طعن رقم 2005 لسنة 39 بتاريخ 07/03/1993

Facebook
Twitter

طعن رقم 2005 لسنة 39 بتاريخ 07/03/1993
طعن رقم 2005 لسنة 39 بتاريخ 07/03/1993

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل. رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة / محمد معروف محمد ومحمد عبد الغنى حسن وأدوارد غالب سيفين ود. منيب محمد ربيع. المستشارين.

* إجراءات الطعن

بتاريخ 27/3/1993 أودع الأستاذ السيد/ محمد إبراهيم العزازى المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن، تقرير طعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا قيد برقم 2005 لسنه 39 ق. عليا، فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة أسيوط فى الدعوى رقم 812 لسنه 4 ق بجلسة 20/3/1993. والقاضى بقبول طلب أمين محمد عيسى وبقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت جهة الإدارة المصروفات، وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته ودون إعلان وبإحالة طلب الإلغاء الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيره وإعداد تقرير بالرأى القانونى فيه.
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وبجلسة 28/3/1993، نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث اصدرت قرارها بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. وقررت إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بهذه المحكمة لنظره.
وقدم السيد/ صبرى احمد محمود عبد العال بتاريخ 29/3/1990. طلب لتحديد جلسة عاجله لنظر الشق العاجل من الطعن أمام دائرة الموضوع، واحتياطيا الأمر بإرجاء ووقف تنفيذ قرار دائرة فحص الطعون بجلسة 283/1993 القاضى بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، واعتبار الطلب اشكالا فى التنفيذ وقد تحدد لنظر الطعن بدائرة الموضوع جلسة عاجلة الساعه م 29/3/1993 بمراعاة ان موعد الانتخابات محل الترشيح المطعون فيه قد تحدد له 30/3/1993.
وقد نظر الطعن أمام المحكمة على النحو الثابت بمحضر جلستها بتاريخ 29/3/1993 حيث قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة والمداولة.
ومن حيث أن الطعن قد استوفى إجراءات قبوله الشكلية.
ومن حيث أن وقائع النزاع تتلخص حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضده صبرى احمد محمود عبد العال قد أقام الدعوى رقم 812 لسنه 4 ق.
أمام محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بتاريخ 13/3/1993، وطلب فى ختامها الحكم أولا : بقبول الدعوى شكلا ثانيا : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من لجنه طعون قنا بتاريخ 7/3/1993. فيما تضمنه من رفع اسمه من كشوف المرشحين لعضوية مجلس الشعب، عن دائرة مركز أبو تشت – قنا بصفته فلاح. والمحدد لها المرشحين لخوض هذه الانتخابات، مع إلزام جهة الإدارة تنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان.
ثالثا : فى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه بكافة مشتملاته مع ما يترتب على ذلك من آثار. مع إلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وقال المدعى شرحا لدعواه، انه تقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب عن دائرة مركز ابوتشت، بصفته فلاحا حيث خلت الدائرة بوفاة النائب عبد العزيز عبد الرحيم، والمحدد لاجرائها يوم 30/3/1993 وقد قبلت أوراقه، وقد قام منافسه أمين محمد عيسى المرشح بذات الدائرة تقدم ضده طالبا استبعاده من الترشيح استنادا لعدم أدائه الخدمة العسكرية والتهرب منها.
وقد أصدرت لجنه فحص الطعون والاعتراضات، بتاريخ 7/3/1993 قرارها برفع اسمه من كشوف المرشحين لعضوية مجلس الشعب عن تلك الدائرة. بمقولة انه قيدت ضده الجنحة العسكرية رقم 509 لسنة 1983 بشأن تخلفه عن التجنيد وقضى فيها بالغرامة كما انه لم يقدم شهادة تجنيده أو إعفائه من التجنيد ضمن أوراق ترشيحه وفق أحكام القانون رقم (38) لسنه 1972 بشأن مجلس الشعب. وقانون مباشرة الحقوق السياسية ونعى المدعى على هذا القرار مخالفة القانون لان نص المادة (5/5) من القانون رقم 38 لسنه 1972 المشار إليه اوضحت إعفاء من بلغ عمره خمسه وثلاثون عاما من تقديم شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
كما ان القانون رقم (73) لسنه 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية نص فى المادة 2/4 منه أحوال حرمان المرشح من الترشيح ولم يتضمن نصا بحرمان من لم يقدم شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها من الترشيح.

وبجلسة 20/3/1993 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها الطعين على أسباب محصلها ان نص المادة (5/5) من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنه 1972 تشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب ان يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو اعفى منها كما تنص المادة السادسة من ذات القانون على ان يعفى المرشح الذى تجاوز عمره الخامسة والثلاثين (35 عاما) من تقديم شهادة الخدمة العسكرية او الإعفاء منها. وان مفاد هذين النصين انه ليس مطلقا بل جاء مقيدا بالمادة السادسة فيما يتعلق بالمرشحين حيث نص على إعفاء من بلغ الخامسة والثلاثين أو تجاوزها من شرط تقديم ما يفيد أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها…… ومن ثم فاذا كان شرط أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها مطلوب تحققه فيمن تجاوز الخامسة والثلاثين، فان نص المادة السادسة يكون على هذا النحو قد ورد لغوا أو تزيدا وهو الأمر الذى يقطع بان شرط أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء من أدائها لا يتطلبه المشرع الا بالنسبة لمن لم يتجاوز الخامسة والثلاثين. وهو الأمر المفتقد فى المدعى لما ثبت تخلفه من أداء الخدمة العسكرية.
ومن حيث أن مبنى الطعن يقوم على سند من ان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون واخطأ فى تفسيره وتطبيقه للأسباب الآتية : –
أولا : ان المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنه 1972 قد حددت الشروط التى تطلبها المشرع للترشيح ومن ثم فان عدم استيفاء أى منها يمثل تخلفا لاحد الشروط الجوهرية المتطلبة فى المرشح ومن ثم يتعين عدم قبول ترشيحه لعدم استيفائه شروط الترشيح.
وشرط أداء الخدمة العسكرية او الإعفاء منها هو شرط جوهرى وأساسى يلزم توافره، واذ افتقده المدعى بثبوت تخلفه عن أداء الخدمة العسكرية ومحاكمته والحكم عليه بغرامة مالية يؤكد هذا الشرط. ثانيا : ان المشرع لو كان يقصد إعفاء من تجاوز الخامسة والثلاثين من شرط أداء الخدمة العسكرية او الإعفاء منها كما ورد بالحكم المطعون فيه لنص على ذلك صراحه، ومن ثم يكون من تخلف عن أداء الخدمة العسكرية يعتبر مفتقدا لاحد الشروط الجوهرية المتطلبة قانونا لقبول ترشيحه لعضوية مجلس الشعب ، واذ ذهب الحكم المطعون فيه الى غير ذلك فانه يكون قد جاء مخالفا لصحيح حكم القانون حريا بإلغائه والحكم للطاعن بطلباته.
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولاية محاكم مجلس الدولة فى وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقه من ولايتها فى الإلغاء وفرع منها ومردها الى الرقابة القانونية التى يسلطها القضاء الإدارى على القرار، على أساس وزنه بميزان القانون، وزنا مناطه مبدأ المشروعية اذ يتعين على القضاء الإدارى الا يوقف قرارا إداريا الا اذا تبين له بحسب الظاهر من الأوراق – ودون مساس بأصل الحق، أن طلب وقف التنفيذ قد توافر فيه ركنين :
أولهما : ركن الجدية ، ويتمثل فى قيام الطعن فى القرار بحسب الظاهر من الأوراق – على أسباب جدية من حيث الواقع أو القانون ، تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع.
ثانيا : ركن الاستعجال
بان يكون من شأن استمرار القرار وتنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه.
ومن حيث ان مقطع النزاع فى هذا الطعن تتحدد فيما اذا كان مما اشترطته (الفقرة الخامسة من المادة الخامسة) من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب والتى تشترط ان يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية الإلزاميه او أعفى منها وفقا للقانون المنظم لذلك.

وان ما نص عليه فى المادة ( 6 و 4) من ذات القانون، من إعفاء المرشح الذى جاوز الخامسة والثلاثين من تقديم ما يثبت أدائه الخدمة العسكرية او اعفائه منها ، لا يعفى من شرط أداء الخدمة العسكرية الإلزامية او الاعفاء منها للمرشح. كما لا يحول بينه ذوى الشأن وحقهم فى اثبات عدم توافر هذا الشرط فى المرشح ام لا.
ومن حيث ان المادة (63) من الدستور تنص على ان للمواطنين حق الانتخاب والترشيح وابداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى.
كما تنص المادة (64) على ان سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة بينما تنص المادة (68) على ان التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى.
كما تنص المادة (87) على ان ( يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تنقسم اليها الدولة. وعدد اعضاء مجلس الشعب المنتخبين ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر كما تنص المادة الثانية من القانون رقم 73 لسنه 1956 (معدلا بالقانون رقم 23 لسنة 1972 على انه
يحرم من مباشرة الحقوقى السياسية :
ا – المحكوم عليه فى جناية ما لم يكن قد رد اليه اعتباره
2- ……………
3- ………………
4 – المحكوم عليه بعقوبة الحبس فى سرقة إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانه أمانة. أو غدر. أو رشوة أو تقالس بالتدليس او تزوير او استعمال أوراق مزورة او شهادة زور أو اغراء شهود او هتك عرض او افساد اخلاق الشباب او انتهال حرمه الآداب أو تشرد او فى جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية – كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لاحدى الجرائم المذكورة. وذلك ما لم يكن موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه رد اليه اعتباره
5 -……………….
6 – من سبق فصله من العاملين فى الدولة او القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقضى خمس سنوات من تاريخ الفصل…….
7 – من عزل من الوصاية او القوامة.
… ما لم تمضى خمس سنوات من تاريخ الحكم نهائيا بالعزل : ل او سلب الولاية.
كما تنص المادة الخامسة من القانون رقم (38) لسنه 1972 فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقرار بقانون رقم 201 لسنه 1990 على ان : مع عدم الاخلال بالأحكام المقررة فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب الاتى :
1 – ان يكون مصرى الجنسية من أب مصرى
2- ………………
3-……………….
4- ……………..
5 – ان يكون قد ادى الخدمة العسكرية الإلزامية ، او اعفى من أدائها طبقا للقانون.
6- …………
كما تنص المادة السادسة الفقرة الرابعة من القانون المشار على انه يعفى المرشح الذى تجاوز عمره الخامسة والثلاثين (35.عاما) من تقديم شهادة الخدمة العسكرية او الإعفاء منها.

كما تنص المادة (49) من القانون رقم 127 لسنه 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية على أنه مع عدم الاخلال بحكم المادة (36) يعاقب كل متخلف عن مرحلة الفحص او التجنيد جاوز سنه الثلاثين او الحادى والثلاثين حسب الأحوال بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه. ولا تزيد عن ألف جنيه. او بإحدى هاتين العقوبتين وتنص المـادة (50) من ذات القانون على ان يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل فرد يلزم بأداء الخدمة العسكرية تخلص او حاول التخلص من الخدمة بطريق الغش.
ومن حيث ان المستفاد مما تقدم هو انه طبقا لأحكام الدستور والقانون فإنه من الحقوق الطبيعية لكل مواطن مصرى مباشرة حقوقه السياسية فى الترشيح والانتخاب وأبداء الرأى فى الاستفتاء والقاعدة الدستورية والسياسية العامة فى دساتير العالم المتحضر ونظمه القانونية وهى كذلك فى الدستور والقانون المصرى ان من لا يحمل السلاح دفاعا عن الوطن بدون مبرر قانونى لا يحق له ان يكون ممثلا للشعب سواء فى مجلس الشعب والشورى أو فى المجالس المحليه حيث يمارس نيابة عن الشعب مسئولية التشريع والرقابة على أداء السلطة التنفيذية فالحقوق السياسية انما تتقرر للصالحين للخدمة العسكرية او المعفيين من أدائها طبقا للقانون لذلك ترتبط ممارسة هذا الحق بوجود المواطن فى موقف قانونى سليم مؤديا الخدمة العسكرية او معفيا من أدائها وبناء على الحق الطبيعى لكل مواطن فى مباشرة الحقوق السياسية وبما انه لكل مواطن ايا ما كان لا يجوز دستوريا تقرير حرمانه حرمانا مؤبدا من ممارسة حقه الدستورى فى الترشيح والانتخاب او إبداء الرأى فى الاستفتاء وهو الأمر الذى اقتضى من المشرع التأكيد على ذلك بالنص عليه فى المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية المشار إليها عندما حدد – وعلى سبيل الحصر – الجرائم التى تجعل المتقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب محروما من مباشرة الحقوق السياسية ومفتقدا لأحد شروط الصلاحية ومع خطوره وكثرة هذه الجرائم ومساس بغضها بالشرف او الكرامه او النزاهه ، بل تعدى بعضها الى من ارتكب جرائم وجنايات التزوير او السرقة او الاحتيال او الاخلال بامانة الأداء فى الوظيفة العامة او ذلك الذى ارتكب احدى الجرائم التى يترتب عليها عدم ادائه للخدمه العسكرية وتمت محاكمته وصدر ضده اى من الأحكام المقيدة للحرية.
… الخ فقد عمد المشرع صراحة الى ان حدد لها حدودا زمنيه معينه للحرمان حتى لا يكون مؤبدا فجعل حدها الأقصى خمس سنوات او إجراء معينا فى بعضها بان يكون الحكم المقضى به قد اوقف تنفيذه او يكون المحكوم عليه قد رد اليه اعتباره.
ومن حيث ان الثابت من سياق المادة السابعة ان أيا من الجرائم التى اوردها المشرع كأسباب لافتقاد المرشح لاحد شروط الترشيح اشد خطورة وأكثر اثرا من التخلف عن أداء الخدمة العسكرية.
ولم يجعل ايا منها سببا لحرمان مرتكب اى منها حرمانا مؤبدا تأكيدا لضرورة تمتع كل مواطن بحقوقه المكفوله فى الدستور والقانون بممارسة حقه فى الترشيح والانتخاب
ومن حيث ان البين من الأوراق ان المطعون ضده قد تخلف عن التجنيد وحكم عليه بعقوبة الغرامة فى الجنحة رقم 509 لسنه 1983 وهى من العقوبات المالية التى لايرد فيها للمحكوم عليه اعتباره فمن ثم ولئن كان من الثابت تخلف المطعون ضده عن أداء الخدمة العسكرية ولم يعفى من ادائها طبقا للقانون مما قد يتصور معه انه قد تخلف فى حقه أحد الشروط المتطلبة فى المادة الخامسة من القانون رقم 38 لسنه 1972 المشار اليه فان من يرتكب جناية التخلص من الخدمة العسكرية وفقا للمادة (50) من القانون رقم 127 لسنة 1980 المشار اليه لا يحرم من مباشرة حقوقه السياسية اذا اوقف تنفيذ العقوبة أورد اليه اعتباره وفقا لصريح نص الفقرة (2) من المادة (4) من القانون رقم 73 لسنه 1956 بشأن مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته. ومن ثم لا يكون محروما من مباشرة حقوقه السياسية ويضحى والحال هذه صالحا للترشيح لعضوية مجلس الشعب ومتى كان ذلك كذلك بالنسبة لمقترن جناية التخلص من تأدية ،لخدمة العسكرية المشار إليها فى المادة 2 فقرة 4 من القانون رقم 73 لسنه 1956 فانه لا يسوغ ومنهم أحكام الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية والخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنه 1981 فى ضوء الحق الطبيعى لكل مواطن مصرى فى مباشرة حقوقه السياسية وعدم حرمانه منها بصفة دائمة لا يسوغ التسليم بان من يتخلف عن أداء الخدمة العسكرية وهى جنحه وهو ممن لا يرد إليهم الاعتبار فى الحالة الماثلة لان العقوبة الموقعه عليه ليست عقوبة مقيده بالحرية، وانما هى عقوبة مالية بالغرامة فقط بانه يحرم بصفه دائمه من مباشرة حقوقه السياسية. وبالتالى يكون فى مركزا اسوأ ممن ارتكب جرائم اشد عقوبة ومساسا بالشرف والنزاهه فيه وفمن ارتكب بطريق الغش جناية التنصل من أداء الخدمة العسكرية، التى هى اوجبت نتيجة برفضها المنطق وصحيح التفسير القانونى السليم لنصوص الدستور والقانون وتؤدى الى نتيجة غريبه وشاذه وهى حرمانه من ارتكاب اشد الجرائم خطوره وفسادا من حق الترشيح بصفه مؤقتة يعود اليه هذا الحق بعد انقضاء فتره زمنية محددة او اذا رد اليه اعتباره بينما من تخلف عن أداء الخدمة العسكرية وهى جنحه أقل خطورة وعقوبة ولا تتم بطريق الغش أو المسلك العمدى للتهرب من شرف أداء الخدمة العسكرية دفاعا عن وطنه بحرمانه مؤيدا طوال حياته من ممارسه حقوقه السياسية فى الترشيح او الانتخاب بالمخالفة للاصل الدستورى العام والذى يفرض حق الا بنص صريح فى قانون ولمده مؤقته وهو الأمر الذى لامناص معه من التقرير ان ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه فى منطوقه قد جاء سليما ومطابقا لأحكام الدستور والقانون وفقا لما سلف بيانه من أسباب كما يكون والحال كذلك هذا الطعن على غير سند من القانون خليقا بالرفض.

ومن حيث ان الانتخابات موضوع الطعن من المقرر إجراؤها فى يوم الثلاثاء 30/3/1993 وهو اليوم التالى لصدور هذا الحكم.
وحيث أن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاتها وفقا للمادة (184) مرافعات

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ