طعن رقم 2023 لسنة 40 بتاريخ 18/06/1995 الدائرة الأولي

Facebook
Twitter

طعن رقم 2023 لسنة 40 بتاريخ 18/06/1995 الدائرة الأولي
طعن رقم 2023 لسنة 40 بتاريخ 18/06/1995 الدائرة الأولي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ / على فؤاد الخادم. رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة محمد معروف محمد وعادل محمود فرغلى والسيد محمد السيد الطحان وإدوارد غالب سيفين. نواب رئيس مجلس الدولة.

* إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 16/4/1994 أودع الأستاذ /.
………….. بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجداولها تحت رقم 2023 لسنة 40ق عليا وذلك في الحكم الصادر بجلسة 29/3/1994 من محكمة القضاء الإدارى دائرة منازعات الأفراد والهيئات بالقاهرة والقاضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعين المصروفات.
وكلب الطاعنون – للأسباب التى أوردها في طعنهم – الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر في الدعوى رقم 2329 لسنة 48ق فيما قضى به من رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه.
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى في الطعن أرتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 16/5/1994 حيث نظرته الدائرة بالجلسة المذكورة والجلسات التالية حيث قررت بجلسة 20/3/1995 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى لتنظره بجلسة 16/4/1995 وقد تم تداول الطعن أمام هذه المحكمة ومناقشة أدلته التفصيلية على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم بعد أن أودعت مسودته المشتملة على أسباب عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يتضح من الأوراق في أنه بتاريخ 10 يناير سنة 1994 أقام الطاعنون الدعوى رقم 2329 لسنة 48 قضائية طالبين الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من أكاديمية الفنون فيما تضمنه من تحديد موعدين أولهما 15/1/1994 للتقدم بفكرة مشروع التخرج وثانيهما 23/4/1994 للتحكيم وما يترتب على ذلك من آثار أهمها تحديد موعد وحيد للتحكيم، وذلك تأسيساً على أنهم سبق لهم أن تقدموا لآداء الامتحان التحريرى فى المواد المقررة على الفرقة الرابعة بالمعهد العالى للسينما في المدة من 1/5/1993 حتى 17/5/1993 ونجحوا في جميع المواد بيد أنهم تغيبوا عند إعلان النتيجة في 15/6/1993 ببقائهم للإعادة وتقديم مشروع التخرج في العام الدراسى التالى رغم نجاحهم في جميع المواد التى أدوا الامتحان فيها، الأمر الذى حدا بهم إلى إقامة الدعوى رقم 6347 لسنة 47ق طالبين وقف تنفيذ القرار ، وإلغاء هذا القرار وبجلسة 23/10/1993 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لمخالفته للائحة الداخلية لمعهد السينما، إلا أنه عند إعلان جهة الإدارة بالصورة التنفيذية للحكم المشار اليه قامت الإدارة بإخطار المدعين بأنه تنفيذاً لمقتضى الحكم الصادر في صالحهم فقد تحدد موعداً غايته 15/1/1994 للتقدم بفكرة المشروع على أن يتم تحكيم المشروعات في 23/4/1994، ونعى الطاعنون على هذا القرار أنه لم يتضمن تنفيذاً صحيحاً للحكم الصادر لصالحهم بل أنشأ لهم مركزاً قانونياً جديداً على خلاف القانون لأنهم سبق أن تقدموا بفكرة المشروع وتحدد لهم موعد التحكيم في 13/6/1993 إلا انهم تغيبوا عن الحضور ومن ثم فإنهم أصحاب حق في دور ثان لأداء الامتحان في مادة المشروع الأمر الذى يقتضى من جهة الإدارة تحديد موعد وحيد للتحكيم.
وبجلسة 29/3/1994 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها الطعين القاضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعين المصروفات، وأقامت قضاءها على أن المشرع قد نظم في اللائحة الداخلية لمعهد السينما كيفية أداء الاختبار المقرر في مادة المشروع الخاص بالتخرج والإجراءات اللازم اتباعها تمهيداً للحكم عليه وتقدير ما يستحقه من درجات، وتبدأ هذه الإجراءات بالتقدم بفكرة المشروع لإقرارها وتعيين أستاذ للإشراف على المشروع على ألا يبدأ تنفيذ المشروع إلا بعد اعتماد الأقسام المعينة له. فإذا ما ثبت للمحكمة خلو الأوراق مما يفيد تقديم المدعين سواء في العام الدراسى 92/1993 أو في العام الدراسى 93/1994 لفكرة المشروع تمهيداً لإقرارها حسبما سلف بيانه، ولم يحدد أياً منهم موضوع مشروعه سواء قبل إقامة دعواهم رقم 6347 لسنة 47ق أو بعد الحكم فيها يؤكد ذلك أن القرار المطعون فيه لم يلزم المدعين بتقديم أفكار جديدة لمشروعاتهم ولم يهدر لهم أية أفكار سابقة، بل أن المدعين أنفسهم لم يدعوا سبق تقديمهم لأفكار مشروعاتهم. بل أفترضوا أنهم تقدموا بها دون أن يقيموا أى دليل على ذلك مكتفين في ذلك بالقول بأن مقتضى الحكم الصادر في الدعوى رقم 6347 لسنة 47ق المشار إليها، أن يقتصر الأمر على مناقشة المشروع وهو قول لا سند له في القانون أو الحكم المشار اليه، وعلى ذلك يكون القرار المطعون فيه – فيما تضمنه من ضرورة تقديم أفكار المشروعات الخاصة بالمدعين – بحسب الظاهر من الأوراق بمنأى عن مخالفة القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله للأسباب الآتية:
أولاً: أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ باستناده إلى نص المادة 24 من اللائحة الداخلية لمعهد السينما رغم عدم سريانها عليهم حيث أنهم مقيدون بقسم الرسوم المتحركة وليسوا مقيدين بقسم السيناريو أو الاخراج، ذلك أن المادة المشار إليها لا يسرى حكمها إلا على طلبة قسمى السيناريو والإخراج ولا شأن له بقسم الرسوم المتحركة.
ثانياً: أخطأ الحكم الطعين في تفسير وتطبيق القانون إذا اعتبر الطاعنين ملزمين بتقديم فكرة مشروعهم تمهيداً لإقرارها طبقاً لنص المادة 24 من اللائحة وذلك على خلاف الحقيقة، وأن الالتزام الوحيد الذى يقع على عاتقهم هو تنفيذ فيلم رسوم متحركة كمشروعه تخرج تحت إشراف أستاذ مادة المشروع وهو الإلتزام الذى تحقق في حالة كل منهم لثبوت توافر نسبة المواظبة في الحضور لمادة المشروع بما لا يقل عن 75% من المقرر.
ثالثاً: أن القرار المطعون فيه قد خالف مقتضى الحكم الصادر لصالحهم والذى زعمت الإدارة أنه صادر تنفيذاً له، ذلك أن الحكم قد انتهى إلى أحقيتهم في دور ثان لمادة مشروع التخرج باعتبارها مادة تخلف وبعدم مشروعية القرار باستبقائهم للإعادة.
رابعاً: أن القرار المطعون فيه قد شابه عيب الانحراف المتمثل في إساءة استعمال السلطة وهو ما تدل عليه الظروف الملابسات التى صاحبت القرار ومنها إصرار الإدارة على اعتبار الطاعنين راسبين، وابتداعهم لشرط لا يسرى في حقهم متمثلاً في إلزامهم بتقديم فكرة المشروع حتى يتخذ من هذا القيد سيفاً مسلطاً على مستقبلهم لما يطلقه من سلطة تقديرية لها في رفض أفكارهم وعدم إقرارها.
ومن حيث أن اللائحة التنفيذية للمعهد العالى للسينما الصادر بقرار وزير الثقافة رقم 142 لسنة 1990 قد نظمت على نحو منضبط – الأوضاع الخاصة بسير الدراسة في المعهد المذكور وأقسامه بحسبانه إحدى المؤسسات العلمية والفنية التابعة لأكاديمية الفنون العلمية التى يمنحها المعهد والاختبارات المؤهلة لها بما يتفق وطبيعة الدراسة الفنية فى هذا المعهد والهدف من إنشائه فنصت المادة 23 من اللائحة المذكورة على أن يلتزم طلاب السنتين الثالثة والرابعة بأقسام المعهد بتقديم مشروعات علمية في تخصصاتهم في امتحان نهاية العام تحت إشراف أستاذ مادة المشروع – ويتم اعتماد مشروع الطالب بعد موافقة مجلس القسم المختص ويقدم الطالب تنظيراً مكتوباً – يوزع على أعضاء لجنة الامتحان – يشرح فيه الموضوع والاسلوب الذى استخدمه وتقييمه للتجربة كما نصت المادة 24 من اللائحة على أن لتعرض موضوعات المشروعات في السنتين الثالثة والرابعة أولاً على مجلسى قسمى السيناريو والإخراج لإقرارها ولا يبدأ في تنفيذها إلا بعد اعتماد الأقسام المعنية من حيث المتطلبات التنفيذية، كما تنص المادة 32 من اللائحة المذكورة على أن يلتزم طالب الرسوم المتحركة بالسنة الرابعة بإعداد وتنفيذ فيلم رسوم متحركة كمشروع للتخرج مدته من 3 إلى 10 دقائق تحت إشراف أستاذ مادة المشروع، ومفاد النصوص المتقدمة ان جميع طلاب المعهد من الأقسام كافة مطالبون بتقديم أفكار مشروعاتهم في السنتين الثالثة والرابعة أولاً على مجلس قسمى السيناريو والإخراج لإقرارها فإذا ما تم إقرارها يبدأ الطالب في تنفيذ مشروعه تحت إشراف أستاذ متخصص بعد عرض الأمر على القسم المختص للنظر فيما يحتاجه المشروع من متطلبات تنفيذية وإعتمادها وتوفير التمويل اللازم لها قبل البدء في تنفيذ المشروع ومقتضى ذلك ولازمة أن الطاعنين بصفتهم من طلبة الفرقة الرابعة يلتزمون طبقاً للمادة 32 من اللائحة الداخلية بإعداد وتنفيذ فيلم رسوم متحركة كمشروع للتخرج مدته من 3 إلى 10 دقائق تحت إشراف أستاذ مادة المشروع وذلك بعد عرض فكرة المشروع وإقراره من مجلس قسمى السيناريو والإخراج طبقاً للنص العام الوارد في المادة 24 من اللائحة المشار إليها ذلك أن ما ورد في المادة 32 من أحكام بشأن التزام طلبة قسم الرسوم المتحركة من إعداد وتنفيذ مشروع التخرج تحت إشراف أستاذ متخصص لا يعفيهم من التزامهم العام الوارد بنص المادة 24 من اللائحة والقاضى بعرض أفكار مشروعاتهم – كباقى طلبة الأقسام – على مجلس قسمى السيناريو وإخراج أولاً وقبل البدء في تنفيذ مشروعاتهم طبقاً لما ورد في المادة 32 من أحكام خاصة بهم وتتأكد ذلك – فضلاً عن صراحة نص المادة 24 المشار اليه – من سياق نصوص اللائحة التى حرصت – بعد أن تناولت الإلتزامات العامة الملقاه على عاتق طلبة اللائحة التى حرصت – بعد أن تناولت الإلتزامات العامة الملقاه 25 وما بعدها حتى المادة 32 مهمة طلبة كل قسم على حدة في إعداد مشروعاتهم من الناحية التنفيذية بعد إقرارها من مجلس قسمى السيناريو وإخراج ومن ثم فلا وجه للإدعاء بأن المشرع قد خص طلبة الرسوم المتحركة ، بأحكام خاصة، تعفيهم من عرض موضوعات مشروعاتهم على مجلس قسمى السيناريو والإخراج لإقرارها قبل البدء في تنفيذها بمعرفة القسم المختص، وليس بدعاً في التشريع أن يلزم المشرع طلبة أقسام المعهد بعرض أفكار مشروعاتهم أولاً على قسم أو أقسام بعينها بخلاف أقسامهم المعنية فحكمة ذلك واضحة جلية، ومتوائمة مع الغاية التى ينشدها معهد السينما من خلق جيل من حاملى التخصصات المختلفة التى تتعاون على إخراج الفيلم السينمائى أو التليفزيونى إلى حيز الوجود، فإذا كان السيناريو هو عملية تحويل الفكرة إلى أحداث درامية وترتيبها لتتصاعد وتتنامى نحو القمة الدرامية المعبرة عن الفكرة المراد إخراجها، وكان الإخراج هو عملية بعث الاحداث الواردة بالسيناريو وإعطائها الروح المناسبة لينفد بها إلى وجدان المتقلى- من خلال رؤية المخرج- باستعمال وسائل التعبير المختلفة والأدوات الفنية المتباينة كالتصوير والتمثيل والموسيقى التصويرية والمونتاج وهندسة الصوت والمناظر.. وغير ذلك من الوسائل والأدوات المعينة على تجسيد الأحداث، فإن السيناريو والإخراج هما الركيزتين الأساسيتين في إخراج أية فكرة – سينمائية – الى حيز التنفيذ. ومن ثم يكون طبيعياً ومنطقياً أن توظف وسائل التعبير الأخرى بأدواتها الفنية لتحقيق هذه الغاية وعلى ذلك فلا يبدو غريباً من المشرع أن يلزم الطلبة في الأقسام المختلفة منه بعرض أفكار مشروعاتهم على مجلس القسمين المشار اليهما- بحسبانهم مهيئون ليصبحوا من المتخصصين في هذه المجالات – حتى تظل مشروعاتهم تسير في الاتجاه الصحيح لخدمة الفكرة المطلوب إخراجها ولا يخرج قسم الرسوم المتحركة عن هذا المفهوم بحسبانه من الوسائل المجندة أصلاً لتحقيق هذه الغاية.
فإذا كان الظاهر من الأوراق أن الطاعنين من طلبة قسم الرسوم المتحركة قد حصلوا بجلسة 23/11/1993 على حكم لصالحهم من محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ القرار الصادر باعتبارهم راسبين وباقين للإعادة في العام الدراسى 92/1993 فإن مقتضى ذلك الحكم أن تتيح لهم إدارى المعهد التقدم بمشروعاتهم طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمعهد على الوجه المشار اليه آنفاً فإذا ما قررت إدارة المعهد إخطارهم بتحديد موعد للتقدم بفكرة المشروع في 15/1/1994 وموعد آخر لتنفيذه بعد إقراره وعرضه على هيئة التحكيم في 23/4/1994، فإن قرارها في هذا الشأن يكون قد صدر تنفيذاً صحيحاً لمؤرخى الحكم ومتفقاً مع صحيح أحكام القانون، وإذ انتهت المحكمة في حكمها الطعين إلى هذه النتيجة، فإنها تكون قد اصابت الحق فيما انتهت اليه ويكون النعى على حكمها بالخطأ في تفسير القانون إصراراً من الطاعنين بغير حق على الاعفاء من شرط عرض مشروعاتهم على مجلس قسمى السيناريو والإخراج – فإن طعنهم يكون قد قام على غير أساس سليم من القانون خليقاً بالرفض.
ومن حيث ان الطاعنين خسروا الطعن فيلزموا بمصروفاته عملاً بنص المادة 184 مرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت المدعين المصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية