طعن رقم 196 لسنة 37 بتاريخ 10/04/1993 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 196 لسنة 37 بتاريخ 10/04/1993 الدائرة الثانية
طعن رقم 196 لسنة 37 بتاريخ 10/04/1993 الدائرة الثانية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وعلى عوض محمد صالح وحسنى سيد محمد نواب رئيس مجلس الدولة.

* إجراءات الطعن

فى يوم السبت الموافق 1/12/1990 أودع الأستاذ/ سعد أبو عوف المحامى بصفته وكيلا عن الدكتور.
……….. بتوكيل رسمى عام رقم 4245/أ 1985 توثيق الوايلى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 196 لسنة 37 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة الجزاءات) بجلسة 29/10/1990 فى الدعوى رقم 6378 لسنة 39 ق المرفوعة من الطاعن ضد رئيس جامعة الأزهر بصفته والقاضى أولا: بعدم اختصاصها بنظر طلب إلغاء قرار مجازاة المدعى بعقوبة اللوم وأمرت بإحالته الى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بالقاهرة للاختصاص مع إبقاء الفصل فى المصروفات عن هذا الطلب. ثانيا : بقبول الدعوى شكلا بالنسبة لطلب إلغاء قرار تنحية المدعى عن رئاسة قسم الطب الطبيعى بكلية الطب جامعة الأزهر رقم 69 لسنة 1985 ورفضها موضوعا مع إلزام المدعى بمصروفات هذا الطلب.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة فى التقرير الحكم أصليا بإلغاء الحكم المطعون فيه بشقيه وبإحالة الدعوى برمتها الى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا للفصل فى طلب إلغاء القرارين المطعون فيهما واحتياطيا بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب إلغاء القرار الصادر بتنحيه الطاعن عن رئاسة قسم الطب الطبيعى وبإلغاء القرار المذكور مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقد أعلن تقرير الطعن للمطعون ضده بتاريخ 17/12/1990.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى خلصت فيه الى قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الطاعن المصروفات وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 23/12/1991 وتدوول نظره على النحو المبين بالمحاضر وبجلسة 8/6/1992 قررت الدائرة إحالته الى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثانية) التى نظرته بجلسة 4/7/1992 وبالجلسات التالية حيث قدم الحاضر عن المطعون ضده بجلسة 2/1/1993 مذكرة بدفاعه وحافظه مستندات وبذات الجلسة دفع الحاضر مع الطاعن ببطلان التحقيقات التى أجريت مع الطاعن وبالتالى بطلان القرار الذى صدر بناء على هذه التحقيقات وبعد ان استمعت المحكمة الى ما رأت لروما له من إيضاحات ذوى الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة 20/2/1993 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات خلال أسبوعين. وخلال الأجل قدم كل من الطرفين مذكرة بدفاعه وفى الجلسة المشار إليها قررت المحكمة إرجاء إصدار الحكم لجلسة 6/3/1993 ثم مدت أجل النطق به لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فانه يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث ان الوقائع تتلخص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن فى أن الطاعن أقام فى 10/9/1985 الدعوى رقم 6378 لسنة 39 ق أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة الجزاءات ) ضد رئيس جامعة الأزهر بصفته وعميد كلية طب الأزهر بصفته طالبا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة الأزهر رقم 69 لسنة1985 بتنحيته عن رئاسة قسم الطب الطبيعى وكذلك إلغاء الأمر التنفيذى رقم 17 لسنة 1985 المؤرخ فى 21/5/1985 الصادر من مدير عام الشئون الإدارية بجامعة الأزهر بتوقيع عقوبة اللوم عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجامعة المصروفات، وقال شرحا لدعواه ان الجامعة أصدرت القرار المشار إليه – استنادا الى أنه ارتكب عدة مخالفات هى سفره كمرافق للزوجة مع ثبوت صورية العقد الذى حصلت عليه الزوجة وعدم حصوله على موافقة الجامعة للعمل بجهة أجنبية أو تصريح من الجهة المختصة واتفاقه مع آخرين على تقليد توقيعه واستخدام خاتمه فى التوقيع على أوراق رسمية متعلقة بسير العمل بالقسم وارتكابه أفعالا تخل بالقيم والمثل الجامعية حسبما اجمع على ذلك الشهود وسفره الى السعودية بدون موافقة الجامعة فى الفترة من 4/12/1984 حتى 5/1/1985.
وأضاف المدعى انه تظلم من هذا القرار فى 8/7/1985 إلا أن الجامعة رفضت تظلمه لذلك أقام دعواه مستندا فى طلبه إلغاء القرار المطعون فيه على ما يلى :
1- بطلان القرار لقيامه على أسباب غير صحيحه ومخالفه للواقع وبناء على تحقيق قاصر.
2- بطلان قرار تعيين الدكتور…………. عميد الكلية رئيسا للقسم لمخالفة هذا القرار لنص المادة 56 من القانون رقم 49 لسنة 1972 التى تحظر الجمع بين عمادة الكلية ورئاسة القسم.
3- بطلان قرار التنحية لمخالفته المادة 57 من القانون رقم 49 لسنة 1972 لعدم ثبوت أى إخلال بواجباته الوظيفية أو إهمال أو تقصير وبذلك يكون القرار مخالفا للقانون.
وردت الجامعة على الدعوى بمذكرة تناولت التعقيب على طلبات المدعى وانتهت فيها الى أنها تتمسك بما جاء بمذكرة المستشار القانونى للجامعة المقدمة بحافظة المستندات بجلسة 11/2/1985 وطلبت رفض الدعوى.
وبجلسة 29/10/1990 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والمشار إليه بصدر هذا الحكم وشيدت قضاءها بالنسبة للشق الأول من الحكم الخاص بعدم اختصاصها. بنظر الطعن على قرار مجازاة المدعى بعقوبة اللوم على أن هذا القرار يعتبر جزا فى صريحا وفقا للجزاءات – المحددة فى قانون جامعة الأزهر رقم 103 لسنة 1961 ومن ثم فان الاختصاص بنظره ينعقد للمحاكم التأديبية باعتباره القضاء المختص بنظر الطعون فى الجزاءات التأديبية وبالنسبة للشق الثانى من الحكم المطعون فيه والخاص بطلب إلغاء قرار تنحية المدعى عن رئاسة قسم الطب الطبيعى بكلية الطب فان هذا القرار صدر فى 13/5/1985 استنادا الى نص المادة 141 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والمادة 57 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.
وأشار الحكم إلى انه تم إجراء تحقيق مع المدعى بمعرفة المستشار القانونى للجامعة لما نسب إليه من العمل بجهة أجنبية دون الحصول على موافقة الجامعة أو تصريح من الجهات المختصة وكذلك سفره إلى المملكة العربية السعودية بدون موافقة الجامعة فى الفترة من 4/12/1984 حتى 5/1/1985 كما ثبت أنه عمل بمستشفى الدكتور عرفان العام بجده خلال الفترة من 4/2/1983 حتى 28/6/1984 وهو ما يعتبر إخلالا منه بواجبات وظيفته الجامعية ويكفى ذلك سببا لتنحيته عن رئاسة قسم الطب الطبيعى استنادا إلى نص المادة 57 من قانون الجامعات وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر سليما قائما على سببه ويكون طلب الإلغاء فى غير محله متعينا رفضه.
ومن حيث ان الطعن يقوم على أن ذلك الحكم صدر مشوبا بمخالفة القانون والفساد فى الاستدلال للأسباب الآتية :
أولا : عدم جواز تجزئة الدعوى لارتباط القرار بين المطعون فيهما ارتباطا لا يقبل التجزئة لقيامهما على أسباب واحدة ولأن الفصل فيهما يقوم على التحقق من صحة الأسباب التى قاما عليها مما يتعين معه إحالة الطلبين إلى المحكمة التأديبية.
ثانيا : حكم المحكمة برفض طلب إلغاء قرار تنحية الطاعن صدر بغير الثابت فى الأوراق لأن مخالفة الطاعن بالعمل لدى جهة أجنبية بلون ترخيص جوزى عنها بعقوبة اللوم فقد كان متعينا على الحكم المطعون فيه ألا يتصدى لها باعتبار أن ذلك يعتبر اعتداء على سلطة المحكمة التأديبية ويترتب عليه احتمال تعارض الأحكام إذا ما برأته المحكمة التأديبية من هذه المخالفة عند نظرها طلب إلغاء قرار اللوم.
ثالثا : واقعة العمل لدى جهة أجنبية خلال الفترة من 4/2/1983 حتى 28/6/1984 حدثت قبل تعيينه رئيسا لقسم الطب الطبيعى فى سبتمبر 1984 والمفروض قانونا ألا يساءل الطاعن إلا عن الإخلال الذى يقع منه بعد هذا التعيين ومن ثم فما كان يجوز تنحيته عن رئاسة القسم استنادا إلى ذلك.
رابعا : أن عمل الطاعن فى الفترة المشار إليها بمستشفى الدكتور عرفان بجدة كان خلال قيامه بأجازة بدون مرتب مرافقا لروجته التى تعمل بالمملكة العربية السعودية ثم مرضت فاضطر إلى العمل هناك لمواجهة تكاليف علاجها فى الخارج.
ومن حيث انه عن الوجه الأول من أوجه الطعن والخاص بارتباط طلبى إلغاء قرار مجازاة الطاعن بعقوبة اللوم وقرار تنحيته عن رئاسة قسم الطب الطبيعى ارتباطا لا يقبل التجزئة ولقيامهما على أسباب واحدة مما يوجب إحالة الطلبين إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا فان القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر ينص فى المادة (72) على أن : العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هى :
1 – الإنذار 2 – توجيه اللوم 3 -.
……….. وتنص المادة 74 من القانون المشار إليه على أن لرئيس الجامعة أن يوجه تنبيها.
… وله توقيع عقوبتى الإنذار وتوجيه اللوم.
…. المنصوص عليهما فى المادة (72).
ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا – الهيئة المنصوص عليها في المادة 54 مكررا من القانون رقم 47 لسنة 1972 معدلا بالقانون رقم 136 لسنة 1984.
…. قد انتهى إلى وجوب الالتزام فى تحديد اختصاص المحاكم التأديبية بالجزاءات الصريحة التى حددها القانون على سبيل الحصر وبالتالى ينعقد الاختصاص لهذه المحاكم إذا كان الطعن موجها إلى ما وصفه صريح نص القانون بأنه جزاء والتى حددها القانون على سبيل الحصر ولا ينبسط اختصاصها إلى ما عدا هذه الجزاءات التأديبية الصريحة.
ومن حيث انه متى كان ذلك وكان القرار المطعون فيه رقم 17 لسنة 1985 بتوقيع عقوبة اللوم على الطاعن يتضمن توقيع عقوبة تأديبية من بين العقوبات المنصوص عليها فى المادة 73 من القانون رقم 103 لسنة 1961 ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر طلب إلغاء هذا القرار للمحاكم التأديبية المنوط بها قانونا نظر الطعن فى هذا القرار ولا يتجاوز اختصاصها ذلك ولا يمتد إلى عدا هذا القرار، بينما تختص محكمة القضاء الإدارى بنظر الطعن على القرار الثانى رقم 69 لسنة 1985 الصادر بتنحية الطاعن عن رئاسة قسم الطب الطبيعى باعتباره قرارا إداريا لا يتضمن بذاته جزاء تأديبيا صريحا وبالتالى لا يدخل فى اختصاص المحاكم التأديبية ولايغير من ذلك ما يثيره الطاعن ش أسباب طعنه من ارتباط القرارين ارتباطا لا يقبل التجزئة لقيامهما على أسباب واحدة ليس ذلك لأن هذا الارتباط بفرض وجوده لا يصلح سندا للافتئات على قواعد وحدود الاختصاص الوظيفى لمحاكم مجلس الدولة، ومخالفتها، فلكل محكمة ولاية، وكل ولاية مرهونة بمناطها فى موضوع المنازعة التى تطرح أمام المحكمة، بصرف النظر عن الأسباب والدواعى التى تتصل بها المنازعة، ولما كان قانون مجلس الدولة يفصل بين اختصاص المحاكم التأديبية واختصاص المحاكم الإدارية ومحكمة القضاء الإدارى فانه لا يجوز لمحكمة القضاء الإدارى أن تنظر موضوعا من اختصاص المحاكم التأديبية كما لا يجوز للمحاكم التأديبية أن تنظر طعنا على قرار لا يشكل عقوبة تأديبية صريحة.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه اخذ بهذا النظر فى الشق الأول من قضائه فمن ثم يكون قد صدر صحيحا ومتفقا مع أحكام القانون مما يتعين معه الالتفات عن هذا الوجه من اوجه الطعن.
ومن حيث إنه عن باقى اوجه الطعن بالنسبة لما قضى به الحكم المطعون فيه فى شقه الثانى فان الثابت من الاطلاع على القرار المطعون فيه رقم 69 لسنة 1985 أنه صدر بتنحية الطاعن عن رئاسة قسم الطب الطبيعى وكان ذلك لأسباب أشار إليها القرار مضمونها إخلاله بواجباته الجامعية وبمقتضيات مسئولياته الرئاسية على النحو الثابت من التحقيق الذى أجراه المستشار القانونى والمعتمد فى 10/5/1985 وقد صدر هذا القرار وفقا لنص المادة 57 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 المشار إليها وإذ الثابت بالأوراق أن جهة الإدارة وهى بصدد ممارستها اختصاصها المنوط بها في اختيار أفضل العناصر فى رئاسة أقسام الطب بكلية طب جامعة الأزهر استخدمت سلطتها بتنحية الطاعن من رئاسة قسم الطب الطبيعى فى ضوء ما توافر لديها من أدلة ومستندات مفادها ومؤداها أن الطاعن سلك سلوكا معيبا ينطوى على خروج على مقتضيات وظيفته الجامعية ومسئولياته الرئاسية وهذه مسألة يقدرها رئيس الجامعة طالما كان قراره بالتنحية ينبنى على أسباب سائغه لها أصل فى عيون الأوراق ومؤدية إلى النتيجة التى انتهى إليها القرار الماثل بالأوراق أن الطاعن عمل خلال فترة حصوله على إجازة خاصة لمرافقة زوجته بمستشفى الدكتور عرفان بجدة فى الفترة من 4/2/1983 إلى 28/9/1984 دون إذن من الجامعة المطعون ضدها كفا سافر إلى المملكة العربية السعودية فى الفترة من 4/12/1984 حتى 5/1/1985 دون إذن من الجامعة وبما كان ذلك ثابتا على ما هو مبين فى الأوراق والمستندات المقدمة من الجامعة وما سلم به الطاعن فى سياق صحيفة طعنه وهو ما يشكل إخلالا منه بواجبات وظيفته الجامعية ويصلح سببا لتنحيته عن رئاسة قسم الطب الطبيعى وفقا لنص المادة 57 من قانون تنظيم الجامعات التى تنص على أن.
…….. يجوز تنحيه رئيس مجلس القسم عن الرئاسة حال إخلاله بواجباته أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية.
………… ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بتنحية الطاعن لما نسب إليه من وقائع قائما على سببه ومطابقا للقانون ولا يغير من ذلك ما ساقه الطاعن من أن عمله لدى مستشفى عرفان بجده دون إذن كان سابقا على تعيينه رئيسا للقسم حيث لم تكتشف الجامعة ارتكابه هذه المخالفات وثبوتها فى حقه إلا بعد تعيينه وخلال فترة رئاسته للقسم، ولا يجدى فى هذا المقام قول الطاعن بأن مجازاته بعقوبة اللوم ثم إصدار قرار تنحيته يعد من قبيل تعدد الجزاء عن ذات المخالفة فذلك مردود بأن مجازاة الطاعن على المخالفات المنسوبة إليه بعقوبة اللوم لا يغل يد الإدارة أو يسلبها حقها وصلاحياتها فى إصدار قرارها بتنحية الطاعن عن رئاسة القسم استنادا لما هو منصوص عليه فى القانون رقم 49 لسنة 1972 من أحكام خاصة بهذه المسألة ومستقلة تماما عن موضوع المسئولية والعقوبات التأديبية إذ لكل منهما مجاله الخاص به ولا يسلب أى منهما حق الإدارة فى إصدار قرارها الآخر بما لها من سلطة بمقتضى القانون فى الأمرين معا.
ومن حيث أن ما ذهب إليه الطاعن من بطلان التحقيق الذى أجرى معه لإسناد التحقيق إلى المستشار القانونى لرئيس جامعة الأزهر الذى يعمل فى ذات الوقت عضوا بهيئة تدريس كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر استند فى هذا البطلان إلى المادة 67 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بإعادة تنظيم الأزهر وهيئاته التى تنص على انه إذا نسب إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ما يوجب التحقيق معه طلب رئيس الجامعة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بإحدى الكليات أو طلب إلى النيابة الإدارية مباشرة التحقيق ويقدم عن التحقيق تقرير إلى رئيس الجامعة والى الوزير المختص إذا طلبه ويحيل رئيس الجامعة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب أن رأى محلا لذلك وهذا الذى ذهب إليه الطاعن فى دفعه ببطلان التحقيق، ودون التعريض لمدى سلامته أو القطع فيه، لا شأن له بقرار التنحية المطعون عليه فهو ليس قرارا تأديبيا حتى يتعرض للدفوع والمطاعن الخاصة بأمور التأديب وشئونه، والماثل أن المادة 67 المشار إليها تتناول أحكاما خاصة بأمور التأديب وقد وردت بالقانون رقم 103 لسنة 1961 فى القسم الخاص بالتأديب بينما ذلك ليس شأن المادة 57 ولا موقعها وهى التى صدر استفادا لها قرار التنحية، ومن هنا فان ذلك الدفع لا وجه له مع هذا القرار، ولا تثريب على رئيس الجامعة وهو فى سبيل استخدام سلطته التى خولها له القانون فى المادة 57 لتنحية رئيس أى قسم إذا تحقق من إخلاله بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية من أية أدلة أو شواهد تؤدى إلى النتيجة التى خلص إليها وله فى سبيل ذلك الأخذ بما ينتهى إليه التحقيق الذى أجرى مع الطاعن أيا كانت صفة من قام به.
ومن حيث أنه ترتيبا على ما تقدم يكون القرار المطعون فيه رقم 69 لسنة 1985 بتنحية الطاعن عن رئاسة قسم الطب الطبيعى قد صدر صحيحا وفى حدود السلطة المقررة لمصدره وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى هذا المذهب فانه يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون الطعن عليه فى غير محله خليقا بالرفض.
ومن حيث أن من خسر الدعوى يتحمل بالمصروفات طبقا للمادة 184 مرافعات لذا يتعين إلزام الطاعن بها.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية