طبقا للسعر الرسمى الذى يحدده البنك المركزى المصرى فى تاريخ التحويل مع ما يترتب على ذلك والزام الجهة الإدارية المصروفات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع : بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبإلزام المطعون ضدهم بتحويل مرتبات وبدلات الطاعنين اعتبارا من تاريخ تسلمهم عملهم بجامعة اسلام آباد بالدولار الأمريكى طبقا للسعر الرسمى الذى يحدده البنك المركزى المصرى فى تاريخ التحويل مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ