طعن رقم 1926 لسنة 33 بتاريخ 30/12/1990 الدائرة الثانية
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/حسن حسنين على حسنين ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله ومحمود عادل محجوب الشربيني والطنطاوى محمد الطنطاوى.
المستشارين.
* إجراءات الطعن
بتاريخ 26/4/1987 أودع السيد الأستاذ مصطفى كمال ابراهيم المحامى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا وكيلا عن الطاعن تقرير طعن قيد برقم 1926 لسنة 33 قضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة – دائرة الجزاءات والترقيات في الدعوى رقم 5752 لسنة 37 قضائية بجلسة 5/3/1987 والقاضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا بشقيها والزام المدعى المصروفات ، وطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه وللأسباب الواردة فيه الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بطلبى الإلغاء والتعويض وبصفة عاجلة وقف تنفيذه والقضاء مجدداً له بطلباته .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأي القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعن المصروفات .
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قررت بجلسة 9/1/1990 احالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) وحددت لنظره أمامها جلسة 28/10/1990 والتى نظرته ، وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من ايضاحات طرفى الخصومة وحيث قدم الطاعن مذكرة وحافظة مستندات قررت الحكم بجلسة اليوم – وفيها صدر الحكم – وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة .
ومن حيث إن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أنه بتاريخ 15/9/1983 أقام الطاعن الدعوى رقم 5752 لسنة 37 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – دائرة الجزاءات والترقيات – طالبا الحكم أولاً : بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 1983 الصادر بنقله من وظيفة وزير مفوض بوزارة الخارجية إلى وظيفة معادلة بالأمانة العامة للحكم المحلي مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ثانياً : التعويض عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت بالمدعى نتيجة هذا القرار والقرارات الأخرى المشار إليها في صحيفة الدعوى ويقدر مبلغ التعويض بملغ خمسين ألأف جنيه والزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وقال الطاعن شرحا لدعواه أنه في عام 1965 نقل إلى وزارة الخارجية حيث شغل وظيفة سكرتير أول فمستشار عام 1972 فوزير مفوض عام 1977 الذى رقى إليها بالاختيار لكفاءته ونتيجة أقوال مرسلة صدر قرار بنقله للديوان العام اعتبارا من 1/4/1983 ثم احيل للجنة الصلاحية لسؤاله عن تلك الأقوال وطلب إجراء تحقيق معه واحالته لمجلس تأديبي إلا أن الجهة الإدارية لم تستجب واستصدرت وزارة الخارجية القرار الجمهوري رقم 71 لسنة 1983 بنقله من وظيفة وزير مفوض إلى وظيفة معادلة بأمانة الحكم المحلي وذلك في 13/3/1983 ، وفي 3/4/1983 صدر قرار وزير الخارجية رقم 1004 لسنة 1983 بتنفيذ القرار الجمهوري المذكور واخطر بذلك فى 3/4/1983 فتظلم منه في 31/5/1983 ولما لم ترد الجهة الإدارية اقام الدعوى . وينعى الطاعن على القرار الجهورى رقم 71 لسنة 1983 مخالفته القانون رقم 45 لسنة 1982 باصدار قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي لصدوره استنادا إلى توصية من لجنة الصلاحية عن وقائع مرسلة تتعلق بمسلكه بالرغم من أن اختصاص لجنة الصلاحية طبقا لصريح نص المادة 19 من قانون السلك الدبلوماسى والقنصلى على تقييم مستوى كفاية الاداء للأعضاء من درجة وزير مفوض فما فوق دون أن يتعدى ذلك إلى المسلك الوظيفى لعضو السلك الذي يتم بعد إجراء تحقيق وعرض نتائجه بالنسبة للوزراء المفوضين على مجلس تأديب ، ولما كان القرار المطعون عليه لم يصدر بناء على حكم من مجلس التأديب فإنه يكون قد صدر مخالفا للقانون يتعين الإلغاء ، فضلا عن أنه صدر مشوبا بعيب اساءة استعمال السلطة حيث نسب إليه أثناء عمله قائما بالاعمال بالنيابة في سفارة مصر بصنعاء عام 1978 أن بعض المسئولين اليمينيين شكوا من بعض تصرفاته التى لا تتفق مع التصرف الدبلوماسى مثل الاصرار على مقابلتهم دون مواعيد مسبقة وتوجيه عبارات غير لائقة لموظفى وزارة الخارجية في حين أن هذه المقابلات للحفاظ على كرامة مصر ورجال السفارة وأنها كانت متعلقة بجانبين أولهما الاعتداء على العلم المصرى المثبت على سيارة السفارة الحكومية وثانيهما حادث سرقة وقع بمسكن السكرتير الأول بالسفارة والقنصل المصرى تعرض لتفتيش المسكن والواقعة الثانية ما نسب إليه أثناء عمله قنصلا عاما في زنزبار عام 1982 والخاص بفتوى صدرت عن أحد مفتوى الأزهر تجيز اقامة كنيسة في زنزبار وهي الجزيرة التي يسكنها أغلبية مسلمه مما أثار المتاعب أو أن دوره في هذا الموضوع هو ابلاغ السفير المصرى بفتوى بعوث الأزهر وما سببته من توتر ، مما أثار حفيظه نائب رئيس جمهورية تنزانيا وسعى لنقله من زنزبار ، والمسألة الثالثة هى الزعم أنه يتعاطى المسكرات وهو اتهام لا يعدو أن يكون مجرد أقوال مرسلة وذكر الطاعن أنه قد اصابه نتيجة صدور القرار الجمهوري المطعون فيه اضرار مادية وأدبية قدر جملتها بخمسين ألف جنيه وحدد عناصرها في الاساءة للسمعة والخسائر المادية نتيجة العوده المفاجئة وبيع منقولاته وحادث اختناق زوجته بصنعاء عام 1978 .
وبجلسة 5/3/1987 حكمت المحكمة بحكمها السالف الذكر وقيدته على أن الثابت من الأوراق أن جهاز التفتيش والصلاحية وتقييم مستوى الأداء بحث حالة الطاعن واتضح من مراجعة ملفه السرى والاستماع إلى أقواله أن المدعى تسبب في العديد من المشاكل أثناء عمله في سفارات مصر في كولومبيا وصنعاء وزنزبار ، وأن القرار المطعون فيه لم يتضمن تنزيلا في وظيفة المدعى أو نقله لوظيفة أدنى حيث نقل إلى وظيفة وكيل وزارة وهى المعادلة لوزير مفوض ، كما أن إجراء التحقيق والإحالة إلى مجلس تأديب إنما يكون في حالة تأديب عضو السلك الدبلوماسى بفرض توقيع عقوبة تأديبية ، وإنما الأمر يتعلق بنقله إلى وظيفة معادلة طبقا للمادة 39 من قانون السلك الدبلوماسى والقنصلى ، وأن اختصاص جهاز التفتيش والصلاحية يشمل الأداء الوظيفى والسلوك باعتبار أن سلوك العضو يؤثر على مستوى أدائه ، وأن مسألة نقل الطاعن عرضت على هذا الجهاز وقد أوصى بنقله ثم رفعت التوصية إلى مجلس السلك الدبلوماسى والقنصلى الذى أقر تلك الوصية بالنقل ثم اعتمدها وزير الخارجية ، ثم صدر القرار الجمهوى ، ومن ثم يكون القرار قد صدر من السلطة المختصة مطابقا للقانون .
وعن طلب التعويض اقامت المحكمة قضاءها برفضه على أنه لا يوجد خطأ فى جانب وزارة الخارجية وإنما هو خطأ الطاعن نفسه وبالنسبة لوفاة زوجته لا يمكن التعويض عنه حيث لم ينسب الطاعن خطأ في جانب وزارة الخارجية وإنما أقر بأن الحادث من تدبير السلطات اليمنية .
ويقوم الطعن على الحكم على أساس مخالفته للقانون : حيث ذهب إلى صحة قرار النقل بسبب المسلك الوظيفى المعيب وبذلك يكون قرار النقل بمثابة الجزاء المقنع ، والمخالفات المنسوبة للطاعن جميعها مخالفات مسلكية لا تتعلق بواجبات الوظيفة وهي مما يختص به مجلس التأديب وليس لجنة الصلاحية ، وأن واقعة كولومبيا حصل الطاعن عليها على جزاء التنبه وما كان يجوز الأستناد إليها لنقله ، كما يعيب الطعن على الحكم القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع : حيث اغفل الحكم ما ذكره الطاعن من أن إدارة شئون السلكين لم تقترح سوى النظر في أمر نقله من السفارة ، وأن تقارير الطاعن بعد نقله من كولومبيا للديوان العام سنة 1975 وحتى 1978 تشيد بكفايته ، وأن تعامله للشخصيات اليمنية كانت بهدف الاستفسار عن بعض الحوادث وفى اطار الزيارات التقليدية التي تقتضيها أصول المجاملات الدبلوماسية ، وعن زنزبار فإن الطاعن عمل بها مدة ثلاث سنوات متصلة وكانت تصرفاته سليمة ولا يمكن أن يأتى المسلك غير اللائق من يوم وليلاه ، وهو ما يؤكد أن جميع الادعاءات كانت بسبب موضوع بناء الكنيسة وهو ما أكده رئيس البعثة من تنزانيا بكتابه المؤرخ 18/2/1982 ، أما ما ورد عن محاولة الاعتداء على احدى السيدات في حفل عام وادمانه الخمر فهو قول مرسل.
ويذكر الطاعن في طعنه أن الحكم أخطأ أيضا فى رفض دعوى التعويض مرددا ذات الأسباب التى أوضح عدم صحتها ، كما أخطأ في رفض التعويض عن وفاة زوجته بصنعاء حيث اهملت وزارة الخارجية الإجراءات التى كانت تمكنه من الحصول على تعويض من المتسبب ومن حيث إن مقطع النزاع يتحدد فيما إذا كان قرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 1983 يعتبر قرار نقل إلى وظيفة أخرى معادلة ، أم يعتبر قرار كزاء تأديبي مقتع وما يستلزمه كل نوع من هذين النوعين من اجراءات مقاييس للحكم على مشروعية القرار وهو ما يتحدد على ضوء التكييف الصحيح للقرار المذكور .
ومن حيث أن المادة 39 من القانون رقم 45 لسنة 1982 باصدار قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى تنص على أنه (يجوز بقرار من رئيس الجهورية وفى الاحوال التي يقتضيها الصالح العام نقل عضو السلك إلى وظيفة أخرى معادلة لوظيفته في الجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الحكم المحلى أو الهيئات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام ويكون لعضو السلك في هذه الحالة أن يطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه النقل احالته إلى المعاش على أن يسوى معاشه على أساس مرتبه الأخير ومدة اشتراكه في التأمين مضافا إليها خمس سنوات أو المدة الباقية لبلوغه سن التقاعد أيهما أقل وذلك شرط أن يكون قد أمضى المدة التي تكسبه حقا في المعاش ، وأن يكون من المدة المذكورة خمس سنوات خدمه فعليه في السلك الدبلوماسى والقنصلى .
ولا يفيد عضو السلك والقنصلى من حكم الفقرة السابقة إذا كان النقل بسبب ارتكابه مخالفات أو أخطأ وثبت في حقه .
ومن حيث إن المشرع بموجب هذا النص اجاز لرئيس الجمهورية وفقا لمقتضيات الصالح العام نقل عضو السلك إلى وظيفة معادله في الحكومة أو القطاع العام سواء ارتكب العضو مخالفات أو أخطأ وثبتت في حقه أم لم يرتكب شيء من ذلك، حيث لم يجعل المشرع النقل إلا على مقتضيات الصالح العام الذي يقدرها رئيس الجمهورية واعتبر ذلك هو الأصل العام في النقل خارج السلك الدبلوماسى والقنصلى ، وأعطى للعضو المنقول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه بقرار النقل الحق في طلب الاحالة إلى المعاش وبالتالى الافادة من مزايا التأمين المحدده بالنص مع حرمان العضو من ميزة طلب الاحالة إلى المعاش وما يترتب عليه من آثار حالة ثبوت ارتكابه لمخالفات أو أخطأ ، وهذا التنظيم القانونى للنقل خارج السلك الدبلوماسى والقنصلى قائم على أن النقل لمقتضيات المصلحة العامة منوط برئيس الجمهورية دون استلزام أن يكون هذا النقل نتيجة ارتكاب العضو لمخالفات أو أخطأ بالضرورة واللزوم ، وإن كان لها دور في تكوين عقيدة صاحب السلطة في النقل عند تقديره لاعتبارات المصلحة العامة وهو الأمر الذي يدخل في نطاق السلطة التقديرية الواسعة والخاضعة للرقابة القضائية .
ولا يعتبر النقل في هذا التنظيم جزءاً تأديبياً حيث لم يتضمن تنزيلا للدرجة التي يستحقها المنقول وباعتبار أن الجزاءات التأديبية توقع على عضو السلك الدبلوماسى والقنصلى وهو شاغلا لاحدى وظائف هذا السلك وهى واردة علىة سبيل الحصر ويحكمها تنظيم مغاير ورد النص علي في المواد من 59 إلى 77 من قانون السلكين الدبلوماسى والقنصلى ، واستلزم المشرع لتوقيع أى من هذد الجزاءات إجراءات وضمانات معينة .
ومن حيث إنه متى كان قرار النقل في الحالة محل الطعن يدخل في نطاق السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية وفقا لمقتضيات الصالح العام التي يقدرها إلا أن هذه السلطة تخضع للرقابة القضائية وللمحكمة أن تراقب ما إذا كان قد قام لدى مصدر القرار ما يجعل قراره في هذا الشأن مستهدفا الصالح العام من عدمه .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن أثناء عمله في سفارة مصر في كولومبيا عام 1975 تعدى على السفير المصري رئيس البعثة الدبلوماسية بالفاظ نابية وأنه اعتاد على استخدام هذه الألفاظ ، وقام بمنع ارسال برقية رمزية – متضمنة معلومات سياسية هامة وأتى افعالا أدت إلى ارباك العمل بالسفارة . وبعرض هذه المخالفات على مجلس شئون السلكين أوصى بالتنبيه على الطاعن كتابة ونقله للديوان العام والعمل على نقله إلى جهة أخرى غير وزارة الخارجية .
وأثناء عمل الطاعن بسفارة صنعاء كقائم للأعمال بالنيابة من 15/5/1978 قدم عدد من المسئولين اليمنيين وخارجها شكاوى من تصرفاته التي لا تتفق مع الوضع الدبلوماسى كاصراره على مقابلتهم دون مواعيد وتوجيه عبارات غير لائقة لموظفى وزارة الخارجية اليمنية مما حدا الوزارة إلى الكتابة إليه رسميا بضرورة مراعاة قواعد اللياقة الدبلوماسية وأثناء عمله قنصلا عاما في زنزبار في 17/1/1979 نقلا من صنعاء قام وكيل وزارة الخارجية التنزانية باستدعاء سفير مصر في تنزانيا يوم 13/12/1982 وطلب منه سرعة نقل الطاعن بناء على رغبة والحاح من جانب نائب رئيس جمهورية تنزانيا لما وصله من تقارير عن تصرفات شخصية نسبت إليه نتيجة اسرافه في تناول الخمر تخلص فى أنه تعمد اتلاف دراجة بخارية مملوكة لاحد الباكستانين ، وأنه حاول أثناء سهرة الانفراد بزوجة أحد المدعويين بعد أن افقد الزوج الوعى نتيجة تناوله للخمور التى قدمها له ، ومحاولة اشعال النار في سيارة مملوكة لوزارة الصحة ، وعرض نفسه على بعض السائحات الأوربيات .
وبعد نقل الطاعن إلى القاهرة استجابه لالحاح السلطات التنزانية عرض أمره على جهاز الصلاحية المنشأ طبقا لحكم المادة 19 من القانون رقم 45 لسنة 1982 والتى أنشأت بوزارة الخارجية جهازا للتفتيش والصلاحية وتقييم مستوى كفاية الأداء والتى تعرض تقاريره على مجلس السلك لاتخاذ ما يلزم من توصيات تشائها قبل عرضها على وزير الخارجية ، وبعد استعراض المنسوب إلى الطاعن ارتأى الجهاز أن الطاعن يفتقد للعناصر العامة التى لابد من توافرها فى الدبلوماسى وأنه غير صالح لهذا العمل وأن لو تفقده الصلاحية للعمل فى جهة أخرى ، وأن الأفعال المنسوبة للطاعن تلحق أبلغ الضرر بالصالح العام ، وانتهى إلى التوصية بنقله إلى احدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 39 من القانون سالف الذكر ، وقد عرض الأمر على مجلس السلك والذى يختص به وفقا لحكم المادة 15 من القانون رقم 45 لسنة 1982 بالنظر فى أمر نقل أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى ، وقد قرر المجلس بالاجماع الموافقة على توصية جهاز الصلاحية بالجلسة العاشرة بتاريخ 6/12/1982 واعتمد الوزير هذه التوصية وصدر استنادا إليها قرار رئيس الجمهورية المطعون عليه .
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن القرار المطعون عليه قد قام على سببه وأن لدى مصدره من المبررات والوقائع الثابتة ما يمكن أن يدعو إلى الاطمئنان إلى أن الهدف من اصداره هو تحقيق المصلحة العامة ابتغاء البعد عن كل ما يمس سمعة وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلى وما يجب أن يتحلى به شاغلها من صفات معينة ، وأن ما ساقة المطعون عليه ردا على ما نسب إليه لا يعدو أن يكون مجرد تبريرات غير مقنعه ، إذ أن تواتر السلوك غير الحميد في أكثر من موقع يكشف عن صفات ما نسبت إليه هذه التصرفات ويؤكد صحتها .
ومن حيث إنه عن طلب التعويض عن قرار النقل فإنه متى كان قد ثبت على الوجه السابق سلامة قرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 1983 المطعون فيه فإن ركن الخطأ يكون قد انتفى ولا تسأل الإدارة لافتقاد واحد من عناصر المسئولية فى شأنها ، وعن طلب التعويض عن قرار النقل المفاجئ من زنزبار إلى مصر قبل الموعد المحدد وهو مقابل مرتب ثلاثة أشهر بفئه الخارج فأن قرار رئيس الجمهورية رقم 913 لسنة 1970 المنظم لصرف هذا التعويض نص على عدم استحقاق هذا المقابل إذا كان النقل راجعا إلى العضو نتيجة وقائع منسوبه إليه ولا يصرف هذا المقابل إلا إذا كان السبب مرتبطا بالوظيفة ، ولما كان الطاعن قد نقل من زنزبار لأسباب سبق بيانها ترجع له وبناء على الطلب من السلطات التنزانية فإنه لا يستحق تعويضا عن هذا النقل .
أما عن طلب التعويض عن وفاة زوجته فى صنعاء في حادث اختناقها بالغاز فى منزلها فإنه لا يوجد ثمة خطأ يمكن نسبته إلى وزارة إلى وزارة الخارجية المصرية ، حيث وقع الحادث بدولة اليمن والتى عليها يقع عبء التحقيقات المثبتة لأسباب الحادث ، ولاالتزام على وزارة الخارجية المصرية في هذا الشأن ، ومن ثم يسقط الأساس القانوني للمطالبة بالتعويض عن هذا الحادث .
ومتى كان ذلك تكون مطالبة الطاعن بالتعويض بجميع عناصره التى ذكرها لا أساس لها من ناحية توافر أركان المسئولية الموجبة للقضاء بهذا التعويض .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب هذا المذهب فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه خليقاً بالرفض .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، وبرفضه موضوعاً والزمت الطاعن المصروفات .