طعن رقم 2 لسنة 35 بتاريخ 16/03/1991
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد المنعم عبد الغفار فتح الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ يحيى السيد الغطريفى ومحمد مجدى محمد خليل ومحمد عبد الغنى حسن ود. فاروق عبد البر السيد المستشارين
* إجراءات الطعن
فى يوم الأحد الموافق 2/10/1988 أودع الأستاذ الدكتور محمد مرغنى خيرى المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنة د/( أ ) قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم2 لسنة 35 ق فى القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الاسكندرية بجلسة 3/8/1988 والذى قضى بمعاقبة الدكتور ( أ ) الأستاذة بقسم التشريح بكلية الطب بعقوبة اللوم.
وطلبت الطاعنة – للأسباب الواردة بعريضة الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وببراءة الطاعنة من كل ما نسب إليها والحكم على جهة الإدارة المطعون ضدها بالمصروفات والأتعاب.
وبتاريخ 19/10/1988 أعلنت صحيفة الطعن إلى المطعون ضده على الوجه المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الاسكندرية بتاريخ 3/8/1988 والمتضمن مجازاة الطاعنة بعقوبة اللوم وتوقيع الجزاء الذى تراه المحكمة متفقا مع ما ثبت فى حقها من ذنب.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 24/10/1990، وبجلسة 26/12/1990 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره أمامها بجلسة 26/1/1991، فنظرته المحكمة بتلك الجلسة، وبجلسة 16/2/1991 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم 16/3/1991 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان وقائع الموضوع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 13/7/1987أحال الأستاذ الدكتور رئيس جامعة الاسكندرية الدكتورة/ ( أ ) الأستاذة بقسم التشريح بكلية الطب جامعة الاسكندرية إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس لمحاكمتها تأديبياً فيما أسند إليها بقرار الإحالة وذلك لعدم التزامها الأمانة العلمية وعدم احترامها التقاليد الجامعية بنقلها أبحاثا علمية أجراها أساتذة آخرون ونسبتها إلى نفسها فى جرأة بالغة على النحو الذى أكده كل من سئلوا فى التحقيق من أعضاء قسم التشريح وغيرهم من الأساتذة وعلى الوجه الذى أثبته تقرير الخبرة الذى أعده الأستاذ الدكتور ( ب )، بأن وضعت اسمها على أبحاث علمية لم تشترك فيها أصلاً، كما وضعت على هذه الأبحاث أسماء أساتذة آخرين لم يشتركوا فى إعداد هذه الأبحاث بدون علمهم وحذفت أسماء بعض من اشتركوا فيها على غير الحقيقة والواقع، الأمر الذى يشكل فى حقها خروجا معيبا على مقتضيات الواجب الوظيفى للأستاذ الجامعى وإهداراً للقيم والتقاليد الجامعية التى تحترم الأمانة العلمية ووفقاً لأحكام قانون حماية المؤلف وحقوق الأبوة الفكرية للمصنفات العلمية بما لا يتفق ومكانتها فى هيئة التدريس خاصة وأن هذه المخالفات المتكررة تفصح عن العودة إلى المخالفة عدة مرات ووقعت بمناسبة تقدمها للتعيين فى وظيفة أستاذ بقسم التشريح بكلية الطب الأمر الذى حدا بقسم التشريح مع أسباب أخرى إلى اتخاذ قراره فى 6/2/1986بعد إسناد رئاسة القسم لها حاليا أو مستقبلاً وحرمانها من الأشراف العلمى على الرسائل.
وبتاريخ 3/8/1988 صدر قرار مجلس التأديب بإدانة الطاعنة ومعاقبتها بعقوبة اللوم لما ثبت فى حقها على وجه اليقين من مخالفات ظهرت فى البحث الثانى والبحث الرابع عشر اللذين تقدمت بهما ضمن الأبحاث المقدمة منها للترقية إلى وظيفة أستاذ حيث سجلت على غير الحقيقة اسم الدكتور (جـ) كأستاذ شارك فى بحلها الثانى حال كونه لا يعلم مطلقا به. أما البحث الرابع عشر فقد ثبت من التحقيقات التى أجراها المجلس ومن شهادة الشهود التى لا يتطرق إلى شهادتهم شك أن البحث المذكور لم تشترك فيه الطاعنة من قريب أو بعيد، مما يؤكد عدم توافر الأمانة العلمية التى أوجبها القانون وقواعد الأخلاق والتقاليد الجامعية فى حق الطاعنة.
ومن حيث ان الطاعنة تنعى على قرار مجلس التأديب المطعون فيه ما يلى :
أولاً : بطلان القرار الطعين من حيث الإجراءات والضمانات والإخلال بحقوق الدفاع ذلك أن إجراءات التحقيق شابها الكثير من أوجه البطلان والقصور، وإذا كان قرار مجلس التأديب قد أثبت هذا إلا أنه لم يرتب النتيجة الطبيعية عليه، وهو بطلان التحقيق وقرار الإحالة بدعوى أن الإجراءات ليست غاية فى ذاتها وإنما هى وسيلة لتحقيق غاية معينة هى تمكين العامل من إبداء أوجه دفاعه فى الاتهامات الموجهة إليه وهذه الحجة يؤدى الأخذ بها على إطلاقها إلى إهدار كل الضمانات لما لمرحلة التحقيق من استقلال كمرحلة متميزة تماما عن مرحلة المحاكمة لذا فإن المشرع أوجب على سائر المحاكم التأديبية ومجالس التأديب الالتزام بالأحكام الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية وحتى إذا كانت هذه الحجة سائغة إذا شاب التحقيق نوع من البطلان أو القصور فإنها لا تغدو سائغا إذا لم يكن هناك تحقيق أصلا كما هو الحال فى الطعن الماثل.
ثانيا : بطلان القرار المطعون فيه من حيث الموضوع فالاتهام الأول الذى أدينت الطاعنة من أجله يدحضه أن البحث محل المؤاخذة نشر عام 1984، وقدمته الطاعنة للمجلة قبل سفرها فى إعارة إلى المملكة العربية السعودية عام 1981 وظلت معارة حتى سنة 1985 ولم يحقق مع أ. د/ (جـ) إلا أمام مجلس التأديب فى 7/6/1988 ولذا تكون الواقعة قد انقضت بالتقادم الثلاثى وفقا لحكم المادة 91 من قانون العاملين المدنيين بالدولة الواجبة التطبيق لعدم وجود نص فى قانون الجامعة ويبدأ سريان التقادم من تاريخ وقوع المخالفة وهى وضع الاسم وتقديمه للنشر وليس من واقعة النشر والتى هى مجرد أثر، وبالرغم من سقوط الواقعة بالتقادم فإن دور الأستاذ الدكتور/ ( جـ ) لم يتعد سوى الإرشاد أو التوجيه بدليل وضع اسمه اسمه فى آخر قائمة أسماء المشتركين فى البحث بالرغم من كونه أقدمهم جميعا. وإذا كان سيادته قد نكر أى دور له فهذا شأنه وإن كان من الممكن تفسيره بعوامل النسيان خاصة بمراعاة سنه ولكثرة من يستشيرونه من تلاميذه كما ثبت من التحقيق أنه منتدب للتدريس فى القسم موطن الصراع، وبالطبع يتم هذا الانتداب تغطية من د. /( د ) رئيسة القسم وقد اعترف صراحة بانحيازه إلى الدكتورة / ( د ) عندما قال عندما اضطربت الأمور فى قسم التشريح بين الزملاء كان رأيى أن رئيس القسم هو أجدر إنسان للسيطرة على القسم بحكم وظيفته وحكم السن كما أن الدكتور (جـ) شهد للطاعنة بالأمانة العلمية وحسن الخلق والمسلك الجامعى القويم وأخذ عليها عدم مراعاة العلاقات الإنسانية والانطواء وهى شهادة لها لا عليها، ومن جانب آخر فقد وقع مجلس التأديب فى خطأ واضح حين ذكر أن ما حدث من الطاعنة قد تم بحسن نية وفاء منها لأستاذها، فعبارة حسن النية هى كلمة قانونية لا تعرفها الطاعنة وفكرة الوفاء المقصود بها الوفاء لما قدمه لها من نصائح مفيدة فى خصوص البحث.
أما الاتهام الثانى الذى أدينت من أجله الطاعنة والمتعلق بالبحث الرابع عشر، فقد قال المجلس فى شأنه: إن ذات البحث قد قبل للنشر باسم د. / ( هـ ) ، ود/( و ) شقيقة المحقق الدكتور/ ( ز ) وذلك فى 19/4/1979، كما تقدمت به الأخيرة للترقية لوظيفة أستاذ مساعد فى24/6/1979 وقد رتب المجلس على ذلك أن البحث أعد ونشر بمعرفة د. ( هـ ) و ( و ) فى تاريخ سابق على نشر البحث فى مجلة طب طنطا، ثم تلا ذلك سب وتشكيك فى مجلة طب طنطا ولم يكن المجلس فى حاجة لكيل السباب لمجلة طب طنطا لإثبات أسبقيات الأبحاث أو لنسبتها لأصحابها لأن الواضح من التواريخ المثبتة أن تاريخ النشر فى مجلة طب الاسكندرية هو الأسبق وكان ينبغى البحث فى مدى انضباط النشر فى المجلة الأخيرة وقد ذكر سكرتير تحريرها ود. لطفى دويدار رئيس جامعة الاسكندرية الأسبق فى رأيه الاستشارى أنها أولى المجلات الفوضوية لذا فإنه ينبغى إهدار تواريخ النشر فى المجلتين معا ويدعى كل طرف حقه بمراعاة أن الطاعنة لم تنف اشتراك د. ( هـ ) ود. ( و ) وإنما الأخيرتان هما اللتان ادعيتا انفرادهما بالبحث كما أن اللجنتين العلميتين قد أقرتا نسبة البحث ذاته للطرفين كل بحسب ادعائه وقد شهدت ( ح ) المشتركة أيضا فى البحث وهى من خصوم الطاعنة وقرر مجلس التأديب استبعاد شهادتها لأن النسيان قد ضرب أطنابه فى ذاكرتها وهذا الاستبعاد غير سليم لأن خير الشهادات ما يشهد بها الخصوم والأعداء، ولأن د. ( ح ) حين أمرت بكتابة الشكاوى متهمة الطاعنة بعدم الاشتراك فى بحث معين وهى كاذبة ثم فاجأها المجلس بالدليل المادى على كذبها وبالتناقض فى أقوالها ادعت النسيان، ثم ان ما قرره المجلس من اطمئنانه إلى شهادة د. ( هـ ) ود. ( و ) يجب أن يناقشه، وذلك لأن د. ( هـ ) ليست شاهدة محايدة كما صورها القرار بل شاكية إذ تقدمت بشكوى مؤرخة 12/1/1986 إلى رئيسة القسم لذا فهى أحد الشركاء فى المؤامرة وليست شاهدة يُطمأن إلى شهادتها وهى زميلة عمر لرئيسة القسم د. /(د)، كما أن له ثلاثة أبناء بالكلية يمكن أن تنفعهم د. / ( د ) كما أن لها مصلحة مباشرة وواضحة فى تلفيق الاتهام للطاعنة حيث قامت صديقتها رئيسة القسم بترشيحها لرئاسة قسم التشريح بعد إبعاد الطاعنة عن الرئاسة المرتقبة للقسم، أما د. ( و ) فلها مصلحة مؤكدة فى الإضرار بالطاعنة لأنها تقدمت لنشر البحث باسمها وباسم د. ( هـ ) وحدهما بعد حذف باقى المشتركين معها وتقدمت به للجنة الترقية ويهمها ن تتستر على ما فعلته وأن يكون لها النصف فى البحث بدلا من الثلث أو الربع كما أنها صديقة حميمة للدكتورة / ( هـ ) يقينا وإلا ما كانت تزاملها فى البحث رغم اختلاف الكليتين، كما أن هناك كثيرا من المنافع المتبادلة بينهما فهى تنتدب للتدريس فى قسم التشريح، ومن ثم فإنه من غير المقبول وصف الشاهدتين – كما جاء فى قرار مجلس التأديب بأنهما لا يتطرق الشك إلى شهادتيهما.
كذلك فإن القرار المطعون فيه شابه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب الذى يهدمه من أساسه فى ضوء شهادة د/ ( ى )، وما ورد بقرار المجلس ذاته من أن أعضاء قسم التشريح التى وردت أسماؤهم فى التحقيقات قد فقدوا الثقة التى تجعلهم جديرين بحمل الأمانة التى أوكلت إليهم، وكان على المجلس بعد أن لاحظ كل ذلك أن يؤدى واجبه إزاء من أدانهم بأن يقيم عليهم الدعوى لا ن يتركهم أحرارا ويدين الطاعنة.
وأخيراً فإن العقوبة الموقعة على الطاعنة وبالنظر إلى الظروف المحيطة وإلى مكانة الطاعنة لا تتناسب البتة مع المخالفتين المنسوبتين إليها والمنعدمتين أصلاً.
ومن حيث ان المخالفات المنسوبة إلى الطاعنة تتلخص فى عدم التزامها الأمانة العلمية بنقلها أبحاثا علمية أجراها آخرون ونسبتها إلى نفسها ووضعها على هذه الأبحاث أسماء أساتذة لم يشتركوا أصلا فى إعدادها بغير علمهم وحذفها أسماء بعض من اشتركوا فيها بالفعل على خلاف الحقيقة وبلغت هذه الأبحاث سبعة من ثمانية عشر بحثا قدمتها الطاعنة إلى لجنة فحص الإنتاج العلمى لترشيحها للحصول على لقب أستاذ فى التشريح.
ومن حيث إن مجلس التأديب بعد استعراضه للأبحاث السبعة سالفة الذكر انتهى إلى إدانة الطاعنة من خلال اثنين منها هما : البحث الثانى وعنوانه فائدة القوس الوركى الأكبر فى التفرقة بين الجنسين باعتبار أنها وضعت اسم الدكتور ( جـ ) على البحث المذكور حالة كونه لم يشترك بالفعل فيه كما ذكر فى التحقيق، كذلك أدانها المجلس من خلال البحث الرابع عشر وعنوانه الحالات النسيجية والكيمونسيجية للغشاء السنجى بعد فترات مختلفة من عدم التسنين فهذا البحث تقرر صلاحيته للنشر بمجلة طب الأسنان بجامعة الاسكندرية تحت اسم الدكتورة (و) والدكتورة ( هـ ) فقط وذلك بتاريخ 19/4/1974 ثم قبل للنشر بمجلسة طب طنطا فى 9/12/1980 باسم الطاعنة وآخرين وقبلته لجنة فحص الانتاج العلمى كبحث هيستولوجى هيستو كيمائى جيد يرقى بالطاعنة إلى وظيفة أستاذ، فى حين شهدت الدكتورتان ( هـ ) و (و) أنهما هما وحدهما اللتان اشتركتا فى هذا البحث ولم يشترك معهما أحد.
ومن حيث انه يتعين قبل مناقشة التهمتين اللتين أدينت فيهما الطاعنة إلقاء قدر من الضوء على الجو العام الذى ساد قسم التشريح كما سجله مجلس التأديب فى قراره المطعون فيه، حيث قال: إن نظام العمل بقسم التشريح بكلية الطب جامعة الاسكندرية قد بلغ حدا من الفوضى لا يمكن السكوت عليه وإن الافلاس الفكرى الذى انتاب أغلب أعضائه جعلهم يتصارعون على بحوث ليس لأى منهم سوى الاشتراك فيها وينصرفون إلى إعداد الخطط والمؤامرات للإيقاع بزملائهم حتى ينفردوا بما ليس لهم من حقوق ملتمسين كل الوسائل الملتوية فى سبيل تحقيق هذه الغاية فالدكتورة ( د ) رئيسة القسم تحرض باقى أعضاء القسم على تحرير شكاوى كيدية ضد الدكتورة ( أ ) المحالة بقصد إبعادها عن رئاسة القسم لعدم انصياعها إلى أوامرها وتدعى – على خلاف الحقيقة – أن القسم قد قرر فى أحد اجتماعاته حرمان المحالة من الإشراف العلمى على رسائل الماجستير والدكتوراه، وترسل خطابا رسميا بذلك إلى السيد وكيل الكلية رغم أن محاضر جلسات القسم جاءت خلوا من هذا الاجتماع المزعوم كما تزعم كذبا ورود إشارة تليفونية من الدكتور ( جـ ) بعدم اشتراكه فى البحث الثانى المقدم من المحالة تحقيقا لأهداف المخطط الذى اصطنعته على النحو الذى ينال من الثقة المشروعة فيها كأستاذة ورئيسة لقسم التشريح بالكلية والدكتور ( ط ) ينصاع لأوامر رئيسة القسم بغية استبعاد اسم المحالة من البحوث التى اشترك فيها معها ونسبة البحوث الأخرى لنفسه بدلا منها على خلاف ما أثبتته التحقيقات بل يسارع فى مطالبة مجلس التأديب قبل إصدار قراره بإعطائه شهادة تفيد بغير حق أحقيته فى البحوث التى أثبتت التحقيقات نسبتها إلى المحالة وعدم اشتراكه فهيا، أما الدكتورة ( ح ) فقد تقدمت بشكوى إلى المحقق تفيد أن البحث الثانى عشر المقدم من المحالة هو بحث خاص بها هى والدكتور ( ط ) ولم تشترك فيه المحالة إلا أنه بعد مواجهتها بأقواله التى تفيد اشتراك المحالة فى البحث المذكور قررت أنها قد نسيت أن المحالة قد اشتركت معها فيه وفى الوقت الذى ثبت فيه للمجلس أن البحث الرابع عشر المقدم من المحالة لم تشترك فيه سوى الدكتورتين ( هـ ) و ( و ) إذا بتقرير لجنة فحص الإنتاج العلمى الصادر فى 25/1/1982 يؤكد أن البحث المذكور هو البحث الرابع الذى تقدمت به الدكتورة ( ح ) ورقيت به إلى وظيفة أستاذ مساعد. أما الدكتور ( ى ) فقد اعترف فى التحقيقات صراحة بأن موضوع الأبحاث لم يكن ليثار إلا بعد تفاقم الخلافات الشخصية بين أعضاء القسم على أمور لا تتعلق بالأبحاث وتتصل أساسا بالانتدابات والنزاع على الاختصاصات وأعمال الامتحانات ونه ما كان ليحرر شكواه إلا تحت ضغط وإصرار الدكتورة رئيسة القسم وأن السيدة رئيسة القسم دعته إلى منزلها لكتابة شكوى ضد المحالة والتى لم يكن يود اللجوء إليها حتى توجه إلى منزلها وأقنعته بضرورة تحرير شكوى ضد المحالة أسوة بزملائه جميعا الذين انصاعوا لأوامرها وحرروا هذه الشكاوى ضدها تصفية لحسابات أخرى لا تمت لموضوع الأبحاث بأية صلة وتتعلق بخلافات حادة على قيادة القسم وتوزيع المناهج والامتحانات على البعض دون البعض الآخر.
ومن حيث إنه فى ظل هذا الجو المحموم قدمت الشكاوى ضد الطاعنة ونسبت إليها فيها مخالفات برأها مجلس التأديب من معظمها مما يقطع بأن هناك حملة قادتها رئيسة قسم التشريح وجندت لها أعضاء القسم عن طريق الترغيب والترهيب للإيقاع بالطاعنة.
ومن حيث انه عن المخالفة الأولى وهى وضع اسم الدكتور ( جـ ) على بحث لم يشترك فيه فقد قالت الطاعنة فى محضر التحقيق الذى أجراه معها الدكتور ( ز ) فى 29/11/1986: جرى العرف على أن استشارة الأستاذ الكبير أو أخذ رأيه فى أى نقطة فى البحث يجعلنا نقوم بكتابة اسم سيادته مع المشتركين فى ذلك البحث ذوقيا وشرفيا، وقد قمت فى هذا البحث بسؤاله وهو دائم التعاون معنا فى قسم التشريح عن بعض النقاط التى تخص البحث مما جعلنى أكتب اسم سيادته كمشترك فى البحث وهذا عكس ما كان متوقعا لو لم أضع اسم سيادته على البحث أى أننى كنت ألام لو لم أفعل ذلك، فهذا عرفان بالجميل وأمانة علمية، أما مسألة إنكاره الاشتراك فى البحث أو معرفته به فقد يكون هذا من باب التواضع لأنه أستاذ كبير وكان عميدا للمعهد العالى للصحة العامة، كما قالت فى التحقيق الذى أجراه معها مجلس التأديب فى 14/2/1988 و 7/6/1988 أن إنكار الدكتور ( جـ ) استشارته فى هذا البحث سببه أن رئيسة القسم أخبرته بأننى أثناء قيامى بعمل رئيس القسم قمت بإلغاء انتدابه وإشرافه على الرسائل والأبحاث، وأنا لم يحدث منى ذلك وأنا طوال عمرى استشيره فى أبحاث كثيرة وقد عاتبنى الدكتور ( جـ ) على إلغاء تدريس المادة التى كان يقوم بتدريسها، فى حين أنى لم أكن مسئولة عن القسم لأننى كنت فى السعودية فى العام الدراسى 84/1985 وكانت الدكتورة ( ك ) هى المشرفة على القسم وقد عرضت الدكتورة ( د ) على القسم إعادة تدريس هذه المادة ولم يوافق القسم حتى الآن على تدريسها فى مرحلة البكالوريوس وإنما انتدب الدكتور (ج) فى الدراسات العليا.
ومن حيث إن مقدم الشكوى ضد الطاعنة الدكتور ( ط ) ذكر فى شكواه أنه سأل الدكتور ( جـ ) عن هذا البحث فأنكر معرفته به وأنه لا يتعلق به ولم يشترك فيه كما أن الدكتورة ( د ) سجلت فى ورقة وضعتها بأنها إشارة تليفونية ورفعتها إلى الدكتور وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بما يلى : اتصل بى تليفونيا اليوم 20/1/1986 الدكتور (جـ) وأبلغنى ما يأتى : أن البحث الخاص بالشرم الوركى الذى قدمته السيدة الدكتورة ( أ ) للترقية لوظيفة أستاذ قد وضعت اسمى عليه دون علمى ودون اشتراكى فيه سواء بالرأى أو بالبحث وأنى على استعداد لابلاغ الكلية بذلك إذا سئلت وأنه يجب عليك كرئيسة للقسم اتخاذ أى إجراء لتصحيح هذا الوضع وإلا اضطرب القسم وشاعت فيه عدم الأمانة العلمية.
ومن حيث ان الدكتور ( جـ ) ذكر فى التحقيق الذى أجراه معه مجلس التأديب فى 7/6/1988 أنه لم يشترك فى هذا البحث وأن الطاعنة لم تتقدم له بطلب بالرأى والمشورة عند إعدادها لهذا البحث، وقد جاءت له بعد عم 1984 بالبحث مطبوعا وكانت تبكى ومنفعلة وقالت إنها كانت تأخذ رأيه علما بأنه فى هذه المدة لم يكن قائما بالتدريس فى القسم لانشغاله بعمادة المعهد العالى للصحة العامة، و أضاف : أنه عندما اضطربت الأمور فى قسم التشريح بين الزملاء كان رأيه أن رئيس القسم هو أجدر انسان للسيطرة على القسم بحكم وظيفته وحكم السن، وهذا الرأى لم يكن فى اشارة تليفونية لرئيسة القسم بل كان فى مناقشة معها بالتليفون ولا يذكر من الذى بادر بالاتصال تليفونيا هو أم رئيسة القسم وما ذكره فى التحقيق ذكره لرئيسة القسم والمادة التى كان يدرسها لم يقم بتدريسها بعد عام 1985 وأنه يقوم بتدريس هذه المادة الآن بالدراسات العليا وأنه لم يتأثر بإلغاء تدريس مادته فقد رفع عنه العبء كما أنه لا يتقاضى أجرا عن تدريسها وقال أن ذكر الطاعنة اسمه على البحث لا يعد من قبيل عدم الأمانة العلمية وأنه يأخذ عليها أنها لم تراع العلاقات الانسانية السليمة فى هذا التصرف وليس له مآخذ على مسلكها الجامعى وسمعتها العلمية وإنما يأخذ عليها انطواءها وأضاف أنه من وظيفة مدرس لأستاذ مساعد أخذت الطاعنة رأيه فى أكثر من بحث، وليس هناك نظام مكتوب لتقييم الأبحاث العلمية مقدماً.
ومن حيث انه يبين من كل ما سبق أن الطاعنة وضعت اسم الدكتور ( جـ ) على البحث باعتبار أنها استشارته فى بعض نقاط البحث، فى حين أنه ينكر ذلك ويقر بأنها استشارته فقط فى أكثر من بحث فى الفترة التى سبقت ترقيتها إلى أستاذ مساعد والتساؤل البدهى الذى يثور هنا ما هى مصلحة الطاعنة فى إيراد اسم الدكتور ( جـ ) على هذا البحث يقول القرار الطعين إن الحاجة إلى ذكر اسمه على البحث قائمة لتحقيق غاية خاصة هى اعطاء البحث قدرا لا يستحقه وتقويمه أمام اللجنة الدائمة بما يفوق قدره الحقيقى وهذا القول محل نظر، ذلك أن تقييم فى عمل علمى لا يقوم على أساس شخصى ينظر فيه إلى شخص من كتبه وإنما يقوم على أساس موضوعى ينظر فيه إلى قيمة ما كتب بغض النظر عن شخص كاتبه، فقد يكون البحث قيا على الرغم من أن كاتبه مجهول وقد يكون البحث ضعيفا بالرغم من شهرة كاتبه، أن الجهد المبذول فى البحث هو الذى يحدد قيمته وليس اسم كاتبه، وإذا كانت اللجنة العلمية قد قيمت هذا البحث بأنه بحث جيد فلأن له قيمة ذاتية لا لأن أحد المشتركين فيه هو الدكتور ( جـ ) بدليل أن هناك أبحاثا أخرى قدمت للطاعنة وحصلت فيها على ذات التقدير دون أن يكون عليها اسم الدكتور ( جـ )، إذن ليست هناك مصلحة للطاعنة فى إيراد اسم الدكتور ( جـ ) على بحثها هذا وهو على درجة جيدة من القيمة العلمية إلا إذا كانت قد تناولت بعض نقاط هذا البحث معه بطريقة أو بأخرى ورأت أن من الأمانة العلمية أن تذكر اسمه على البحث وقد تكون التقاط التى أثارتها معه الطاعنة فى هذا البحث قد أثارتها بطريقة غير مباشرة بحيث إنه لم يربط بينها وبين البحث الذى وضعت عليه اسمه كما قد تكون هذه النقاط قد سبق أن أثارتها معه فى أبحث أخرى سبق أن استشارته فيها فى الفترة التى سبقت ترقيتها إلى أستاذ مساعد ورجعت إليها فى البحث المذكور فرأت أن من الأمانة العلمية تسجيل اسم الدكتور (جـ)، أن انتفاء مصلحة الطاعنة فى إيراد اسم الدكتور الشربينى على البحث يلقى ظلالا كثيفة من الشك حول صحة نسبة المخالفة إلى الطاعنة وفضلا عما سبق فإن من حق هذه المحكمة أن تراقب بالنسبة لركن السبب فى قرار التأديب الوجود المادى للوقائع المنسوبة إلى الموظف أى تراقب ما إذا كانت الواقعة المنسوبة إلى الموظف قد وقعت منه أم لا. كما أن من حقها أن تراقب التكييف القانونى لهذه الواقعة أى الوصف القانونى الذى يعطى لهذه الواقعة وبمعنى آخر تراقب ما إذا كانت هذه الواقعة تمثل خطأ تأديبيا يعاقب عنه الموظف أم لا، وأخيرا فإن لها أن تراقب مدى تناسب محل القرار التأديبى مع سببه ومع التسليم جدلا بصحة الواقعة المنسوبة إلى الطاعنة من أنها وضعت اسم الدكتور ( جـ ) على البحث دون آن تستشيره فهل التكييف القانونى لهذه الواقعة أنها تعتبر من قبيل عدم الأمانة العلمية أى هل تشكل خطأ تأديبيا يمكن أن تعاقب عليه إن الدكتور ( جـ ) نفسه يقول إن هذا لا يمثل عدم أمانة علمية أى أن واقعة وضع اسمه على البحث دون أن يشترك فيه ليس لها قانونا وصفُ عدم الأمانة العلمية المقدمة الطاعنة من أجله للمحاكمة التأديبية أى ليس لها وصف الخطأ التأديبى، وإذا كان كذلك فإن هذا يعنى أن ما انتهى إليه القرار الطعين من أن ما أتته الطاعنة بالنسبة لهذا البحث يمثل جريمة تأديبية غير سليم اذن فالواقعة المنسوبة إلى الطاعنة بغرض صحتها لا تمثل خطأ تأديبيا يمكن عقابها عنه وبالتالى فإنه يتعين تبرئة الطاعنة فى هذه الواقعة.
ومن حيث إنه عن المخالفة الثانية التى أدانها عنها مجلس التأديب وهى أنها لم تشترك فى البحث الرابع عشر بناء على شهادة الدكتورتين ( هـ ) و ( و ) بأنهما وحدها اللتان اشتركتا فى هذا البحث ولم يشترك معهما أحد، فقد ثبت أن هذا البحث قبل للنشر باسم الدكتورتين ( هـ ) و ( و ) فى مجلة طب الاسكندرية فى 19/4/1979 بناء على الطلب الذى تقدمت به الدكتورة ( و ) مرفقا به البحث المذكور، وكان ضمن الأبحاث التى تقدمت بها للترقية لوظيفة أستاذ مساعد فى 24/6/1979 ثم قبل هذا البحث للنشر فى مجلة طب طنطا فى 19/12/1980 باسم الطاعنة وآخرين.
ومن حيث ان نشر البحث فى مجلة كلية طب الاسكندرية فى 19/4/1979 باسم الدكتورتين ( هـ ) و ( و ) ثم نشره بعد ذلك فى مجلة كلية طب طنطا فى 19/12/1980 باسماء منها الدكتورة الطاعنة لا يثبت على وجه القطع لمن ينتسب هذا البحث على الرغم من أسبقية نشر مجلة كلية طب الاسكندرية للبحث ذلك أنه ليست هناك وسيلة لإثبات أسماء الباحثين القائمين على بحث مشترك ما ابتداء، ولاتودع نسخة منه بأية جهة جامعية عند الانتهاء منه توضح حقيقة الاسماء التى اشتركت بالفعل فى إجرائه هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه لا يمكن التعويل على المجلات العلمية فى هذا الصدد، فقد قرر سكرتير تحرير مجلة كلية طب طنطا مثلا أن النشر بالمجلة المذكورة لا يدل على أسبقية فى عمل البحث ولا يقطع بأية معلومة فيما يتعلق بصاحب البحث الأصلى.
ومن حيث إنه إزاء ما سبق فإنه يتعين اللجوء إلى التحقيقات التى أجريت فى هذه الواقعة حتى تستخلص منها مدى مسئولية الطاعنة عن هذه المخالفة.
ومن حيث إنه فى التحقيق الذى أجراه مجلس التأديب فى 7/6/1988 ذكرته الدكتورة …….. أنها لا تعرف الطاعنة وأن الدكتورة ( هـ ) هى وحدها المشتركة معها فى البحث كما سئلت الدكتورة ( هـ ) فى 16/6/1988 أمام مجلس التأديب فذكرت أن التى اشتركت معها فى البحث هى الدكتورة ( و ) وحدها، أما الطاعنة فلم تشترك معها، وقالت الطاعنة فى التحقيق الذى أجراه معها مجلس التأديب فى 14/2/1988 و 7/6/1988 أنها لا تعرف الدكتورة ( و ) ، وقد اشتركت فى البحث مع الدكتورة ( هـ ) وكان دورها يتمثل فى صياغة وكتابة الجزء النظرى ومتابعة النتائج مع الدكتورة ( هـ )، وإذا كانت الدكتورة ( و ) قد كتبت ورقة بعدم اشتراكى معها فى هذا البحث فإن الدكتورة ( د ) رئيسة القسم قد استكتبتها هذه الورقة فى منزلها فى هذا البحث فإن الدكتورة ( د ) رئيسة القسم قد استكتبتها هذه الورقة فى منزلها وبضغط منها حيث ان الدكتورة ( هـ ) لها أولاد فى كلية الطب وفى جلسة مجلس التأديب المعقودة فى 13/7/1988 ذكرت الدكتورة ( ح ) الأساتذة المساعدة فى القسم أنها اشتركت مع الدكتورة ( هـ ) فى هذا البحث وبعد إتمامه اعطتها الدكتورة ( و ) أسماء المشتركين فيه وكان اسم الطاعنة من ضمن الأسماء وأنها لا تعرف كل من اشترك فى البحث لأن تعاملها كان مع الدكتورة نصرة مباشرة، وإذا كانت الدكتورة نصرة تقول إنها والدكتورة نادية هما وحدهما صاحبتا البحث فربما تكون قد نسيت نظرا لطول الفترة وقالت إن هناك صداقة وطيدة تربط الدكتورة ( هـ ) بالدكتورة ( د ) وإنها صداقة عمر.
ومن حيث إن المحكمة تلاحظ بداءة أن الدكتورة ( هـ ) تقدمت بشكوى ضد الطاعنة إلى الدكتورة (د) رئيسة القسم فى 12/1/1986 تقول فيها : إن البحث المشترك بينها وبين الدكتورة ( و ) فقط وأن الدكتورة ( هـ ) تربطها صداقة وطيدة بالدكتورة ( د ) وأن لها ثلاثة أولاد بكلية الطب يمكن أن تفيدهم أو تضرهم د. ( د )، وكل هذه الأسباب تجعل المحكمة تزن أقوال الدكتورة ( هـ ) فى كثير من الحيطة والحذر ولا تذهب مذهب مجلس التأديب الذى عول على شهادتها قائلا: إنها لا يتطرق إليها شك، كم تلاحظ المحكمة أن الدكتورة ( ح ) هى من خصوم الطاعنة واحدى المتقدمات بالشكاوى ضدها، الأمر الذى يجعل شهادتها التى أبدتها لصالح الطاعنة ذات وزن كبير.
ومن حيث ان المحكمة تستخلص مما سلف ذكره من وقائع ان الدكتورة ( هـ ) كانت بالنسبة لهذا البحث تتعامل على مستويين مستقلين، الأول مع الدكتورة ( و ) التى لم تظهر أمامها فى الصورة إلا الدكتورة ( هـ )، وبالتالى ساهمت فى البحث ولم تعلم أن آخرين يشتركون فى البحث مع الدكتورة ( هـ ) من خلف ظهرها، والمستوى الثانى وكانت الدكتورة ( هـ ) تتعامل فيه مع آخرين منهم الدكتورة نبيلة (ح) والطاعنة لذلك فإن البحث قبل للنشر فى عام 1979 فى مجلة كلية طب الاسكندرية باسم الدكتورة ( هـ ) والدكتورة ( و ) فقط، ثم قدمته الدكتورة ( ح ) إلى مجلة كلية طب طنطا وقبل للنشر فى 15/6/1980 وكان ضمن أبحاثها التى رقيت بمقتضاها إلى أستاذ مساعد فى عام 1982 ولم تعترض الدكتورة ( هـ ) على ذلك ولم تقدم شكوى ضد الدكتورة ( ح ) كما لم تعترض الدكتورة ( هـ ) على ذلك ولم تقدم شكوى ضد الدكتورة ( ح ) كم لم تعترض الدكتورة ( د ) التى كانت عضوا فى اللجنة العلمية التى اجازت أبحاث الدكتورة ( ح ) لشغل وظيفة أستاذ مساعد. ثم قدمت الطاعنة هذا البحث إلى مجلة كلية طب طنطا وقبل للنشر فى 19/12/1980 وكان ضمن الأبحاث التى قالت عنها اللجنة العلمية إنها ترقى بها وتؤهلها لشغل وظيفة أستاذ ووافقت الدكتورة ( د ) على ما انتهى إليه تقرير اللجنة العلمية سالفة الذكر إذا فهذا البحث اشتركت فيه كل من الدكتورة (هـ) والدكتورة ( و ) والدكتورة ( ح ) والطاعنة كل ما هنالك أنه قبل للنشر فى أوقات مختلفة تحت اسمى الدكتورتين ( هـ ) و ( و ) عام 1979 والدكتورتين ( ح ) و ( أ ) عام 1980 وفى مجلتين مختلفتين هما مجلة كلية طلب اسكندرية ومجلة كلية طب طنطا.
ومن حيث انه لما سبق فإن ما ذكرته الدكتورة ( ح ) فى التحقيق من أنها والطاعنة اشتركتا فى البحث وأن الدكتورة ( هـ ) قد أملتها اسم الطاعنة كشريكة فى البحث يكون صحيحا وما ذكرته الدكتورة ( و ) من أنها هى والدكتورة ( هـ ) وحدهما هما المشتركتان فى البحث هو صحيح أيضا لأنها لم تكن تعلم أن الدكتورة ( هـ ) قد أشركت غيرها معها فى البحث ويكون ما قالت به الدكتورة ( هـ ) من أن الطاعنة والدكتورة ( ح ) لم تشتركا فى البحث هو قول غير سليم ذكرته مساندة منها للدكتورة ( د ) ضد الطاعنة بحكم الصداقة والمصلحة اللتين تربطهما وعلى ذلك فإن هذه المخالفة تكون منتفية فى حق الطاعنة، ويتعين لذلك الحكم ببراءتها منها.
ومن حيث ان المحكمة قد انتهت إلى تبرئة الطاعنة من المخالفتين اللتين أدانها فيها مجلس التأديب بقراره المطعون فيه، فإنه يتعين الحكم بإلغاء هذا القرار وببراءة الطاعنة مما أسند إليها وذلك دون حاجة للتعرض إلى أسباب الطعن الأخرى.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وببراءة الطاعنة مما اسند إليها.