طعن رقم 1997 لسنة 31 بتاريخ 20/03/1990 الدائرة الثالثة

Facebook
Twitter

طعن رقم 1997 لسنة 31 بتاريخ 20/03/1990 الدائرة الثالثة

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية السادة الأساتذة : حنا ناشد مينا حنا و فاروق علي عبد القادر و الدكتور محمد عبد السلام مخلص و كمال زكي عبد الحمن اللمعي. المستشارين

* أجراءات الطعن

بتاريخ 29/4/1985 – أودع الأستاذ ………….بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 1997 سنة 31ق عليا في القرار الصادر من المحكمة من اللجنة القضائية للاصلاح الزراعي بجلسة 24/3/1985 في الاعتراض رقم 833 لسنة 1974 والقاضي باعتبار المعترض تاركا دعواه .
وطلب الطاعن للاسباب التي أوردها بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبلغاء القرار المطعون فيه واعادة الاعتراض إلي اللجنة القضائية للاصلاح الزراعي للفصل في موضوعة والزام المطعون ضده المصروفات . واعلن تقرير الطعن إلي المطعون ضده .
واودعت هيئة مفوضي الدولة تقرير سببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبالغاء القرار المطعون فيه واعادة الاعتراض إلي اللجان القضائية للاصلاح الزراعي للفصل في شكل الاعتراض وموضوعه والزام المطعون ضده المصروفات .
وبعد اتخاذ الاجرات القانونية نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 17 يناير 1990 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة لنظره بجلسة 20/2/1990 ، حيث تدول على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، إلى أن قررت هيئة المحكمة حجزه للنطق بالحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على الأسباب عند النطق به .

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات- وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص كما يبين من الأوراق فى أن السيد /………والسيدة / …………، أقاما الاعتراض رقم 833 لسنة 1974 ضد الاصطلاح الزراعى طالبين الحكم باستبعاد المساحة محل النزاع من الاستيلاء مع حق تعديل الاقرار واستكمال مساحات أخرى من الأراضى الزراعية ، وشرحاً لذلك قالا إنه طبقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 تقدما بإقرار ورد به مساحة 23 فدان و 14 قيراط بناحية عزبة نوبار مركز المنتزه محافظة الإسكندرية بحوض اليمانية قسم ثان الجان قسم أول وقسم رابع بالمشاع 9 أسهم و 3 قيراط و 169 فدان على انها أزيد من النصاب المسموح به ، وأن المساحة المشار إليها هى من أراضى البناء المستثناه من أحكام قوانين الإصلاح الزراعى لأنها تدخل ضمن كردون مدينة الإسكندرية منذ عام 1955 ومقام على أجزاء منها مبانى قبل صدور القانون رقم 50 لسنة 1969 وأن اللجنة القضائية الرابعة أصدرت بجلستها المعقودة فى 12/12/1973 فىلا الاعتراض رقم 872 لسنة 1972 المقام من السيدة /……………والدة المعترضة باعتبار الأرض الكشار إليها من أراضى البناء .
وبجلسة 9/5/1982 طلب الحاضر عن المعترض وقف الدعوى حتى يقيم دعوى بعد دستورية التفسير التشريعي رقم (1) لسنة 1963 الذى تستند إليه لجنة الإصلاح الزراعى فقررت اللجنة بذات الجلسة وقف الاعتراض لمدة ستة أشهر حتى يقيم المعترض تلك الدعوى وبتاريخ 20/11/1984 تقدم المعترضان بطلب إلى سكرتارية اللجان القضائية للإصلاح الزراعى لتعجيل نظر الاعتراض وتحدد لنظره بهذا التعجيل جلسة 16/2/1985 حيث دفع الإصلاح الزراعى باعتبار الدعوى كأن لم تكن بالتطبيق لنص المادة (128) مرافعات .
وبجلسة 24/3/1985 أصدرت اللجنة قرارها المطعون فيه والذى قضى باعتبار المعترض تاركاً دعواه وشيدت اللجنة ذلك القضاء على أن الثابت من الأوراق أن اللجنة قررت بجلسة 9/5/1982 وقف الاعتراض لمدة ستة أشهر باتفاق الطرفين ومن ثم فإنه يخضع لحكم المادة 128 مرافعات ولما كان تعجيل الاعتراض تم فى 20/11/1984 فإنه يكون بعد الميعاد ، ومن ثم يعتبر المعترض تاركاً دعواه كما تنص الفقرة الأخيرة من المادة 128 مرافعات .
ومن حيث إن الطعن يقوم على أسباب محصلها أن القرار المطعون فيه جاء مخالفاً للقانون لأن الوقف جاء بناء على طلب الطاعن وليس باتفاق الطرفين ومن وإنه جاء لإقامة الدعوى بعدم دستورية التفسير التشريعى (1) لسنة 1963 وقد أقاما الدعوى رقم 93 لسنة 4 ق أمام المحكمة الدستورية وأصدرت المحكمة الدستورية حكمها برفض الدعوى ، وعلى آثر صدور هذا الحكم قاما بتعجيل الاعتراض .
ومن حيث إنه يبين من الإطلاع على قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى- اللجنة الثانية- الصادر فى 24/3/1985 أنه قد ورد به أن وكيل المعترض طلب وقف الاعتراض وقام برفع دعوى بعدم دستورية القرار رقم (1) لسنة 1983 فقررت اللجنة بذات الجلسة 9/5/1982 وقف الدعوى لمدة ستة أشهر حتى يرفع المعترض الدعوى المنوه عنها ويبين من الإطلاع على المستندات المقدمة من الطاعنين أنهما أقاما تلك الدعوى بإيداع صحيفتها فى 14 يونيه سنة 1982- أى خلال الآجل الذى ضربته لهما اللجنة – وقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها برفض الدعوى فى 18/2/1984- وقاما بتعجيل الدعوى أمام اللجان القضائية فى 20/11/1984 .
ومن حيث أن البادى فيما تقدم أن وقف الدعوى لم يكن بناء على اتفاق الطاعن والمطعون ضده وإنما كان لإقامة دعوى بعدم دستورية التفسير التشريعى رقم (1) لسنة 1963 بناء على طلب الطاعن ، ومن ثم فإن هذا الوقف لا تحكمه المادة (128) مرافعات الخاصة بالوقف بناء على اتفاق الخصوم ، وإنما ينطبق عليه نص المادة (129) مرافعات والتى تجرى على الوجه الآتى : فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على الوقف وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم . وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى وأيضاً المادة (129) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 التى تنص على أن تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه الآتى :
إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن آثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن .
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم فإن سقوط الخصومة فى هذه الحالة لا يحكمه نص المادة 128 مرافعات فى فقرتها الأخيرة ولكنه يخضع للقاعدة التى أوردت المادة (134) مرافعات والتى تنص على أنته لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى والبادى من ذلك النص إنه يشترط لسقوط الخصومة أن يقف سيرها مدة سنة من تاريخ أخر إجراء صحيح تم فيها وألا يتخذ خلال هذه السنة أى إجراء يقصد به موالاتها ، وإذا أوقفت الخصومة بحكم حتى يتم الفصل فى مسألة مما نصت عليه الماد 129 وجب أن تقف مدة السقوط خلال فترة تبدأ من يوم إقامة الدعوى فى هذه المسألة وتنقضى بصدور الحكم النهائى فيها .
ومن حيث إنه بإنزال ما تقدم على واقعة النزاع فإن اللجنة القضائية أوقفت بجلسة 9/5/1982 الدعوى بناء على طلب الطاعنين لإقامة الدعوى بعدم دستورية القرار التفسيرى التشريعى رقم (1) سنة 1963- وقد أقاما الدعوى بالفعل فى 14 من يونيه سنة 1982 أى فى خلال الشهر التالى لقرار اللجنة القضائية وقد صدر الحكم فى تلك الدعوى بالرفض فى 18/2/1984 فقاما بتعجيل الدعوى أمام اللجنة القضائية فى 20/11/1984 أى بعد تسعة أشهر تقريباً من صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فإن مدة السقوط لا تكون قد اكتملت إذ تقف الخصومة كما تقدم من وقت إقامة الدعوى الدستورية إلى حين صدور الحكم فيها .
ومن حيث إن قرار اللجنة القضائية المطعون فيه وقد ذهب إلى غير ذلك وقضى باعتبار الطاعن تاركاً دعواه بالتطبيق لنص المادة 128 مرافعات على الرغم من أنها مقصورة على الوقف بناء على اتفاق الخصوم وليست المنازعة المعروضة كذلك ، لذلك فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون متعين الإلغاء ، مع إلزام المطعون ضده المصروفات طبقاً لنص المادة 184 مرافعات .

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه وإعادة الاعتراض إلى اللجنة القضائية المختصة بالفصل فيه بهيئة مغايرة وألزمت المطعون ضده المصروفات .

اشترك في القائمة البريدية