طعن رقم 1957 لسنة 34 بتاريخ 25/05/1991

Facebook
Twitter

طعن رقم 1957 لسنة 34 بتاريخ 25/05/1991
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد المنعم عبد الغفار فتح الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ يحيى السيد الغطريفي ومحمد مجدي محمد خليل وعطية الله رسلان ود. فاروق عبد البرد السيد.
المستشارون
إجراءات الطعن
في يوم السبت الموافق 14/5/1988 أودع الأستاذ/ سمير شوقي المحامي بصفته وكيلاً عن………… قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1957 لسنة 34 ق ، ع فى القرار الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 19/3/1988 ، في الطلب المقدم من النيابة الإدارية ضد الطاعن ، والمقيد برقم 148 لسنة 30 ق والذي قرر مد وقف المعروض أمره على المحكمة لمدة شهرين ، اعتبار من تاريخ انتهاء مدة الوقف السابق في 6/3/1988 ، مع عدم صرف النصف الموقوف صرفه من أجره عن مدة الوقف وذلك بصفة مؤقتة.
وطلب الطعان – للأسباب الواردة بصحيفة طعنه – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه على سند من مخالفته للقانون ولأسباب عدم الشرعية الواردة بعريضة الطعن ، مع كل ما يترتب على ذلك من آثاره وإلزام الجهة الإدارية بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
وبتاريخ 21/5/1988 أعلنت صحيفة الطعن للمطعون ضدهما ، على النحو المبين بالأوراق.
وقد قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني ، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مد وقف المعروض أمره (الطاعن) لمدة شهرين اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة الوقف السابقة في 6/3/1988 مع عدم صرف النصف الموقوف صرفه من أجره عن مدة الوقف وذلك بصفة مؤقتة.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 14/1/1991 قررت إحالة الطعن إلى هذه المحكمة وحددت لنظره أمامها جلسة 9/2/1991 فنظرته على النحو الوارد بمحاضر الجلسات ، وجلسة 27/4/1991 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 25/5/1991 ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة.
ومن حيث أن وقائع الموضوع ، تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 6/1/1988 صدر قرار مديرية الإسكان والمرفق رقم (1) لسنة 1988 متضمناً إيقاف المهندس … ، المهندس بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة البحيرة عن عمله مدة شهرين قابلة للتجديد ، بحيث لا تزيد عن ثلاثة أشهر ، لاشتراكه مع آخرين في ارتكاب المخالفات التي أوردها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 2176 بتاريخ 9/12/1997 ثم أرسلت المديرية المذكورة كتابها رقم 445/2 المؤرخ 10/2/1988 إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية عن طريق إدارة الدعوى التأديبية وذلك لمدة شهرين اعتباراً من تاريخ مدة الوقف في 6/3/1988 وبجلسة 19/3/1988 أصدرت المحكمة التأديبية بالإسكندرية قرارها بمد وقف المعروض أمره لمدة شهرين اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة الوقف السابقة في 6/3/1988 ، مع عدم صرف النصف الموقوف صرفه من أجره عن مدة الوقف وذلك بصفة مؤقتة.
ومن حيث أن الطعان يقيم طعنه في قرار المحكمة على الأسباب الآتية:
1 – أن لم يمثل أمام أية جهة إدارية أو قضائية لأي تحقيق كان بشأن ما شمله تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات من مناقضات ، إضافة إلى سمعة الطاعن الحسنة والكم الهائل من الأعمال المسندة إليه والتي تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنية لذا فإن قرار المحكمة بالاستجابة إلى طلب جهة الإدارة بطلب مد الإيقاف معيب بعيب السبب.
2 – عدم إجراء تحقيق مع الطاعن قبل قرار الوقف ، وكذا بعد مد الوقف مما جعل جهة الإدارة تستفيد من خطئها وتجاب إلى طلبها بمد إيقاف الطاعن على غير أساس صحيح من القانون أو الشرعية مما يجعل القرار معيباً بعيب الشكل.
3 – قررت المحكمة صرف النصف الموقوف صرفه من أجر المعروض أمره ، اعتباراً من تاريخ وقفه عن العمل احتياطياً في 6/1/1988 ، وذلك بصفة مؤقتة ، ولما كانت ظروف الطاعن لم تتغير عند الأمر على المحكمة التأديبية بجلسة 19/3/1988 ، فإن صدور القرار بعدم صرف النصف الموقوف صرفه من أجره عن مدة الوقف بصفة مؤقتة يكون على خلاف القرار السابق الذي حاز قوة الشيء المحكوم فيه دون وجود تبرير لهذا القرار.
ومن حيث أنه يبين مما سبق أنه بتاريخ 6/1/1988 صدر قرار مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة البحيرة رقم 1 لسنة 1988 متضمناً إيقاف الطاعن عن عمله لمدة شهرين قابلة للتجديد ، بحيث لا تزيد على ثلاثة شهور ، لاشتراكه مع آخرين في ارتكاب المخالفات التي أوردها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 2176 بتاريخ 9/12/1987 ، ولما طلبت المديرية من المحكمة مد مدة إيقافه شهرين اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة الوقف السابقة انتهت المحكمة في 19/3/1988 ، إلى إصدار قرارها بمد وقف الطاعن عن العمل لمدة شهرين اعتباراً من انتهاء مدة الوقف السابقة في 6/3/1988 ، ومع عدم صرف النصف الموقوف صرفه من أجره عن مدة الوقف بصفة مؤقتة.
ومن حيث أن القرارات التي تصدرها المحاكم التأديبية في شأن طلبات مد الوقف عن العمل وصرف نصف المرتب الموقوف بسبب الوقف عن العمل ، تعتبر أحكاماً قضائية يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا في الميعاد المقرر قانوناً لارتباط هذه الطلبات بالدعوى التأديبية ارتباط الفرع بالأصل.
ومن حيث أن المادة 83/1 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أن لكل من السلطة المختصة ومدير النيابة الإدارية حسب الأحوال أن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه. وبأحقية المدعيين في تسوية جميع المستحقات المعاشية والتأمينية طبقاً لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975 على أساس أن وفاة ابنهما المجند كانت بسبب وأثناء الخدمة بالقوات المسلحة مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ