طعن رقم 1923 لسنة 38 بتاريخ 11/12/1993
طعن رقم 1923 لسنة 38 بتاريخ 11/12/1993
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: د أحـمـد مـدحت حـسن وأبوبكر محمد رضـوان ومحمد أبوالوفـا عبدالمتـعـال وغـبريال جـاد عـبـد الملاك نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
بتاريخ 30/5/1992 أودع الأستاذ/……………….. بصـفته وكـيلا عن الطاعنين، قلم كتـاب المحكمة، تقرير الطعن الماثل فى حكم المحكمة التأديبية لوزارة التـربية والتعليم و ملحـقاتها الصادر فى الدعوى رقم 10 لسنة 28 ق بجلسة 31/3/1992والمتضمن مجازاة كـل من الطاعنين بخصم خـمسة عشر يوما من راتبه.
وطلب الطاعنون فى ختام تقرير الطعن وللأسباب المبينة به تحديد جلسة للنظر فى الطعن أمام دائرة فحص الطعون لتقضى بقبوله شكلا، وفى الموضوع بإحالته إلى المحكمة الإدارية العليا لنقضى بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من معاقبة كل منهم بخصم خمسة عشر يوما من راتبه، وما يترتب على ذلك من آثار.
وأودع الطاعنون رفق تقرير الطعن حافظة مستندات.
وبتاريخ 6/6/1992 تم إعلان تقرير الطعن إلى النيابة الإدارية فى مقرها.
وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من اختصاص المحكمة مصدرته بمحـاكمة الطاعنين ومجـازاتهم، وبإحالة الدعوى بالنسـبـة للطاعنين إلى المحكمة التأديبية لمسـتـوى الإدارة العليـا للاختصاص.
وتم نظر الطعن أمام دائرة فـحص الطعـون بالمحكمـة وتقـرر بجلسـة 25/8/1993 إصدار الحكم بجلسة 25/9/1993 مع مذكرات خلال أسبوعين.
وخـلال الأجل قدمت النيابة الإدارية مذكرة وردت بتاريخ 9/9/1993 طلبت فيها الحكم برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 25/9/1993 قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة إحـالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا وحـددت لنظره بجلسة 6/11/1993.
وبالجلسة الأخيرة تم نظر الطعن أمام المحكمة وفيها تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن أقيم خلال المواعيد القانونية واستوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إن عناصـر هذه المنـازعة تتحـصل على انه بـتاريخ 27/2/1986 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبـية رقم 10 لسنة 28 ق أمام المحكمـة التأديـبية لوزارة التـربية والتعلـيم وملحـقـاتها بإيداع أوراقـها قلم كتاب تلك المحكمة مشـتملة على تقـرير اتهام ضـد: (1)……………… (2)…………….. (3).
………………… (4)…………………….. (5)…………………….. (6)……………………… (الطاعن الأول) مدير إدارة الحسابـات التابعة لوزارة الزراعـة (درجـة أولى) (7).
……………….. (الطاعن الثـانى) مـراجع الحـسـابات بديـوان عـام وزارة الزراعة (درجـة ثانية) (8)……………………. (الطاعن الثالث) محاسب بقطاع الشئون المالية بوزارة الزراعة (درجة ثانية) (9).
……………….. (الطاعن الرابع) محاسب بقطاع الشئون المالية بوزارة الزراعة (درجة ثانية) (10)…………………. (11).
…………………….
لأنهم خـلال المدة من 1/1/1979 حتى 25/2/1984 بمعهد بحوث الإنتاج التابع لمركز البحـوث الزراعية لوزارة الزراعة لم يوءدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يحـافظوا على أموال وممتلكات الجـهة التى يعملون بها وخـالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح مما أدى إلى ضياع حق من الحـقوق الماليـة للدولة بأن:.
…………………….. السادس والسابع والثامن والتـاسع (الطاعنون) أهملوا مراجعة مستندات المشروع المصرى الأمريكى لتحسين الدواجن قبل الصرف وبعده رغم اختصاصهم بذلك مما سهل للمخالف الأول اخـتلاس مبلغ 10794.322 جنيها من أموال المشروع.
وطلبت النيابة محاكمة المحالين عما نسب إليهم.
و بجلسة 31/3/1992 أصدرت المحـكمة التأديبية لوزارة التربيـة والتعليم وملحقاتها الحكم المطعون فيه متضمنا مجـازاة الطاعنين بخـصم خمسة عشر يومـا من راتب كل منهم مقيما قضاءه بالنسبة لهم على أساس أن الثـابت أن الجـهاز المخـتص بمراجـعة حسـابات المشروع المشار إليه كـان مشكلا برئاسة المتهم السادس (الطاعن الأول) أو عضوية المتهمين السابع والثـامن والتـاسع (الطاعنين الثانـى والثالث والرابع) وقد ثبت من تقرير اللجنة أن العجز موضوع التحقيق مرجـعه عدم تسوية السلف المؤقتة والمستديمة المنصرفة إلى المتهم الأول عن العامـين 82/1983، 83/1984 وان الجـهاز المشـار إليه لم يوجـد أى مطالبات لتسوية هذه السلف إلا فى21/2/1984 بعد القبض على المتهم الأول ومن ثم يكون قد ثبت فى حـقهم التـراخـى فى أداء العمل المنوط بهم بوصفهم أعضاء الجـهاز المالى المكلف بمراجـعة حـسابات المشروع مما أدى إلى عدم اكتشاف العجز فى أموال هذا المشروع فى حينه الأمر الذى يشكل قبلهم مخالفة تأديبية تستوجب مساءلتهم.
ومن حـيث إن مبنى الطعن مخـالفة اسم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تأويله وذلك لما يلى:
1- عدم اخـتصاص المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحـقاتها بنظر الدعوى باعتـبـار أن الطاعن الأول يشغل وظيـفة مـدير عام اعتبـارا من 8/12/1985 بما يجـعل الاخـتصـاص منعقدا للمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليـا بنظر الدعوى بالنسبة لجـميـع المحـالين باعتـبـار أن قواعد الاختصاص عن النظام العام.
2- عدم مسئولية الطاعنين عن مراجعة المستندات حيث تنحصر مسئوليتهم فى التأكـد من وجـود اعتمـاد المدير التنفـيذى للمـشروع على طلب السلف المستديمة أو المؤقتة وقيام وكيل الوزارة للشئون المالية بالتوقيع على الشيك.
3- أوراق السلف المستديمة تحت تصرف مدير المشروع ولم ترد منها إليهم أية أوراق حـتى يتسنى لهم مراجعتها.
4- القول بان الطاعنين لم يطالبوا المتـهم بالسلف فلا بعد القبض عليـه فى 21/5/1984 أمر يخالف الواقع الثابت بالأوراق.
ومن حـيث إنه عن الوجـه الأول من اوجـه الطعن المتـعلق بالقـول بعـدم اختصاص المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة التربية والتعليم، فإن المستقر عليه أن قواعد توزيع الاختصاص بين المحاكم التأديبية هى من النظام العام، ومن ثم يجوز ابتداء الدفع بشأنه فى أية حـالة كـانت عليها الدعوى، كما تقضى به المحكمة ولو من تلقاء ذاتها.
ومن حيث إن المادة (7) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن: تتكون المحاكم التأديبية من:
1- المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم.
2- المحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الأول والثانى والثالث ومن يعادلهم.
……….
وتنص المادة (17) من ذات القانون على أن: يتحـدد اختصاص المحكمة التأديبية تبعا للمستوى الوظيفى للعامل وقت إقامة الدعوى وإذا تعدد العاملون المقدمون للمحاكمة كانت المحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم فى المستوى الوظيفى هى المختصة بمحاكمتهم جميعا.
..
ومن حـيث إن المستفاد من النصين المتقدمين أن المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا تختص بمحاكمة العاملين بمستوى الإدارة العليا وأن العبرة بدرجة العامل هى وقت تقديمه للمحاكمة، وإذا تعدد العاملون وكان أحدهم يشغل وظيفة من مستوى الإدارة العليا، فإن المحكمة المخـتصة بمحاكمتهم جميعا تكون هى المحكمة التأديبية بمستوى الإدارة العليـا، وبالتالـى ينحـسر الاخـتصاص عن المحـكمة التأديبية للعاملين من المستويات الأدنـى.
ومن حيث إن الثابت أن الطاعن الأول (………………………) قد صدر له قرار وزير الزراعـة والأمن الغـذائى رقم 1126 لسنة1985 بتـاريخ 8/12/1985 بتعيينه مدير عاما للمراجعة بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
(تراجـع الصورة الرسمية للقرار المذكور المودعة بحافظة مستندات بطاعنين مستند 7).
ومن حـيث إن وظيفة مدير عام تدخل ضمن وظائف مستوى الإدارة العليا، وإذا كان الثابت أن الدعوى التأديبية رقم 10 لسنة 28 ق الصـادر فيها الحكم المطعون فيـه قد أقيمت بتاريخ 17/2/1986 أى بعد صدور القرار رقم 1126 لسنة1985 المشار إليه بتعيين الطاعن الأول مديرا عاما، فمن ثم فان المحكمة المخـتصة بمحـاكمة الطاعن الأول وباقـى الطاعنين تكـون هى المحكمة التأديبية لمسـتوى الإدارة العليـا، وليست المحـكمـة التأديبية لوزارة التـربيـة والتـعليم وملحـقاتها، وإذ تولت المحـكمة الأخيرة محـاكـمة الطاعنين بما يتضمن القضاء ضمنا باختصاصها فان حكمها المطعون فيه قد صدر من محكمة غير مخـتصة، بما يصفه بعدم المشروعية ويكون لذلك مستوجـبا الإلغاء، وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا المختصة.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فـيه فيمـا قضى بـه من مجـازاة الطاعنين ، مع إعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا المخـتصة لمحـاكمة الطاعنين مجـددا عما نسب إليهم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ