طعن رقم 1972 لسنة 33 بتاريخ 24/11/1991 دائرة منازعات الأفراد والهيئات
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ إسماعيل عبد الحميد إبراهيم وعادل فرغلى وأحمد شمس الدين خفاجى وفريد نزيه تناغو نواب رئيس مجلس الدولة .
* إجراءات الطعن
فى يوم الاثنين الموافق 27/4/1987 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1972 لسنة 33 ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة منازعات الأفراد والهيئات بجلسة 26/2/1987 فى الدعوى رقم 78/36 ق والقاض بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان فى ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.
وقدم الأستاذ المستشار مصطفى عبد المنعم مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 1/10/1990 حيث نظر بالجلسة المذكورة والجلسات التالية حتى تقرر إحالته بجلسة 1/7/1991 الى هذه المحكمة حيث تم تداول الطعن أمامها ومناقشة أدلته – التفصيلية على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى تقرر حجزه للنطق بالحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة .
ومن حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة الراهنة تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى ان المطعون ضده أقام الدعوى رقم 78 لسنة 36 ق بتاريخ 15/10/1981 أمام محكمة القضاء الإدارى طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار.الصادر من مجلس مدينه شبرا الخيمة برفض طلب الترخيص رقم 24 لسنة 1980 مع إلزام المدعى عليهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك تأسيسا على أنه تقدم إلى الإدارة الهندسية بمجلس مدينة شبرا الخيمة طالبا الترخيص بالتعلية فوق المبانى السابق أقامتها بملكه رقم 21 طريق الإسكندرية الزراعى وقيد الطلب برقم 24/10/1980 وتم إخطاره من قبل مجلس المدينة بالكتاب رقم 5372 فى 8/4/1980 بدفع مقابل التحسين المستحق على عقاره الجارى تعليته وقام بدفع مقابل التحسين المطلوب بتاريخ 12/7/1980 بقسيمة السداد رقم 265424 غير انه فوجئ بعد تسعة اشهر بخطاب مجلس المدينة رقم 2088 فى 21/4/1981 يخطره فيه برفض طلب الترخيص بناء على رأى الشئون القانونية بالمجلس وتم له التظلم من هذا القرار الى لجنه التظلمات التى لم تجبه بالقبول أو الرفض.
واستطرد المطعون ضده قائلا ان القرار المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون والإجراءات حيث اعتبرت المادة السادسة من القانون ان مرور ستين يوما على تقديم طلب الترخيص دون صدور قرار من الجهة الإدارية المختصة بالرفض يعد بمثابة موافقة على طلب الترخيص، ومن ثم فمادام المطعون ضده المدعى قد قدم الطلب مستوفيا ودفع مقابل التحسين المطلوب وانقضت المدد الواردة فى القانون فقد اصبح ممنوحا الترخيص بقوة القانون ويكون القرار الصادر بالرفض صادرا ممن لا يملكه ومشوبا بعيب انعدام السلطة، كما ان اخطار المدعى لم يتضمن تسبيبا للقرار الأمر الذى يجعله غير قائم على سبب يبرره قانونا.
وبجلسة 26/2/1987 قضت محكمة أول درجه بإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وشيدت قضاؤها على ان جهة الإدارة تلتزم بتقديم سائر – الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمنتجه فى إثباته ايجابا او نفيا عما طلب منها، فإذا تنكلت الحكومة عن تقديم الأوراق المتعلقة بموضوع النزاع فأن ذلك يقيم قرينه لصالح المدعى تلقى عبء الإثبات على عاتق الحكومة، واذ امتنعت الحكومة عن تقديم المستندات والأوراق التى استندت إليها فى إصدار قرارها رغم تكرار مطالبتها سواء فى مرحلة التحضير او أمام المحكمة، الأمر الذى يؤيد دعوى الطاعن والتى لم تنفيها جهة الإدارة او بتقديم أى دليل ينقضها، فان القرار المطعون فيه يكون قد صدر على غير أسباب سليمة منتجة واقعا وقانونا مما يتعين معه الحكم بإلغائه.
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل ان الحكم الطعين قد أخطأ فى تطبيق القانون للأسباب الآتية أولا : ان ثمة قصورا واضحا فى التسبيب وذلك لان المستندات المقدمة من المطعون ضده فى الدعوى لا تكفى لإلغاء القرار ولم يظهر الحكم فى أسبابه كيفية انتهائه الى عدم أحقية الجهة الإدارية فى رفض طلب الترخيص وكان الواجب على المحكمة ان تحيل الأمر إلى خبير للتعرف على مدى سلامة القرار من الناحية الفنية والواقعية .
ثانيا : ان الجهة الإدارية كانت بسبيلها لتقديم مستندات قاطعه فى الدعوى تفيد تنازل المطعون ضده عن طلب الترخيص بعد رفع الدعوى الا ان المحكمة لم تفسح للجهة الإدارية الوقت الكافى لتقديم المستندات.
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد استقر على انه ولئن كان عبء الإثبات على عاتق المدعى استنادا الى القاعدة الاصولية ان البينة على من أدعى، الا إن الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه فى مجال المنازعات الإدارية لا يستقيم مع واقع الحال وطبيعة النظام الإدارى الذى يقوم على مبدأ التنظيم اللائحى المسبق لإجراءات وخطوات أداء العمل الإدارى وتوزيع الاختصاص بين العاملين فى إنجاز مهامه بصورة محددة وضرورة تنظيم حفظ الوثائق والمستندات المتعلقة به للرجوع إليها سواء لضمان حقوق المواطنين والإدارة أو لتحديد المسئولية ومن ثم تحتفظ الإدارى طبقا لمقتضيات النظام العام الإدارى بجميع الوثائق والملفات المتعلقة بالأعمال التى تقوم بها أو بصور رسمية فيها وهى الأوراق، ذات الأثر الجسيم فيما المنازعة الإدارية .
ومن حيث انه بناء على ما أورده الدستور من خضوع الدولة للقانون وعدم تحصن أى عمل أو إجراء يصدر عن الجهات الإدارية من حصانة القضاء ومسئولية السلطة القضائية وبصفة خاصة مجلس الدولة عن تحقيق سيادة القانون ومباشرة الرقابة على مشروعية تصرفات وقرارات الجهات الإدارية فانه يتعين على هذه الجهات الإدارية نزولا على سيادة القانون ولعدم تعويق العدالة ان تقدم لمحاكم مجلس الدولة ……… سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمنتجة فى اظهار وجه الحق فيه إثباتا او نفيا متى طلب إليها ذلك، فإذا تنكلت تلك الجهة عن تقديم الأوراق المتعلقة بموضوع النزاع وكان المدعى يعتمد فى تعييب قرارها على ما تضمنته المستندات التى تحتفظ بها وامتنعت عن تقديمها انزاحت قرينه الصحة التى تتمتع بها القرارات الإدارية، وقامت لصالح المدعى قرينة جديدة على صحة ما أقامه أمام القضاء من ادعاءات وسلامة ما قدمه من مستندات، وألقت عبء الإثبات من جديد على عاتق الإدارة.
وإذا كانت ….. هذه القاعدة العادلة، تنبثق من أصل دستورى عام هو إزالة كافة العوائق التى تواجه المواطن فى سبيل لجوئه الى قاضيه الطبيعى للانتصاف وهو الحق الذى كفله الدستور وأكدته القوانين التى أتاحت أحكامها للقاضى وسائل ممارسته لوظيفته الطبيعية فى تحقيق العدالة بتهيئة كافه السبل للاستيفاء الأوراق والمستندات المعينة على معرفة الحقيقة وحسم النزاع، فان هذه القاعدة تجد حدها الطبيعى فى الا تستغل من جانب الأفراد او عمال الإدارة لطمس الحقيقة وإخفائها وتضليل العدالة لتحقيق مصلحة خاصة على حساب الحق والعدل والصالح العام، ومقتضى ذلك ان القرينة التى قامت لصالح الأفراد بسبب الإدارة او تقاعسها عن الرد او تقديم المستندات تسقط – فى مجال الإثبات اذ وقع من جانبهم إهمال او غش او تواطؤ مع عمال الإدارة لتحقيق هذه الغاية على حساب المصلحة العامة او اذا كان الاعتداد بهذه القرينة من شأنه تهديد سير وانتظام مرفق عام او تعرض الامن العام او المصلحة العامة او السكينة العامة للخطر او انهيار آخر للمقومات الأساسية للمجتمع مثل القيم الاجتماعية والأخلاقية للمجتمع، وعلى المحكمة ان تكتشف من سير الدعوى قيام اى من هذه الاعتبارات او انتفائه حتى تستقيم القاعدة ولا تستغل هذه القرينه التى تقضيها العدالة – لتحقيق مارب شخصية بتضليل العدالة وللامتنا ع عن تقديم المستندات المعينه على استجلاء الحقيقة فاذا ما تأكد للمحكمة – من واقع الحال – ان العاملين بالجهة الإدارية قد امتنعوا عمدا عن تقديم ما لديها من مستندات كلفت بتقديمها لفترة طويلة، وان المدعى قد قدم بحسن نيه كل ما لديه من أوراق ومستندات تؤيد ادعاءاته، ولم يثبت لديها وقوع غش او تواطؤ بين المدعى وعمال الإدارة لتضليل المحكمة او ابعادها عما فى طلبات المدعى من تهديد للصالح العام وتابعت بصبر لفترة معقولة تكليف الإدارة بايداع المستندات اللازمة للفصل فى الدعوى واستنفذت وسائل اجبارها على تقديمها، فلا تثريب عليها ان هى اقتنعت بان نكول الإدارة عن تقديم الأوراق المطلوبة دليل على صحة ادعاءات الطرف الآخر وسلامة موقفه فى الدعوى، ولا سبيل لدحض سلامه هذه الاسس بالقول بإحالة الدعوى الى خبير فى حالة امتناع الإدارة عن تقديم المستندات المطلوبة، ذلك ان الاستعانه بأهل الخبرة وان أجازه القانون للمحكمة عند الاقتضاء فانه امر متروك لمطلق تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ووزنها فى مجال إثبات الحق او استجلاء الحقيقة لتودى رسالتها فى احقاق الحق وإقامة العدل وحسم الأنزعة فى اقرب وقت مستطاع، ومن ثم فلا تثريب عليها ان هى رأت فى حدود سلطتها عدم جدوى اللجوء الى أهل الخبرة فى تحصيل الحق الثابت فى الموضوع والذى لم تجحده الإدارة، فضلا عن ان إحالة الدعوى الى الخبير لا يسوغ اللجوء إليه لتحقيق أهداف ولصالح الخصم الممتنع عن تنفيذ قرارات المحكمة فى تعطيل الفصل فى الدعوى ومكافأته على امتناعه واعناتا للطرف الآخر فى سبيل اقتضائه لحق التقاضى وهو متنزه عنه القضاء القائم على الحياد والموضوعية والنزاهه والعدل.
فإذا كان الثابت من الأوراق ان الجهة الإدارية قد امتنعت عن تقديم أسباب رفضها لطلب الترخيص المقدم من المدعى المطعون ضده او ملف الترخيص الذى تحتفظ به تحت يدها يعتبر مبرر معقول رغم تكرار مطالبتها بها على الوجه المبين بمحاضر الجلسات التى عقدتها هيئة مفوضى الدولة لتحضير الدعوى او التى عقدتها المحكمة للفصل فيها قرابة اربع سنوات من تاريخ رفع الدعوى استنفذت خلالها المحكمة كل وسائلها القانونية فى سبيل اجبار الإدارة على تنفيذ ما كلفت به فان المحكمة تكون قد أصابت الحق ان هى استخلصت من ذلك دليلا على سلامة ادعاء المطعون ضده فى تعيب القرار المطعون واعتبرته غير قائم على سببه وانتهت الى إلغائه.
ومن حيث انه لا ينال من سلامة هذا النظر ما قدمته الجهة الطاعنة من أوراق تحصلت فى مستند واحد اعتبرته قاطعا فى الطعن لتضمنه تأشيرة من المطعون ضده على الطلب المقدم منه بالترخيص له بتعلية عقاره، ذلك انه فضلا عن ان المستند المقدم منها هو عبارة عن صورة فوتوغرافية لم يقدم أصلها للمحكمة، فانه يبين من مطالعة الأوراق فى الظروف والملابسات الدالة على مخالفة الإدارة لروح التشريع، ان المستند المدعى به لا يوفر لدى المحكمة الاقتناع الكامل بسلامة صدوره من المطعون ضده عن إرادة حرة واعية، ذلك انه ولئن كانت الجهة الطاعنة تعتمد فى طعنها المقام فى 27/4/1987 على التنازل المدعى بوقوعه من المطعون ضده فى 18/10/1981 أى بعد رفع دعواه بثلاثة أيام فقط فأنها، كما امتنعت عن تقديمه أثناء نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى – امتنعت عن تقديمه برفقة تقرير الطعن او أثناء نظر الجلسات ولم تقدمه الا فى 1/10/1990 على ما هو ثابت بمحاضر الجلسات اى بعد مرور اكثر من ثلاث سنوات ونصف من تاريخ رفعها للطعن الذى يقوم اساسا كما ادعت على المستند المذكور، كما ان الثابت من الأوراق ان المطعون ضده بعد ان تقدم بطلب الترخيص رقم 124/1980 ببناء اربعة ادوار علوية واستوفى جميع الإجراءات ومضت المدد القانونية اللازمة لاعتبار الترخيص ممنوحا ارسلت الإدارة الهندسية بمجلس مدينه شبرا الخيمة خطابا الى المطعون ضده فى 21/4/1981 تفيدده فيه بان طلبه قد رفض بناء على رأى إدارة الشئون القانونية وتحزره فيه من إقامة البنى المرخص به، وفى 8/6/1981 أرسلت له خطابا آخر، وتفيده فيه ان رئيس المدينة قد وافق على إقامة مبنى من دور واحد فى جزء من طول المبنى الحالى دون الجزء الاخر وطلبت منه ارسال رسومات هندسية معدله للجزء الذى تمت الموافقة عليه، وبتأشيره مؤرخه 18/10/1981 وبتوقيع منسوب صدوره الى المطعون ضده تأشر على هامش طلب الترخيص رقم 124/1980 السابق تقديمه منه بعبارات تنازلت عن الترخيص رقم 24/1980 وذلك لتأجيل عملية البناء حاليا …….. واذا كان السبب الذى تم التنازل من أجله وهو تأجيل عملية البناء يتنافى مع حقيقه عقد الاتفاق المبرم بين المطعون ضده فى 31/7/1980 ويتعهد فيه المطعون ضده ببناء دور اول فوق الارضى محل الترخيص ليكون مقرا للبنك الاهلى فاذا تأخر الطرف الثانى المطعون ضده عن البناء التزم بدفع عشرة جنيهات عن كل يوم من ايام التأخير الفعلى…… يتأكد لدى المحكمة الاقتناع بان التنازل المقدم من المطعون ضده قد صدر تحت تأثير الاكراه الذى استغلت فيه الإدارة حاجته الى بناء الدور الاول المشار إليه للوفاء بالتزامه قبل البنك خشية وقوعه تحت طائلة الغرامات الجزائية التى تعهد بدفعها عن كل يوم تأخير عن بناء الدور الاول الخاص بالبنك فى جزء من مساحة الارض تفاديا للخسارة الفادحة التى سوف تتهدده فى حالة منع الإدارة له بطريق التنفيذ المباشر وبالقوة من البناء مقابل تنازله عن الترخيص الذى اصبح ممنوحا له بقوة القانون باستيفاء شروطه وفوات المدة المقررة قانونا من تاريخ تقديمه دون اعتراض من الجهة الإدارية المختصة، مما يتظاهر على ان التنازل المذكور قد صدر عن ارادة معينة فاسدة لما شابها من إكراه يترأ بتحزيره من اتخاذ كافة الوسائل لمنعه من البناء وانتهاء بالموافقة له على البناء على جزء من مساحة العقار فى حدود دور واحد فقط هو الدور المخصص فى عقد الاتفاق ليكون مقرا للبنك الاهلى، وهو أمر لم يكن المطعون ضده فى حاجة إليه أصلا، مادام قد حصل بقوه القانون على ترخيص ببناء اربعة ادوار علوية على كامل ملكه، لولا تدخل الإدارة بوسائل غير مشروعية لمنعه من البناء بمراعاة خشيته وخوفه من عدم تمكينه من الوفاء لالتزاماته قبل البنك على النحو سالف البيان، كما ان المطعون ضده لم يكن بحاجة فى الظروف الطبيعية الى التنازل المكتوب عن ترخيص حصل عليه بالفعل بحجه تأجيل البناء اذ كان يكفيه ان يمتنع بالفعل عن البناء المدة المحددة قانونا لاعتبار الترخيص كأن لم يكن، ولو اصر المطعون ضده على إن يكون التنازل ايجابيا لارسله فى خطاب مستقل الى الإدارة الهندسية دون حاجة الى الانتقال الى مقرها الذى يوجد به ملف الترخيص ليؤشر على هامشه بما يفيد التنازل، الأمر الذى يؤكد انه استدعى للإدارة المذكورة لاستكتابه التنازل المذكور كرها عنه مما ترى معه المحكمة طرح هذا التنازل لصدوره عن ارادة معيبه وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه مما يجعل الطعن على الحكم الطعين غير قائم على أساس سليم من القانون خليقا بالرفض .
ومن حيث ان الحكومة وقد اصابها الخسر فى طعنها تلزم بمصروفاته عملا بنص المادة 184 مرافعات .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) عبء الاثبات فى الدعاوى التأديبية جلسة 11/2/1986 طعن رقم 571 لسنة 28ق.
(2) طلب ندب خبير وطلب إعادة الدعوى لمصلحة الخبراء لتقديم تقرير آخر غير المقدم فيها حكم محكمه النقض بجلسة 25/11/1975 طعن رقم 601 لسنة 40ق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ