طعن رقم 2015 لسنة 37 بتاريخ 02/12/1995 الدائرة الرابعة

Facebook
Twitter

طعن رقم 2015 لسنة 37 بتاريخ 02/12/1995 الدائرة الرابعة
طعن رقم 2015 لسنة 37 بتاريخ 02/12/1995 الدائرة الرابعة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعث نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكم.وعضوية السادة الاساتذه المستشارين/ منصور حسن على عربى، أبو بكر محمد رضوان محمد أبو الوفا عبد المتعال، عبد القادر هاشم النشار نواب رئيس مجلس الدولة.

* الإجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق 23/4/1991 أودع الأستاذ صموئيل عاذر خليل المحامى نائبا عن الأستاذ محمد أحمد خليل المحامى وكيل الطاعن/ حسين عيس عيس الفهلوى قلم كتاب هذه المحكمة تقرير بالطعن قيد برقم 2015 لسنة 37 ق. ع فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 24/2/1991 فى الدعوى رقم 8001 لسنة 18 ق والقاضى بمجازاة الطاعن بالخصم من أجره لمده شهر.
وقد انتهى تقرير الطعن- للأسباب المبينة به تفصيلا- إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضده (النيابة الإدارية ) على الوجه المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه- للأسباب المبينة به الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار و الحكم ببراءة الطاعن مما نسب إليه.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 14/16/1994 وتدوول الطعن على النحو المبين بالمحاضر والجلسات بجلسة 3/2/1995 وفيها تم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة وحددت لنظره جلسة 1/4/1995، وبجلسة 14/10/1995 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم 2/12/1995، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل فى انه بتاريخ 24/2/1990 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 800لسنة 18ق بإيداع صحيفتها قلم المحكمة التأديبية بالمنصورة متضمنة تقرير باتهام السيد حسين عيس عيسى الفهلوى (الطاعن) صراف بمأمورية الضرائب العقارية بالعريش من الدرجة الرابعة ناسبة إليه انه اختلس مبلغ 35 جنيها سلمها إليه المواطن جمال أحمد على قيمة ضرائب عقارية مطلوبة منه ولم يسددها لخزينة الضرائب العقارية، وطلبت النيابة الإدارية محاكمته تأديبيا وفقا للنصوص القانونية الواردة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 14/2/1991 حكمت المحكمة التأديبية بالمنصورة بمجازاة المحال بالخصم من أجره لمده شهر وأقامت المحكمة قضاءها على انه ثابت مما ذكره الشاكى جمال أحمد على وعبد العليم محمد فرغلى الصراف بمأمورية الضرائب العقارية بالعريش أن المواطن المذكور طالب المشكو فى حقه (المحال) بمبلغ 35 جنية الذى سبق أن سلمه له لسداده لخزينة الضرائب العقارية فأبلغه انه سدد المبلغ وأحضر كشف تبين منه عدم السداد فضلا عن أن محمد حمدان سليمان رئيس مأمورية الضرائب العقارية بالعريش شهد بأنه شاهد المواطن المذكور (الشاكى جمال أحمد على) يتردد على المأمورية للسؤال عن حسين عيس الفهلوى وانه أفاده فى إحدى المرات بحصول المذكور منه على مبالغ مما يؤكد شكوى المواطن، كما شهد رئيس المأمورية أن المذكور له سوابق مماثلة كثيره مع الممولين الذين تعزروا منه , كما أكدت مذكرة الشئون القانونية هذا القول الأمر الذى يجعل المخالفة ثابتة فى حقه مما يستوجب مساءلته عنها.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله حيث بنى الحكم على أسباب ينقصها الدليل، إذ ورد بأسبابه أن مديرية الضرائب العقارية بالعريش أبلغت النيابة الإدارية بكتابها رقم 257 فى 25/12/1988 بأن المواطن/ جمال أحمد على صاحب الملك الكائن بشارع عبد القادر طه تقدم إليها بشكوى ضمنها ان حسين عيس عيس الفهلوى الموظف بمأمورية الضرائب العقارية أخذ منه مبلغ 35 جنيها عن المطالبات المطالب بها إلا انه فوجى بمطالبته بسداد مبلغ 65 جنيه واكتشف عدم تسديد المشكو فى حقه للمبلغ الذى سبق أن تسلمه خلال عام 1988 ولم يحصل منه على إيصال وهذا قول ينقصه الدليل حيث إن الشاكى المذكور ليس له عقارات مطلوب عليها إيرادات ولم تذكر المأمورية الملف الخاص بهذا المواطن ولم تقدم مصلحة الضرائب إيصالات سابقة تحصيلها منه، كما أن المواطن مقدم الشكوى أعطى تقريرا سابقا على الحكم مفاده انه لم يقم بدفع أية نقود للطاعن وانه ليس له تعاملات مع الضرائب العقارية وهذه الشهادة ثابتة بالمحضر رقم 2288 بتاريخ 2/2/1991 بدفتر التصديق على التوقيعات بمأمورية الشهر العقارى والتوثيق بالعريش ومستخرج بذلك الشهادة رقم 81 لسنة 11991 ومرفقه بحافظة مستندات مقدمه بالطعن كما ان الضرائب العقارية بالعريش قررت بتاريخ 24/1/1991 فى كتاب مرسل للسيد المستشار رئيس محكمة المنصورة الإدارية فرع الطعون التأديبية بأن المواطن جمال احمد على لم يستدل على وجود أملاك له داخل كردون العريش وذلك بحصر سنة 1990، وبالتالى فليس ثمة ضريبة مستحقه على السيد المذكور (مرفق صورة من الكتاب المشار إليه بحافظه المستندات المقدمة من وكيل الطاعنة ) ولما كانت باقى اسباب الحكم قد جاءت اقوالا مرسله ينقصها الدليل المادى أو القولى فقد اختتم الطاعن تقرير الطعن طالبا الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن ما ورد بتقرير الاتهام هو ادعاء بارتكاب المتهم للمخالفه التأيبيه ولذلك فانه تطبيقا للقاعدة الأصولية القاضية بأن البينة على من ادعى يكون على سلطة الاتهام ان تسفر عن الأدله التى انتهى منها إلى نسبة الاتهام إلى المتهم، ويكون على المحكمة التأديبية ان تمحص للوصول إلى الحقيقة من خلال استجلاء مدى قيام كل دليل كسند على وقوع المخالفة بيقين فى ضوء ما يسفر عنه التحقيق من حقائق وما يقدمه المتهم من اوجه دفاع كل ذلك فى إطار أن الأصل فى الإنسان البراءة مقتضى ذلك انه لا يجوز للمحكمة أن تستند إلى ادعاء لم يتم تمحيص مدى صحته فى إسناد الاتهام إلى المتهم ذلك ان تقرير الإدانه لابد أن يبنى على القطع واليقين وهو ما لا يكفى فى شأنه مجرد ادعاء لم يسانده أو يؤازره ما يدعمه ويرفعه إلى مستوى الحقيقة المستقاة من الواقع الناطق بقيامها المفصح عن تحققها.
ومن حيث إن سند اتهام الطاعن وهو شكوى المواطن / جمال أحمد على محمود والادعاء بسبق سداده مبلغ 35 جنيها له لتوريده لمأمورية الضرائب العقارية بالعريش ولم يشهد أى من الشهود بحدوث هذه الواقعة أمامه فضلا عن أن السيد المذكور يدعى انه الذى أعطاه المبلغ المشار إليه وحضر بعد فوات اكثر من سنة للحصول على قسيمة توريد هذا المبلغ وكليها وقائع يحيطها الشك والريبة ثم يقوم هذا الشاكى فى 2/2/1991 أثناء تداول الدعوى التأديبية أمام المحكمة بإثبات ان الطاعن لم يحصل منه على أية مبالغ لحساب مأمورية الضرائب العقارية وذلك فى دفتر التصديق على التوقيعات بمأمورية الشهر العقارى والتوثيق بالعريش مما يدعو إلى الشك بأن المبلغ المشار إليه قد يكون الطاعن مدينا به للشاكى كفرد ولم يتسلمه منه لتوريده إلى مأمورية الضرائب العقارية بالعريش خاصة وأن الطاعن أكد انه ليس للشاكى أية أملاك بمدينة العريش مستحق عنها ضرائب عقارية ولم تجب الجهة الإدارية بما يدحض ذلك أو تثبت وجود أية علاقة قانونية أو مطالبات مالية بين مأمورية الضرائب العقارية والشاكى هذا وقد انصبت أقوال الشهود على تردد الشاكى على المأمورية لمطالبة الطاعن بالمبلغ سالف البيان دون أن يقطع أى منهم أن هذا المبلغ قد تسلمه الطاعن لتوريده وان سندهم فى ذلك مجرد ادعاء الشاكى، ومن ثم فإن استخلاص إدانة الطاعن من خلال هذا الادعاء أو شهادة الشهود المبهمة رغم إنكار الطاعن له يكون استخلاصا غير سائغ إذ أن تقرير الإدانة لابد وان يبن على القطع واليقين ولا يكفى فى شأنه مجرد ادعاء لم يسانده ما يدعمه ويرفعه إلى مستوى الحقيقة المؤكدة.
ومن حيث إنه مما يعيب الحكم التأديبى أن يكون مستخلصا استخلاصا غير سائغ من الأوراق، فإن الحكم المطعون فيه و قد احتوى هذا العيب يكون واجب الإلغاء.
ومن حيث إنه ليس فى الأوراق ما يقطع بثبوت الاتهام المنسوب إلى الطاعن فى حقه فإنه يتعين القضاء ببراءته.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وببراءة الطاعن مما نسب إليه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية