طعن رقم 1996 لسنة 33 بتاريخ 07/05/1994 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 1996 لسنة 33 بتاريخ 07/05/1994 الدائرة الثانية
طعن رقم 1996 لسنة 33 بتاريخ 07/05/1994 الدائرة الثانية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد ومحمود سامى الجوادى نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

بتاريخ 29/4/1987 أودع الأستاذ.
…………………. المحامى بصفته وكيلا عن رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر للطيران بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 1996 لسنة 33 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة العقود الإدارية والتعويضات بجلسة 1/3/1987 فى الدعوى رقم 5465 لسنة 37ق المرفوعة من………………. و.
……………… ضد الطاعن والذى قضى بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى الأول مبلغ 2000 (ألفى جنيه) والمدعى الثانى مبلغ 4000 (أربعة آلاف جنيه) والمصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى الفصل فى موضوع الطعن وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى مسببا فى الطعن رأت فى ختامه الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعد اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائيا بنظر الدعوى. ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الأولى لهذه المحكمة حيث قررت بجلسة 17/5/1993 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى لنظره، وبجلسة 4/7/1993 نظر الطعن وجرى تداوله بالجلسات على الوجه المبين بمحاضرها حتى تقرر بجلسة 21/11/1993 إحالته إلى الدائرة الثانية بالمحكمة لاختصاص لنظره بجلسة 25/12/1993 وبهذه الجلسة قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 19/2/1994 وفيها قررت مد أجلها النطق به لجلسة اليوم لإتمام المداولة حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان واقعات النزاع الماثل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تحصل فى أن المطعون ضدهما كانا قد أقاما الدعوى رقم 213 لسنة 1980 أمام محكمة شئون العمال الجزئية طالبين الحكم بصفة مستعجلة بوقف قرارى فصل كل منهما مع إلزام المدعى عليه المصروفات وبجلسة 30/11/1980 قضت تلك المحكمة فى مادة مستعجلة بقبول التظلم شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ قرارى فصل المدعيين الحاصل فى 28/2/1980 وإلزام الشركة المدعى عليها (مصر للطيران) بان تؤدى لهما ما يعادل أجرهما عن الفصل الحاصل فى 28/2/1980 وإلزام الشركة المصاريف ومائتى قرش مقابل أتعاب المحاماة وعلى المدعيين إعلان الشركة المدعى عليها بالطلبات الموضوعية والتى حدداها بالآتى : أولاً – بطلان قرار فصل كل منهما الحاصل فى 28/2/1980 وعدم الاعتداد به وما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومادية ثانيا – إلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع لكل من المدعيين مقابل مهلة الاخطار ومبلغ ثلاثين ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والادبية التى لحقت بهما نتيجة للفصل التعسفى وبصحيفة تعديل للطلبات أعلنت للمدعى عليه فى 22/12/1980 طلب المدعيان إلزام المدعى عليه بأن يدفع لكل منهما مبلغ ثلاثين ألف جنيه والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وبجلسة 25/1/1981 قضت المحكمة بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية دائرة العمل وتنفيذا لذلك أحيلت الدعوى إلى المحكمة المذكورة وقيدت بجدولها برقم 289 لسنة 1981 عمال كلى وقررت المحكمة ضمها للدعوى رقم 152 لسنة 1980 عمال كلى شمال القاهرة المرفوعة من المدعيين ذاتهما ليصدر فيهما حكم واحد وقد صدر الحكم بجلسة 26/1/1982 برفض الدعوى وإعفاء المدعيين من المصروفات فأقام المذكوران الاستئناف رقم 260 لسنة 99 ق طعنا على هذا القضاء أمام محكمة استئناف القاهرة التى قضت بجلسة 9/4/1983 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة وأرجأت البت فى مصروفات أول درجة وأعفت المستأنفين من مصروفات الاستئناف.
ونفاذا لحكم الإحالة وردت الأوراق إلى محكمة القضاء الإدارى وقيدت الدعوى بجدولها برقم 5465 لسنة 37 ق وجرى تحضيرها وتداولها بالجلسات على الوجه المبين بمحاضرها حتى أصدرت المحكمة بجلسة 1/3/1987 حكمها مثار الطعن الماثل، وأقامت قضاءها على أن المدعيين كانا من عمال اليومية الموجودين بالخدمة بوزارة الدفاع وقت العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات فى أول يوينه 1963 وإذ كانت سن انتهاء الخدمة التى حددتها لائحة عمال اليومية الصادرة فى 8 من مايو 1922 وقواعد كادر عمال اليومية هى سن الخامسة والستين فإن نقليهما إلى مؤسسة مصر للطيران التى ينطبق على العاملين بها القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام واستمرارهما بالخدمة حتى سريان القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى من شأنه أن يخولهما الحق فى استصحاب ميزة البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين ولما كانت المؤسسة المدعى عليها قد أصدرت القرار رقم 36 لسنة 1980 بتاريخ 13/1/1980 بإنهاء خدمتهما قبل بلوغهما السن المذكورة فإن هذا القرار يكون مخالفا للقانون، وإذ أصاب هذا القرار المدعيين بأضرار مادية حيث حرمهما من المرتب والمكافآت والحوافز فى الفترة من 7/2/1980 آخر يوم عمل بالنسبة لهما حتى تاريخ بلوغهما سن الخامسة والستين فى 4/8/1981 بالنسبة للأول و 10/7/1982 بالنسبة للثانى وهى أضرار نتجت مباشرة مع قرار إنهاء خدمتهما مما تتوافر معه رابطة السببية بين الخطأ والضرر فإن المحكمة تقدر تعويضا عن كافة الأضرار مبلغ ألفى جنيه للمدعى الأول ومبلغ أربعة آلاف جنيه للمدعى الثانى.
ومن حيث ان الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأن المطعون ضدهما كانا من العاملين بالقوات الجوية ثم نقلا إلى المؤسسة الطاعنة فى غضون عام 1971 وبالتالى أصبحا من عداد العاملين بالقطاع العام ينطبق عليهما قانون العاملين بهذا القطاع ولا يسرى عليهما القانون رقم 79 لسنة 1975 الذى يسرى على عمال اليومية بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة وما كان ينبغى للحكم المطعون فيه تطبيق هذا القانون عليهما دون تطبيق أحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 الذى حدد سن إنتهاء الخدمة بصريح نص المادة 96 منه بسن الستين ذلك النص الذى مقتضاه إلغاء كل نص يحدد سنا أخرى سواء بالنقص أو الزيادة وعليه فإن القرار رقم 36 لسنة 1980 بإنهاء خدمة المطعون ضدهما يكون متفقا وصحيح أحكام القانون وبالتالى لا يشكل خطأ يستوجب الحكم بالتعويض.
ومن حيث ان قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعماله المدنيين الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963 والذى عمل به إعتبارا من أول يونيه 1963 كان ينص فى المادة 13 منه على أن (تنتهى خدمة المنتفعين بأحكام هذا القانون عند بلوغهم سن الستين ويستثنى من ذلك: 1- المستخدمون والعمال الموجودون بالخدمة وقت العمل بهذا القانون الذين تقضى لوائح توظفهم بإنهاء خدمتهم عند بلوغهم سن الخامسة والستين.
2- الموظفون الموجودون وقت العمل بهذا القانون الذين تنص لوائح توظفهم على إنهاء خدمتهم بعد السن المذكورة والمستفاد من هذا النص انه ولئن كان الأصل أن تنتهى خدمة العامل ببلوغ سن الستين إلا أن المشرع حرص على النص صراحة على استثناء بعض طوائف العاملين من هذا الأصل بشروط معينة ومن هؤلاء طائفة عمال اليومية متى كانوا موجودين بالخدمة وقت العمل بأحكامه فى أول يونيه 1963 وكانت لوائح توظفهم تقضى بإنهاء خدمتهم عند بلوغهم سن الخامسة والستين فأنشأ لهم بذلك مركزا قانونيا ذاتيا مؤداه الاستمرار فى الخدمة حتى بلوغ السن المذكورة ومن نافلة القول ان المركز القانونى الذاتى متى نشأ بأداة القانون فلا مساغ للمساس به أو الإنتقاص منه إلا بأداء مماثلة وليس بأداء أدنى ولقد كان المشرع حريصا على الإبقاء على هذا الحكم الاستثنائى حين صدر قانون التأمين الاجتماعى بالقانون رقم 79 لسنة 1975 إذ جرى نص المادة 164 منه معدلة بالقانون رقم 35 لسنة 1977 على أنه استثناء من المادتين الثانية والسادسة من قانون الاصدار يستمر العمل بالبنود أرقام 1و 2و 4 من المادة 13 من قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رمق 50 لسنة 1963… الخ وإذ صدرت قوانين نظام العاملين المدنيين بالدولة المتعاقبة واللائحة على قانون التأمين والمعاشات المشار إليه فقد حرصت على النص على استمرار هذه الميزة وهى بصدد تحديد السن المقرر لانتهاء الخدمة وسار المشرع على النهج ذاته فى نظم العاملين بالقطاع العام بدءا من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 مرورا بالقانون رقم 61 لسنة 1971 وانتهاء بالقانون رقم 48 لسنة 1978 القائم فقد نصت المادة 75 من قرار رئيس الجمهورية آنف الذكر على أن تنتهى خدمة العامل بأحد الأسباب الآتية:
1- بلوغ الستين ويستثنى من ذلك:
( أ ) العاملون الذين تقضى قوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية ببقائهم لمدد أخرى فيستمرون إلى نهاية هذه المدد.
(ب) العاملون الذين تقضى لوائح ونظم خدمتهم ببقائهم لسن تزيد على الستين…الخ وبمثل ذلك قضت المادة 64 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 كما نصت المادة 96 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن تنتهى خدمة العامل ببلوغ سن الستين وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 باصدار قانون التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له.
ومن حيث انه متى اكتسب العامل مركزا قانونيا ذاتيا بالاستمرار فى الخدمة حتى بلوغ سن الخامسة والستين شأن عمال اليومية الذين تحددت هذه السن لتقاعدهم بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 من مايو 1922 وكان موجودا بالخدمة فى تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة1963 بادى الذكر فإنه يستصحب هذا المركز القانونى إذا ما نقل من بعد إلى احدى وحدات القطاع العام والقول بغير ذلك انما يفضى إلى اهدار هذا المركز دون سند من القانون بل يتعارض مع وضوح قصد المشرع حسبما أبانت عنه النصوص سالفة الايراد.
ومن حيث ان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما كانا من عداد العاملين بالقوات الجوية الشاغلين لوظائف مهنية ويخضعان بهذه المثابة لأحكام كادر العمال وقد أدركها القانون رقم 50 لسنة 1963 وهما بالخدمة فاكتسبا ميزة الاستمرار فى الخدمة حتى بلوغ سن الخامسة والستين ثم نقلا من بعد إلى مؤسسة مصر للطيران أولهما فى 2/9/1971 والثانى فى 15/11/1977، فما كان ينبغى إنهاء خدمتهما لبلوغ السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة الا ببلوغ كل منهما سن الخامسة والستين أخذا فى الاعتبار أنهما استصحبا مركزهما القانونى الذاتى عند نقلهما اما وقد أصدرت المؤسسة قرارها رقم 36 لسنة 1980 بإنهاء خدمتهما اعتبارا من تاريخ بلوغ كل منهما سن الستين فإن هذا القرار يكون قد وقع مخالفا للقانون مقيما ركن الخطأ فى جانب الإدارة.
ومن حيث إنه متى كان الحكم المطعون فيه خلص إلى عين هذه النتيجة واستظهر ركن الضرر الذى أصاب المطعون ضدهما بإنهاء خدمتهما إنهاء مبتسرا سابقا لأوانه بحرمانهما مما كانا سوف يتقاضيان من مرتبات ومكافآت وحوافز حتى 4/8/1981 بالنسبة إلى الأول و 10/7/1982 فيما يتعلق بالثانى وقضى لهما بالتعويض المناسب فإنه يكون قد أصاب وجه الحق فى قضائه ويغدو الطعن عليه والحالة هذه قائما على غير سند حقيقا بالرفض.
ومن حيث ان الجهة الإدارية الطاعنة أخفقت فى طعنها فحق إلزامها المصروفات عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ