طعن رقم 1928 لسنة 34 بتاريخ 28/12/1991 الدائرة الثانية
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / حنا ناشد مينا ومحمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب والطنطاوى محمد الطنطاوى نواب رئيس المجلس
* إجراءات الطعن
بتاريخ 12 من مايو سنة 1988 أودع الأستاذ عبد الواحد عبد الله سيد هلال المحامى بالنقض بصفته وكيلا عن السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1928 لسنة 34 ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 7/4/1988 فى الدعوى رقم 1157 لسنة 41 ق فيما قضى به من إلغاء القرار رقم 70 لسنة 1986 الصادر فى 16/1/1986 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية الى وظيفة من الدرجة الاولى وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وطلبت الهيئة الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإلغائه فيما قضى به من إلغاء القرار رقم 70 لسنة 1986 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية الى وظيفة من الدرجة الاولى وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده المصروفات .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات وقد حددت جلسة 13/6/1988 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى تداولت نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 11/3/1991 قررت الدائرة إحالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 28/4/1991 وبعد ان سمعت المحكمة ما رأت لزوما لسماعه من إيضاحات ذوى الشأن قررت بجلسة 23/11/1991 إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة .
ومن حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية لذلك فهو مقبول شكلا .
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يستفاد من الأوراق فى انه بتاريخ 1/7/1987 اقام السيد / ………….. الدعوى رقم 1517 لسنة 41 ق أمام محكمة القضاء الإدارى ضد رئيس الهيئة القومية للبريد طالبا الحكم بإلغاء القرار الإدارى رقم 70 الصادر فى 16/1/1986 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية الى وظائف الدرجة الأولى وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات وقرر فى دعواه انه يشغل الدرجة الثانية بوظيفة مفتش بمجموعة وظائف التنمية الإدارية بالهيئة المدعى عليها ويحصل على ممتاز فى التقارير السنوية التى وضعت عنه وقد علم بتاريخ 2/6/1986 بصدور قرار رقم 70 المؤرخ 16/1/1986 بترقية بعض شاغلى وظائف الدرجة الثانية الى وظائف الدرجة الاولى متضمنا تخطيه فى هذه الترقية بمن هو احدث منه ولا يفضله كفاية فتظلم من هذا القرار بتاريخ 2/2/1986 وانه اذا كانت لائحة شئون العاملين بالهيئة شأنها فى ذلك شأن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يجعلان الترقية الى وظائف الدرجة الاولى من بين شاغلى وظائف الدرجة الثانية بالاختيار-للكفاية. وعند التسالى فى الكفاية تكون الافضلية للاقدم فى أسبقية شغل الدرجة وكان هو يمتاز على من شملهم القرار بالترقية فى اطار المجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية لذلك فقد اقام دعواه طعنا على القرار المطعون فيه للحكم له بطلباته السابقة .
وبجلسة 7/4/1988 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه ويقضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 70 لسنة 1986 الصادر فى 16/1/1986 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية الى وظيفة من الدرجة الاولى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وأسست المحكمة قضاءها (بعد ان استعرضت أحكام المواد (1) من القانون رقم 47 لسنة 1978 وكذلك المادة 9 من ذات القانون والمادة 114 من لائحة العاملين بالهيئة المدعى عليها وكذلك أحكام القرار رقم 134 لسنة 1978 الصادر من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ) على ان الثابت من الأوراق ان المدعى عين بالجهة الإدارية المدعى عليها فى 1/2/1959 بمؤهل الثانوية العامة الحاصل عليه عام 1957 ثم حصل على بكالوريوس البريد سنة 1975 أثناء الخدمة ويشغل وظيفة مفتش بالتفتيش العام بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية وقد تخطته الهيئة فى الترقية بموجب القرار المطعون فيه رغم أنه أقدم من كل السيدين /…………..، ………….، اللذين ترجع أقدميتها فى الدرجة الثانية الى 1/4/1974، 1/11/1974 على التوالى بينما ترجع أقدمية المدعى فى هذه الدرجة الى 1/3/1974 وقد استندت الهيئة فى تخطيها للمدعى الى عدم توافر المدة الكلية وقدرها 14 سنة اللازمة لشغل وظيفة من الدرجة الاولى تالية للحصول على المؤهل العالى ولما كانت معايير ترتيب وظائف العاملين المدنيين بالدولة التى اقرها القرار رقم 134 لسنة 1978 الصادر من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تأخذ بالخبرة النوعية الواجب قضاؤها للترقية الى احدى وظائف بالدرجة الاعلى مباشرة بذات المجموعة النوعية الوظيفية ولم تأخذ بالخبرة الكلية التى قضاها العامل طوال حياته الوظيفية ولما كان المدعى قد توافر له قضاء مدة بينية قدرها ست سنوات فى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة (الدرجة الثانية) حسبما تطلب ذلك الجدول المرافق للائحة العاملين بالهيئة المدعى عليها ولما كان الثابت انه اقدم من بعض المرقين بالقرار المطعون فيه ولا يقل عنهم كفاية لذلك يكون القرار المطعون فيه وقد تخطاه فى الترقية الى وظيفة من الدرجة الاولى قد خالف القانون ولا ينال من ذلك سبق انتداب زميليه الاحدث منه والمطعون على ترقيتهما الى وظائف اعلى لان هذا الندب لا يكسبهما حقا فى الترقية ولا يجوز ان يكون سببا لتفضيلهما عليه لان هذا الندب يتم من جانب الجهة الإدارية دون تدخل منه أو تقصير من جانبه وخلصت المحكمة الى حكمها المشار إليه بإلغاء القرار المطعون فيه.
ومن حيث ان مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لان المشرع فى القانون رقم 47 لسنة 1978 وفى لائحة العاملين بالهيئة الصادرة بالقرار رقم 70 لسنة 1982 قد ربط فى المادة 36 من القانون 47 لسنة 1978 والمادة 43 من اللائحة بين الترقية واستيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة التى يرقى إليها حيث لم يعتد الا بالخبرة التى قضيت فى ذات المجموعة النوعية التى ينتمى إليها العامل ويرقي من خلالها دون أثر للمدد التى قضيت فى مجموعة أخرى غير المجموعة التى ينتمى إليه، العامل عند الترقية وهو الامر الذى يؤكد الطبيعة الموضوعية لأحكام التشريعات المذكورة فلا يرقى العامل الا داخل المجموعة النوعية التى ينتمى إليها ومع استيفائه لاشتراطات شغل الوظيفة المراد الترقية إليها وبينها قضاء المدد اللازمة لإجراء هذه الترقية والتى تبدأ من دخول هذه المجموعة من بدايتها ولا يتأتى ذلك الا بالحصول على المؤهل اللازم لافتتاح العلاقة بهذه المجموعة وهى التى تتمثل فى مجموع مدد الخبرة البينية لدرجات هذه المجموعة بدءا ببداية درجة التعيين فيها ووصولا الى درجة الوظيفة المراد الترقية إليها والقول بترقية العامل المنتمى الى مجموعة نوعية معينة بعد قضاء المدة البينية فقط اللازمة لشغل الوظيفة الاعلى فى هذه المجموعة يهدد نظام المجموعة النوعية المغلقة ويدمج بينها خبرات قضيت فى مجموعات متعددة وهو ما يمثل إهداراً لنظام المجموعات النوعية التى هى جوهر نظام الترتيب والتوصيف القائم عليه القانون رقم 47 لسنة 1978 ولائحة العاملين بالهيئة واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا المذهب واكتفى بتوافر المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الاعلى دون اعتداد بمدد الخبرة الكلية فان هذا الحكم يكون مشوبا بالخطأ فى القانون ومن ثم يتعين الحكم بالغائه .
ومن حيث ان المادة (1) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة تقضى فى البند (2) منها على ان تسرى أحكام هذا القانون على العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم.
ومن حيث ان العاملين بالهيئة القومية للبريد تسرى عليهم اللائحة الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات رقم 70 لسنة 1987 والتى نصت فى المادة (114) منها على ان (تسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فيما لم يرد به نص فى هذه اللائحة بما لا يتعارض مع أحكامها.
ومن حيث انه طبقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 وأحكام لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد المشار إليها يكون للهيئة المذكورة هيكل تنظيمى يتفق مع أهدافها واختصاصاتها ويكون لها فى هذا الإطار جدود للوظائف يرفق به بطاقات وصف مختلف وظائف الوحدة وتحديد واجباتها ومسئولياتها ويحدد الاشتراطات اللازمة فيمن يشغلها مع تصنيفها وترتيبها فى إحدى المجموعات النوعية وتقييمها بإحدى الدرجات المبينة بالجدول الملحق باللائحة المشار إليها وقد فوض المشرع فى المادة (9) من القانون رقم 47 لسنة 1978 رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى إصدار المعايير اللازمة لترتيب الوظائف لتوضع موضع التنفيذ والأحكام التى يقتضيها هذا الترتيب وان يدخل فيها تحديد مدة بينية تمثل الحد الأدنى للخدمة المطلوبة لشغل للوظيفة الاعلى مباشرة واتفقت أحكام القانون واللائحة المشار إليها على أنه عند ترقية العامل يجب ان تكون من الوظيفة التى فى نفس المجموعة النوعية التى ينتمى إليها للوظيفة الاعلى مباشرة.
ومن حيث ان رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة اصدر القرار رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التى يقتضيها تنفيذه وقد تضمن الملحق رقم (2) بيانا بتحديد وتعريف المجموعات النوعية التى تصنف فيها الوظائف بالوحدات التى تخضع لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه ومن بين هذه المجموعات المجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية التى ينتمى إليها المطعون ضده باعتبارها إحدى المجموعات النوعية للوظائف التخصصية وجاء بتعريفها انها تشمل جميع الوظائف التى تكون واجباتها ومسئولياتها القيام باعمال تخصصية او الإشراف او المراجعة وتقديم الخبرة فى مجال او أكثر من مجالات التنمية الإدارية ويتطلب لشغل وظائف هذه المجموعة تأهيلاً علمياً مناسبا الى جانب توافر الخبرة المتخصصة او التدريب المتخصص فى مجال العمل وتضمن الملحق رقم (3) تعريفا للدرجات تطلب لشغل وظائف الدرجة الاولى ضرورة توافر التأهيل العلمى وفقا لما تحدده بطاقة وصف الوظيفة بجداول التدريب المعتمدة وقضاء مدة بينية قدرها ست سنوات على الأقل فى وظيفة من الدرجة الادنى مباشرة.
ومن حيث انه من مجمل النصوص المتقدمة يتضح ان بطاقة الوصف الوظيفة هى وحدها التى تحدد اشتراطات شغلها من حيث التأهيل العلمى أو المدة البينية الواجب قضاؤها فى الوظيفة الأدنى مباشرة او مدة الخبرة الكلية فى مجال العمل ومن البديهى انه اذا تضمنت بطاقة الوصف مدة خبرة كلية معينة فان هذه المدة يجب ان تكون قد قضيت بعد الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة.
ومن حيث ان الثابت من الأوراق ان بطاقة وصف وظائف الدرجة الاولى بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية لا تتطلب لشغلها مدة خبرة كلية معينة ومن ثم فان القول بأن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون عندما قضى بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى المدعى لوظيفة من الدرجة الاولى بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية رغم انه لم يستوف مدة كلية قدرها 14 سنة ( تساوى مجموع المدد البينية اللازم قضاؤها في وظائف الدرجات الادنى فى ذات المجموعة) أمر لا سند له من القانون لان شروط شغل الوظيفة لا تقوم على الافتراض وإنما تستمد من بطاقة الوصف والثابت مما تقدم ان بطاقة الوظيفة المتخطى فى الترقية إليها خلت تماما من تطلب هذا الشرط .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق ان شروط شغل وظيفة من الدرجة الاولى بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية قد توافرت فى حق الطاعن بقضائه مدة بينية قدرها ست سنوات فى وظيفة من الدرجة الادنى مباشرة ( الدرجة الثانية ) بعد حصوله على المؤهل العالى سنة 1975 ومعاملته بهذا المؤهل بالقرار الإدارى رقم 1184 بتاريخ 22/1/1975 بعد حصوله على المؤهل حسبما تطلب ذلك الجدول المرفق بلائحة العاملين بالهيئة المشار إليها وانه اقدم من بعض المرقين ولا يقل عنهم كفاية لذلك فان الحكم المطعون فيه وقد قضى بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 7 لسنة 1986 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية الى الدرجة الاولى وما يترتب عليه من آثار قد صدر صحيحا متفقا وحكم القانون ويكون الطعن على هذا الحكم خليقا بالرفض مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ