طعن رقم 1972 لسنة 34 بتاريخ 25/07/1992 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 1972 لسنة 34 بتاريخ 25/07/1992 الدائرة الثانية

_____________________________________
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/عبد اللطيف محمد الخطيب وعلى شحاتة محمد وحسنى سيد محمد والطنطاوى محمد الطنطاوى نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

بعريضة مودعة قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 4/8/1988 أقام الطاعن هذا الطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى المشار إليه بعاليه وللأسباب الواردة بتقرير الطعن طلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم أولا: بإلغاء قرار تقدير كفايته عن عام 72/1973 بدرجة جيد مع ما يترتب على ذلك من أثار بما فيها من اعتبار درجة كفايته عن هذا العام بتقدير ممتاز.
ثانيا: اعتبار ترقيته إلى الدرجة الأولى راجعة إلى التاريخ المحدد فى القرار المطعون فيه رقم 175/1981 على أن تكون أقدميته سابقة على كل زملائه المرقين بهذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثالثا: إلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب عن الدرجتين مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أولا: بإلغاء تقرير كفاية المدعى عن عام 72/1973 وما يترتب على ذلك من آثار. ثانيا بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 175 لسنة 1981 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية إلى الدرجة الولى التخصصية مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثالثا: إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 10/6/1991، وبجلسة 23/12/1991 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا- الدائرة الثانية- لنظره أمامها بجلسة 25/1/1992 وقد تم نظر الطعن أمام هذه الدائرة بالجلسة المشار إليها حيث قررت المحكمة الحكم بالنطق بجلسة 7/3/1992 وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 18/4/1992 لإتمام المداولة وفيها تقرر مد الأجل لجلسة 16/5/1992 لذات السبب وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 20/6/1992 لمناقشة الخصوم حيث تقرر فيها النطق بالحكم بجلسة 18/7/1992 ثم مد أجله لجلسة اليوم وقد أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 9/6/1988 وأن الطعن أقيم بتاريخ 4/8/1988 أى خلال الميعاد المقرر قانونا وإذ الثابت أنه قد استوفى باقى الأوضاع المقررة قانونا ومن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إن عناصر هذا الموضوع تتحصل فى أنه بتاريخ 21/8/1982 أقام المدعى (الطاعن) دعواه- المطعون فى الحكم الصادر فيها- أمام محكمة القضاء الإدارى بإلغاء تقديرى كفايته لعامى 71/1972، 72/1973 بمرتبة جيد والاعتداد بالتقارير التى وضعتها وحدته العسكرية بمرتبة ممتاز وإلغاء القرارين رقم 7، 12 لسنة 1982 فيما تضمناه من تخطيه فى الترقية إلى إحدى وظائف الدرجة الأولى مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر المدعى (الطاعن) شرحا لدعواه أنه حصل على بكالوريوس التجارة سنة 1961 وعين بمصلحة الضرائب فى 11/11/1961 ثم جند ضابطا بالقوات المسلحة خلال الفترة من 64/1972 أعير بعدها للعمل بالمملكة العربية السعودية من 1974 حتى تاريخ إقامة هذه الدعوى وأثناء إعارته علم بصدور القرارين رقمى 7، 12 لسنة 1982 وتخطيه فى الترقية فيهما بسبب عدم حصوله على تقدير ممتاز فى تقريرى الكفاية عن عامى 71/1972، 72/1973 وقد وضع أولهما بمعرفة وحدته العسكرية بمرتبة جيد فتظلم منه حيث رفع إلى ممتاز ولم يمر التقرير الثانى بالمراحل التى رسمها القانون حيث اعتمده المدير المحلى فقط.
وبعريضة معلنة أضاف المدعى (الطاعن) طلبا جديدا بالطعن على القرار رقم 175 لسنة 1981 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى إحدى وظائف الدرجة الأولى مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبجلسة 9/6/1988 حكمت المحكمة أولا: باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لطعن المدعى على تقرير كفايته عن عام 71/1972. ثانيا: بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا بالنسبة لباقى الطلبات وألزمت المدعى المصروفات.
وقد شيدت المحكمة قضاءها بالنسبة للطعن على درجة كفايته سنة 1971/1972 على أن الثابت أن المدعى كان مجندا ومستدعى للقوات المسلحة من 5/8/1965 حتى 15/10/1972 وقد وضعت له القوات المسلحة تقرير كفاية عن 71/1972 بمرتبة جيد فلما تظلم من هذا التقرير قامت القوات المسلحة برفع كفايته إلى مرتبة ممتاز وهو ما اعتدت به جهة الإدارة ومن ثم يكون المدعى (الطاعن) قد أجيب إلى طلبه فى هذا الشأن مما يتعين معه الحكم باعتبار الخصومة منتهية فيه.
وبالنسبة لطعن المدعى (الطاعن) على تقدير كفايته عن عام 72/1973 أقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت أن الرئيس المباشر للمدعى قد قرر كفايته بمرتبة جيد 89 درجة واعتمد ذلك المدير المحلى وقد قررت لجنة شئون العاملين بمحضرها رقم 50/1973 أنه إذا اتفق تقدير الرئيس المباشر مع المدير المحلى مع رئيس المصلحة تسجيل هذه التقارير فى خانة لجنة شئون العاملين مما يعنى أنه لا يلزم وجود تقدير مستقل لرئيس المصلحة مادام اتفق فى التقدير كل من الرئيس المباشر والمدير المحلى حيث يعتبر ذلك أيضا تقديرا لرئيس المصلحة ولجنة شئون العاملين دون التمسك بضرورة التقدير المستقل لرئيس المصلحة أو وجود خانة مستقلة لذلك فى نسخة التقدير.
وبالنسبة لطلب المدعى (الطاعن) إلغاء القرار رقم 175 لسنة 1981 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية بالاختيار إلى الدرجة الأولى أقامت المحكمة قضاءها على أنه وقد ثبت حصول المدعى على تقريرى كفاية بمرتبة ممتاز وجيد وهما التقريران السابقان على الترقية المطعون عليها ومن ثم يكون المدعى فاقدا أحد شروط الترقية بالاختيار وفقا لحكم المادة 37 من القانون رقم 47/1978.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وخالفه وذلك لأنه اعتد بتقرير كفاية الطاعن عن عام 1972/1973 رغم ما شابه من عيوب وهى أنه لم يمر بالمراحل القانونية التى أوجبتها المادة 37 من القانون رقم 58/1971. إذ لم يتضمن سوى تقدير الرئيس المباشر والمدير المحلى أما الخانة الخاصة بتقدير رئيس المصلحة فقد جاءت خلوا من هذا التقدير تماما كما خلا هذا التقدير من رأى لجنة شئون العاملين أما ما ورد بمحضر اللجنة رقم 50 لسنة 1973 من أنه إذا اتفق تقدير الرئيس المباشر مع المدير مع رئيس المصلحة تسجل هذه التقارير فى خانة لجنة شئون العاملين فهذا لا يعنى أن لجنة شئون العاملين قد تبنت حالة الطاعن وقدرت كفايته ولكن يعنى أنها تنازلت كلية عن اختصاصها من التعقيب على تقدير الرئيس المباشر والمدير المحلى مما يتنافى مع مهمة هذه اللجنة، ذلك أن مهمتها حسبما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية ليست مجرد تسجيل مادى للتقديرات الصادرة من الرؤساء وإنما مهمتها التعقيب النهائى الجدى قبل وضع التقدير النهائى ولها فى سبيل ذلك أن تلجأ إلى شتى الطرق التى تراها مؤدية إلى التقدير السليم بالإضافة إلى أن أعمال المدعى خلال المدة الموضوع عنها التقرير كانت على أعلى مستوى ولم توجه إليه أية ملاحظات بالإضافة إلى أن كفاية تقارير الكفاية اللاحقة بدرجة ممتاز.
وأضاف الطاعن أنه يترتب على إجابته إلى طلبه بتقدير درجة كفايته بممتاز عام 72/1973 أنه يكون بذلك قد استوفى شروط الترقية باعتبار أن تقديره عن عام 1971 بتقدير ممتاز، وانه أقدم من بعض من شملهم قرار الترقية رقم 175 لسنة 1981 بالإضافة إلى أفضليته باعتباره ضابط احتياط عملا بأحكام المادة 68 من القانون رقم 234 لسنة 1959 بشأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن إلغاء قرار تقدير كفايته بمرتبة جيد عن عام 1972/1973 فإن المادة 37 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58/1971 والتى وضع فى ظل العمل بأحكامها التقرير المشار إليه تنص على أن يعد الرئيس المباشر التقرير السنوى كتابة عن العامل ويعرض عن طريق مدير الإدارة المختص بعد إبداء رأيه كتابة على لجنة شئون العاملين وللجنة أن تناقش الرؤساء فى التقارير السنوية المقدمة منهم عن العاملين ولها أن تعتمدها أو تعدلها بناء على قرار مسبب، ويبين من هذا النص أن التقدير السنوى يمر بمراحل وإجراءات معينة إذ يلزم أن يوضع عن العامل بواسطة رئيسه المباشر الذى يستطيع بحكم اتصاله الدائم بالعامل أن يضع التقديرات والدرجات التى يستحقها عن كل عنصر من عناصر التقدير ثم يعرض هذا التقرير بعد ذلك على مدير الإدارة الذى له الإشراف العام على العامل ثم يقوم مدير الإدارة أو رئيس المصلحة بعرض التقرير على لجنة شئون العاملين التى لها أن تناقش ذلك التقرير ولها أن تعتمده أو تعدله بقرار مسبب. وقد وضع المشرع لتقدير الكفاية كل هذه الضمانات والمستويات للتأكد من خلوه من الهوى الشخصى وأن يكون أقرب ما يكون إلى الحقيقة وذلك نظرا لما يرتبه القانون على تقارير الكفاية من آثار بعيدة المدى على الموظفين من حيث الترقية والبدلات………الخ.
ومن حيث أنه يبين من مطالعة تقرير الكفاية المطعون فيه أن الرئيس المباشر للمدعى قدر كفايته بمرتبة جيد بمجموع درجات قدره 89 درجة وأيده فى ذلك المدير المحلى إلا أنه يبين من الاطلاع على التقرير المشار إليه أنه جاء خلوا من رأى رئيس المصلحة ومن تقدير لجنة شئون العاملين وتوقيع رئيسها على صلب التقرير الأمر الذى يكون التقدير المطعون فيه قد وضع بالمخالفة للأوضاع المقررة قانونا فلم يمر بالسنن والمراحل التى أستنها القانون ونظمها.
ولا ينال مما تقدم ما ذهبت إليه الجهة الإدارية من انه بجلسة 15/12/1973 قررت لجنة شئون العاملين بمحضرها رقم 50 لسنة 1973 أنه إذا اتفق تقدير الرئيس المباشر مع المدير المحلى مع رئيس المصلحة تسجل هذه التقديرات فى خانة لجنة شئون العاملين ومن ثم فقد دونت الجهة الإدارية على صلب التقدير أمام الخانة المخصصة لتقدير لجنة شئون العاملين العبارة الآتية اعتمد بمحضر لجنة شئون العاملين رقم 50 لسنة 1973 ذلك أن هذا الإجراء لا يضفى على تقرير الكفاية المشار إليه ولا يصحح ما شابه من قصور ذلك أن المشرع وقد ناط بلجنة شئون العاملين سلطة التعقيب على تقديرات الرئيس المباشر والمدير المحلى ورئيس المصلحة فقد استهدف أن يقوم تقدير اللجنة على عناصر ثابتة ومستخلصة استخلاصا سائغا من ملف خدمة العامل ومتعلقة بعمله خلال السنة التى يقدم عنها التقرير، ومن ثم فإن تقدير اللجنة مقيد بالبيانات المتعلقة بعمل العامل عن السنة موضوع التقرير، وذلك كله حتى لا يؤخذ العامل بما لم يقم عليه دليل فى الوراق وهذا ما يقضى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا كما يجرى أيضا على أن مهمة لجنة شئون العاملين ليست مجرد تسجيل مادى للتقديرات الصادرة من الرؤساء وإنما مهمتها التعقيب النهائى ولها فى سبيل ذلك أن تلجأ إلى شتى الطرق التى تراها مؤدية إلى الطريق السليم الذى يتفق مع الحق والواقع .
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم فإن تقدير لجنة شئون العاملين بمحضرها رقم 50 لسنة 1973 السالف الإشارة إليه لا يعنى أن اللجنة قد فحصت حالة العامل وقدرت كفايته بل يعنى أنها قد تنازلت كلية عن اختصاصها فى التعقيب على تقدير الرئيس المباشر أو المدير المحلى وما دام اتفق التقديران ويعنى أيضا أنها قد تخلت عن صحيح اختصاصها بمراقبة تقدير كفاية العامل مستمدة هذا التقدير من عناصر ثابتة ومستخلصة استخلاصا سائغا من ملف خدمة العامل ومقيدة بالبيانات المتعلقة بعمل العامل التى تجد أصلها فى الأوراق وعلى الأخص ملف الخدمة وأضحت مهمتها مجرد تسجيل مادى لتقديرات الرؤساء وتخلت عن مهمتها الأصلية فى التعقيب النهائى الجدى قبل وضع التقدير النهائى.
ومن حيث إنه يخلص من جماع ما سلف أن تقدير الكفاية المطعون فيه الذى أعد عن الطاعن عن عام 72/1973 مخالف لصحيح القانون متعين الإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه عن طلب الحكم بإلغاء القرار رقم 175 لسنة 1981 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية بالاختيار إلى الدرجة الولى فإن الثابت أن المدعى قد أعير للسعودية فى الفترة من 8/3/1974 حتى 11/3/1984 وقد صدر القرار المطعون فيه فى 12/3/1981 وكان المعول عليه عند إجراء المفاضلة بين المرشحين للترقية هو حصول العامل على مرتبة ممتاز فى تقريرى الكفاية عن عامى 78/79، 79/1980 ومتى كان ذلك. وكان الثابت أن الطاعن قد حصل على تقرير كفاية عن عام 71/1972 بمرتبة ممتاز وقد انتهينا إلى إلغاء تقرير الكفاية عن عام 1972/1973 بما يترتب عليه إغفال هذا التقرير وطرحه والالتفات عنه عند تقدير كفاية الطاعن. ومن ثم يكون المدعى قد حصل فى السنة السابقة على الإعارة على تقرير كفاية بمرتبة ممتاز بحسبان أن تقرير كفايته عن سنة 1971/1972 هو آخر تقرير كفاية صحيح وضع عنه قبل الإعارة الأمر الذى يتعين معه استصحاب هذا التقدير وتقدير كفايته عن السنوات التالية بمرتبة ممتاز وبالتالى يكون المدعى مستوفيا حكما شرط الحصول على مرتبة ممتاز فى تقدير الكفاية عن السنتين الأخيرتين، وحاصلا على تقدير ممتاز عن السنة السابقة مباشرة ذلك أن مفاد نص المادتين 32، 37 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/1978 أن تقارير الكفاية التى يجرى وضعها سنويا لا تغنى لدى الترقية بالاختيار من التعويل، التزاما بصريح النص بما يوضح منها خلال السنتين الأخيرتين أى السنتين السابقتين على الترقية أو الثلاث سنوات الأخيرة السابقة قبل إجرائها، فإذا حال حائل دون تقدير كفاية العامل المعار أو المصرح له بإجازة خاصة بالخارج خلال تلك السنوات فلا مناص من الرجوع إلى تقرير الكفاية الموضوع عنه قبل الإعارة أو الإجازة الخاصة مباشرة واستصحابه إذ لا يسوغ فى غيبة النص الصريح أن تجرى المفاضلة فى الترقية اعتدادا بتقارير تتباين سنواتها بين المعارين وأصحاب تلك الإجازة وغيرهم من المرشحين.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم وإذ توافر فى المدعى شرط الحصول على مرتبة ممتاز فى تقرير كفايته عن السنتين الأخيرتين وحصل على تقدير ممتاز فى السنة السابقة عليهما مباشرة وكان سبب تخطيه فى الترقية كما أفصحت عنه الجهة الإدارية هو عدم توافر شرط الكفاية بشأنه وإذ توافر فى الطاعن شرط الترقية إلى الدرجة الأولى وشمل القرار المطعون فيه من هم احدث من الطاعن وهو أمر لا تجحده الجهة الإدارية، ومن ثم يكون تخطى المدعى (الطاعن) فى الترقية غير قائم على سند من القانون ويكون القرار المطعون فيه رقم 175 لسنة 1981 مخالفا للقانون جديرا بالإلغاء فيما تضمنه من تخطى المدعى (الطاعن) فى الترقية إلى الدرجة الأولى التخصصية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه فى هذا الشق من الدعوى غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون خليقا بالإلغاء ويكون الطعن فيه قائما على سند من القانون.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء:
أولا: بإلغاء تقرير كفاية المدعى عن عام 72/1973 وما يترتب على ذلك من آثار .
ثانيا: إلغاء القرار المطعون فيه رقم 175/1981 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية للدرجة الأولى التخصصية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثالثا: إلزام جهة الإدارة المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية