طعن رقم 2005 لسنة 37 بتاريخ 07/06/1992
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / محمد عبد الغنى حسن وعادل محمود زكى فرغلى وأحمد عبد العزيز أبو العزم ود. منيب محمد ربيع نواب رئيس مجلس الدولة.
* إجراءات الطعن
إنه فى يوم الثلاثاء الموافق 23 من ابريل سنة 1991 أودع الأستاذ / توفيق على حشيش المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 2005 لسنة 37ق. عليا فى المحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بجلسة 3 من ابريل سنة 1991فىالدعوى رقم 2464 لسنة 11 فيما قضى به من رفض الدعوى وإلزام المدعى بالمصاريف.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية الطاعن فى طلباته الواردة بصحيفة افتتاح دعواه وكذا الطلب الاحتياطى مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى(
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق وقدم السيد الأستاذ المستشار على رضا مفوض الدولة تقرير هيئة مفوضى الدولة مسببا ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات (
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 6 مايو سنة 1991 والجلسات التالية، وبجلسة 29 يوليو سنة 1991 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة، والتى نظرته بجلسة 28 سبتمبر سنة 1991 والجلسات التالية على النحو المبين بالأوراق وفيها سمعت المحكمة ما رأت لزوما لسماعه من إيضاحات وبجلسة 19 ابريل سنة 1992 قررت إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة 17 مايو سنة 1991 ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 7/6/1992 لاتمام المداولة، وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسباب عند النطق به(
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة(
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية(
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من سائر أوراق الطعن – فى أن الطاعن قد أقام الدعوى رقم 2464 لسنة 11 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بتاريخ 16/9/1989 طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ قرار جامعة الأزهر برسوبه فى العام الدراسى 88/1989، وفى الموضوع بتصحيح الخطأ المادى الواقع فى جمع درجات الأسئلة الحاصل عليها الطاعن، وعلى سبيل الاحتياط اعادة تصحيح أوراق المواد الراسب فيها بمعرفة لجنة محايدة من الأساتذة، وإلغاء قرار الجامعة الصادر برسوبه اذا ما اتضح حصوله على درجات النجاح مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شرحا لدعواه أنه قد أدى امتحان السنة الثانية بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالمنصورة للمرة الثالثة للعام الدراسى 88/1989 وهو العام الاستثنائى له الا أنه فوجئ برسوبه للمرة الثالثة فى ذات المواد التى رسب فيها فى العامين السابقين وهى (المنطق، التوحيد، تاريخ الخلفاء، أصول الفقه) ولما كانت الكلية تعطى للطالب 1.5% بما يعادل 19.5 درجة إلا أنها لم تطبق ذلك على الطاعن والا كان قد نجح فى مادتى المنطق والتوحيد وانتقل للسنة الثالثة وذلك نظرا لوجود خلافات بينه وبين إدارة الكلية كانت نتيجتها رسوبه فى نفس المواد للسنة الثالثة على التوالى ولما كان يثق فى انه أجاب الاجابات الصحيحة وحصوله على درجات النجاح فى تلك المواد ولو صحح الخطأ المادى فى جمع الدرجات الحاصل عليها نتيجة اجاباته أو اعادة التصحيح بعيدا عن الخلافات من لجنة محايدة حفاظا على مستقبله لاستنفاذه مرات الرسوب وبجلسة 2/5/1990 أثناء نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة أضاف المدعى إلى طلباته احتياطيا فى مواجهة الحاضر عن الجامعة هو الحكم بأحقيته فى دخول الامتحان بصفة استثنائية طبقا لحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى 2/12/1989 باعطاء طلبة جامعة الأزهر فرصة استثنائية وأخيرة طبقا لقرار مجلس الوزراء ورئيس جامعة الأزهر، وبجلسة 18 يوليو سنة 1990 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المدعى بمصروفاته(
وأقامت المحكمة قضاءها على أن حقيقة ما يهدف إليه المدعى من طلباته الموضوعية هو الحكم بإلغاء قرار الجامعة المدعى عليها فيما تضمنه من اعتباره راسبا فى امتحان آخر العام الدراسى 88/1989 وما يترتب على ذلك من آثار منها إلغاء قرار فصلهن الكلية واعتباره ناجحاً فى العام الدراسى المذكور، أو منحه فرصة رابعة وأخيرة مع إلزام الجامعة المدعى عليها المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة، وأن الثابت من الأوراق أن عملية التصحيح قد شملت جميع أجزاء درجات الإجابة وتم تقييمها ورصدها بدون وجود أخطاء مادية فيها – وبالنسبة لما أثاره المدعى من أن عملية التصحيح لم تدخل فى حسابها درجة إجابة المدعى عن السؤال الرابع فى مادة تاريخ الخلفاء والتى أشر عليها المصحح بعبارة نظر فان لجنة الامتحان قد باشرت اختصاصها التقديرى فى تحديد عدد الأسئلة المطلوب الإجابة عنها والاكتفاء بالإجابة عن ثلاثة أسئلة فقط بدلا من أربعة ولم تنحرف أو تسيئ استعمال السلطة حيث طبقت ذلك على جميع طلاب الفرقة الثانية المشار إليها ومن بينهم المدعى، وكون لجنة التصحيح لم تمنح المدعى درجات محددة نظير اجابته للسؤال الرابع لأنها قدرت أن تقدير درجة إجابة المدعى عن هذا السؤال تقل عما سبق تقديره فى أى من الأسئلة الثلاثة الأخرى. وما أثاره المدعى من نجاحه طبقا لقواعد الرأفة لما كان المتاح طبقا لقواعد الرأفة المطبقة بجامعة الأزهر هو (19.5) درجة بنسبة (1.5%) من مجموع النهايات العظمى للمواد المقررة ولما كان المدعى يحتاج إلى (28) درجة لتغيير نتيجته من راسب إلى ناجح ومنقول للسنة الثالثة مع تخلفه فى مادتين ومن ثم لايفيد المدعى من تلك القواعد( وما ذكره المدعى من ان التصحيح قد تم بمعرفة أحد المصححين خلاف أستاذ المادة فانه بفرض حدوث ذلك فليس ثمة ما يحول قانونا دون الاستعانة بغير أساتذة المادة أو الكلية للمساهمة فى عملية التصحيح طبقا للقانون رقم 103 لسنة 1961 بتنظيم الأزهر ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهورية رقم 350 لسنة 1975 ومن ثم يكون قرار اعلان رسوب المدعى فى العام الدراسى 88/1989 قد صدر صحيحا ومتفقا وأحكام القانون، وبالنسبة لطلب المدعى منحه فرصة رابعة فانه طبقاً لنص المادة (220) من اللائحة التنفيذية المشار إليها وما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا بشأن المرحلة الانتقالية فى العام الدراسى 87/1988 فإنها تظل فئتين الأولى وتشمل الطلاب الذى منحوا الفرصة الاستثنائية الثانية فى العام الدراسى 857/1988، والثانية وتشمل الطلاب الذين منحوا الفرصة الاستثنائية الأولى لأداء الامتحان من الخارج فى العام المشار إليه واذ لا يندرج المدعى ضمن الفئتين المشار إليهما حيث كان فى العام الدراسى 87/1988 يؤدى امتحان الفرقة الثانية من الداخل ومن ثم لا يفيد من تلك المرحلة الانتقالية ويكون ما انتهت إليه الجامعة من فصل المدعى من الكلية لاستنفاده مرات الرسوب مطابقا للقانون مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف الواقع والقانون وأصابه القصور فى التسبيب ذلك أن عميد كلية أصول الدين الذى أفاد فى كتابه المحرر بتاريخ 25/2/1991 بأن المطلوب اجابته فى مادة تاريخ الخلفاء هو ثلاثة أسئلة فقط رغم كونه لم يكن هو عميد الكلية الذى كان موجودا سنة امتحان الطاعن، واذ يبين من صور كراستى الإجابة رقمى 122، 123 الخاصتين بزملاء الطاعن انه تمت الإجابة عن السؤال الرابع ووضع لأصحابها درجات عليه عكس الطاعن مما يدحض ما ورد بكتاب عميد الكلية الذى لم يكن معاصرا للواقعة والحقيقة أنه مطلوب الإجابة على الأسئلة الأربعة الواردة بورقة الأسئلة وكذلك فان هاتين الكراستين ليستا حقيقتين حيث ان المرايا التى ليس عليها امضاء رئيس الكنترول أو ختم الكنترول أو اسماء الطلبة بينما كراسات الطاعن تحتوى على كل ذلك وأنه صحح للطالبين المذكورين السؤال الرابع ورصدت درجته فى المرأة أمام الثالثة للإيهام بأن السؤال الرابعة ليس له درجة، وكيف تدعى الجامعة أنه تم تصحيح أفضل ثلاث اجابات للطاعن ومنح درجاتهم وقد كان عليها تصحيح السؤال الرابع واعطائه درجة ثم تختار أفضل درجات من الأربعة، واذ استند الحكم المطعون فيه إلى ما ساقته الجامعة فى هذا الشأن من مستندات فانه قد جانب الصواب وشابه القصور فى التسبيب مما يجعله جديرا بالإلغاء كما شاب الحكم عيب مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله اذ لم يتعرض الحكم للخطأ المادى الواضح فى بعض كراسات الطاعن رغم صحة اجاباته وذلك بقصد حرمانه وتعمد رسوبه ومن ذلك عدم تصحيح السؤال الرابع فى مادة تاريخ الخلفاء ولو صحح هذا السؤال لنجح الطاعن ونقل للسنة الثالثة، كما أن أستاذى مادتى تاريخ الخلفاء والمنطق غير مبصرين ويعاونهم فى التصحيح بعض الطلبة أو الجيران وكان الاجدر أن يندب أستاذ متخصص من احدى الجامعات المناظرة وقد تأكدت مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون مما تضمنه تقرير هيئة مفوضى الدولة أمام محكمة القضاء الادارى، كما صدر الحكم المطعون فيه على خلاف حكم سابق حاز قوة الشئ المحكوم فيه الصادر عن المحكمة الإدارية العليا فى 2/12/1989بالنسبة للفرصة الرابعة والأخيرة، عام 88/1989 وفيه اخلال بمبدأ المساواة ومن ثم يكون الحكم قد أخطأ فى تطبيق صحيح حكم القانون على الدعوى.
ومن حيث أن الطاعن قدم العديد من المذكرات ردد فيها ما ساقه بتقرير طعنه، ومن حيث أن لهذه المحكمة قضاء مستقر على أن التعليم الجامعى منظم بحسب الدستور والقوانين واللوائح المنظمة له وبينها قانون اعادة تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 250 لسنة1975 وكذا فى اللوائح الداخلية لكليات هذه الجامعات – باعتبار ان هذا التعليم حق تكفله الدولة وتشرف على تحقيقه وفقا لحاجات المجتمع ومتطلبات الانتاج فيه، ويتحمل المجتمع تكاليف هذا التعليم فى جميع مراحله ليس فقط باعتباره حقا تكفله أحكام الدستور على سبيل المساواة وبمراعاة تكافؤ الفرص بين الشباب وانما أيضا باعتباره خدمة أساسية وجوهرية لازمة لوجود المجتمع وتقدمه، وبحكم طبيعة الأمور والغاية من التعليم الذى تقوم أساسا على توفير التأهيل العلمى والفنى للشباب المنخرط فى سلك التعليم لتمكينه من تحمل مسئوليته وأداء رسالته العملية بعد ذلك فى مباشرة المهن المختلفة لذلك يدرس الطلبة مجموعة من العلوم والمعارف على نحو يؤهلهم لاداء رسالتهم المهنية سلفا ويتم التحقق من هذا التأهيل من خلال نظام الامتحانات وفقا لما تنظمه قوانين الجامعات ولوائحها والذى يعتمد أساسا على أداء الامتحان بنوعية الشفوى والتحريرى على نحو واقعى وجدى وصحيح بما يكشف عن قدرة الطالب فى التحصيل والفهم والاستيعاب بما يجعله جديراً للانتقال إلى سنة أعلى أو التخرج لتحمل مسئولياته مؤهلا سليماً لأداء واجباته فى خدمة المجتمع المصرى وغيره من المجتمعات العربية أو الأجنبية التى تستعين بالخبرة والكفاءة المصرية ومن المبادئ الأساسية الحاكمة للنظام التعليمى أن الحصول على مؤهل معين هو مركز قانونى ينشأ بناء على تأديته الامتحان فى جميع مواده بنجاح بما يثبت أهليته وجدارته، وهذا المركز القانونى انما ينشأ على أساس من واقع اجابات، الطالب ودرجاته التى حصل عليها فى الامتحان واستنادا إلى توافر كافة الشروط التى حددها القانون لاعتباره ناجحاً.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن حالات السهو والخطأ المادى فى جميع الدرجات التى رصدت للإجابة فى الامتحانات هى من الأمور التى تستظهرها المحكمة وتملك التعقيبات عليها حين تمارس رقابتها القضائية على مشروعية القرار الإدارى بإعلان النتيجة وذلك فى ضوء ما هو ظاهر وثابت بالأوراق من وقائع مادية نتيجة من بحث مدى مشروعية هذا القرار وباعتبار أن تلك السلطة تقف عند حد ما هو قائم فى الأوراق ولا تمتد إلى تقدير مدى صحة الإجابة فى حد ذاتها أو مقدار الدرجة المستحقة من تلك الإجابة ذلك أن التصحيح وتقدير درجات الإجابة عملية علمية وفنية بحتة هو من اختصاص الجهة المنوط بها أمر التصحيح ولا تحل المحكمة محلها ما لم يكن قد شاب التصحيح وتقدير الدرجات خطأ مادى أو ثبت لديها اساءة استعمال السلطة.
ومن حيث أن الثابت من أوراق الطعن أن الطاعن كان من طلبة السنة الثانية بكلية أصول الدين بالمنصورة جامعة الازهر وقيد مستجدا فى العام الجامعى 86/1987وقد رسب فى جميع المواد ما عدا مواد التفسير والفلسفة العامة واللغة الأوربية، ثم تقدم للامتحان للسنة الثانية من الداخل عام 87/1988 الا أنه رسب فى ثمان مواد، ثم منح فرصة للتقدم للامتحان من الخارج فى عام 88/1989 إلا أنه رسب فى أربع مواد هى (المنطق) حيث حصل فيها على 37درجة من 100، (مادة التوحيد) حيث حصل على 35 درجة من 100، (مادة تاريخ الخلفاء و (التاريخ الاسلامى) وقد حصل فيها على 24 درجة من 100، ومادة (أصول الفقه) وقد حصل فيها على (21) درجة من (100) ودرجة النجاح فى كل مادة من هذه المواد (50) درجة من (100) درجة ولما كان الثابت من أصول أوراق إجابة الطاعن المحررة بخط يده أنه قد تم تصحيح جميع اجاباته فيها ومنح الدرجات التى يستحقها دون خطأ فى الجمع أو الرصد ولم يترك أى جزء من الإجابة دون تصحيح ولا صحة لما ذهب إليه الطاعن من حدوث خطأ مادى أو ترك جزء من الإجابة دون تصحيح، ومن ثم فان ما ورد فى أقواله فى هذا الشأن يعد قولا مرسلا بغير دليل، حيث ان الثابت من الأوراق أن قيام المصحح بالتأشير بعلامة الخطأ أو الشطب على جزء من الإجابة انما كان يدخل فى مرحلة أولية من تقرير الإجابة ثم استكمل عملية التصحيح بعد ذلك ولا تقيد بحسب النتيجة التى ثبتت فى الأوراق ورصدت ما عناه الطاعن من استبعاد لجزء من الإجابة من عملية التصحيح( ولا ينال مما تقدم كذلك ما ذكره الطاعن من أن عملية التصحيح لم تدخل فى حسابها درجة إجابة المدعى عن السؤال الرابع فى مادة تاريخ الخلفاء والتى أشر عليها المصحح بعبارة نظر لأن الثابت من الأوراق ومنها كتاب الأستاذ عميد كلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة جامعة الأزهر المؤرخ 12/2/1992، أن سبب عدم تصحيح السؤال الرابع فى مادة تاريخ الخلفاء هو أنه عند توزيع أوراق الأسئلة على الطلاب تضرر طلاب الفرقة الثانية من طول الأسئلة مما يجعلها لا تتناسب مع الوقت المحدد لها وفى الحال قام عميد الكلية فى ذلك الوقت مع مدرس المادة وتم التنبيه على جميع طلاب الفرقة الثانية بأنهم مطالبين بالإجابة على ثلاث أسئلة فقط وقد تم توزيع الدرجات على ثلاثة أسئلة وليس أربعة وأن ذلك طبق على جميع طلاب الفرقة الثانية وهذا يتضح من كراسات اجابات بعض الطلاب المودعة ملف الطعن، وأن المقصود بكلمة نظر أن المصحح فى الأسئلة الاختيارية قد قرأ جميع الأسئلة قد تخير أفضلها إجابة تعتمد للطالب ويحدد لها الدرجة والغير معتمد يكتب عليه نظر لأنه غير معتمد فى النتيجة لكونه ليس فى صالح الطالب، كما أفاد الأستاذ عميد الكلية فى كتابه المؤرخ 31/3/1992 أنه يقوم بوضع أسئلة المادة وتصحيحها عضوان من أعضاء هيئة التدريس بالكلية أو الجامعة على الأقل ولا يقوم بتصحيح المادة عضواً واحداً بمفرده واذا كان أحد أعضاء هيئة التدريس المصححة للمادة كفيفا لا يكتب على ورقة الإجابة اسم من يساعده لأنه هو المسئول رسميا عن التصحيح وفى حالة طول الأسئلة وضيق الوقت يتم إلغاء بعض الأسئلة داخل لجنة الامتحان وأثناء انعقاد اللجنة وعلى مسمع من جميع الطلاب الحاضرين وبناء على قرار من أستاذ المادة وبعد موافقة المسئولين بالكلية، واذ تتظاهر الدلائل وتتساند وتجمع من أوراق الطعن على أنه بالنظر لطول أسئلة مادة تاريخ الخلفاء ولضيق الوقت بعد شكوى الطلاب قد وافق عميد الكلية وأستاذ المادة على إلغاء سؤال من الأسئلة الأربعة أى إعفاء طلاب الفرقة الثانية بكلية أصول الدين فى تلك السنة 1988/1989من الإجابة على سؤال من الأسئلة الأربعة وتركت لهم إدارة الكلية اختيار السؤال المتروك وعليه فليس المقصود بالسؤال المتروك هو السؤال الرابع فى ترتيب الأسئلة بل بحسب اختيار الطالب، وقد نبه على جميع طلاب الفرقة الثانية واستجاب الطلاب على ما يبين من صور الاجابات المودعة بالأوراق، ومن ثم فلا صحة لما ذكره الطاعن من أن درجات الإجابة موزعة على الأسئلة الأربعة وأنه قد ترك المصحح سؤالا للطاعن ولم تحسب له درجة ومن ثم فان الادعاء من الطاعن مجرد قول مرسل لم يقم عليه دليل، وفيما يتعلق بإجراء التصحيح بمعرفة أستاذ غير أستاذ المادة أو أن أستاذ المادة كفيف ويستعين بغيره مما ليس له خبرة فى هذا المجال فإن البادى من الأوراق أنه قد تم اتباع القواعد المقررة فى هذا الشأن ولم يقم دليل على عكسه وبالتالى لا يكون فيما ساقه الطاعن من ملاحظات على عملية التصحيح قائم على سنده من الواقع أو القانون جدير بالرفض ويكون ما انتهى إليه نتيجة التصحيح من رسوب الطاعن فى المواد الاربع المشار إليه مستمد من وقائع مادية تنتجه وتجعله مستخلصا استخلاصا سائغا من الأوراق ومن حيث انه لا حق للطاعن فى أن يفيد من قواعد الرأفة المقررة بجامعة الأزهر اذ المتاح طبقا لهذه القواعد هو 19.5 درجة بنسبة 1.5% من النهاية العظمى لدرجات المواد المقررة شريطة أن يترتب عليها تغيير حالة الطالب من راسب إلى ناجح، ولما كان المطلوب لنجاح الطاعن فى مادتين (28درجة) وهو مالم يتوفر للطاعن، ومن ثم فانه لا يفيد من تلك القواعد(
ومن حيث أنه فيما يتعلق بمنح الطاعن فرصة رابعة أى فرصة ثانية من الخارج اذ جرى قضاء هذه المحكمة على أن المرحلة الانتقالية التى وافق عليها رئيس مجلس الوزراء انما تظل فئتين من الطلاب المقيدين خلال العام الدراسى 787/1988 الفئة الأولى وتشلم من كان عام 1987 بالنسبة لهم العام الذى يؤدون فيه امتحان الفرصة الرابعة الاستثنائية من الخارج، والفئة الثانية وتشمل الطلاب المقيدين فى العام الدراسى 87/1988 لأداء امتحان الفرصة الأولى من الخارج وهو ما لا يتحقق بالنسبة للطاعن والذى كان مقيدا فى العام الدراسى 87/1988 يؤدى امتحان الفرقة الثانية من الداخل(
ومن ثم يكون قرار الجامعة المطعون فيه بالامتناع عن منحه فرصة للامتحان من الخارج مبنيا على صحيح الواقع ومتفقا وأحكام القانون، واذ استنفذ الطاعن فرص الرسوب المقررة ومن ثم فإن قرار الجامعة بفصله لاستنفاذ مرات الرسوب مطابقاً للقانون، واذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر ومن ثم يكون قد صدر متفقا وصحيح أحكام القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس جديرا بالرفض(
ومن حيث أن من أصابه الخسر فى الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184مرافعات(
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ