طعن رقم 1947 لسنة 39 بتاريخ 17/05/1994 الدائرة الثالثة

Facebook
Twitter

طعن رقم 1947 لسنة 39 بتاريخ 17/05/1994 الدائرة الثالثة
طعن رقم 1947 لسنة 39 بتاريخ 17/05/1994 الدائرة الثالثة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة : فاروق على عبد القادر وعلى فكرى حسن صالح والصغير محمد محمود بدران ومحمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الأربعاء الموافق 14/8/1991 أودع الأستاذ/.
………………. المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن، سكرتارية المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3946 لسنة 37ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بجلسة 19/6/1991 فى الدعوى رقم 2834 لسنة 7ق والقاضى أولاً: بالنسبة للطلب الأول بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر بانهاء خدمة المدعى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجامعة المدعى عليها مصاريفه. ثانياً: بالنسبة لطلب التعويض عن هذا القرار بقبوله شكلا ورفضه موضوعا وإلزام المدعى مصاريفه. ثالثاً: بالنسبة لدعوى التزوير الفرعية بسقوط حق المدعى فى الادعاء بالتزوير مع تغريمه خمسة وعشرين جنيها.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بالآتى:
أولاً : بقبول الطعن شكلاً.
ثانيا: وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما يخص قضائه فى دعوى التزوير الفرعية وشق التعويض.
ثالثا: قبول الادعاء بالتزوير شكلاً، وفى الموضوع برد وبطلان قرار فصل المدعى الصادر فى 27/5/1985 (موضوع الطعن فى الدعوى الأصلية) والمستندات المطعون عليها بالتزوير.
رابعاً : الحكم أصلياً: بتعويض مادى 534000 ( خمسمائه وأربعة وثلاثون ألف جنيه) وبتعويض أدبى 340000(ثلاثمائة وأربعون ألف جنيه)، واحتياطياً: بضم استمارات صرف جميع المرتبات والمكافآت وكافة المستحقات المالية التى تقاضاها زملاء الطاعن من الأستاذة بقسم كيمياء علوم المنصورة والمدونة أسماؤهم بالقرار التنفيذى رقم 527 فى 27/9/1984 المعلاة برقم 69 بالملف الفرعى للطاعن حافظة جامعة المنصورة جلسة 6/4/1986 عن المدة من 13/10/1984 وحتى 11/7/1991 أى حتى تاريخ استلام العمل لتقدير قيمة التعويض للطاعن عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب لجبر جميع عناصر الضرر المادية والأدبية.
خامساً: إلزام جامعة المنصورة بدفع المصروفات وأتعاب المحاماة عن طلب التعويض ودعوى التزوير الفرعية عن الدرجتين.

سادساً: يحتفظ الطاعن بحقه المشروع فى زيادة قيمة التعويض الإجمالى (المادى والأدبى) وفقا لجدول التعويض بالمذكرة رقم (6) من شق التعويض جلسة 23/5/1990 حتى 33: 34 والواردة ص21 بهذا التقرير فى حالة تأخر الحكم أو الوفاء بقيمة التعويض عن التقرير 1992 دون ما حاجة إلى تعديل طلبات أو تقديم مذكرات.
سابعاً: ابلاغ النيابة العامة المختصة لاتخاذ ما يلزم قانونا بشأن دعوى التزوير الفرعية.
وقد أعلن الطعن ضدهم وقد حضرت جامعة المنصورة جلسات دائرة فحص الطعون أمام المحكمة.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن افترضت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى البند ثانيا: من سقوط حق المدعى (الطاعن) فى الادعاء بالتزوير وتغريمه خمسة وعشرين جنيها ليكون بعدم قبول الادعاء بالتزوير وتأييد الحكم فيما عدا ذلك وإلزام الطاعن مصروفات الطعن.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 17/3/1993 حيث قدم الطاعن حافظة مستندات ومذكرة وطلب التأجيل لإتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير وبتاريخ 20/3/1993 قدم الطاعن مذكرة وإعلان شواهد التزوير فى الحكم المطعون فيه وقيد كدعوى تزوير فرعية بجدول المحكمة برقم 1947 لسنة 39ق عليا، وقد تم إعلان هذا التزوير للمطعون ضدهم بتاريخ 27/3/1993 وبتاريخ 28/2/1993 على النحو الثابت بالأوراق، كما قدم مذكرة بجلسة 19/5/1993ن، كما قدم بجلسة 21/7/1993 حافظتى مستندات وطلب حجز الطعن للحكم والمحكمة قررت إصدار الحكم فيه بجلسة 20/10/1993 وفيها أعيد الطعن للمرافعة لجلسة 3/11/1993 لتغيير التشكيل مع ضم الطعن رقم 1947 لسنة 39ق عليا (دعوى التزوير الفرعية).
وبجلسة 1/12/1993 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وحددت لنظره أمامها جلسة 4/1/1994 وتدوول نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم الطاعن بجلسة 1/3/1994 حافظة مستندات وطلب حجز الطعن للحكم، والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تخلص -حسبما يبين من سائر الأوراق – فى أن الطاعن قد أقام الدعوى رقم 2934 لسنة 7 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة طالبا الحكم بإلغاء قرار إنهاء خدمته الصادر من مجلس الجامعة فى 27/5/1985 – وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجامعة المدعى عليها بأن تؤدى له تعويضا مقداره 500000جنيه (خمسمائة ألف جنيه) جبرا لما أصابه من ضرر مادى وأدبى. وقال شرحا لدعواه إنه يعمل أستاذ بقسم الكيمياء بكلية علوم المنصورة واستمر فى عمله بهمة ونشاط ودقة وأمانة مما آثار حفيظة بعض زملائه فتقدم أحدهم وهو الدكتور /……………………. بمذكرة يطلب فيها التحقيق مع المدعى فيما أسماه بالتصرفات الشخصية التى أساءت إلى سمعة أعضاء هيئة التدريس، وانعقد مجلس قسم الكيمياء فى 29/11/1982وقرر إعادة النظر فى الجدول الدراسى الخاص بالمدعى ليصبح ثمانية ساعات عملية فقط فى الأسبوع واعتمد مجلس الكلية هذا القرار فى 14/2/1983 فتظلم المدعى من هذا القرار ثم أقام الدعوى رقم 717/5 ق أمام هذه المحكمة لإلغاء هذا القرار والتعويض عما لحقه من أضرار.
وأوضح المدعى أنه نفذ الجدول الخاص به فى العام الدراسى 82/1983 وفوجئ فى بداية العام الدراسى 83/1984 بإسناد جدول دراسى مغاير لجداول الأساتذة بالقسم نوعا وكما واستمر حرمانه من المادة العلمية ومن الأشراف على البحوث العملية لرسائل الماجستير والدكتوراه، ورغم تكرار تظلمه من هذا الوضع إلا أن إدارة الجامعة استمرت فى إمتناعها عن الإلتزام بأحكام القانون وقام مجلس القسم ومجلس الكلية بتوزيع جدول على آخرين ولم يعد له أعى عمل كأستاذ فى القسم وأبلغ جميع الجهات الرسمية بذلك، وقال المدعى أنه بتاريخ 13/10/1984 وهو التاريخ الذى تدعى الجامعة انقطاعه فيه عن العمل تسلم جدولة المكلف بهوهو مجحف وغير عادل فتظلم منه دون جدوى بل إن الجامعة اعتبرته منقطعا رغم وجوده وتردده الدائم على الكلية وإرساله التظلمات العديد ثم أرسلت إليه الجامعة الكتاب رقم 1886 بتاريخ 14/11/1984 تدعى فيه إنقطاعه عن العمل دون إذن فقابل عميد الكلية وقدم إليه مذكرة فى 18/11/1984 طلب فيها التحقيق فيما نسب إليه من الانقطاع لأنه لا يوجد له أى عمل كأستاذ فى قسم الكيمياء، فضلا عن عدم تحديد العمل الذى انقطع عنه، كما قابل رئيس الجامعة فى 25/11/1984 لذات الغرض وقال المدعى أن الجامعة أصدرت قرارها رقم 699 فى 12/12/1984 بإيقاف صرف مرتبه إعتبارامن13/10/1984وتطبيق المادة 117 من القانون رقم 49 لسنة 1972وكررت الجامعة إدعائها بكتابها رقم 101 فى 15/1/1985 فتظلم من موقف الجامعة. وبعد انتهاء أجازة نصف العام توجه إلى الكلية فى 4/2/1985 لاستلام جدوله للفصل الدراسى الثانى فلم يجد له جدولا فقابل عميد الكلية وقدم مذكرة برقم (87) كما قدم مذكرة للجامعة فى 5/2/1987 ثم دعاه مجلس الكلية فى 18/2/1985 لمناقشة شروطه وطلباته حيث أسند إليه جدولا غير مناسب فسجل المدعى اعتراضه على هذا الجدول وتظلم منه إلى رئيس الجامعة.
وأضاف المدعى أن رئيس الجامعة أحاله إلى التحقيق ثم احاله إلى مجلس تأديب لعدم تنفيذه الجدول الدراسى للأعوام 83/1984، 84/1985 وتعديه على بعض زملائه بالقول وتحددت جلسة 3/6/1985 أمام مجلس التأديب، وبتاريخ 27/5/1985 أصدر مجلس الجامعة قراره المطعون فيه فتظلم منه فى 15/6/1985 وفى 23/6/1985 ورفض تظلمه فى 27/7/1985 ثم أقام دعواه ناعيا على هذا القرار مخالفته للقانون للسببين الآتيين:-
أولاً : ان الجامعة نسبت إليه تهمة الانقطاع عن العمل دون أن يكون هناك اى انقطاع فهو متواجد بالكلية يطالب بحقه كما حضر اجتماع مجلس القسم الذى دعى إليه وحضر التحقيق ومجلس التأديب فقرينة الاستقالة الضمنية منتفية.
ثانيا: ان المادة (111) من القانون رقم 49 لسنة 1972ناطت بمجلس التأديب دون أى سلطة أخرى قبول استقالة العضو أو اعتباره مستقيلا إعمالا لقرينة الانقطاع الوارد بالمادة 117من القانون المشار إليه، وأن مجلس الجامعة اغتصب هذه السلطة دون سند من القانون.
وبتاريخ 25/2/1989 أودع المدعى قلم كتاب المحكمة تقرير طعن بالتزوير كدعوى تزوير فرعية قيدت برقم 977 لسنة 7 ق وأوضح فى هذا التقرير المستندات التى يدعى تزويرها ومواضع التزوير فيها كما أودع مظروفا مغلقا به المستندات المذكورة وقد تم إعلان شواهد التزوير بتاريخ 26، 27/3/1989.
وبجلسة 19/6/1991 أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة الحكم المطعون فيه وأقامت قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن الواقعة التى بنى عليها القرار المطعون فيه هى ذات الواقعة التى أحيل عنها إلى مجلس التأديب فى 18/5/1985 وهى ما نسب إلى المدعى من إنقطاعه عن العمل اعتبارا من 13/10/1984 بامتناعه عن تنفيذ جدوله الدراسى وهو ما يفيد أن الجامعة بعد اتصال الدعوى التأديبية بمجلس التـأديب قد اتخذت قرارا من شأنه غل يد مجلس التأديب وسلب ولايته فى محاكمة المدعى ويعتبر ذلك عدوانا على اختصاص المحكمة التأديبية (مجلس التأديب) وغصبا لسلطتها ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر مخالفا للقانون لهذا السبب فضلا عن مخالفته للقاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة (98) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 التى تغل يد الإدارة عن انهاء خدمة العامل المنقطع عن عمله إذا اتخذت ضده الإجراءات التأديبية ويتعين بالتالى القضاء بالغائه. أما عن طلب التعويض فقد استندت المحكمة فى رفضه إلى أن القضاء بالإلغاء بسبب عيب فى الشكل أو الاختصاص لا يصلح حتما وبالضرورة أساسا للتعويض مالم يكن العيب مؤثرا فى موضوع القرار، ولما كان العيب الذى شاب القرار المطالب بالتعويض عنه هو عيب إجرائى فضلا عن أن المدعى كان ممتنعا عن العمل مما استدعى وقف صرف راتبه من 13/10/1984 وتطبيق المادة 117 من القانون رقم 49 لسنة 1972 عليه، فإن هذا العيب الاجرائى فى هذا القرار لا يستوجب التعويض عنه، وأضافت المحكمة أنها تقضى بسقوط الادعاء بالتزوير وتغريم المدعى مبلغ 25 جنيها تأسيسا على أن المدعى قد أعلن شواهد التزوير فى 26، 27/3/1989 إلى خصمه دون أن يبين إجراءات التحقيق التى يركن إليها فى اثبات التزوير وبالتالى يسقط ادعاؤه بالتزوير طبقا للمادة 49 من قانون الاثبات.
ومن حيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه صدوره بناء على إجراءات باطلة أثرت فى الحكم وذلك بعدم اخطار النيابة العامة المختصة بدعوى التزوير الفرعية لابداء رأيها فيها وفقا لقضاء محكمة النقض بأن اخطار النيابة العامة يعتبر إجراء جوهريا يترتب على اغفاله بطلان الحكم، كذلك فقد كان يتعين على محكمة القضاء الإدارى أن تفصل فى دعوى التزوير الفرعية بحكم مستقل فلا يجوز الحكم فى دعوى التزوير الفرعية وفى الموضوع معا حتى لا يحرم الخصم من تقديم ما لديه من دفاع، كما أشار الطاعن فى عريضة طعنه إلى أن الحكم فيما اثبته من بيانات بالمخالفة لصحيح الواقع إنما يكون قد أقام قضاءه على أساس من وقائع مزورة مما يدفعه بالبطلان على النحو التالى:
أولا : حدد الحكم المطعون فيه تاريخ إيقاف صرف الراتب اعتبارا من 13/5/1984وصحته 13/10/1984مما تقدم به جريمة التزوير المعتدى.
ثانياً: إثبات الحكم لواقعة غير صحيحة فيما يتعلق بدعوة مجلس الكلية للطاعن للحضور اجتماع مجلس القسم فى 18/2/1985 على خلاف ما هو ثابت بالأوراق وعلى الاخص الورق المعلاة برقم 55 بملف خدمة الطاعن وكذلك الأوراق المعلاة برقم 50 حتى 55 بذات الملف.
ثالثاً : الحكم المطعون فيه فيما أثبته من أنه أقام دعواه ناعيا على القرار المطعون فيه السببين اللذين أشار إليهما الحكم قد خالف الوقائع الثابتة بأوراق الدعوى ولم يذكر على وجه التحديد الأسباب التى اشار إليها الطاعن فى نعيه على القرار المطعون فيه الأمر الذى تتوافر فيه – فى مفهوم الطاعن – جريمة التزوير المعنوى.
رابعا : أن الحكم المطعون فيه قد تضمن تحريفا وتشويها للوقائع ومواد القانون بما تقوم به جريمة التزوير وذلك باثباته أنه ردا على الدعوى تقدم الحاضر عن الجامعة بحافظة مستندات كان من بين ما اشتملت عليه ملف خدمة المدعى إذ الصحيح أن حافظة المستندات لم تشتمل على ملف خدمة المدعى.
خامسا: أن الحكم المطعون فيه فيما اثبتته من أن الجامعة تقدمت بمذكرة دفاع على خلاف الحقيقة يكون قد اشتمل على تزوير معنوى.
سادساً : أن الحكم المطعون فيه فيما جاء بأسباب خاصا بموضوع التزوير قد خالف الوقائع الثابتة بالأوراق وعدم اثبات الحكم على نحو دقيق لوقائع طعنه بالتزوير يجعله مشوبا بالتزوير المعنوى.
سابعاً: أن المحكمة قد ارتكبت تزويرا معنويا حين اثبتت فى حكمها أنه بجلسة المرافعة المنعقدة فى 24/5/1989 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طعن المدى بالتزوير لذا بادرت هيئة مفوضى الدولة بإعداد تقريرها، إذ يرى الطاعن أنه كان يتعين أن تكون عبارة ما قبل لذا بين قوسين وأن المحكمة لم تحدد جلسة مرافعة حين قررت إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة مما يعنى وقف وقطع سير الدعوى دون سند من القانون بهدف عدم الفصل فى دعوى التزوير الفرعية لثبوت التزوير بجلاء.
ثامناً: أن ماورد بالحكم فى الصحيفة الرابعة من أنه ومن حيث إنه لما سبق تكون الواقعة التى بنى عليها القرار محل الطعن هى ذات الواقعة التى من أجلها أحيل لمجلس التأديب.. وهو ما يفيد بأن الجامعة المدعى عليها بعد اتصال الدعوى التأديبية بمجلس التأديب قد اتخذت قرارا من شأنه أن المحكمة تكون قد ارتكبت تزويرا معنويا لأن صحيح الوقائع أن رئيس جامعة المنصورة استصدر قرار انهاء خدمة المدعى بتاريخ 27/5/1985 بعد إحالته إلى المحاكمة التأديبية بتاريخ 18/4/1985 وهذا لا يغل يد مجلس التأديب ولا يسلب ولايته فى محاكمة المدعى فقد حاكمه فعلا بجلسة 2/6/1985 وثبتت براءته.
تاسعاً: أن ماورد بالحكم المطعون فيه بالصحيفة الرابعة من أنه وحيث أنه بالنسبة لموضوع طلب الإلغاء فإن الثابت بالأوراق أن المدعى كان يعمل أستاذاً بقسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة المنصورة ونظرا لما نسب إليه من خروج على مقتضى الواجب الوظيفى بامتناعه عن تنفيذ جدوله الدراسى وأداء المهام العلمية المنوطة به.. إلى ما ذكره الحكم من أنه ومن ثم فإن العيب الاجرائى المطالب بالتعويض عنه لا يستوجب بالضرورة تعويض المدعى عما يكون قد أصابه من ذلك القرار وعليه يكون طلب المدعى التعويض عن القرار المطعون فيه فى غير محله متعينا رفضه مع إلزام المدعى مصروفاته فإن ما أثبته الحكم على النحو المشار إليه يتضمن تزويرا معنويا إذ الصحيح أن الطاعن التمس من رئيس جامعة المنصورة باتخاذ ما يلزم قانونا لمساواة جدوله بجداول زملائه الأساتذة بالقسم نوعا وكما للعام الدراسى 84/1985 وبذلك يكون رئيس جامعة المنصورة وليس المدعى هو الذى خرج على مقتضى الواجب الوظيفى فضلا عما هو ثابت من عدم إصدار القسم جدول دراسى للطاعن فى الفصل الدراسى الثانى الذى بدأ فى 24/5/1985 وعند تظلمه تعمدت الجامعة المماطلة ثم اكتفت بمجرد توجيه دعوة من مجلس الكلية بتاريخ 12/2/1985 وليس من القسم، كل ذلك على النحو المبين بالأوراق التى أشار إليها الطاعن فى طعنه.
وبتاريخ 20/3/1993 أودع الطاعن قلم الكتاب تقرير طعن بالتزوير حيث قيد بجدول المحكمة برقم 1947 لسنة 39 قضائية عليا ردد فيه ما جاء بعريضة طعنه فيما أرتآه من تزوير معنوى شاب الحكم المطعون فيه، كما قدم مذكرة بشواهد التزوير أعلنت للمطعون ضدهم فى دعوى التزوير الفرعية بتاريخ 27/3/1993، 28/3/1993 على النحو الثابت بالأوراق متضمنة تكليفهم بالحضور لجلسة الأربعاء 19/5/1993 لسماع الحكم بقبول الادعاء بالتزوير شكلا وفى الموضوع برد وبطلان الحكم رقم 2934 لسنة 7 ق إدارى المنصورة وإلزامهم بالمصروفات مع حفظ حقوقه الأخرى.
ومن حيث ان المادة (49) من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الاثبات فى المواد المدنية تنص على أن يكون الادعاء بالتزوير فى أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب و يبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير والا كان باطلا ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالة للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التى يطلبها اثباته بها والا جاز الحكم بسقوط ادعائه.
ومن حيث ان الثابت مما تقدم أن الطاعن أودع قلم كتاب المحكمة تقريرا طعن فيه بالتزوير على الحكم المطعون فيه يبين فيه مواضع التزوير التى ارتآها كما قام بإعلان من اختصمهم فى دعوى التزوير الفرعية فى خلال الميعاد.
ومن حيث إنه من المقرر أن طرق التزوير كما حددها القانون إما مادية أو معنوية ويسمى التزوير وفقا لأى من هذين الفرعين بالتزوير المادى أو المعنوى على حسب الأحوال، والتزوير المادى هو الذى ينصب على البناء المادى للمحرر المتمثل فى الكتابة بخلاف التزوير المعنوى إلى ينصب على جوهره ومعناه. وقد نصت المادة (213) من قانون العقوبات على التزوير المعنوى فبينت طرقه على سبيل الحصر وهى تغيير إقرارات أولى الشأن التى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجها، أو جعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة، وجعل واقعة غير واهردة معترف بها فى صورة واقعة معترف بها، ويتحقق التزوير بالطريقة الأولى كلما غير كاتب المحرر فى الحقيقة التى أدلى بها صاحب الشأن إليه لاثباتها بالمحرر أو أغفل إدراج ما أقر به صاحب الشأن كليا أو جزئيا ما دام قد ترتب عليه تغيير المعنى الذى أراد صاحب الشأن اثباته أو بنسبة اقرار إلى صاحب الشأن لم يكن فيه على الاطلاق، وتفترض هذه الطريقة أن الجانى سىء النية لانه هو الذى يقوم من جانبه بتغير الحقيقة فى المحرر، ويتحقق التزوير بالطريقة الثانية إما بإثبات حصول أو إتمام واقعة معينة فى حضور صاب الشأن خلافا للحقيقة أو بإثبات الوقائع التى أعد المحرر لاثباتها على خلاف الحقيقة. كذلك فإن التزوير المعنوى هو جريمة عمدية يتطلب فيها المشرع توافر القصد الجنائى، فلا يكفى الخطأ غير العمدى لتكامل عناصر النموذج القانونى لهذه الجريمة. ويتحقق القصد الجنائى، فلا يكفى الخطأ غير العمدى لتكامل عناصر النموذج القانونى لهذه الجريمة، ويتحقق القصد الجنائى بتوافر علم الجانى بعناصر الجريمة وإرادة ارتكابها، وهو ما يكون جوهر القصد العام، مما مقتضاه أن يكون الجانى عالما بحقيقة الواقعة المزورة وأنه يقصد تغييرها فى المحرر. ومن ثم فإن مجرد إهمال المنسوب إليه التزوير فى تحرى الواقعة التى أثبتت أن الحقائق القانونية فى المواد الجنائية لا يصح أخذها بالظنون والفروض، بل يجب أن تكون قائمة على يقين فعلى، فلا يكفى الاستناد فى قيام القصد الجنائى أنه كان من واجب من نسب إليه التزوير أن يعرف الحقيقة أو كان فى وسعه أن يعرفها، فلا يكفى الإهمال فى التحرى لأن الجريمة عمدية على ما سلف إيضاحه.
ومن حيث انه بتطبيق الأصول السابقة فى خصومها دعوى التزوير الفرعية التى أقامها الطاعن، فإن ما ادعاه الطاعن من اثبات الحكم لوقائع يرى الطاعن انها غير صحيحة، لا يقوم فيها جريمة التزوير المعنوى بالتحديد السالف بيانه حتى ولو صح أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تحصيل بعض الوقائع مما يخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا ووزنها الحكم المطعون فيه بميزان القانون، عند نظرها لطلبات الطاعن الأصلية،ـ وعلى ما سلف إيضاحه فإن الإهمال إيضاحه فإن الإهمال فى التحرى لا تقوم به جريمة التزوير المعنوى.
ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم فإنه يتعين القضاء برفض دعوى التزوير الفرعية المقامة من الطاعن وإلزامه بغرامة مقدارها خمسة وعشرين جنيها عملا بنص المادة (56) من قانون الإثبات المشار إليه.
ومن حيث ان المادة (44) من قانون الإثبات المشار إليه تنص على انه إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق فى إثبات صحته أخذت فى نظر الموضوع فى الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض دعوى التزوير الفرعية المقيدة بجدول هذه المحكمة برقم 1947 لسنة 39 ق عليا وتغريم الطعن مبلغ خمسة وعشرين جنيها، وإعادة الطعن رقم 3946 لسنة 37ق عليا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية