طعن رقم 1942 لسنة 32 بتاريخ 02/12/1990 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 1942 لسنة 32 بتاريخ 02/12/1990 الدائرة الثانية

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ حسن حسنين علي حسنين ومحمود عادل محجوب الشربيني والطنطاوي محمد الطنطاوي وفريد نزيه حكيم تناغو.
المستشارين

* إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 29/4/1986 أودع الأستاذ مصطفى عبد المنعم المحامي نائبا عن الأستاذ منير اسكندر المحامي بصفته وكيلا عن السيد…….بسكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 5/3/1986 في الدعوى رقم 2914 لسنة 35 قضائية والقاضي برفض الدعوى موضوعا ، وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار رقم 477 لسنة 1980 فيما تضمنه من تسوية حالة الطاعن بالتطبيق للجدول الثالث والحكم بتسوية حالته تطبيقا للمادة 12 من القانون رقم 11/1975 والقانون رقم 135 لسنة 1980 على الدرجة السادسة وتدرج مرتبه وعلاواته وترقياته وما يترتب على ذلك من آثار ، مع الزام المطعون ضده بصفته بالمصروفات والأتعاب عن الدرجتين .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم أصليا بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع الزام الطاعن المصروفات واحتياطيا بإلغاء الحكم المطعون فيه والاعتداد باختيار الطاعن تسوية حالته بمؤهل التوجيهيه 1956 اعمالا لحكم المادتين الثانية والسادسة من القانون رقم 135/1980 معدلا بالقانون رقم 112/1981 واعتبراه في الدرجة السادسة المخفضة منذ ذلك التاريخ باعتباره مستمرا في الخدمة وبالتالي تطبيق الجدول الثاني المرافق للقانون رقم 11/1975 مخفضا بالقانون رقم 111/1981 حيث يستحق الفئة الرابعة بعد خمس عشرة سنة أي يونيو 1971 وهي تسوية أفضل من تسوية حالته بالمؤهل العالي مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام جهة الإدارة المصروفات .
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن بجلسة 25/12/1989 والجلسات التالية حيث حضر الطاعن وقدم حافظة مسندات ومذكرة بدفاعه كما حضر محامي هيئة قضايا الدولة وقدم مذكرة طلب فيها الحكم برفض الطعن والزام الطاعن المصروفات ، وقررت الدائرة احالة الطعن إلى الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا ، وبجلستي 27/5/1990 و 14/10/1990 نظرت هذه المحكمة الطعن حيث حضر أمامها محامي الطاعن ومحامي هيئة قضايا الدولة وقررت إصدار الحك بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسابه لدى النطق به .

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا .
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتلخص في أنه بتاريخ 6/9/1981 أقام المدعى – الطاعن – هذه الدعوى بالصحيفة المودعة بسكرتارية محكمة القضاء الإداري التي طلب في ختامها الحكم بأحقيته في إرجاع أقدميته في الدرجة الرابعة 540/1440 إلى 1/7/1972 وما يترتب على ذلك من آثار ، وقال المدعي شرحا لدعواه إنه عين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء تلميذ اشراق بتاريخ 1/7/1947 وكان قد تجاوز سن الثالثة عشر من عمره وحصل على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية عام 1950 وشهادة إتمام الدراسة الثانوية القسم الخاص التوجيهية عام 1956 وليسانس الحقوق عام 1963 وبعد صدور القانون رقم 11/1975 المعدل بالقانون رقم 77/1976 والقانون 51 لسنة 1979 سوت جهة الإدارة حالته بالقرار الوزاري رقم 477 لسنة 1980 بإرجاع أقدميته بالفئة 540/1440 إلى 1/7/1974 أي بعد 27 سنة من تاريخ تعيينه ، وأضاف المدعي إلى أن الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 11/1979 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 77/1976 تقضي بأن تحسب المدة الكلية للعامل (الصبية والاشراقات ومساعدي الصناع) اعتبارا من تاريخ التعيين أو بلوغهم الثالثة عشر أيهما أقرب وقضت الفقرة الأولى من المادة السابقة باعتبار هؤلاء شاغلين للدرجة التاسعة في تاريخ لاحق لتاريخ تعينهم وهو بلوغهم سن السادسة عشر بالنسبة للمؤهلين والثامنة عشر بالنسبة لغير المؤهلين ، وانتهى المدعى إلى أنه بمقارنة الفقرة (م) من المادة 221 من القانون رقم 11/1975 بالتعديل الوارد بالفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 51/1979 فإنه يبين أن المدد الكلية الواردة بالجدول الثالث المقررة لشغل الدرجة الثانية وما يعلوها تخفض بمقدار سبع سنوات ، ولما كان المدعي قد عين في 1/7/1947 وكان قد تجاوز الثالثة عشر لذلك فإنه يستحق الدرجة (540/1440) بعد 25 سنة طبقا للمواد الكلية الواردة بالجدول الثالث بعد تخفيض 7 سنوات ومن ثم يكون مستحقا لهذه الدرجة في 1/7/1972 وليس في 1/7/1974 بعد 27 سنة حسبما ذهبت إلى ذلك جهة الإدارة بالقرار 477/1980 .
وبجلسة 5/3/1986 قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وأشارت المحكمة في أساب حكمها إلى أن الدعوى من دعاوي التسويات واستوفت اوضاعها الشكلية طبقا لأحكام المادة السابعة مكررا من القانون رقم 142 لسنة 1980 المعدل والقانون رقم 47/1972 بشأن مجلس الدولة فهي مقبولة شكلا وبالنسبة للموضوع فإن الثابت من الأوراق أن المدعي من مواليد 27/3/1923 وعين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء اعتبارا من 1/7/1947 بوظيفة تلميذ ورشة وحصل على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية عام 1950 وشهادة إتمام الدراسة الثانوية القسم الخاص 1956 ورقي إلى الدرجة التاسعة المهنية اعتبارا من 1/2/1959 وحصل على ليسانس الحقوق عام 1963 وسويت حالته بناء على أحكام القانون رقم 156 لسنة 1963 بشأن تعيين خريجي الكليات والمعاهد العليا النظرية بمنحه الدرجة السادسة بالكادر العالي اعتبارا من 16/12/1963 وارجعت أقدميته في هذه الدرجة إلى 11/6/1963 طبقا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 بشأن تسوية حالات بعض العاملين في الدولة وظل يتدرج حتى رقي للفئة الوظيفية 540/1440 الدرجة الرابعة من 31/12/1974 طبقا للقانون رقم 11/1975 على أساس أنه يشغل وظيفة إدارية بالقرار رقم 2730/1975 وإلى الدرجة الثالثة من 31/11/1977 ، وقد سوت جهة الإدارة حالته في تاريخ لاحق بناء على أحكام القانون رقم 11/1975 المعدل بالقانون رقم 51/1979 على النحو التالي: تاسعة مهنية في 27/3/1950 تاريخ بلوغه 18 سنة ، ثامنة مهنية من 1/7/1955 ، سابعة مهنية من 1/7/1960 ، سادسة مهنية من 1/7/1965 ، خامسة مهنية من 1/7/1970 ، رابعة مهنية من 1/7/1974 على أن يظل بنفس مجموعة الوظائف الإدارية ثم الثالثة في 31/12/1977 ثم ثانية إدارية في 1/7/1974 .
وأضافت محكمة القضاء الإداري أن الثابت من ملف المدعى أنه إثر حصوله على ليسانس الحقوق صدر قرار وزير الري رقم 1505/1967 بتاريخ 18/2/1967 اعمالا لأحكام القانون رقم 35/1967 بوضعه بالدرجة السابعة الإدارية اعتبارا من 16/11/1963 وارجعت أقدميته فيها إلى 11/6/1963 ، ثم رقي بالقرار رقم 1650/1967 للدرجة السادسة الإدارية من 30/12/1967 والخامسة من 31/12/1971 بالقرار رقم 8 بسنة 1972 ومنح الرابعة بالقرار 3575/1975 اعتبارا من 31/11/1974 ومن تاريخ القرار رقم 1505/1967 والمدعى يعمل بوظائف إدارية (باحث بإدارة الميزانية ثم مراقب لشئون العاملين ثم محقق بالشئون القانونية) واثر صدور القانون رقم 11/1975 سويت حالته بالجدول الأول المرافق له بالقرار رقم 3720 لسنة 1975 باعتباره يحمل مؤهلا عاليا ويشغل وظيفة إدارية فمنح الدرجة الرابعة من 31/12/1974 إلا أن الجهة الإدارية عادت واصدرت القرار رقم 4025/1976 بتسوية حالة المدعي بتطبيق الجدول الثالث على أساس أنه دخل الخدمة بوظيفة اشراق اعمالا للقانون رقم 77/1976 المعدل بالقانون رقم 11/1975 على أن يظل المدعي بذات مجموعة الوظائف الإدارية ثم صدر القرار رقم 6212 لسنة 1978 في 15/6/1978 بترقيته إلى الدرجة الثالثة الإدارية اعتبارا من 31/12/1977 وبصدور القانون رقم 47/1978 نقل إلى الدرجة الثانية بأقدمية من 31/12/1974 بالقرار رقم 6565 الصادر في 20/9/1978 ، وأضافت المحكمة إلى أن مقطع النزاع في الدعوى هو تحديد الجدول الواجب التطبيق على حالة المدعى من بين الجداول المرفقة بالقانون رقم 11/1975 ، والمناط في تطبيق أي جدول من الجداول المرفقة بالقانون رقم 11/1975 أو أكثر من جدول من هذه الجداول هو بحالة العامل الوظيفية في التاريخ المحدد في أحكام هذا القانون أي في 31/12/1974 وقد عالج المشرع بالنص الصريح الأحوال الخاصة بحساب المدد الكلية عندما يكون العامل قد تغيرت وظيفته أو مهنته من الوظائف الكتابية المتوسطة منذ تعيينه إلى الوظائف العالية عند العمل بالقانون أو تغيرت من الوظائف الأدنى من المتوسطة عند التعيين إلى الوظائف المتوسطة عند العمل بالجداول الملحقة بالقانون أو من تغيرت حالته من شغل الوظائف الفنية أو المهنية عند التعيين إلى الوظائف الكتابية من حاملي المؤهلات الأدنى من المتوسطة دون غيرها وأورد الأسس والقواعد التي تحسب بمقتضاها المدد التي قضيت في غير الوظيفة التي يشغلها العامل في 31/12/1974 وفي هذا المجال الذي ينظمه المشرع بالقانون وحده لا يسوغ القياس على الحالات التي أوردها المشرع على سبيل الحصر ، ولم يرد في أحكام القانون 11/1975 ما يبيح تطبيق الجدول الثالث والجدول الثاني والجدول الأول على العامل حسبما ذهب إلى ذلك المدعي بالتنقل في التسوية بتطبيق الجداول في كل مرحلة من حياته الوظيفية حسب المتغيرات الواردة بها ذلك أن تطبيق أكثر من جدول على العامل محدد بالحالات التي وردت بشأنها النصوص الصريحة بهذا الشأن في الحدود التي أوردتها استثناء من الأصل العام الذي يحدد المناط في انطباق تلك الجدول بحسب حالة العامل الوظيفية في 31/12/1974 والاستثناء لا يجوز التوسع فيه ولا القياس عليه ، وبالإضافة إلى ما سبق فإن أحكام القانون رقم 77/1976 والقانون رقم 51/1979 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11/1975 صريحة في أنها لا تطبق من تاريخ العمل بهذا القانون إلا بالنسبة لمن ينطبق عليهم وفقا لأحكامه الجدول الثالث من الصبية والاشراقات ومساعدي الصناع الحاصلين أو غير الحاصلين على مؤهلات دراسية وهم العاملون الفنيون والمهنيون الشاغلون لإحدى وظائف كادر العمل الفنية أو المهنية في 31/12/1974 وفقا للكشوف الملحقة بهذا الكادر وفي وظائف هذه الكشوف المقرر تعينها ابتداء في الفئة (144/360) ، (162/360) ، (180/360) وعلى ذلك تكون هذه الدعوى على غير سند من القانون أو الواقع خليقة بالرفض ، ومن ثم انتهت محكمة القضاء الإداري إلى الحكم برفض الدعوى موضوعا والزمت المدعى بالمصروفات .
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه – أولا – لأن هذا الحكم أشار في أسبابه إلى أن مقطع النزاع هو تحديد الجدول الواجب التطبيق على حالة الطاعن من بين جداول القانون رقم 11 لسنة 1975 إلا أن الثابت من الأوراق أن منازعة الطاعن في تسوية حالته لم تكن تحديد الجدول الواجب التطبيق ذلك أن جهة الإدارة طبقت الجدول الثالث على حالته ولم ينازع الطاعن في هذا ولكنه ينازع في مقدار المدة الكلية التي يستحق بعدها الفئة 540/1420 إذ منحت التسوية التي أجرتها الإدارة بالقرار 477 لسنة 1980 هذه الفئة بعد 27 سنة في حين أنه يستحقها بعد 25 سنة .
ثانيا – كان مقتضى ما ذهب إليه الحكم من عدم انطباق الجدول الثالث المشار إليه على الطاعن أن يقضي الحكم المطعون فيه ببطلان التسوية التي أجرتها الإدارة ويجرى السوية على الوجه الصحيح دون أن ينتهي إلى رفض الدعوى ، إذ يحق للطاعن تسوية حالته بالدرجة السادسة بمرتب 10.500 جنيها من تاريخ حصوله على شهادة التوجيهية المسبوقة بالابتدائية القديمة وهي من المؤهلات التي توقف منحها ومحددة بقراري وزير التربية والتعليم رقمي 128 و 146 لسنة 1980 وذلك اعمالا لما تضمنته المادة السادسة من القانون رقم 135 لسنة 1980 والتي سبق واختار الطاعن معاملته على أساس مؤهله القديم طبقا للمستندات المقدمة منه وثابت في ألوراق أن الطاعن كان بالخدمة في 31/12/1974 .
ومن ثم انتهى الطاعن إلى طلب الحكم بطلباته السالفة .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن مؤدى أحكام المادتين 5، 9 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 والمادتين 15 ، 16 فقره (ه) من ذلك القانون أن من أمضى أو يمضي من العاملين الموجودين بالخدمة احدى المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة يعتبر مكرقى في نفس مجموعته الوظيفية اعتبرا من أول الشهر التالي لاستكمال هذه المدة ، ويطبق الجدول الأصلح للعامل في حالة انطباق أكثر من جدول من الجداول المرفقة لهذا القانون على حالته ، وأن تحديد الجدول الذي ينطبق على العامل من تلك الجداول إنما يتم بمراعاة مركزه الوظيفي في تاريخ العمل بهذا القانون في 31/12/1974 وبحسب مجموعته وقت بداية تعيينه والمؤهل الحاصل عليه والذي شغل الوظيفة بموجبه .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المركز الوظيفي للطاعن في 31/12/1974 تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه كان مستقرا باعتباره يحمل مؤهلا عال ليسانس حقوق ويشغل وظيفة إدارية عبن بها بتاريخ 8/7/1967 اعمالا لأحكام القانون رقم 35/1963 بوضعه بالدرجة السابعة الإدارية اعتبرا من 16/12/1963 وارجعت اقدميته فيها إلى 11/6/1963 وظل يتدرج بالترقية في الوظائف الإدارية حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 11/1975 فإن الجدول الأول من الجداول المرفقة بهذا القانون يعد هو المنطبق على حالته دون غيره بحيث يستحق الترقية إلى الدرجة الرابعة بالفئة – 540 – 1440 – اعتبارا من 1/7/1976 وهو أول الشهر التالي لاستكماله مدة ثلاثة عشر عاما ، وطبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 135/1980 المعدل بالقانون رقم 112/1981 يمنح اقدمية اعتبارية قدرها سنتان في الفئة المالية المشار إليها فترتد أقدميته في الدرجة الرابعة الفئة 540 – 1440 إلى 1/7/1974 وقد انتهت الجهة الإدارية إلى اعتباره في هذه الفئة 540 – 1440 في ذات التاريخ السالف وإن أسست ذلك على تطبيق الجدول الثالث على حالته . ومن ثم فإن مطالبة الطاعن في الوجه الأول لطعنه باستحقاق هذه الفئة ذاتها اعتبارا من 1/7/1972 بالتطبيق للجدول الثالث المرفق بهذا القانون يعد مخالفا التطبيق الصحيح لأحكام هذا القانون وتعديلاته ومن ثم حقيقا بالرفض .
ومن حيث إنه لا حجة أيضا فيما يستند إليه الطاعن في الوجه الثاني لطعنه من انطباق المادة الثانية من أحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 112/1981 اعمالا لحق الخيار المنصوص عليه في المادة السادسة منه واعتباره بالدرجة السادسة المخفضة من تاريخ حصوله على شهادة التوجيهية المسبوقة بالابتدائية القديمة ، ذلك أن هذا مردود عليه بأن المادة الثانية من هذا القانون تنص على أن تسوى حالات العاملين الموجودين بالخدمة في 31/12/1974 والحاصلين على أحد المؤهلات أو الشهادات الدراسية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون طبقا لأحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 ولا يشترط للاستفادة من أحكام القانون 83 لسنة 1973 الحصول على المؤهل أو التعيين قبل أول يوليو سنة 1952 وتبدأ التسوية بافتراض التعيين في الدرجة السادسة المخفضة ، وبالرجوع إلى القانون ؤقم 83 لسنة 1973 يبين أنه ينص على سريان أحكامه على العاملين الحاصلين على المؤهلات المحددة في الجدول المرفق ولم تسو حالاتهم طبقا للقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية لسبب عدم توفر كل أو بعض الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية منه ، فيمنح هؤلاء الدرجة والماهية المحددة في الجدول المرفق بالقانون 371 لسنة 1953 ، واشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 83 لسنة 1973 إلى أن القانون رقم 371/1953 بالمعادلات الدراسية قضى بتسوية حالات الحاصلين على المؤهلات الدراسية في الدرجة السادسة ، وبين ما اشترطه هذا القانون أن يكون الموظف قد عين وحصل على المؤهل المشار إليه قبل أول يوليو 1952 وأن يكون موجودا في خدمة الحكومة في تاريخ نفاذ القانون رقم 371/1953 وطبقا للمرسوم الصادر في 6/8/1953 بتعيين المؤهلات العلمية التي يعتمد عليها للتعيين في الوظائف عين حملة المؤهلات المشار إليها الذين لم ينتفعوا بأحكام قانون المعادلات الدراسية في الدرجة السابعة (قانون 10/1901) بالكادر الفني المتوسط وترتب على ذلك أن أصبح هؤلاء في مستوى وظيفي أقل من زملائهم الذين أفادوا من أحكام قانون المعادلات الدراسية والذين يحملون نفس مؤهلاتهم ورغبة في إزالة التفرقة واعمالا للمساواة بين حملة المؤهل الدراسي الواحد لذلك فقد اعد مشروع القانون المرفق .ومن حيث إن المستخلص مما سلف أن القانون رقم 83 لسنة 1973 استهدف إزالة التفرقة بين حملة المؤهل الدراسي الواحد سواء الذين أفادوا من أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 فعينوا في الدرجة السادسة أو الذين لم يفيدوا من أحكامه فعينوا في الدرجة السادسة أو الذين لم يفيدوا من أحكامه فعينوا في الدرجة السابعة بالكادر الفني المتوسط وأصبحوا بذلك في مستوى وظيفي أقل من زملائهم ونص على منحهم الدرجة والماهية المحددة في القانون 371 لسنة 1953 ثم صدر القانون رقم 153 لسنة 1980 فوسع من نطاق المؤهلات التي تسوى طبقا لأحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 وقضى في المادة الثانية بتسوية حالة العاملين الحاصلين عليها الموجودين بالخدمة في 31/12/1974 طبقا لأحكام هذا القانون ، ومن ثم فإن القانون رقم 83 لسنة 1973 ومن بعده القانون رقم 135 لسنة 1980 طبقا للنصوص السالفة ، إنما عالج حالة العاملين المعينين بالمؤهلات المشار إليها بتسوية حالتهم بافتراض تعيينهم في الدرجة السادسة المخفضة وكل ذلك إنما يشترط لانطباق حكمه أن يكون العامل قد عين أصلا بمؤهل من المؤهلات المذكورة وكان موجودا في الخدمة في الخدمة في 31/12/1974 واستمر حتى تاريخ العمل بالقانون المشار إليه ، ومن ثم فلا محل لانطباق المادة الثانية من القانون رقم 135 لسنة 1980 على حالة الطاعن الذي وإن كان قد حصل على مؤهل من المؤهلات المشار إليها في هذا القانون إلا أنه لم يعين بمقتضاه أو يتعلق بتسوية مركزه الوظيفي طوال مده خدمته وإنما عين في وظيفة مهنية في 1/7/1947 ، وظل يتدرج بالترقية في الوظائف المهنية حتى عين في وظيفة إدارية بالكادر العالى اعتبار من 11/6/1963 بعد حصوله على مؤهل عال هو ليسانس في الحقوق ، وعلى ذلك فلا تطبق بشأنه المادة الثانية من مواد القانون رقم 135/1980 المشار إليه .
ومن حيث إن تلك المادة لا تنطبق أصلا بشأن الطاعن ، فلا محل لتمتعه بحق الخيار بينها وبين المادتين الثالثة والخامسة من مواد القانون رقم 135/1980 المشار إليه ، وبالتالي فإن ما أثاره في الوجه الثاني من الطعن من وجوب تطبيق المادة الثانية من مواد هذا القانون على حالته باعتباره قد اختار تطبيقها يعد غير مستند على أساس قانوني صحيح وبالتالي حقيقا بالرفض .
ومن حيث إنه يبين مما سلف عدم استناد الطعن إلى أساس قانوني صحيح فإن يتعين الحكم برفضه موضوعا مع الزام الطاعن بالمصروفات .

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا والزمت الطاعن المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية