طعن رقم 2008 لسنة 35 بتاريخ 19/11/1994 الدائرة الثانية
طعن رقم 2008 لسنة 35 بتاريخ 19/11/1994 الدائرة الثانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط. نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد والسيد محمد العوضى. نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
بتاريخ 13/6/1989 أودع الأستاذ/……………… المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها رقم 3008 لسنة 35ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 26/4/1989 فى الدعوى رقم 2750 لسنة 38ق عليا المقامة من الطاعن ضد وزير الدولة لأمانة الحكم المحلى ورئيس الهيئة القومية للتأمين والمعاشات والذى قضى بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول وبقبولها بالنسبة للمدعى عليه الثانى وفى الموضوع برفضها وإلزام المدعى المصروفات عدا الرسوم القضائية وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه والحكم باستحقاقه للمعاش المقرر للوزير اعتباراً من تاريخ تقاعده فى 15/5/1982 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء باستحقاق الطاعن المعاش المقرر للوزير من تاريخ إحالته إلى التقاعد وما يترتب على ذلك من آثار.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 8/8/1994 قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية لنظره بجلسة 8/10/1994 وبهذه الجلسة قررت المحكمة بعد أن استمعت ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدىى النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 10/3/1984 أقام السيد/.
……………. الدعوى رقم 2750 لسنة 38ق ضد وزير الدولة لأمانة الحكم المحلى ورئيس الهيئة القومية للتأمين والمعاشات طالباً الحكم بأحقيته لمعاش وزير اعتباراً من تاريخ تقاعده فى 15/5/1982 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعى شرحاً لدعواه أنه من مواليد سنة 1920 وعين فى سنة 1944 مفتشاً بديوان المحاسبة ثم عين فى مايو سنة 1960 مديراً عاماً بهيئة السد العالى ثم وكيلا أول بالجهاز المركزى للمحاسبات فى يونيو سنة 1964 ثم عين رئيساً لمجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى بالدرجة الممتازة بمرتب قدره 2200 جنيه سنوياً وذلك فى مارس سنة 1974 وفى 21/9/1981 عين محافظاً للجيزة بدرجة وزير براتب قدره 2500 جنيه سنوياً وأضاف المدعى أنه فى 25/3/1980 بلغ سن التقاعد ومدت خدمته لمدة عام ثم مدت لمدة عام آخر تنتهى فى 22/3/1982 إلا أنه وقبل إنهاء هذه السنة عين محافظاً للجيزة فى 21/9/1981 ثم انتهت خدمته فى 1/5/1982 وتقرر له معاش قدره 209 جنيهات وأشار المدعى أنه يحق له المنازعة فى المعاش الذى تقرر له لعدم مضى سنتين منذ تقرره عملاً لحكم المادة 142 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى المعدل القانون رقم 25 لسنة 77 وانتهى إلى طلب الحكم بطلباته سالفة البيان.
وردت الجهة الإدارية على الدعوى بإيداع حافظتى مستندات ومذكرة طلبت فى ختامها الحكم أولاً بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع المدعى الطريق الذى رسمه القانون فى المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ثانياً: رفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات ثالثاً عدم تحمل الهيئة القومية للتأمين والمعاشات أية مصروفات أو أتعاب.
وبجلسة 26/4/1989 حكمت محكمة القضاء الإدارى دائرة التسويات بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول وبقبولها بالنسبة للمدعى عليه الثانى وفى الموضوع برفضها وإلزام المدعى المصروفات عدا الرسوم القضائية وأقامت قضاءها على أنه يبين من مطالبة أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 أنه يشترط لاستحقاق معاش الوزير أو نائب الوزير أن تبلغ مدة اشتراكه فى التأمين عشرين سنة يكون قد قضى من بينها سنة على الأقل كوزير أو نائب وزير فيهما معاً أو أن تبلغ مدة اشتراكه عشر سنوات يكون قد مضى سنتين متصلتين على الأقل كوزير أو نائب وزير أو فيهما معاً وإذا كان الثابت أن المدعى عين محافظاً للجيزة بدرجة وزير براتب قدره 2500 جنيه سنوياً اعتباراً من 21/9/1981 إلا أن خدمته فى تلك الوظيفة قد انتهت فى 15/5/1982 ومن ثم لا يكون قد قضى سنة على الأقل فى الوظيفة المذكورة وتبعاً لذلك يكون قد تخلف فى شأنه أحد الشروط المتطلبة قانوناً لاستحقاق المعاش المقرر للوزير هذا فضلاً عن أن شغله الفئة الممتازة قبل تعيينه محافظاً لا يعد شغلاً لمنصب نائب وزير مهما تعادل مربوطها إذ أن المقصود هو شغل وظيفة نائب وزير كمنصب سياسى يدخل ضمن التشكيل الوزارى وهو ما لم يتحقق فى حالة المدعى عند تعيينه رئيساً لمجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى بالفئة الممتازة.
ومن حيث ان الطعن يقوم على أسباب حاصلها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية والمحكمة الإدارية العليا من أن الأحكام الخاصة بمعاش الوزير أو نائب الوزير سواء الواردة فى المادة 22 من القانون رقم 50 لسنة 1963 أو المادة 31 من القانون رقم 79 لسنة 1975 لا تسرى فحس على من يشغل وظيفة وزير أو نائب وزير وإنما تسرى كذلك بالنسبة لمن تقاضى مرتباً مماثلاً لمرتب الوزير أو نائب الوزير أو من هو فى درجته حسب أول مربوط الدرجة التى يشغلها وهو الأمر المتوافر فى شأن الطاعن حيث شغل وظيفة رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى من الفئة الممتازة بمرتب 2400 جنيه خلال الفترة من عام 1976حتى 1981 كما شغل وظيفة محافظ الجيزة وهى بدرجة وزير من 21/9/1981 حتى 15/5/1982 ومن ثم يكون قد توافرت فى شأنه شروط استحقاق معاش الوزير على النحو الوارد فى المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975.
ومن حيث ان المادة 153 من الدستور تنص على أن الحكومة هى الهيئة التنفيذية الإدارية العليا للدولة وتتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم….
ومن حيث ان المادة 25 من القانون رقم 43 لسنة 1979 لنظام الإدارة المحلية معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1981 تنص على أن يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية.. ويعامل المحافظة معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش……..
ومن حيث ان المادة 31 من قانون العاملين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975معدلاً بالقانون رقم25 لسنة 1977 تنص على أن يسوى معاش المؤمن عليه الذى شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه بما لا يزيد على الحد الأقصى لأجر الاشتراك وفقاً للآتى:
أولا- يستحق الوزير معاشاً مقداره 150 جنيهاً شهرياً ونائب الوزير معاشاً مقداره120 جنيهاً شهرياً فى الحالات الآتية: 1- إذا بلغت مدة اشتراكه فى تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشرين سنة وكان قد قضى سنة متصلة على الأقل فى أحد المنصبين أو فيهما معاً. 2- إذا بلغت مدة اشتراكه فى تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشر سنوات وكان قد قضى سنتين متصلتين على الأقل فى أحد المنصبين أو فيهما معاً. 3- إذا بلغت مدة اشتراكه فى تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير خمس سنوات وكان قد قضى أربع سنوات على الأقل فى أحد المنصبين أو فيهما معاً.
ثانياً : ومن حيث إن المستفاد من النصوص المتقدمة أن يسوى معاش المؤمن عليه الذى شغل منصب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه بما لايزيد على الحد الأقصى لأجر الاشتراك ويشترط لاستحقاقه المعاش المقرر للوزير أو نائبه أن يكون المؤمن عليه قد قضى فى منصب الوزير أو نائب الوزير أو فيهما معاً المدة المتطلبة لذلك فضلاً عن مدة الإشتراك على النحو المنصوص عليه فى المادة 31 سالفة البيان والوزير والنائب المقصودان بالنص هم هؤلاء الذين تتكون منهم الحكومة طبقا للمادة 153 من الدستور أى أعضاء مجلس الوزراء. وإذ عامل المشرع بعض شاغلى المناصب والوظائف العامة المعاملة المالية المقررة للوزير أو نائب الوزير من حيث المرتب أو المعاش كما هو الحال بالنسبة للمحافظ ونائبه فى قانون الإدارة المحلية وبعض الفئات الأخرى فإنه يلزم لاستحقاقهم المعاش المقرر للوزير أو نائبه أن تتوافر فيهم بحسب الأصل – الشروط التى تتطلبها لذلك المادة 31 سالفة البيان.
ومن حيث ان الثابت إن المدعى عين محافظاً للجيزة بدرجة وزير ومرتب قدره 2500جنيهاً سنوياً اعتباراً من 21/9/1981 وأنهيت خدمته فيها من 15/5/1982 ومن ثم لم يكن قد قضى سنة على الأقل فى الوظيفة المذكورة وبالتالى يكون قد تخلف فى شأنه أحد الشروط اللازمة لاستحقاقه المعاش المقرر للوزير طبقاً للمادة 31 المشار لها ولا ينال من ذلك أن يكون قد شغل وظيفة رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى بالفئة الممتازة بمرتب قدره 2200 جنيه فى الفترة من عام 76 حتى سنة 1981 إذ أن شغل هذه الوظيفة لا يعد شغلاً لمنصب نائب الوزير فى مفهوم المادة 31 المذكورة المقصور على منصب الوزير ونائب الوزير كمنصب سياسى أى عضواً فى الحكومة بالمعنى الوارد فى المادة 153 من الدستور هذا فضلاً عن أن القانون قد خلا من نص موجب معاملة شاغلى هذه الوظيفة معاملة الوزير أو نائبه من حيث المعاش هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه لا محل لما ساقه المدعى فى عريضة طعنه عن الاستدلال بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 5/11/1983 فى القضية رقم1 لسنة 3ق (طلبات أعضاء) أو الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 1/4/1989 فى الطعن رقم 686 لسنة 32ق.ع من الهيئة المشكلة طبقاً للمادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة إذ أن كل منها صادر فى شأن عضو من أعضاء الهيئات القضائية وفقاً للأحكام الخاصة بهم الواردة فى القوانين المنظمة لشئون توظيفهم وترتيباً على ما تقدم فإن المدعى لا يستحق معاملته المعاملة المالية المقررة للوزير من حيث المعاش وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد أصاب فى قضائه ويكون الطعن عليه غير قائم على أساس من القانون متعيناً رفضه.
ومن حيث إن المادة 137 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 تنص على أن تعفى من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضى الدعاوى التى ترفعها الهيئة المختص والمؤمن عليهم أو المستحقون طبقا لأحكام هذا القانون.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ