طعن رقم 1970 لسنة 33 بتاريخ 02/05/1993
طعن رقم 1970 لسنة 33 بتاريخ 02/05/1993
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / محمد معروف محمد و محمد عبد الغنى حسن و إدوارد غالب سيفين و د. منيب محمد ربيع. المستشارين.
* إجراءات الطعن
فى يوم الاثنين الموافق 987/4/27 1 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين سكرتارية المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد أمامها برقم 1970 لسنه 33 ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 29/2/1987 فى الدعوى رقم 5709 لسنه 29 ق والقاضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير طعنهما الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهما المصروفات وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودع الأستاذ المستشار، ……………… تقرير هيئة مفوضى الدولة بالرأى القانونى فى الطعن، وانتهى فيه – للأسباب الواردة به – إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه بشقيه العاجل والموضوعى.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضرها حيث قررت بجلسة 6/1/1992 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة والتى نظرته على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة 21/2/1993 إصدار الحكم فيه بجلسة 28/3/1993 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم الى جلسة اليوم 2/5/1993 وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
ومن حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان وقائع هذه المنازعة تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – فى ان مورثى المطعون ضدهما أقاموا بتاريخ 4/8/1985 دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى قيدت برقم 5709 لسنه 39 ق طلبوا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التموين بالاستيلاء على المخبزين ملكهما وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعى عليها المصروفات.
وقال المدعون شرحا لدعواهم انهم يمتلكون مخبزين بمدينة الفيوم أحدهما لإنتاج الخبز الشامى بحى باغوص والثانى للخبر الافرنجى بحى البحارى. وقد تحرر ضدهما مذكرة من شرطة مباحث التموين إلى وزير التموين ورد بها انهما من أصحاب المخابز دائمة المخالفات وسيئة السمعة ومن ثم فقد اصدر الوزير القرار رقم 288 لسنة 1985 بالاستيلاء على المخبزين. وقد جاء هذا القرار مخالفا للقانون لقيامه على أسباب غير صحيحة ومجرد تحريات لا سند لها من الأوراق كما أن الاستيلاء على المخبزين جاء مخالفا للأسباب التى وردت بالقانون رقم 95 لسنه 1945 فيما تطلبه من أن يكون قرار الاستيلاء بهدف تأمين توزيع المواد التموينية وهو الأمر الذى لم يتوافر فى هذه الحالة. ومن ثم يكون القرار قد جاء مخالفا للقانون ومن ثم يتعين الحكم بوقف تنفيذه وإلغائه.
وأودع المدعون تأييدا لدعواهم شهادة من جداول الجنح بالفيوم تفيد براءتهما مما نسب إليهما من مخالفات وبجلسة 26/2/1987، أصدرت المحكمة حكمها بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعى عليهم المصروفات وأقامت قضاءها على سند من أن القرار المطعون فيه قام مستندا الى تقرير حررته شرطة التموين أوردت فيه بعض المخالفات المنسوبة الى بعض المخابز بالمحافظة ومنها المخبزان موضوع الطعن الماثل. ولما كان البين من الأوراق ان المخالفات المنسوبة الى المخبزين لا تتعلق بسير العمل بالمخبز أو إنتاجه بل تتلخص فى حدوث تعدى من بعض العاملين بالمخبز على بعض أفراد شرطة التموين أثناء إحدى حملاتهم التفتيشية، ومن ثم فلم تكن هناك ضرورة ملجئة مما أوردتها مواد القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، الذى استند إليه القرار المطعون فيه وهو الامر الذى يجعله مخالفا للقانون ومن ثم توافر ركن الجدية المبرر لوقف تنفيذه فضلا عن توافر ركن الاستعجال لما يترتب على هذا الاستيلاء المخالف من أضرار بالمدعين. وانتهت المحكمة فى قضائها إلى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث ان مبنى الطعن هو مخالفة الحكم الطعين للقانون والخطأ فى تأويله وتطبيقه استنادا الى ان المطعون ضدهما من أصحاب المخابز سيئة السمعة وقد اشتهر عنهما تهريب الحصص التموينية من الدقيق المخصص لانتاج الخبز واتجارهما به فى السوق السوداء.
كما تعدى المطعون ضدهما وعمالهما على موظف شرطة التموين وتحرر ضدهما المحضر رقم 292 لسنه 1986 ج 11 أمن الدولة كما تضخمت ثراواتهما من جراء الاتجار المخالف بالمواد التموينية.
ومن ثم يكون القرار الطعين قد صدر على صحيح سنده من القانون حريا بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من وقف تنفيذه.
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان مناط الحكم بوقف تنفيذ القرار الإدارى هو بتوافر ركنين أساسيين ش طلب وقف التنفيذ.
أولهما : – ركن الجدية بان يقوم الطلب – بحسب الظاهر من الأوراق – على أسباب يرجح معها الحكم بالإلغاء.
ثانيهما :- ركن الاستعجال بان يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه.
وكما سبق لهذه المحكمة القضاء بانه طبقا لأحكام الدستور والقانون فإن رقابة القضاء الإدارى ومحاكم مجلس الدولة على القرارات الإدارية هى رقابة مشروعية تسلطها على القرارات المطعون فيها لتزنها بميزان القانون والشرعية والمصلحة العامة فتلغيها أو توقف تنفيذها لو تبين لها صدورها مخالفة للقانون، أو أن الجهة الإدارية تقاعست عن إصدار قرار يلزمها القانون بإصداره او انحرفت عن الغاية الوحيدة التى حددها الدستور والقانون لسلامة تصرفات الإدارة وهى تحقيق المصلحة العامة الى تحقيق غير ذلك من الأغراض غير المشروعة للإدارة ويستند القاضى الإدارى فيما قضى بوقف تنفيذه من قرارات إدارية بحسب الظاهر من الأوراق وفى الحدود التى يقتضيها القضاء بوقف التنفيذ على ما يبدو من عدم المشروعية فضلا عن توفر نتائج يتعذر تداركها على الاستمرار فى التنفيذ ما لم يوقف أثر القرار غير المشروع على سبيل الاستعجال.
وهذه الرقابة التى يقوم عليها قضاء مجلس الدولة لا تحل نفسها فى مباشرته لرقابة الإلغاء أو وقف التنفيذ محل الجهة الإدارية فى أداء واجباتها ومباشرة نشاطها فى تسيير المرافق العامة وإدارتها ومباشرة السلطة الإدارية والتنفيذية الممنوحة لها طبقا للدستور والقانون.
ومن حيث انه قد نص الدستور فى المادة (37) منه على أن الملكية الخاصة تتمثل فى رأس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفى إطار خطة التنمية دون انحراف او استغلال، ولا يجوز ان تتعارض فى طرق استخدامها مع الخير العام للشعب.
كما نصت المادة (34) على أن الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها الا فى الاحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى.
ومن حيث ان المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (95) لسنة1945 الخاص بشئون التموين تنص على أنه (يجوز لوزير التموين لضمان تموين البلاد بالمواد الغذائية وغيرها من مواد الحاجيات الأولية وخامات الصناعة والبناء ولتحقيق العدالة فى توزيعها ان يتخذ بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا كل أو بعض التدابير الاتية :
1 – فرض قيود على إنتاج هذه المواد وتداولها واستهلاكها بما فى ذلك توزيعها بموجب بطاقات وتراخيص تصدرها وزارة التموين لهذا الغرض.
2 – ……………… 3 – ………………… 4 -…………… 5- الاستيلاء على اية واسطة من وسائط النقل وأية مصلحة عامة او خاصة أو أى معمل او مصنع او محل صناعى أو عقار أو متقول أو أى شىء من المواد الغذائية والمستحضرات الصيدلية والكيماوية وأدوات الجراحة والمعامل، وكذلك تكليف اى فرد بتأدية اى عمل من الاعمال. كما تنص المادة (44) من ذات القانون على ان ينفذ الاستيلاء المنصوص عليه فى المادة الأولى بند 5 من المرسوم بقانون بالاتفاق الودى، فإن تعذر الاتفاق الودى طلب أداؤه بطريق الجبر ولمن وقع عليهم طلب الأداء جبرا ألحق فى تعويض.
…
ومن حيث انه يبين من استقراء هذه النصوص ان المشرع اناط بوزير التموين اتخاذ التدابير التى يراها لازمة وكفيلة بضمان تموين البلاد بالمواد الغذائية وغيرها من مواد الحاجيات الاولية وخامات الصناعة والبناء وتحقيق العدالة فى توزيعها ومن التدابير التى خولها له تحقيقا لهذه الأغراض إصدار قرار بالاستيلاء على اى عقار او منقول. على ان ينفذ هذا الاستيلاء وديا.
فإن تعذر ذلك فان تنفيذ الاستيلاء يكون جبرا.
واذا كان اتخاذ تلك التدابير مما يدخل فى السلطة التقديرية لوزير التموين بعد موافقة اللجنة العليا للتموين الا أن سلطته فى ذلك سلطة مقيدة تجد حدها الطبيعى فى استهداف الأغراض التى شرعت من اجلها اتخاذ هذه التدابير والتى عنى المشرع بتأكيدها بالنص صراحة على ان تكون هذه التدابير لازمة لضمان تموين البلاد بالمواد الغذائية وغيرها ولتحقيق العدالة فى توزيعها ومن ثم فانه اذا خرجت الإدارة على حدود هذه الأغراض ابتغاء تحقيق هدف آخر فانها تكون قد خالفت القانون وغنى عن البيان ان استهداف الوزير المسئول بقراراته ضمان تموين البلاد بالمواد الغذائية وغيرها او عدالة توزيعها بين المواطنين يقتضى الالتزام بان نتكون الأسباب الثابتة التى ينبنى عليها قرار الاستيلاء لا تتعارض مع ضمان تموين البلاد بصورة سليمة ومنتظمة او عدالة التوزيع للسلع التموينية بالبلاد. كما انه واذ صدر المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 سالف الذكر فى ظل العمل بأحكام دستور 1923 فان إصدار قرار استنادا إليه فى ظل العمل بأحكام دستور 1971، يتعين ان يلتزم بأحكام هذا الدستور وما قضت به مواده من أن الملكية الخاصة – مصونة لا تمس ولا تخضع للحراسة أو الاستيلاء، كما سلف البيان – إلا وفق أحكام القانون ومبادئ الشرعية.
ومن ثم يتعين لتبرير سلطة الاستيلاء المحدد لوزير التموين فى المرسوم بقانون سالف الذكر توافر الأسباب الضرورية الموجبة قانونا لذلك للصالح العام وهى ضمان استمرار وانتظام تموين البلاد وضمان عدالة التوزيع للسلع الغذائية على المواطنين ويجب ان يكون الاستيلاء لازما وضروريا لتحقيق هذه الغايات بالفعل ولا يخرج استيلاء وزير التموين عن طبيعته وعن غاياته ليصبح استيلاء لصالح خاص لفرد او جهة أخرى او تأميما او مصادرة بالفعل لملكية خاصة فى غير الحالات التى حددها الدستور والقانون وعلى خلاف الاوضاع المنظمة لذلك تحقيقا للصالح العام.
ومن حيث ان الجهة الإدارية استندت فى إصدار قراها المطعون فيه إلى ما ورد بتقرير إدارة شرطة التموين بالفيوم من ان المخبزين موضوع القرار من المخابز سيئة السمعة واشتهر عنهما الخروج على القانون والاتجار فى الدقيق المخصص لانتاج الخبز فى السوق السوداء كما ان صاحب المخبز (مخبز باغوص ) قد تعدى عماله على رجال شرطة التموين وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2073 لسنة 1985 والذى قيد برقم 292 لسنة 1986 جنايات امن دولة كما ان المطعون ضده …………………… تحرر ضد عماله القضية رقم 246 لسنة 1984 جنح امن دولة تعدى على رجال شرطة التموين كما سبق ان ضبطت احدى السيارات التابعة له وهى تقوم بتهريب بعض أجولة الدقيق. وهو ما يجعل المخبزين لا يفيان بالغاية المخصصة لهما من الوفاء باحتياجات المواطنين من توفير الخبز فى منافذ متعددة ولما كانت الجهة الإدارية لم تلتزم بقرارات المحكمة بتقديم ما اسفرت عنه الأحكام الصادرة فى هذه القضايا رغم انه قد اعيدت الدعوى الى المرافعة بطلب الى الجهة الطاعنة بيانه تصرفات السلطات والجهات المختصة فى هذه الدعاوى أو ما صدر فيها من أحكام بالبراءة او الادانة إلا أن الجهة الإدارية لم تنفذ ما طلب منها رغم أنه يتعلق بالمستندات الرسمية التى تؤيد أسباب قراراها وسنده المشروع مما يجعل دفاعها بحسب الظاهر من الأوراق قد قام على غير سند ثابت وصحيح يبرره ومن ثم تكون الأسباب التى استندت عليها الجهة الإدارية فى إصدار القرار المطعون فيه قائمة على مجرد تحريات أجرتها الشرطة مع ما نسب إلى المطعون ضده الأول من اتهامات بالتعدى على رجال الشرطة – وهذه منها موضوع دعاوى أمام القضاء المختص ومن حيث انه لم تقدم الجهة الإدارية ما يفيد يقينا خروج المطعون ضدهم على القانون بأفعال وجرائم تهدد حسن سير وانتظام مرفق التموين على النحو الذى استندت إليه جهة الإدارة فى إصدار قرارها محل النزاع ولم تبين مدى صدور أحكام ضد المطعون ضده بشهادات رسمية صادرة من السلطة القضائية المختصة.
ومن حيث ان ما نسب الى المذكور من مخالفات يشكل مخالفات وجرائم تموينية يعاقب عليها بالحبس أو الغرامة او الاغلاق احيانا والتى لا يسوغ القول بارتكابه لها الا بصدور أحكام بالادانة بعد تقديم الدليل الرسمى القاطع على ذلك.
ومن حيث انه فضلا عن عدم وجود ما يفيد بيقين صدور الأحكام النهائية ضد المطعون ضده الأول – وليس جميع ملاك المخبزين والتى تشاركه ملكيتها المطعون ضدها الثانية والتى لم يكن لها دور فى أى منها حسب الظاهر مما جاء بأوراق الدعوى – بشأن ما ارتكبه من مخالفات حسبما ذ هبت الى ذلك جهة الإدارة وكانت احد أسباب صدور القرار الطعين، فانه بافتراض التسليم جدلا بصحة هذه الاتهامات فقد خلت الأوراق مما يفيد ثبوت ان الافعال التى يكون قد ادين من اجلها جنائيا قد تحقق فى ارتكابه لها ما يؤثر بالفعل – وفقا لخطورتها وتكرارها وجسامة أثرها – فى انتظام توفير الخبز للمواطنين وسلامة تقديه لهم بالمواصفات السليمة أو يهدد حسن سير وانتظام مرفق تموين البلاد باحتياجاتها التموينية او ينطوى على ما يؤدى الى الاخلال بعدالة توزيع المواد التموينية على النحو الذى يبرر صدور قرار بالاستيلاء على المخبزين لإزالة هذا التهديد او الاخلال وضمان حسن تموين البلاد وعدالة توزيعه بمعرفة الجهة الإدارية التى اناط بها المشرع هذه السلطة الاستثنائية التى تقيد الملكية الخاصة لتحقيق المصلحة العامة المحددة قانونا وهى رعاية حسن سير وانتظام مرفق التموين فى مجال توفير قوت الشعب.
ومن حيث انه يبين مما تقدم انه لم يثبت من الناحية الواقعية على نحو يقينى صحة الأسباب التى ساقتها الإدارة مبررا لاصدار قرار الاستيلاء المطعون فيه. ولا يستقيم مع ما هو ثابت من الأوراق وما قالت به الجهة الإدارية من ان الاستيلاء كان بقصد انتظام تموين البلاد أو تحقيق العدالة ش التوزيع بل إن الثابت أن هذا الاستيلاء قد تقرر بناء على تحريات الشرطة بعد صدام بين بعض أفرادها والطاعنين واستنادا الى مخالفات تموينية نسبت إليهم ولم تقدم الإدارة الأحكام النهائية فيها او ما تم من المحاكم المختصة بشأنها.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد انتهى لما أورده من أسباب الى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه استنادا الى ما استخلصه استخلاصا سائغا من أوراق الدعوى وملابسات النزاع وقد اصاب فى هذا صحيح حكم القانون حسبما ورد فى الحكم من أسباب ولذلك يكون الطعن الماثل قد قام على غير سند من القانون بما يتعين معه رفض الطعن مع إلزام الطاعنين بصفتيهما المصروفات تطبيقا لأحكام المادة (184) من – قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ