طعن رقم 2 لسنة 33 بتاريخ 24/02/1991

Facebook
Twitter

طعن رقم 2 لسنة 33 بتاريخ 24/02/1991

______________________________

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضويه الساده الاساتذه حسن حسنين على حسنين ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزيه حكيم تناغو.
المستشارين

* إجراءات الطعن

بتاريخ 5/10/1986 أودع الاستاذ زكريا عطيه المحامى بصفته وكيلا عن السيد الاستاذ…………… قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2 لسنة 33 القضائية ضد السادة / وزير العدل ورئيس مجلس ادارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لاعضاء الهيئات القضائية ورئيس مجلس الدولة ، طلب فيه أن يصرف إليه من القسم المخصص لمجلس الدولة فى موازنة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ، اعانة نهاية الخدمة ومقدارها ثلاثة آلاف وستمائه جنيه تأسيسا على أحكام قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لاعضاء الهيئات القضائية والقرارات المعدلة له .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا ارتأت فيه قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً.
وحددت لنظر الطعن أمام هذه المحكمة جلسة 26/11/1989 وحدد لاصدار الحكم جلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الفقرة الثالثة من المادة 104 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن تختص احدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال مجلس الدولة أو لورثتهم.
وحيث إن الطاعن يطلب القضاء بأحقيته في اعانه نهاية خدمه مقدارها ثلاثة آلاف وستمائة جنيه من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لاعضاء الهيئات القضائية الصادر بانشائه القانون رقم 36 لسنة 1975 والذى قضى بأن ينشأ بوزارة العدل صندوق ، تكون له الشخصية الاعتبارية ، وتخصص له الموارد اللازمة لتمويله وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية ، كما صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 5215 لسنة 1976 بقواعد الموازنة الخاصة بصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية الذى قضى في المادة الأولى منه على أن يكون للصندوق المشار إليه موازنة خاصة يقدم وزير العدل مشروعها سنويا بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
ومن حيث إن الطاعن ينازع في مدى أحقيته في اعانة نهاية الخدمة التى تنظم قواعد منحها التشريعات المشار إليها وتعديلاتها ، مما يدخل ضمن المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقه لرجال مجلس الدولة التى تختص بها المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث إن القانون المنظم للصندوق المشار إليه لم يتضمن قواعد تقضى بسقوط الحق في اعانه نهاية الخدمة خلال مدة معينة ، ومن ثم يحكم تقادمه الموعد الذى يمثل الحكم العام في التقادم وهو السقوط بمضى 15 سنة.
ومن حيث إن الطاعن استقال من خدمه مجلس الدولة واعتبرت خدمته منتهيه بناء على هذه الاستقالة من 1/6/1975 ، واقام الطاعن دعواه بتاريخ 5/10/1986 أى قبل انقضاء مدة 15 سنة ومن ثم تقبل دعواه شكلا.
ومن حيث إنه باستقراء أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 المشار إليه وقرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 والمعدل بالقرار رقم 1957 لسنة 1984 والقرار رقم 7360 لسنة 1987 يبين أنه قضى بأن يؤدى الصندوق اعانه نهايه خدمة تقدر بستين مثلا من المرتب الأساسى الشهرى الأخير للعضو أومبلغ عشرين ألف جنيه أيهما اكبر ، ولا تصرف إلا بعد خصم ما على العضو من التزامات للصندوق أو التى يكون الصندوق ضامنا لها .
ومن حيث إن القرار رقم 4853 لسنة 1981 المشار إليه حدد المستفيدين من نظام اعانه نهاية الخدمة وهم:
-أعضاء الهيئات القضائية والمحكمة الدستورية العليا المشتركون في نظام التأمين الذى عمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1981.
-أعضاء الهيئات القضائية غير المشتركين في نظام التأمين آنفا وكانوا لم يبلغوا سن التقاعد حتى 31/12/1980 بشرط ابداء الرغبه في موعد أقصاه 30/6/1982.
-من يعين عضوا بإحدى الهيئات القضائية بعد العمل بالقرار ويبدى الرغبة في الانتفاع بنظام الاعانه.
ومن حيث إ نه فيما يتعلق بالاستقالة فقد نصت المادة 30 من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المشار إليه على أنه:-
إذا انتهت خدمة العضو بالاستقالة وكان قد عمل خمسا وعشرين سنة على الأقل في خدمة الهيئات القضائية يجوز لمجلس ادارة الصندوق أن يوافق على استفادته من الاعانه ، بحيث يستحق اعانه نهاية خدمة مقدارها عشرة آلاف جنيه عند بلوغه السن القانونية للتقاعد ، أو عند الوفاة بشرط أن يبدى الرغبة في استمرار انتفاعه بهذا النظام خلال ستين يوما من تاريخ انتهاء خدمته ، وأن يستمر في سداد الاشتراكات التى كان يؤديها يوم انتهاء خدمته ، وذلك حتى آخر شهر سابق على تحقق إحدى هاتين الواقعتين
ومن حيث إن المادة 33 من القرار المشار إليه تنص على العمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1981.
ومن حيث إن خدمة الطاعن انتهت بالاستقالة في 1/6/1975 وبتطبيق أحكام اعانه نهاية الخدمة الواردة بقرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المشار إليه يبين أنه لم يكن بالخدمة في تاريخ العمل بالنظام في أول يناير سنة 1981 وبالتالى لم يسدد أية اشتراكات يقضى بها النظام ، ولم يبد رغبة في الاستمرار في الاشتراك فيه ، وكلها تفترض انه كان مشتركا في النظام واستقال بعد العمل بالنظام ولم يستكمل المدة التى ترتب له حقوقا في الاعانه ، وبالتالى اتيح له ابداء رغبته في الاستمرار في الاشتراك في التأمين وسداد الالتزامات المستحقه عليه للصندوق.
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم يكون الطاعن غير محق في طعنه مما يتعين معه قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا ، مع عدم الزامه بمصروفات الدعوى.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

اشترك في القائمة البريدية