طعن رقم 2004 لسنة 39 بتاريخ 02/04/1994 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 2004 لسنة 39 بتاريخ 02/04/1994 الدائرة الثانية
طعن رقم 2004 لسنة 39 بتاريخ 02/04/1994 الدائرة الثانية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الأحد الموافق 21/3/1993 أودع السيد الأستاذ/.
……………. المحامى بصفته وكيلا عن السيدة/.
…………….. قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2004 لسنة 39 قضائية عليا ضد السيدين/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات، ومدير عام إدارة جنوب للتأمين والمعاشات، فى حكم محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات (ب) بجلسة 25/1/1993 فى الدعوى رقم 5159 لسنة 46 قضائية، والقاضى بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعا، وإلزام المدعية المصروفات. وطلبت الطاعنة فى ختام تقرير الطعن – ولما تضمنه من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبأحقيتها فى عدم المساس بقيمة المعاش الذى حدد لها منذ عام 1988 بمبلغ 303.360 شهرياً، ورد ما سبق خصمه من معاشها اعتبارا من شهر مارس سنة 1992، وعدم تحملها بخصم أية مبالغ قد صرفت بالزيادة عن المدة من 1/7/1988 حتى 28/2/1992 والتى قدرت بمبلغ 609.420 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا برأيها القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبأحقية الطاعنة فى عدم المساس بقيمة المعاش المستحق لها منذ عام 1988 بمبلغ 303.360 وما يترتب على ذلك من آثار ، وإعفاء جهة الإدارة من المصروفات.
وتحددت جلسة 12.7/1993 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وبها نظر وبما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت الدائرة بجلسة 22/11/93 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظرة بجلسة 25/12/1993 المسائية، وبها نظر، ثم بجلسة 29/1/1994 حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية شكلاً.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تخلص فى أن السيدة /……………….. أقامت أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات (ب) الدعوى رقم 5159 لسنة 46 قضائية ضد السيدين / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات، ومدير عام إدارة جنوب للتأمين والمعاشات، بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/4/1992، طلبت فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بعدم المساس بقيمة المعاش الذى حدد لها منذ عام 1988 بمبلغ 303.360ورد ما سبق خصمه من معاشها اعتبارا من معاش شهر مارس سنة 1992، مع عدم تحملها بخصم أية مبالغ قد صرفت بالزيادة عن المدة من 1/7/1988 حتى 28/2/1992 والتى قدرت بمبلغ609.420 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقالت فى شرح أسانيد دعواها أنه طبقا لأحكام المعاش التيسيرى المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، أحيلت إلى المعاش بتاريخ 9/6/1988، وأخطرت بربط المعاش المستحق لها شهريا بصفة نهائية بمبلغ 303.360، واستمرت تصرف هذا المعاش حتى معاش مارس سنة 1992. وبتاريخ 7/12/1991 أخطرت بكتاب الهيئة المدعى عليها رقم 10616 ملف 13248/32 أحياء بأنه تجمد عليها مبلغ 609.420 قيمة مبالغ صرفت بالزيادة بالنسبة للأجور المتغيرة من 1/7/1988 حتى 28/2/1992، وسيتم خصمه فى حدود أقساط بمبلغ 40 جنيها شهرياً من المعاش المستحق عن شهر مارس سنة 1992 وحتى نهاية الخصم علاوة على أربعة عشر جنيها تقريبا قيمة التسوية الخاطئة للأجور المتغيرة ولما كان هذا الإجراء يخالف ما تقضى به المادة (142) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 من أنه لا يجوز للهيئة أن تنازع فى قيمة الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ ربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق، وذلك فيما عدا الحالات التى استثناها المشرع، لذلك أرسلت المدعية إلى السيدة/وزيرة التأمينات الاجتماعية والى المدعى عليهما بمذكرات تطلب فيها عدم المساس بقيمة المعاش الذى ربط لها بصفة نهائية اعتبارا من عام 1988، وعدم تحميلها بخصم أية مبالغ تكون قد صرفت بالزيادة عن المدة من 1/7/1988 حتى 28/2/1992، واذ لم تتلق ردا على طلبها، لذلك فقد أقامت دعواها بغية الحكم لها بطلبها.
وبجلسة 25/1/1993 حكمت محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات (ب) ) بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا، وألزمت المدعية المصروفات، وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أنه بفرض سريان الحظر المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (142) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975على الهيئة المدعى عليها، فإنه يستثنى من هذا الحظر حالة وقوع أخطاء مادية فى الحساب عند التسوية، بحيث يجوز للمؤمن عليه أو المستحقين عنه أو الهيئة طلب تصحيح هذا الخطأ المادى أو القيام به بعد مضى المدة المنصوص عليها فى المادة المذكورة، ولما كان الخطأ المادى كما يكون بالإضافة يمكن أنيكون بالحذف، ويكون كذلك بالحذف جزئيا أو كليا، ويعد كذلك إغفال خصم النسبة الواجب خصمها قانونا كلية ، ومن ثم ولما كان إغفال الموظف المختص سهوا أو عمدا خفض المعاش المستحق للمدعية بمقدار 5% عن كل سنة من السنوات المتبقية حتى بلوغ المدعية سن الستين، طبقا للمادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى، هو خطأ لم يمس بعناصر تسوية المعاش، فمن ثم فأنه يكون مجرد خطأ مادى فى الحساب عند التسوية يجوز للهيئة المختصة تداركه فى أى وقت، وتغدو دعوى المدعية غير قائمة على سند من القانون حرياً بالرفض.
ومن حيث ان مبنى الطعنان أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون، ذلك لأنه اعتبر أن عدم مراعاة الهيئة خفض المعاش بنسبة 5% إعمالاً لنص المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، هو خطأ مادى ، فى حين أن هذا الخطأ هو خطأ فى تطبيق القانون، لأن نسبة الخفض منصوص عليها فى مواد القانون، وعدم تطبيقها على حالة الطاعنة هو خطأ قانونى يخضع للخطر الوارد فى المادة (142) من القانون المذكور.
ومن حيث ان المادة (142) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79لسنة 197، تنص على أن مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (56، 59) لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائى نهائى وكذلك الأخطاء المادية التى تقع فى الحساب عند التسوية كما لا يجوز للهيئة المختصة المنازعة فى قيمة الحقوق المشار إليها بالفقرة السابقة فى حالة صدور قرارات إدارية أو تسويات لاحقة لتاريخ ترك الخدمة بالنسبة للعاملين المشار إليهم بالبند (أ) من المادة (2) يترتب عليها خفض الأجور أو المدد إلى اتخذت أساسا لتقدير قيمة تلك الحقوق.
ومن حيث انه يؤخذ من هذا النص أن المشرع ضمانا لاستقرار الأوضاع وحماية لحقوق أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم حظر على هؤلاء وعلى الهيئة المختصة المنازعة فى المعاش بعد مضى سنتين من تاريخ الإخطار بربطه بصفة نهائية، ولم يستثن من هذه القاعدة إلا حالات محدودة على سبيل الحصر منها حالة وقوع خطأ مادى فى الحساب عند تسوية المعاش. ويقصد بالخطأ المادى الخطأ فى التعبير وليس الخطأ فى تقدير المعاش ويجب أن يكون لهذا الخطأ المادى أساس فى قرار ربط المعاش يدل على الواقع الصحيح فيه بحيث يبرز هذا الخطأ واضحا اذا ما قورن بالأمر الصحيح الثابت فيه حتى لا يكون التصحيح ذريعة للرجوع عن قرار ربط المعاش بعد انتهاء الميعاد المنصوص عليه قانونا ومن ثم يخرج عن نطاق الأخطاء المادية الخطأ فى تطبيق القانون، ومنه عدم تطبيق قاعدة قانونية على واقعة تنطبق عليها.
ومن حيث ان الثابت ان المدعية أحيلت إلى المعاش قبل بلوغ السن القانونية بناء على طلبها طبقا للمادة (95) مكررا من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1987، والمضافة بالقانون رقم 115 لسن 1983، وربط لها معاش عن الأجر المتغير مقداره 96.690 دون إعمال ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والمعدلة بالقانون رمق 107 لسنة 1987، من خفض المعاش عن الأجر المتغير بنسبة 5% عن كل سنة من السنوات المتبقية من تاريخ استحقاق الصرف وحتى تاريخ بلوغ المؤمن عليه سن الستين مع مراعاة جبر كسر السنة فى هذه المدة إلى سنة كاملة، وظلت المدعية تصرف المعاش الذى ربط لها عن الأجر المتغير فى الفترة من 1/7/1988 حتى 28/2/1992، وإذ نقض الجهاز المركزى للمحاسبات هذه التسوية لعدم مراعاة الهيئة المدعى عليها حكم المادة (23) المشار إليها، لذلك قامت الهيئة بتعديل المعاش عن الأجر المتغير فصار 82.180، وبذلك تكون المدعية قد صرفت معاش الأجر المتغير بالزيادة بمقدار 14.510شهريا، وتكون جملة ما صرف لها فى الفترة من 1/7/1988حتى 28/2/1992 مبلغ 609.420، بدأت الهيئة فى خصمه بواقع 40 جنيها شهريا اعتبارا من معاش شهر مارس سنة 1992.
ومن حيث ان الواضح ان الخطأ الذى وقعت فيه الهيئة المدعى عليها عند ربط معاش الأجر المغير للمدعية هو إغفال تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى، آنفة الذكر، ومن ثم فإن هذا الخطأ لا يعدو أن يكون خطأ فى تطبيق القانون وليس خطأً مادياً، وما كان يجوز للهيئة المدعى عليها بعد انتهاء الميعاد المنصوص عليه فى المادة (142) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، أن تعدل معاش الأجر المتغير الذى ربط لها بمبلغ 96.960، لمخالفة ذلك للقانون، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف القانون، مما يتعين معه الحكم بإلغائه وبعدم جواز تعديل المعاش الذى ربط للمدعية اعتبارا من 1/7/1988 وما يترتب على ذلك

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعون شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم جواز تعديل المعاش الذى ربط للمدعية اعتبارا من 1/7/1988 وما يترتب على ذلك من آثار.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ