طعن رقم 200 لسنة 37 بتاريخ 30/03/1991
________________________________
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد حماد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / محمد أمين المهدى العباس ومحمود عبد المنعم موافى واسماعيل عبد الحميد ابراهيم ود.محمود صفوت عثمان.
المستشارين
إجراءات الطعن
بتاريخ 3/2/1990 اودع الاستاذ السيد محمد نصر الدين المحامي بصفته وكيلا عن السيدة ………… قلم كتاب المحكمة الإداربة تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 200لسنه 32 ق عليا ضد كل من رئيس جامعة الازهر بصفته عميد كلية الطب فرع البنات بصفته في الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بجلسة 13/11/1990 في الدعوى رقم 5248 لسنة 44 ق فيما قضى به من قبول الدعوى شكلا و برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه و طلبت الطاعنة للاسباب التي ساقتها فى تقرير الطعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبالغائه والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع الزام الجهة الادارية المعطون ضدها بالمصروفات واودع المستشار على رضا مفوض الدولة عن هيئة مفوضى الدولة بعد تحضير الدعوى تقريرا مسببا بالرأى القانونى خلصت فى ختامه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا ، وتحدد لنظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 7/1/1991 وقد نظر الطعن فيها وفى الجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت الدائرة احالة الطعن إلى هذه المحكمة التى حددت لنظره جلسة 16/3/1991 حيث نظر الطعن فيها على النحو الثابت بمحضر الجلسة وقررت المحكمة اصدار الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة ، وبعد المداولة .
ومن حيث أن الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية المتطلبة قانون .
ومن حيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الاوراق فى أن الطاعنة كانت قد أقامت الدعوى رقم 5248 لسنة 44ق طالبة الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار السلبى بامتناع جامعة الازهر من اعطائها فرصتى الامتحان تعويضا لها عن دور مايو 87/1988 ، دور مايو 88/1989 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وقالت فى شرح الدعوى انها وصلت فى دراستها إلى السنة الثالثة بكلية الطب بجامعة الازهر ، وبسبب ظروف مرضية أملت بها لم تتمكن من دخول الامتحان فى دور مايو 87/1988 ، ودور مايو 88/1989 ، ولما كانت ظروفها المرضية الثابتة هى التى حالت بينها وبين دخول هذين الامتحانين فقد تقدمت بطلب لاداء الامتحان فى دور سبتمبر 88/1989 ، الا أن الجامعة منعتها من دخول هذا الامتحان باعتبارها من الطلاب الذين استنفدوا مرات الرسوب الامر الذى دعاها إلى التقدم بطلب إلى رئيس الجامعة تلتمس فيه احقيتها فى الحصول على فرصتين لدخول الامتحان تعويضا لها عن عدم دخولها دورى مايو 87/1988 ، 88/1989 اللذين لم تدخلهما بسبب ظروف المرض ، الا أن الجامعة امتنعت عن اجابتها إلى طلبها الامر الذى دعاها إلى اقامة دعواها المشار اليها طالبة الحكم بما سبق بيانه من طلبات .
ومن حيث انه بجلسة 13/11/1990 حكمت محكمة القضاء الادارى بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع احالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها موضوعا ، واقامت المحكمة قضاءها هذا على ما ورد من حكم فى المادة رقم 220 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن اعادة تنظيم الازهر والهيئات التى يشملها الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 وقالت المحكمة بعد أن عرضت لتفسير هذا النص أن المشرع قد قرر منح فرصتين للتقدم للامتحان من الداخل وفرصة ثالثة للتقدم للامتحان من الخارج ، وانه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعية دخلت امتحان عام 1986 /1987 ورسبت ثم عام 87/88 ورسبت ، ثم تقدمت للامتحان من الخارج عام 88/1989 ورسبت ، فمن ثم فأنها تكون قد استنفدت مرات الرسوب المقررة قانونا ، وتبعا لذلك يكون قرار الجامعة السلبى بالامتناع عن اعطائها فرصة اخرى لاداء الامتحان من الخارج هو ما يتفق مع صحيح حكم القانون الامر الذى يتخلف معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مما يتعين معه القضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دونما حاجة لبحث مدى توافر ركن الاستعجال .
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل يقوم على أن ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه هو مذهب غير سديد ذلك أن من المقرر وجود فرصتين لدخول الامتحان فى كل عام دراسى على حدة ، واحدة فى مايو والاخرى فى سبتمبر وبذلك يكون لكل طالب الحق فى دخول الامتحان اربع مرات من الدخول ومرتين من الخارج وذلك حسبما تقضى اللائحة ودون حاجة إلى ما وافق عليه رئيس الوزراء ، وهو ما تقضى به مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ، وجميعها مقررة بأحكام الدستور ، فاذا ما منع المرض الطاعنة من دخول الامتحان فى دورين من الستة أدوار فلا يصح اعتبارها ممن استنفدوا مرات الرسوب ، لأنه يتبقى لها فرصتان حتى تستنفد عدد مرات الرسوب الستة ، ويكون من حقها دخول الامتحان فى دورين تاليين تعويضا لها عما فاتها بعذر قهرى لا يد لها فيه ، كما أن الحكم المطعون فيه قد شابه فساد فى الاستدلال وقصور فى التسبيب والحكم على خلاف حكم سابق فقد ذهب الحكم إلى أن الطاعنة رسبت ثلاث سنوات ، وتكون قد حصلت على الفرص الثلاث ومن ثم قد استنفدت مرات الرسوب ، بينما ذهبت نفس الدائرة التى اصدرت الحكم فى حكم سابق لها فى الدعوى رقم 6484 لسنة 43 ق بجلسة 26/12/1989 إلى أن سنة 87/1988 هى بداية المرحلة الانتقالية التى لا تستكمل اوضاعها الا بمنح من رسب فى تلك السنة للمرة الثالثة فرصة رابعة واخيرة عام 88/1989 ، وان قرار رئيس الجامعة وما صدر تنفيذا له من قرارات بعدم منح فرصة رابعة واخيرة للامتحان من الخارج قد شابها مخالفة للقاعدة التنظيمية التى تقررت بالجامعة لتنظيم مرحلة انتقالية تمهيدا للعدول عن القواعد التى وضعتها الجامعة وجرت على تطبيقها ، الأمر الذى يكون معه ركن الجدية متوافرا فى طلب وقف تنفيذ قرار رئيس الجامعة ومتى كان ذلك وكانت الدعوى فى جوهرها تنصب على منح الطاعنة فرصة رابعة واخيرة لدخول الامتحان اسوة بزملائها خصوصا وان المرض قد حرمها من دخول دورين سابقين ، فان حق الطاعنة يبدو واضحا وجليا فى منحها فرصة رابعة واخيرة تحقيقا لمبدأ المساواة واذ جاء الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه وتأويله مما يجعله خليقا بالالغاء وخلصت الطاعنة إلى طلب الحكم بما سبق بيانه من طلبات .
ومن حيث انه عن الوجه الاول من اوجه الطعن القائل بخطأ الحكم المطعون فيه فيما ذهب اليه من أن الطاعنة برسوبها ثلاث سنوات تكون قد استنفدت مرات الرسوب وانها لا تستفيد من القواعد الانتقالية التى سارت جامعة الازهر على تطبيقها وذلك بمنح الطلاب فرصة رابعة من الخارج فان المستفاد من المذكرة المؤرخة فى 27/2/1988 التى وافق عليها السيد رئيس الوزراء بناء على عرض صاحب الفضيلة الامام الاكبر شيخ الجامعة الازهر ، أن المرحلة الانتقالية التى حددتها المذكرة انما تظل فئتين من الطلاب المقيدين من الخارج خلال العام الدراسى 87/1988 ، الفئة الاولى وتشمل من كان عام 87/1988 هو بالنسبة لهم العام الدراسى الذى يؤدون فيه امتحان الفرصة الرابعة الاستثنائية ، بمعنى انه سبق لهم أن استنفدوا مرتى الرسوب من الداخل ومرة الرسوب من الخارج ، فهؤلاء بمجرد أداء الامتحان كفرصة رابعة عام 87/1988 لا يكون ثمة مجال امامهم للاستفادة من هذه المرحلة الانتقالية ، والفئة الثانية هى فئة الطلاب الذين قيدوا بالكلية فى العام الدراسى 87/1988 لاداء امتحان الفرصة الأولى من الخارج ، اى بعد استنفادهم مرتى الرسوب من الداخل فهذه الفئة تكون هى المعنية بمرحلة الانتقال فيتاح لطلابها فيما لو رسبوا فى امتحان الفرصة الاولى من الخارج فرصة رابعة من الخارج ايضا خلال العام الدراسى 88/1989 وبذلك يتحقق اعمال مفهوم القاعدة التى عبرت عنها الجامعة انها مرحلة انتقالية لمدة عام واحد بمعنى أن يكون عام 87/1988 هو بداية المرحلة الانتقالية التى لا يتحقق استكمال اوضاعها الا بمنح من رسب فى تلك السنة للمرة الثالثة من الخارج فرصة رابعة واخيرة من الخارج ايضا عام 88/1989 ويترتب على ذلك ايضا ومن باب اللزوم أن الطلاب الذين لم يكونوا قد استنفدوا مرتى الرسوب من الداخل او مرة الرسوب من الخارج عند بداية المرحلة الانتقالية 87/1988 لا يفيدون ايضا من ذلك لانهم عند نهاية المرحلة الانتقالية كان ما يزال امامهم فرصة لاداء الامتحان سواء من الداخل او الخارج خلال عام 88/1989 .
ومن حيث انه بالاطلاع على بيان الحالة الدراسية للطاعنة المقدم من جامعة الازهر فانه يبين انها قيدت بالفرقة الثالثة بالكلية لاول مرة حيث ادت الامتحان فى عام 86/1987 ورسبت وانها بقيت للاعادة بالفرقة الثالثة وادت الامتحان من الداخل ورسبت ، وبذلك فانها عند بداية تطبيق المرحلة الانتقالية كان مازال امامها فرصة لاداء الامتحان من الخارج فى العام التالى 88/1989، وبذلك فانها لا تفيد من القواعد التى ارستها القواعد الانتقالية لانها تنطبق فقط على من كان خلال العام 87/1988 يؤدى الفرصة الثالثة من الخارج ، والثابت انها قد ادت الامتحان فى عام 88/1989 ورسبت وبالتالى فانها تكون قد استنفدت مرات الرسوب ولا تفيد من القواعد الانتقالية سالفة البيان .
ومن حيث انه عن الوجه الثانى من اوجه الطعن وحاصلة أن الطاعنة قد اصابها المرض الذى حال بينها وبين دخول الامتحان فى دور مايو من العام الدراسى 87/1988 ودور مايو من العام الدراسى 88/1989 وأنها تقدمت باعذار لم تقبلها الجامعة على الرغم من ثبوت مرضها ، فانها بالاطلاع على حوافظ المستندات المقدمة من جامعة الازهر سواء أمام القضاء الادارى أو أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة او خلال المرافعة امام المحكمة ، أن الطاعنة قد تغيبت فعلا عن اداء دور مايو فى العامين الدراسيين 87/1988، 88/1989 وانها تقدمت بشهادات مرضية لم تقبلها الجامعة استنادا إلى انها لم تقدم فى الميعاد المقرر لتقديم الاعذار المرضية المحدد فى قرار السيد رئيس جامعة الازهر الصادر فى 15 من مايو سنة 1988 والذى يقضى البند الثانى منه على أن تقدم الاعتذارات المرضية باسم السيد الدكتور عميد الكلية المختص وذلك قبل بداية الامتحان واثناءه فقط .
ومن حيث انه بالاطلاع على هذا النظام فانه يبين انه قد صدر بموجب كتاب مؤرخ فى 15 من مايو سنة 1988 موجه إلى عمداء الكليات وذكر فيه السيد رئيس الجامعة انه بمناسبة عقد امتحانات نهاية العام الجامعى 87/1988 نرجو الاحاطة انه تقرر النظام التالى بشأن البت فى الاعتذارات المرضية المقدمة من الطلاب والطالبات …… (2) الاعتذارات المرضية باسم الدكتور عميد الكلية المختص وذلك قبل بداية الامتحان او اثناءه فقط …… ، وتوجد تأشيره بالتنبيه على من يدعى السيد /…… لاعلان الزملاء والتوقيع بالعلم ، كما يحمل الكتاب بعض التوقيعات بالعلم بتاريخ 24/5/1988 ومن حيث انه يكشف ما تقدم أن القواعد التى رأى السيد رئيس جامعة الازهر تطبيقها فى مجال قبول الاعذار المرضية لم تصدر الا فى منتصف شهر مايو سنة 1988 وانها لم تبلغ إلى الكليات الا بتاريخ 23/5/1988 وتم التوقيع عليها من البعض بالعلم بتاريخ 24/5/1988 ولا يبين من صور الكتاب الذى تضمن هذه القواعد والمودع بحافظة مستندات الجامعة المقدمة بجلسة 18/2/1991 الكلية التى تم توجيه هذا الكتاب اليها كما لم تفصح الجامعة او تبين وسيلة احاطة الطلاب بعد تاريخ 24 من مايو سنة 1988 علما بصدور القواعد المذكورة ، وبالتالى فانه يكون من غير المستساغ القول بسريان هذه القواعد على الطلاب الذين كانوا يؤدون فعلا امتحان دور مايو سنة 1988 الذين حضر منهم من حضر وتغيب منهم من كان مريضا او لديه عذر آخر دون أن يتوفر له العلم اليقينى بصدور مثل هذه القاعدة التى اصبحت توجب عليه التقدم بالعذر قبل أو اثناء الامتحان ، ويكون من غير المقبول الامتناع عن البت فى الاعذار المرضية التى تقدم من دور مايو 1988 على الاقل بحجة صدور هذه القواعد التى من المؤكد انها لم تتصل بعلم الطلاب اليقينى عند بداية هذا الامتحان على وجه التحديد كما أن ما قدمته الجامعة المطعون ضدها من أوراق لا يبين ما اذا كانت هذه القواعد قد تم اعلانها بالوسيلة المقررة قانونا ليحيط الطلاب علما بصدورها ليرتبوا امور دراستهم وحضورهم او غيابهم عن الامتحانات على اساسها حتى بالنسبة لدور مايو سنة 1989 ومن حيث انه واياما كان وجه القول فى مدى سريان هذه القواعد فى حق هؤلاء الطلاب ، والتى صدرت بموجب كتاب مرسل إلى عمداء الكليات واقتصر الامر على احاطة الاساتذة علما به ، دون أن تثبت الجامعة المطعون ضدها ما اذا كان علم الطلاب قد اتصل بها ام انها ظلت مجرد مكاتبات داخلية حبيسة الاضابير والمكاتب وهو امر يجرد هذه القواعد من قوتها الالزامية بحيث لا يسوغ الاحتجاج بها على الطلاب الذين لم يتصل علمهم بصدورها اذا ما تقدموا باعذار مرضية بعد المواعيد التى حددها هذا الكتاب-ايا ما كان وجه القول فى شأن ذلك فان هذه القواعد لا تعدو أن تكون تعليمات تنفيذية ولوضع بعض الاحكام المنصوص عليها فى قانون الجامعة ولائحتها التنفيذية موضع التنفيذ ، ذلك أن من القواعد الاساسية المنصوص عليها فى شأن الامتحانات والقيد بالكليات المختلفة ما يتعلق منها باداء الامتحان والنجاح والرسوب وحق الطالب الذى يرسب فى اعادة قيده بالكلية والاستمرار فى الدراسة واداء الامتحان على اساس منحه فرصا محددة للامتحان الداخل وفرصا اخر لاداء الامتحان من الخارج ، فاذا ما ادى الطالب هذه الامتحانات جميعها فعلا ورسب يكون قد استنفد مرات الرسوب ويفصل ، ولقد اجازت هذه اللوائح تحقيقا لقواعد العدالة وتقريرا لما قد يجابه الطالب فى شئون حياته من ظروف واقعية او مرضية قد يترتب عليها عدم قدرته على اداء الامتحان بقاعدة جواز التغيب عن اداء الامتحان بعذر مقبول فقد سكتت اللائحة الداخلية للجامعة عن بيان اسلوب ابدائه تاركة لادارة الكلية والجامعة حق تقدير هذا العذر فاذا ما قبلته بموجب ما لها من سلطة تقديرية فى هذا الشأن يكون للطالب أن يؤدى الامتحان فى فرصة بديلة قادمة ، اما اذا لم يقدم عذرا او قدمه ورفض فانه يكون راسبا حكما ولا يكون له اداء الامتحان كفرصة بديلة ، وقد جاءت تعليمات رئيس الجامعة لوضع مسألة التقدم باعذار مرضية موضع التنفيذ سواء سيترتب على هذا العذر عدم التقدم للامتحان او أداؤه فى المنازل او المستشفيات مع تحديد ما يتبع فى كل حالة وبيان الاشخاص المخولين طبيا او إداريا بالتحقق من قيام العذر وقبوله وكيفية اداء الامتحان للطالب المريض ، والمدى الزمنى الذى يتعين فيه ابداء هذا العذر ومثل هذه الضوابط والقواعد نجد سندها فيما هو مخول للادارة من سلطة تقديرية تمارسها دون أن تفلت من الرقابة القضائية ولكنها فى المقام الاول تكون واجبة الاحترام ويتعين الالتزام بما ورد فيها من قواعد وضوابط ومواعيد لم تهدف الادارة بها الا إلى تنفيذ حكم قانونى يحقق انتظام سير الامتحانات خصوصا والعملية التعليمية عموما ن ويحقق صالح الطلاب من اصحاب الاعذار المرضية مما لا يحرمهم من فرص اداء الامتحان اذا ما قام العذر فعلا وابدى بالطريق القانونى ومن حيث انه وبالبناء على ما تقدم فان القاعدة التى تضمنها كتاب رئيس جامعة الازهر المشار اليه من لضرورة التقدم إلى عميد الكلية بالعذر المرضى قبل اداء الامتحان او قبل نهايته تكون قاعدة ملزمة واجبة الاحترام ويترتب على مخالفتها عدم قبول العذر ، واذ انه يتفق كما سلف البيان مع الغايات من تقرير قبول الاعذار المشروعة التى تمنع الطالب من دخول الامتحان وفقا لاحكام اللائحة التنفيذية للجامعة أن يتقدم الطالب ببيان لهذا العذر قبل اداء الامتحان فان هذا الحكم الذى يوجب ذلك ويترتب قانونا على مخالفة عدم قبول الاخطار بالعذر وعدم بحث اثره قانونا ، فانه فى ذات الوقت يتعين أن يعمل اثر هذه القواعد التنظيمية بمراعاة القواعد العامة فى النظام القانونى المصرى ومن بينها أن اذا استحال تنفيذ الالتزام باجراء محدد وتفرضه القواعد التنظيمية التنفيذية وتثبت أن هذه الاستحالة قد تحققت لسبب قهرى لا حيلة للانسان قبله ولا مكنة له فى دفعه فانه لا يسوغ حجب الطالب عن حقه اذا ما استحال عليه اعمال واجب التبليغ بالعذر قبل الامتحان فى التقدم بالعذر إلى الجهة الادارية المختصة واثبات الظرف القهرى الذى منعه من التقدم به خلال الميعاد التنظيمى آنف الذكر فعليهما فى هذه الحالة بحث الامر والتحقق من اذا كان ثابتا قيام العذر فى الميعاد ، فاذا لم يثبت قيام مثل ما تقدم فان العذر يكون مقدما بعد المواعيد ويتعين عدم قبوله شكلا والالتفات عنه ، وكل ذلك تجريه الادارى فى ظل رقابة القضاء الادارى .
ومن حيث أن ادارة الجامعة قد افصحت عن الاسباب التى استندت عليها لاتخاذ قرارها اعذار الطاعنة حيث ذكرت صراحة فى مذكرة دفاعها وفيما صدر عنها من كتب موجهة إلى الطاعنة أو ولى أمرها أن عدم قبول العذر يرجع إلى انه قد قدم بعد المواعيد المقررة دون أن تنشط إلى بحث مدى جدية العذر وبحث ما اذا كانت قد قامت ظروف واقعية طارئة حالت دون تقديمه فى المواعيد .
ومن حيث أن الثابت من الشهادات المرضية المقدمة من الطاعنة واولها صادرة من الدكتور …… مستشار الطب النفسى أن الطاعنة تعانى من اضطراب نفسى وقلق واكتئاب مع اعراض وسواسية ، وانها كانت قد نصحت بالراحة الذهنية منذ اغسطس سنة 1988 وأن حالتها فى نوفمبر سنة 1989 مستقرة ويمكنها العودة إلى الدراسة ، وحيث أن مرض الطاعنة سالف البيان يعتبر لا شك عذرا جديا لما هو معروف ومسلم به من أن هذا المرض لا شك يؤثر فى ارادة المريض طالما استمرت حالة النشاط المرضى ، الامر الذى يعتبر ظرفا قهريا يحول دون امكانية الالتزام بالمواعيد التى حددتها الجامعة للتقدم بالاعذار المرضية ، لان الامر هنا لا يتعلق بمرض عضوى يحدث فجاه او تجرى الاصابة به من خلال تطور مسحوب قد لا يؤثر على القدرات العقلية والذهنية وبالتالى لا يشوب الارادة او يعطلها وانما يتعلق بحالة مرضية تختمل فى النفس وقد لا تكون مصحوبة فى بداية تكوينها وتطور تفاعلاتها بمظاهر خارجية يمكن ملاحظتها او الاحساس بخطرها فاذا ما وصلت الحالة إلى النشاط المرضى المحسوس الذى يلجئ المريض او المحيطين به إلى العلاج النفسى فان ذلك يكون حالة مرضية تؤثر من غير شك على ارادة الطاعنة وكان يتعين على ادارة الجامعة النظر فى اعذارها على هذا الاساس .
ومن حيث انه متى كان الامر كذلك فان القرار السلبى الذى اتخذته الجامعة بالامتناع عن بحث وتقدير عذرها المرضى الثابت مع ما صحبه من ظروف ترجع إلى طبيعة هذا المرض الذى اصيبت به تحول دون امكانية الالتزام بالمواعيد المقررة فى تقديم الاعذار يكون قد صدر بالمخالفة لحكم القانون وغير قائم على سببه الصحيح الامر الذى يتعين معه الحكم بالغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار تتمثل فى احقية الطاعنة فى دخول الامتحان بفرصتين بديلتين بحسبان انها تغيبت عن دورى مايو 87/1988 ، 88/1989 بعذر مرضى مقبول .
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه وقد قضى على خلاف ذلك فانه يكون قد صدر بالمخالفة لحقيقة واقع الحال الثابت من الاوراق بالتالى يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون خليقا بالالغاء مما يتعين معه القضاء بذلك مع ما يترتب على ذلك من احقيه الطاعنة فى اداء الامتحان فى حدود فرصتين على التفصيل السابق بيانه .
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها اعمالا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبالغاء القرار السلبى الصادر من الجهة الادارية بعدم قبول الاعذار المقدمة من الطاعنة وبأحقيتها فى اداء فرصتين بديلتين وذلك على النحو المبين فى الاسباب والزمت الجامعة المطعون ضدها بالمصروفات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نفس المبدا فى الطعن رقم 2281 لسنة 36 ق بجلسة 13/4/1991.