طعن رقم 1959 لسنة 32 بتاريخ 13/01/1991 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 1959 لسنة 32 بتاريخ 13/01/1991 الدائرة الثانية

____________________________________________
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضويه السادة الاساتذة/ محمد يسري زين العابدين ومحمد عادل محجوب الشربيني والطنطاوي محمد الطنطاوي وفريد نزيه حكيم تناغو.
المستشارين

* إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء 30/4/1986 أودع الأستاذ علي عبد الرحيم حلمي المحامي بصفته وكيلا عن الدكتور /…………بقلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 6/3/1986 في الدعوي رقم 1668 لسنة 27 قضائية والقاضي برفضها موضوعا مع إلزام المدعي بالمصروفات وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن الحكم بقبول طعنه شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم منحه اللقب العلمي أستاذ في الفيزياء وعدم ترقيته إلي هذه الدرجة وبإرجاع أقدميته في الترقية إلي درجة أستاذ إلي 8/4/1981 تاريخ صدور القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده المصروفات .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني انتهت فيه إلي أنها تري الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه مع إلزام الطاعن بالمصروفات .
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 22/1/1990 والجلسات التالية لها حيث حضر محامي الطاعن ومحامي جامعة القاهرة وقررت الدائرة إحالة الطعن إلي الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا وتدوول الطعن أمام هذه المحكمة وقررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيه صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي منطوقه وأسبابه لدي النطق به .

* المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن عناصر هذه المنازعة تتلخص في أن المدعي الدكتور/…………..أقام الطعن رقم 1688لسنة 37 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالصحيفة المودعة بقلم كتابها بتـاريخ 9/1/1983 طالبا الحكم بإلغاء قرار رئيس جامعة القاهرة الصادر في 8/4/1981 بمنح ……….. لقب أستاذ الفيزياء النووية وترقيته إلي هذه الوظيفة فيما تضمنه من تخطيه في الحصول علي هذا اللقب والترقية إلي هذه الوظيفة مع ما يترتب علي ذلك من أثار وأسس المدعي دعواه علي أن اللجنة العلمية الدائمة للأبحاث أطلعت علي الأبحاث التي قام بها هو وزميله المطعون ضده ورأت اللجنة أرجاء الموضوع علي أن يعاد التقدم بعد عام مع دعم الأبحاث إلا أنه بعرض الموضوع علي مجلس القسم ومجلس الكلية وافقا علي ترقيته وزميله ولكن بعرض الموضوع علي مجلس الجامعة قرر الموافقة علي ترقية زميله فقط ووافق علي تقرير اللجنة العلمية بالنسبة له بإعادة التقدم بالأبحاث بعد عام ، وأضاف المدعي أنه كما يتعين علي مجلس الجامعة التسوية بينه وبين زميله دون تفرقه علي نحو ما حدث ، وبالتالي تكون ترقية زميله قد تمت دون سند من القانون ويكون القررا المطعون فيه قد تضمن تخطيا له دون سند ، ولما كان قد رقي إلي وظيفة استناد عام 1982 فإنه يطلب ارجاع أقدميته فيها إلي تاريخ القرار المطعون فيه .
وبجلسة 6/3/1986 قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوي شكلاً وبرفضها موضوعا وأسست حكمها علي أن الثابت من الأوراق أنه عرض علي اللجنة العلمية الدائمة لفحص الإنتاج العلمي أبحاث كل من المدعي والمطعون ضده لبحث مدي صلاحيتهما لشغل درجة أستاذ فيزياء ورأت اللجنة عدم كفاية الأبحاث المقدمة منهما للحصول علي لقب أستاذ فيزياء وأنها بحاجة إلي دعم ، وعرض الأمر علي مجلس القسم فأوصي بترقيتها كما أوصي بذلك مجلس الكلية غير أنه عند عرض الأمر علي مجلس الجامعة وافق علي التوصية بالنسبة للمطعون ضده الدكتور/……….وتجاهل هذه التوصية بالنسبة للمدعي ، والثابت من الاطلاع علي محضر مجلس جامعة القاهرة الذي تم فيه ذلك ومن الأسباب التي استند إليها مجلس الجامعة أنه أجري مقارنة جادة بين المدعي والمطعون ضده وانتهي فيها إلي صلاحية الأخير دون المدعي وهو أمر يملكه مجلس الجامعة إذ أنه غير مقيد بما تنتهي إليه اللجنة العلمية ، الأمر الذي يكون معه قراره الذي أصدره له أسباب تبرره دون أن يوصم بعدم المشروعية ومن ثم انتهت محكمة القضاء الإداري إلي الحكم بقبول الدعوي شكلا وبرفضها موضوعا مع إلزام المدعي المصروفات .
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك أن رئيس الجامعة تصدي وحده في اجتماع مجلس الجامعة لمراجعة اللجنة العلمية الدائمة التي قامت بتقييم الأبحاث المقدمة من الطاعن وزميله المطعون علي ترقيتهما أنها سلكت مسلكا غير عادل بالنسبة لزميل الطاعن، إلا أنه ليس ثمة نص في القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات يخول مجلس الجامعة أو رئيسها الحق في مناقشة تقرير اللجنة العلمية وهي التي تشكل من كبار الأساتذة المتخصصين ومن ثم فإن تقييمها للأبحاث المقدمة من اختصاصها بغير معقب عليها من مجلس الجامعة ، كما أن الأسباب التي استند إليها مجلس الجامعة في قراره لا تستند إلي أساس صحيح ذلك أن نشر أبحاث المطعون علي ترقيته في الخارج لا يعني أنها جيدة المستوي، كما أن ما أشير إليه في اجتماع مجلس الجامعة من قلة أبحاث الطاعن بالمقارنة بأبحاث المطعون علي ترقيته لا يصلح أيضاً سنداً لقرار مجلس الجامعة ذلك أن اللجنة العلمية أشارت إلي جدية أبحاث الطاعن رغم أنها لا تكفي من حيث الكم وتحتاج إلي تدعيم بينما لم تعتد بالأبحاث الكثيرة المقدمة من زميله والتي أشارت إلي تكرار البعض منها وسبق تقديم بعضها في الترقية السابقة علي الترقية المعروضة وعدم وصولها إلي نتائج علمية جديدة ومن ثم انتهي الطاعن إلي طلب الحكم بطلباته السابقة .
ومن حيث أن المادة 65 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 تنص علي أن يعين رئيس الجامعة أعضاء هيئة التدريس بناء علي طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص ، ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة .
وتنص المادة 70 (أولاً) من هذا القانون أنه يشترط فيمن يعين أستاذاً :
1 ـ أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس علي الأقل في إحدي الجامعات الخاضعة لهذا القانون .
2 ـ أن يكون قد قام في مادته وهو أستاذ مساعد بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة تؤهله لشغل مركز الأستاذية .
3 ـ أن يكون ملتزماً ومسلكه منذ تعيينه أستاذاً مساعدا بواجبات أعضاء هيئة التدريس ومحسناً أداها ويدخل في الاعتبار مجموع إنتاجه العلمي منذ حصوله علي الدكتوراه أو ما يعادلها وما يكون قد أشرف عليه من رسائل الماجستير والدكتوراه التي تمت أجازتها وكذلك نشاطه العلمي والاجتماعي الملحوظ وأعماله الإنشائية البارزة في الكلية أو المعهد .
وتنص المادة 71 من هذا القانون علي أنه مع مراعاة أحكام المواد ( 66،69 – أولاً ) والمادة (70- أولا) يكون التعيين في وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين من بين الأساتذة المساعدين والمدرسين في ذات الكلية أو المعهد ، وإذا لم يوجد ما هو شاغر من هذه الوظائف ووجد من هؤلاء من تتوافر فيهم شروط التعيين في الوظيفة الأولي منحوا اللقب العلمي لهذه الوظيفة وتدبر لهم وظائف بدرجاتها المالية في السنة التالية .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر علي أن المشرع وإن ناط باللجنة العلمية الدائمة فحص الإنتاج العلمي للمرشح لشغل وظيفة أستاذ وأستاذ مساعد وتقديم تقرير مفصل عن هذا الانتاج وبيان ما إذا كان يرقى لاستحقاق المرشح للوزظيفة التى تقدم اليها إلا أن المشروع لم يقيد مجلس الجامعة برأى اللجنة العلمية فلا شبهه فى أن تقريرها لا يعدو أن يكون تقريرا استشاريا يسترسد به مجلس الجامعة وهو سلطة التعين فى هذا الشأن، إذ أن القول بالتزام مجلس الجامعة بتقرير اللجنة المذكورة مع عدم وجود النص الذى يرفض هذا الالتزام يتنافى مع ما هو متروك لسلطة التعيين وملاءماته، ومن ثم كان لمجلس الجامعة أن يعقب على تقرير اللجنة العلمية وأن يعيد تقييم انتاج المرشح ولاغضاضة فى أن يكون له ذلك فله من خبره وكفاية أعضائه وهم من الصفوة المختارة من رجال العلم فى الجامعة – ما يؤهله لممارسة سلتطته التقديرية بكفاية واقتدار، إلا أن ممارسة هذه السلطة تخضع لرقابة القضاء للتحقق من عدم مخالفة هذا القرار للقانون وخلوه من اساءة استعمال السلطة.
ومن حيث إن الثابت من الاوراق انه عرض على مجلس الجامعة موضوع ترشيح كل من الطاعن وزميله للحصول على اللقب العلمى لوظيفة استاذ بعد أن كانت اللجنة العلمية الدائمة قد انتهت الى عدم كفاية ابحاثهما للحصول على اللقب، واوصى كل من مجلس القسم ومجلس الكلية باستحقاقهما لهذا اللقب، ورأى مجلس الجامعة الموافقة على اقتراح الكلية بالنسبة لزميل الطاعن فقط واشير فى محضر اجتماع هذا المجلس إلى أسباب قراره والمتحصله فى غزارة الانتاج العلمى المقدم من زميل الطاعن ونشره بالخارج باعتباره على مستوى طيب أو متميز وحصوله على جائزة الدولة التشجيعية فى تخصصه بينما جاء الإنتاج العلمى المقدم من الطاعن ضئيلا لا يكفى لحصوله على هذا اللقب، ومن ثم انتهى مجلس الجامعة على حصول زميل الطاعن على اللقب العلمى المشار إليه دون الطاعن.
ومن حيث أن الترجيح الذى غلبه مجلس الجامعة طبقا لما اسلف وانتهى فيه إلى استحقاق زميل الطاعن – الحصول على اللقب العلمى المشار إليه – دون الطاعن – أنما يدخل فى نطاق سلطته التقديرية وبما له من اختصاص فى التعقيب على قرار اللجنة العلمية الدائمة وقد قام مجلس الجامعة مستندا الى الأسباب السالفة التى لها أصل بالأوراق، والتى تكفى لقيام قراره على أسباب مبرره له فإنه لا يجدى الطاعن الاحتجاج بأفضلية التقييم الذى قامت به اللجنة العلمية الدائمة ذلك أن هذه اللجنة ذاتها انتهت إلى عدم كفاية أبحاث الطاعن لحصوله على اللقب العلمى لضآلتها، الأمر الذى يوهن أساس مطالبة الطاعن بالحصول على هذا اللقب فى التاريخ المذكور، فضلا عن خلو الاوراق مما يدل على إساءة مجلس الجامعة لسلطته وهو بصدد ممارسته اختصاصه التقديرى سالف الذكر، الامر الذى يكون معه الطعن غير مستند الى أساس صيح من القانون أو الواقع.

* فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبرفضه موضوعا والزمت الطاعن المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية