طعن رقم 1920 لسنة 37 بتاريخ 31/08/1993 الدائرة الثالثة
طعن رقم 1920 لسنة 37 بتاريخ 31/08/1993 الدائرة الثالثة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد المنعم عبد العظيم جيرة. نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة/ على شحاته محمد سليمان واحمد عبد العزيز تاج الدين والطنطاوى محمد الطنطاوى وأبو العلا سعد الدين سيد نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
بتاريخ 14/4/1991 أودع الأستاذ إبراهيم التابعى المحامى نائبا عن الأستاذ توفيق حواش المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا وتقرير طعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – دائرة الجزاءات – بجلسة 29/1/1990 فى الدعوى رقم 1981 لسنة 42ق القاضى بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن – للسباب الواردة بتقرير الطعن – القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدد بقبول الطعن شكلا وإلغاء القرار السلبى الامتناع عن تنفيذ قرار وزير التعليم العالى الصادر فى 4/6/1981 والمتضمن سحب قرار إنهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من أثار وأهمها اعتبار مدة خدمته متصلة وتسوية حالته الوظيفية طبقا لقوانين الإصلاح الوظيفى المتعاقد بدءا من القانون 11 لسنة 1975 وإنتهاء بالقانون 111 لسنة 1981- مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعان مع إلزام الطاعن المصروفات.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بتاريخ 22/4/1991.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 17/6/1992 وتدول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 15/7/1992 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 17/11/1992 وبهذه الجلسة قدم المحامى الدولة حافظة مستندات طويت صورة قرار إنهاء الخدمة وصور من المكاتبات المتبادلة بين المدير العام ووكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية وبجلسة 6/4/1993 قدم الطاعن مذكرة بالدفاع صمم فى ختامها على طلباته الواردة بتقرير الطعن وبجلسة 27/7/1993 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 24/8/1993 وبهذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إنه عن شكل الطعن – فإن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 29/1/1990 وتقدم الطاعن بطلب مساعدة قضائية بتاريخ 18/3/1990 قيد برقم 92 لسنة 36ق، وإذ صدر القرار فى هذا الطلب بتاريخ 16/2/1991 وأودع الطاعن تقرير طعنه قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/4/1991 فإنه يكون قد ألتزم المواعيد المقررة قانونا، وإذ أستوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فإنه يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق والمستندات – فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1981 لسنة 42ق أمام محكمة القضاء الإدارى- دائرة الجزاءات- بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/1/1988 طلب فى ختامها الحكم بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ قرار وزير التعليم العالى الصادر فى 4/6/1981 والمتضمن سحب قرار إنهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من أثار أهمها اعتبار مدة خدمته متصلة وتسوية حالته طبقا لقوانين الإصلاح الوظيفى المتعاقبة وإلزام المدعى المصروفات.
وقال المدعى شرحا لدعواه انه كان يعمل بوظيفة كتابية بوزارة الحربية ثم نقل منها عام 1959 إلى وزارة التعليم العالى ثم حصل أثناء الخدمة عى ليسانس الآداب عام 1965 وفى عام 1971 أعير إلى المملكة العربية السعودية للعمل مدرسا لمدة سبع سنوات بموجب تعاقد شخصى ينتهى فى 31/8/1978، ثم تقدم بطلب لتحديد إعاراته لمدة أخرى ولمن جهة الإدارة لم تعر طلبه أى اهتمام وعند عودته فوجئ بصدور القرار رقم 383 فى 23/5/1989 بإنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل من 1/9/198/78 وذلك دون إنذاره – وقد علم بهذا القرار فى 3/8/1979 وطلب إعادته إلى عمله واحتساب مدة الانقطاع إجازته بدون مرتب ولكن جهة الإدارة أصدرت القرار رقم 736 فى 17/10/1979 بإعادة تعيينه اعتبار من تاريخ صدوره أسقطت مدة الانقطاع واستشعر جهة الإدارة خطأها فسلكت مسلكا إيجابيا نحو….وزملائه إلى تظلمهم وعرضا الأمر على مجلس الوكلاء ولكن فوجئ فى 25/11/1981 بامتناع الوزارة عن تنفيذ قرار السيد الوزير بحجة صدور فتوى من إدارة الفتوى المختصة تفيد أن قرارات إنهاء الخدمة صدرت صحيحة.
واختتم صحيفة دعواه بطلباته سالفة الذكر…
وبجلسة 29/1/1991 أصدرت محكمة القضاء الإدارى – دائرة الجزاءات – حكمها بمنطوق سالف الإيراد.
وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن دعوى الإلغاء هى دعوى عينيه يختصم فيها القرار الإدارى بغية التوصيل إلى الحكم بإلغائه إذا ما ثبت عدم مشروعيته بمخالفته أحكام القانون ومن ثم يتعين لقبول دعوى الإلغاء أن يختصم فيها قرار إدارى، ويستوى فى ذلك أن يكون القرار سلبيا وهو ذلك القرار الذى يتمثل فى امتناع جهة الإدارة عن إصدار قرار إدارى كان يجب عليها إصداره امتثالا لأحكام القانون – ولما كان الثابت من الأوراق أن محضر اجتماع لجنة الوكلاء بوزارة التعليم قد تضمن فى البند ثامنا منه توصية بشأن العاملين الذين أعيد تعيينهم بعد فصلهم لتجاوزهم مدد الإجازات المرخص لهم بها، بقبول التظلمات المقدمة منهم وإلغاء قرارات إنهاء خدمتهم واعتبار المدة التى تخلفوا فيها بالخارج إجازة خاصة بدون مرتب بشرط عدم مجازاة الإجازة مدة العشر سنوات المحددة كحد أقصى للإعارة والإجازات الخاصة، وقد رفعت هذه التوصية مع توصيات أخرى لاعتمادها – وتم اعتمادها من الوزير فى 4/6/1981 والذى أحال الموضوع بعد ذلك 11/6/1981 إلى إدارة الفتوى المختصة والتى أفادت بعدم أحقية المدعى وزملائه فى مطلبهم تأسيسا على أن قرارات إنهاء خدمتهم لانقطاعهم عن العمل بتجاوزهم مدد الإجازات المرخص بها قد صدرت مطابقة لصحيح حكم القانون ومن ثم لا يجوز سحبها ولما كانت هذه التوصية حتى بعد اعتمادها من الوزير لا ترقى إلى مرتبة القرار الإدارى النهائى الذى يجوز الطعن عليه بالإلغاء، وذلك أن هذه التوصية إنما هى توصية عامة صدرت فى شان بعض العاملين الذين لم يحددوا بأسمائهم فى محضر اجتماع لجنة الوكلاء، كما أن اعتماد تلك التوصية لا يرقى إلى مرتبة القرار الإدارى النهائى، ذلك أن الوزير لم يصدر قرارا محددا ينص فيه على إلغاء قرارات إنهاء خدمة هؤلاء العاملين ومنهم المدعى، بل أن ما تم فى هذا الشأن إنما هو مراحل تمهيدية لاتخاذ القرار الإدارى النهائى، ومن ثم لا يكون هناك ثمة قرار إدارى نهائى صادر عن الوزير المختص ويترتب على ذلك الحكم اللزوم عدم وجود قرار إدارى سلبى بالامتناع عن تنفيذ ذلك القرار.
ومن حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه والقصور الشديد فى أسبابه – ذلك أن القرار المطعون فيه هو قرار إدارى وليس مراحل تمهيدية لاتخاذ القرار النهائى إذ أن جهة الإدارة غير مقيدة بشكل معين تفصح فيه إدارتها الملزمة لم يحتم القانون إتباع شكل خاص بالنسبة القرار معين ولذلك فقد يكون القرار مكتوبا كما يكون شفويا، وأن اعتماد الوزير لتوصية لجنة الوكلاء بإلغاء قرار إنهاء خدمة الطاعن وآخرين يحمل معنى اتجاه إرادة الوزير وهو أعلى سلطة فى الجهة الإدارية إلى إحداث أثر قانونى بإلغاء قرارات إنهاء خدمة الطاعن وزملائه ومن ثم يكون ذلك منطويا على قرار إدارى، كما أن الحكم المطعون فيه شابه الفساد فى الاستدلال والقصور فى أسبابه الواقعية ذلك أن اعتماد وزير التعليم لتوصية لجنة الوكلاء بتاريخ 4/6/1981 تلك التوصية المحددة جدال فى أن ما صدر عن الوزير يعتبر قرار إداريا سليما ونهائيا له كل مقومات القرار الإدارى سواء ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن تصرف الوزير هو مراحل تمهيدية لاتخاذ القرار النهائى فى هذا الشأن فإن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال لأن المحكمة استندت فى اقتناعها إلى أدلة لا وجود لها.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن دعوى الإلغاء إنما هى دعوى عينية توجه إلى قرار إدارى، فإذا انتفى وجود القرار تخلف مناط قبول الدعوى، والقرار الإدارى كما قد يكون صريحا بأن تفصح عنه جهة الإدارة بإرادتها الملزمة فى الشكل الذى يحدده القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد أحداث مركز قانونى معين، قد يكون سلبيا وذلك عندما تمتنع جهة الإدارة عن اتخاذ إجراء معين كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون، بمعنى أنه يتعين لقيام القرار السلبى أن يكون ثمة إلزام على الجهة الإدارية باتخاذ قرار معين ، فإذا لم يكن إصدار مثل هذا القرار واجبا عليها فإن امتناعها عن إصداره لا يشكل قرارا سلبيا مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الطاعن وآخرين تقدموا بتظلمات تهدف إلى إلغاء قرار إنهاء خدمتهم واحتساب مدة خدمتهم متصلة واعتبار مدة الانقطاع عن العمل إجازة بدون أجر امتدادا للإجازة المفتوحة لهم وعرضه هذا الموضوع ضمن الموضوعات التى عرضت على لجنة الوكلاء بالوزارة بجلسة 3/6/1981 والتى انتهت إلى التوصية بقبول التظلمات المقدمة منهم وإلغاء قرارات إنهاء خدمتهم واعتبار المدة التى تخلفوا فيها بالخارج إجازة بدون مرتب وقد اعتمدت محضر اللجنة عن الوزير المختص، وبجلسة 11/6/1981 اجتمعت لجنة الوكلاء وأعادت نظر الموضوع وانتهت إلى استطلاع رأى إدارة الفتوى بمجلس الدولة فى صحة قرارات إنهاء الخدمة من عدمه كما تم استطلاع الرأى فى مدى صحة قرارات لجنة الوكلاء بإلغاء قرار إنهاء الخدمة واعتبار المدة التى تخلف فيها الطاعن وآخرين إجازة بدون مرتب، وبناء عليه قام السيد الوزير بالكتابة إلى إدارة الفتوى المختصة الاستطلاع رأيها على ضوء ما انتهت إليه لجنة الوكلاء بجلسة 11/6/1981.
ومفاد ما تقدم أن دراسة لجنة الوكلاء لتظلم الطاعن وآخرين من قرار إنهاء خدمتهم واحتساب مدة انقطاعهم عن العمل إجازة بدون مرتب قد استمرت أكثر من جلسة، فقد سبق نظر هذا الموضوع فى الجلسة السابقة على جلسة 3/6/1981 وتم استكمال دراسته فى هذه الجلسة ثم بجلسة 11/6/1981 والتى انتهت فيها إلى استطلاع رأى إدارة الفتوى المختصة فى شأن مدى صحة قرارات إنهاء خدمة الطاعن وأخر والتى اعتمدها الوزير أيضا وحرر لإدارة الفتوى المختصة باستطلاع الرأى فى الأمر الذى يمكن القول معه بأنه حتى بافتراض تصدير موافقة لجنة الوكلاء واعتماد من الوزير بمثابة قرار إدارى بالموافقة على الإعارة فغن فى قيام ذات اللجنة بإعادة بحث الموضوع فى الجلسة التالية وموافقة الوزير على إعادة البحث وإحالة الموضوع إلى إدارة الفتوى لإبداء الرأى فيه وهى بمثابة سحب لقرار الإعارة تم فى المواعيد المقررة قانونا مما يقتضى معه القول بأن ثمة قرار إدارى نهائى واجب النفاذ بإعادة الطاعن، ومن ثم لا يمكن القول بوجود قرار إدارى سلبى بامتناع جهة الإدارة عن تنفيذ قرار لجنة الوكلاء لعدم وجود هذا القرار الأخير الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد صدر سليما ومتفقا وصحيح حكم القانون ويكون الطعن قائما على غير سند من الواقع أو القانون وتعين الرفض.
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ