طعن رقم 2005 لسنة 32 بتاريخ 27/01/1990 دائرة منازعات الأفراد والهيئات
_______________________________________________________
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أنور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأستاذة: محمد أمين المهدي وصلاح عبد الفتاح سلامة وسعد الله محمد حنتيرة وإسماعيل صديق راشد. المستشارين.
* إجراءات الطعن
في يوم الخميس 8/ 5/ 1986 أودع الأستاذ/ جورج كامل المحامي وكيلا عن…………. قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن رقم 2005 لسنة 33 ق. ع ضد محافظ الغربية ووزير الداخلية عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 20/3/1986 في الدعوى رقم 5500 لسنة 37 ق والقاضي برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات، وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء قرار رئيس مدينه ومركز طنطا بتاريخ 7/8/1980 بإزالة التعديات الواقعة من المدعي على أملاك الدولة الخاصة على الطريق السريع طنطا- كفر الشيخ بناحية سيرباي مركز طنطا وإلزام الجهة الإدارية بأن تدفع له تعويضا ماليا قدره عشرة آلاف جنيه عما أصابه من ضرار من جراء هدم مبانيه مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين ، وأعلن الطعن قانونا، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الطاعن المصروفات، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 6/3/1989 وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حتى قررت بجلسة 19/6/1989 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والتعويضات) لنظره 21/ 10/1989 فنظرته بتلك الجلسة وكلفت الحاضر عن الجهة الإدارية ببيان مدى دخول الأرض المقام عليها المباني في اختصاص مصدر القرار وبجلسة 16/ 12/ 1989 قدمت الجهة الإدارية مذكرة بالرد وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزومه من إيضاحات قررت إصدار الحكم بجلسة 13/ 1/ 1990 ثم مد أجل النطق به إلى جلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والإيضاحات والمداولة قانونا.
وحيث أن الطعن أقيم خلال الستين يوما التالية ليوم صدور الحكم المطعون فيه واستوفى أوضاعه القانونية الأخرى فيكون مقبولا شكلا.
وحيث أن وقائع المنازعة تتحصل- حسبما هو ثابت في الأوراق- في أنه بتاريخ 26/ 1/ 1981 أقام المدعي ……………… دعواه رقم 813 لسنة 1981 مدني كلى طنطا وذلك بعد أن حصل على قرار بإعفائه من الرسوم برقم 185 لسنة 1980، وطلب الحكم بإلزام المدعي عليهما (محافظ الغربية ووزير الداخلية) متضامنين بأن يدفعا له مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضا عما أصابه من أضرار مادية وأدبية نتيجة هدم المباني الموضحة بالدعوى وتمكينه من المساحة المؤجرة له مع إلزام المدعي عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وقال المدعى أنه يستأجر قطعة أرض مساحتها 18 سهما بزمام سبرباي مركز طنطا وأنه يسدد الأجرة منذ سنة 1962 حتى سنة 1980 بالقسيمة رقم 95148 مجموعة رقم 81 بتاريخ 2/ 9/ 1980 وأقام عليها حجرتين بمنافعها وبوفيها مرخصا بتشغيله برقم 6117 من الإدارة الهندسية سبرياي وهذه المباني من الطوب الأحمر والمسلح ويقيم فيها مع أسرته وأنه تكلف مبالغ كبيرة في البناء وفي توصيل المياه والكهرباء وكان يزاول عمله في البوفيه المرخص لديه، إلا أنه فوجئ يوم 10/ 8/ 1980 بقوات كثيرة تابعة للداخلية وتقوم بأمر المدعي عليه الأول بهدم تلك المباني حتى سطح الأرض وحولت المكان إلى أنقاض وطردت المدعي وأسرته إلى الشارع بلا مورد رزق يتعيش منه مما أصابه بأضرار جسيمة هو وأسرته وبقاء أولاده في العراء، وبعد أن قدم كل من الطرفين المستندات ثم ندب خبير لمعاينة الأرض محل النزاع وسند المدعي في الحيازة وتحقيق ما آثاره المدعي، فقدم الخبير المنتدب تقريرا تضمن أن مساحة الأرض موضوع النزاع 80.75 مترا مربعا وكانت بحيازة المدعي وكانت عبارة عن كشك خشبي لتحضير المشروبات 7 متر×5 متر ويجاوره أرض فضاء محاطة باللبلاب والساسابان وعليه تكعيبة خشب بطول 12 مترا وبعرض ثمانية أمتار وجملة ذلك 131 مترا مربعا حوالي 18 سهما وأن هذا القدر ربط على المدعي بواسطة مأمورية الضرائب العقارية بمركز طنطا المالكة له (منافع الطريق السريع طنطا- كفر الشيخ) بالإيجار منذ سنة 1966 حتى عام 1980 حيث رفع أسمه من كشوف الربط أن المدعي أقام سنة 1970 مبان من الطوب الأحمر والأسمنت على مسطح 80.75 مترا مربعا لسكنه وأسرته وأنه صدر له ترخيص من الإدارة الهندسية بمركز طنطا بتشغيل مقهى بالرخصة رقم 61171 بتاريخ 8/ 8/ 1977، ودفعت جهة الإدارة بعدم الاختصاص الولائي للمحكمة وطلبت احتياطيا رفض الدعوى على أساس أن المدعي أقام منشآت على أرض مملوكة للدولة بدون تصريح أو ترخيص كما استغل ترخيص تشغيل البوفيه في إقامة مبان ثقيلة مما يعتبر تعديا على أملاك الدولة، وبجلسة 31/5/1983 قضت محكمة طنطا الابتدائية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، فتم قيدها بجدول محكمة القضاء الإداري برقم 5500 لسنة 37 ق وبعد تحضيرها لدى هيئة مفوضي الدولة حكمت المحكمة بجلسة 20/ 3/1986 برفض الدعوى وأقامت قضاءها على أن الثابت من تقرير الخبير أن الأرض التي كان المدعي يضع يده عليها من منافع الطريق السريع طنطا- كفر الشيخ وأنها مقيدة بسجل المنافع العمومية بناحية سبرياي مركز طنطا رقد استند القرار إلى نصوص القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن أشغال الطرق العامة، وأن المدعي لم يقدم سندا لوضع يده على هذه المساحة وأن قيام مصلحة الأموال المقررة بتحصيل مقابل الانتفاع من واضعي اليد على الأرض المملوكة للدولة لا ينشئ علاقة إيجارية ممتدة أو مستمرة بينهم ربين الحكومة ولا يقصد بهذا الإجراء تصحيح الوضع القائم على الغصب ولجهة الإدارة إزالة هذا التعدي خاصة وأن المدعي لم يلتزم حدود الترخيص له بإقامة كشك خشبي لتحضير وبيع المشروبات الساخنة وإنما بسط وضع يده على الأرض الفضاء المجاورة لموقع الكشك وأقام بدون ترخيص حجرتين بالطوب الأحمر والخرسانة المسلحة ، ومن ثم يكون قرار الإزالة – والمسند إلى تفويض من المحافظ برقم 8 لسنة 1980 – قد استند إلى ما يبرره ومتفقا وأحكام المادتين 87/97 من القانون المدني والمادة، 2 من قانون الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979، ومتى كان القرار المطعون فيه مشروعا ومطابقا للقانون فلا تسأل الإدارة عن نتائجه مهما بلغت جسامة الأضرار الناتجة عن تنفيذ. إذ أنه لا مناص من أن يتحمل الأفراد نتيجة عمل الإدارة المشروع وهي بصدد تسيرها للمرافق العامة، وبذلك تكون مسئولية جهة الإدارة عن الأضرار الناجمة عن تنفيذ ذلك القرار قد فقد أحد أركانه وهو ركن الخطأ مما يتعين معه رفض طلب التعويض كما تكون الدعوى برمتها على غير أساس متعينة الرفض. ومن حيث أن الطعن الماثل ينعى على هذا الحكم مخالفة القانون لقيامه على أسباب مبهمة ومجملة وديون تفصيل للأسباب التي أدت إلى اقتناع المحكمة ولا يصح أن تحيل المحكمة إلى تقرير الخبير دون فحص أو تمحيص لما ورد به، وأضاف الطاعن بمذكرة لاحقة أن وضع يده يستند إلى الترخيص الصادر له برقم 6917 بتاريخ 8/8/1977 من الإدارة الهندسية بمركز طنطا بتشغيل مقهى وأن ذلك أنشأ له مركزا قانونيا يبعد به عن التعدي والغصب وأنه لم يتم إلغاء هذا الترخيص بقرار من السلطة المختصة وكان يجب. أن تقتصر الإزالة على ما يعتبر خارجا عن نطاق الترخيص ولا يجوز أن تشتمل على المساحة المشغولة بالكشك المرخص له به وهو كقدر متيقن لا يندرج في معنى التعدي والغصب وأن جهة الإدارة لم تتبع الإجراءات الواجبة قانونا إزاء الطاعن فيما لو عاملته على أنه مخالف للترخيص بتشغيله المقهى لتحضير وبيع المشروبات الساخنة، كما ين الأرض محل المباني لا تدخل ضمن المجالات التي يتعين استصدار ترخيص بإقامة مبان عليها، كما أن المساحة محل القرار المطلق فيه تقع ضمن حرم الطريق السريع طنطا/ كفر الشيخ وتعتبر امتدادا له وتأخذ حكمه وتعتبر من أملاك الدولة العامة مما يؤدي إلى انعقاد الاختصاص بشأنها للهيئة العامة للطرق والكباري ويكون القرار محل الطعن صادرا ممن لا يملك إصداره ويصمه بذلك بعدم المشروعية التي تفضي إلى حق الطاعن في طلب الحكم بإلغائه، وأن سداد الطاعن لمقابل الانتفاع هو تنفيذ لالتزامات رتبها الترخيص على عاتقه، ومما يصم القرار بعدم المشروعية أن جهة الإدارة لم تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 140 لسنة 1956 الذي أسند إليه القرار وقد حددت المادة 13 منه الأحوال التي يجوز فيها الإزالة كما أجازت إبقاء الأشغال بدون ترخيص حسب تقديرها كنص المادة 9 من هذا القانون، كما أن المادة 15 من القانون رقم 84 لسنة 1968 في شأن الطرق العامة خولت الجهة المشرفة على الطريق سلطة إزالة أي مخالفة لأحكامه، والثابت أن الطاعن حصل على ترخيص بإشغال الطريق العام بتشغيل مقهى لتحضير وبيع المشروبات الساخنة برقم 6117 بتاريخ 8/8/1977 ولم يلغ هذا الترخيص من الجهة الإدارية لعدم توافر أية حالة من الحالات الواردة في هذين القانونين.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 7/8/1980 أصدر السيد/ رئيس مدينة ومركز طنطا قرارا نصت مادته الأولى على أن تزال التعديات المشار إليها حتى سطح الأرض واستند في ذلك إلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلي ولائحته التنفيذية والقانون رقم 140 لسنة 1936 وإلى أنه تلاحظ له أثناء المرور بطريق طنطا- كفر الشيخ وجود غرزة مقامة من الطين بجوار مزرعة دواجن سيرباي ومقامة في أملاك الدولة، بدون سند قانوني ومخالفة للقوانين وتخص أحمد محمد مخلوف وتشكل تعديا على أملاك الدولة، ونصت المادة الثانية من القرار على أن يعمل بهذا القرار فور صدوره وعلى المختصين تنفيذه، وأبلغت صورة منه إلى السيد/ مدير الإدارة الهندسية بالمحافظة كما تم تنفيذه بتاريخ 10/8/1980 بهدم المباني جميعها التي أقامها المذكور.
ومن حيث أنه لا نزاع في أن الأرض المقامة عليها المباني سالفة الذكر تقع على طريق طنطا- كفر الشيخ وأنها مملوكة للدولة ولم يثبت من الأوراق أنها في أحد شوارع مدينة طنطا فمن ثم يسرى بشأن إشغالها- باعتبارها من منافع الطريق- أحكام القانون رقم 84 لسنة 1986 بشأن الطرق العامة وتنص المادة الأولى منه على أن تنقسم الطرق العامة إلى الأنواع الآتية:
أ- طرق سريعة.
ب- طرق رئيسية.
ج- طرق إقليمية.
وتنشأ الطرق الرئيسية والسريعة وتعدل وتحدد أنواعها بقرار من وزير النقل وتشرف عليها الهيئة العامة للطرق والكباري أما الطرق الإقليمية فتشرف عليها وحدات الحكم المحلي وتنص المادة الثانية على تسري أحكام هذا القانون على جميع الطرق عدا ما يأتي:
أ- جميع الطرق الداخلة في حدود القاهرة الكبرى ومحافظة الإسكندرية.
ب- الطرق الإقليمية الداخلة في حدود المدن والقرى لها مجالس مدن أو مجالس قروية ، أما الطرق السريعة والرئيسية الداخلة في تلك الحدود فتسرى عليها أحكام هذا القانون
وتنص المادة التاسعة على أنه طر إذا تبين للجهة المشرفة على الطريق أن الأعمال الصناعية أو الإعلانات أو غيرها بالطريق إذا أصبحت تعطل حركة المرور أو تعوق توسيعه أو تحسينه جاز لها أن تطلب من ذوي الشأن إزالة هذه الأعمال خلال شهر من تاريخ إخطارها لهم وإلا كان لها إزالتها إداريا على نفقتهم . وتنص المادة 13 على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة 10 لا يجوز بغير موافقة الجهة المشرفة على الطريق إقامة أية منشآت على الأراضي الواقعة على جانبي الطريق العام ولمسافة توازي مثلا واحدا للمسافة المشار إليها في المادة 10 وهذه المسافة هي خمسون مترا بالنسبة للطرق السريعة وخمسة وعشرون مترا بالنسبة إلى الطرق الرئيسية وعشرة أمتار بالنسبة إلى الطرق الإقليمية وقد صدر قرار وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 بتحديد الطرق والجهة المشرقة عليها وتضمن أن طريق سيدي سالم/ كفر الشيخ/ طنطا شبين الكوم/ الباجور القناطر الخيرية/ قليوب بطول 133 كيلومترا من الطرق الرئيسية وتشرف عليها الهيئة العامة للطرق والكباري وتكون هي وحدها صاحبة الاختصاص بنص القانون – في اتخاذ إجراءات إزالة التعدي الواقع على منافع الطريق العام الرئيسي سالف الذكر وباعتبار أن هذا القانون خاص بأنواع محددة من المال العام- الطرق العامة ومنافعها المملوكة للدولة- ويتقدم في التطبيق على النصوص العامة الواردة في القانون المدني أو قانون الإدارة المحلية وقد نظم قانون الطرق العامة توزيع الاختصاص بين الهيئة العامة المشرفة على الطريق بريين أجهزة الحكم المحلى على نحو يؤكد عناية المشرع بتوزيع الاختصاص على نحو يحقق الأغراض التي تغياها المشرع في هذا القانون الخاص وذلك بدرء الإخطار التي تهدد أمن الطريق أو تخل بضمانات صلاحيته لحركة المرور أو تعوق توسيعه وتحسينه، وترتيبا على ذلك فان ذلك قرار رئيس مدينة ومركز طنطا الصادر بتاريخ 7/8/1980 بإزالة المباني المقامة على أرض منافع الطريق الرئيسي بين طنطا وكفر الشيخ بواسطة أحمد محمد مخلوف- وأيا كان الرأي في مدى اختصاصه بإصداره طبقا للقوانين سالفة الذكر- فإن الثابت من الأوراق المودعة أن مصدره لم يلتزم أحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة إذا أن المادة التاسعة سالفة الذكر حددت أحوال الإزالة إداريا بأن يكون الاعتداء على الطريق العام أو منافعه العامة مما يعطل حركة المرور أو يعوق توسيع الطريق أو تحسينه وأن يتم إخطار صاحب الشأن بذلك قبل شهر على الأقل من الإزالة وأن يطلب منه القيام شخصيا بإزالة الأعمال التي تشكل الاعتداء فإذا لم يمتثل جازت الإزالة إداريا على نفقة المخالف وكل ذلك رغبة من المشرع في الحد من الأضرار التي تسببها الإزالة، إذ الثابت أن المنشآت التي قام بها المذكور تقع على بعد حوالي خمسة عشر مترا من أسفلت الطريق الرئيسي طنطا/ كفر الشيخ ولم تتوافر بشأنها إحدى الحالات سالفة الذكر ولم يتم إخطار صاحب الشأن لإزالة ما أقامه قبل الشروع في الإزالة إداريا كما لم يثبت أن هذا القرار قد بني على أسباب جدية قانونية تبرره وتحقق من الجهة الإدارية ، وأن الواضح أنه بني على ما تراءى لمصدره ولاحظه عند مروره بالطريق المذكور دون أن يسبق ذلك أية محاضر إدارية للتثبت من المخالفة ومعرفة موقف الجهة المشرفة على الطريق من الإزالة في ضوء الأسباب التي حددها القانون لإجراء الإزالة، كما أن القرار ذاته لم يلتزم أحكام القانون رقم 140 لسنة 1965 في شأن إشغال الطرق العامة
وإذ تنص المادة 13 منه على أنه إذا حدث إشغال بغير ترخيص جاز للسلطة المختصة إزالته بالطريق الإداري على نفقة المخالف إذا كان هذا الإشغال مخلا بمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة وحركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة أو إذا كان المخالف قد سبق الحكم عليه خلال سنة لمخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له .. فواضح أن إشغال الطريق العام وكمال عام مملوك للدولة قيد المشرع إزالة إشغاله بأسباب محددة بالنص ولم يثبت من الأوراق أن الطاعن أحمد محمد مخلوف قد توافرت بشأنه إحدى الحالات التي تجيز للسلطة الإدارية المختصة إصدار قرار الإزالة، ومن ثم فإن القرار محل الطعن قد شابه عيب مخالفة القانون ويتعين إعمالا للمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 الحكم بإلغائه.
ومن حيث أنه عن طلب التعويض فإن مسئولية الإدارة تنعقد بتوافر أركان ثلاثة هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما والثابت مما تقدم توافر ركن الخطأ في جانب الإدارة مصدرة القرار غير المشروع كما نتج عنه ضرر مباشر للطاعن يتمثل في إزالة البوفيه الذي أقامه منذ سنوات على أرض مملوكة للدولة وصدر بشأنه ترخيص من الإدارة الهندسية بطنطا برقم 6117 بتاريخ 8/8/1977 وذلك بتشغيله محلا لتحضير وبيع المشروبات الساخنة وذلك طبقا للاشتراطات المقررة وأنه مربوط بقيمة إيجارية 1.310 جنيه ومؤشر عليه بأنه سبق للمرخص له الحصول على موافقة من مديرية التموين برقم 13749 بتاريخ 11/10/1976 وذلك بعد موافقة السيد المحافظ بتاريخ 4/10/1976 وأن ذلك الترخيص دائم طبقا للقانون رقم 453 لسنة 1954 وصدر بعد معاينة المحل وتحديد أبعاده وارتفاعه وما به من فتحات ومن ثم فلم يكن صحيحا ما ورد بقرار الإزالة من أن محل الإزالة غرزة مقامة من الطين كما أنه ورد بتقرير الخبير المنتدب من محكمة طنطا الابتدائية المؤرخ 2/2/1983 أن هذا البوفيه كان عبارة عن كشك خشبي لتحضير المشروبات بطول 7 متر وعرض 5 متر وحوله أرض فضاء، ومن ثم فإن الضرر الذي أصاب الطاعن تمثل في إزالة الكشك الخشبي وما ترتب عليه من إلغاء رخصة تشغيله لانعدام المحل وزواله بقرار غير مشروع، كما ترتب على خطأ مصدر القرار حرمان مباشر للطاعن ومن مورد رزقه وأسرته وقطع متعجل لكل سبيل أمامه لتصحيح موقفه بالحصول على الترخيص اللازم بشغل حرم الطريق العام أو حتى إمهاله للقيام بما يلزم من إزالة وبأقل قدر من الخسارة المادية ومن ثم تقدر المحكمة تعويضه عن ذلك بمبلغ ألف جنيه.
ومن حيث أنه عن طلب المدعي تعويضه عن المباني التي أقامها كسكن له ولأسرته بالطوب الأحمر والمسلح فانه لما كانت الأرض المقامة عليها تلك المباني مملوكة للدولة ملكية عامة وتمثل منافع عامة للطريق الرئيسي بين طنطا وكفر الشيخ فانه لا يجوز قانونا الترخيص بإقامة مساكن خاصة عليها ويكون خمد الطاعن في هذه الحالة قد استغرق خط مصدر قرار الإزالة ولا محل لتعويضه عن تلك الإزالة والتي كانت حتما آتية.
وحيث أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى غير ذلك فيتعين الحكم بإلغائه وبإلغاء قرار رئيس مجلس مركز ومدينة طنطا بتاريخ 7/8/1980 محل الطعن وبإلزام محافظ الغربية بصفته بأن يؤدي للطاعن أحمد محمد مخلوف مبلغ ألف جنيه تعويضا عن الأضرار التي التي أصابته والمصروفات عملا بالمادة 184 مرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار محل الطعن وبإلزام محافظ الغربية بصفته بأن يؤدي للطاعن أحمد محمد مخلوف مبلغ ألف جنيه والمصروفات عن درجتي التقاضي.