طعن رقم 203 لسنة 38 بتاريخ 21/11/1995 الدائرة الثالثة
طعن رقم 203 لسنة 38 بتاريخ 21/11/1995 الدائرة الثالثة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حنا نشاد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / فاروق على عبد القادر و الدكتور محمد عبد السلام مخلص والصغير محمود بدران و محمد إبراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
بتاريخ 22/12/1991 أودع الاستاذ / محمود عبد الخالق المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 203 لسنة 38 ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بجلسة 11/11/1991 فى الدعوى رقم 189 لسنة 44 ق والذى قضى بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وإلزام رافعها المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار رقم 145 الصادر فى 29/8/1988 والمتضمن إنهاء خدمته وما يترتب على ذلك من اثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات عن درجتى التقاضى.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى شكلاً والقضاء بقبول الدعوى شكلاً وإلغاء القرار رقم 145 الصادر فى 29/8/1988 فيما تضمنه من إنهاء خدمة الطاعن اعتباراً من 1/9/1987 وما يترتب عليه من اثار وإلزام المطعون ضدهما بصفتهما المصروفات عن درجتى التقاضى كما تم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة حيث قررت احالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة موضوع – وحددت لنظره امامها جلسة 10/10/1995 وقد تدوول الطعن أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات الى ان تقرر اصدار الحكم فيه بجلسة اليوم. وقد صد رالحكم وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماح الايضاحات، وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تخلص، حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 11/10/1988 اقام المدعى (الطاعن فى الطعن الماثل) الدعوى رقم 18 لسنة 44 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة وذلك بايداع صحيفتها قلم كتاب تلك المحكمة طالباً فى ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 145 الصادر فى 29/8/1988 بإنهاء خدمته واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من اثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه – وذكر المدعى شرحاً لدعواه أنه عين بوظيفة كانت بمؤسسة المصانع الحربية فى 2/12/1963 ثم نقل الى المركز المدعى عليه الثانى فى 12/11/1970 للعمل بوظيفة كاتب حسابات وحصل على بكالوريوس التعاون وسويت حالته بالقرار رقم 55 بتاريخ 10/2/1985 باعادة تعيينه فى الدرجة الثانية الإدارية اعتباراً من 30/12/1984، ومنح إجازة اعتيادية اعتباراً من 3/6/1986 حتى 31/8/1986 ثم صدر بتاريخ 15/6/1986 القرار رقم 117 بمنحه اجازه خاصة بدون مرتب للسفر الى الخارج والعمل بالمملكة العربية السعودية وذلك اعتباراً من 1/7/1986 حتى 31/8/1987، ثم ارسل إلى جهة الإدارى عن طريق الملحق العمالى بجدة بتاريخ 1/12/1987 طلباً يلتمس فيه تجديد منحة اجازة خاصة بدون مرتب فقيد طلبه تحت رقم 2921 فى 9/12/1987 ولما لم يتلق ردا استمر فى عمله بالخارج الى أن عاد الى ارض الوطن فى 4/5/1989، وقد نما الى علمه صدور القرار المطعون فيه رقم 145 بتاريخ 29/8/1988 بإنهاء خدمته اعتباراً من 1/9/1987 فبادر بتقديم تظلم من القرار المذكور فى 5/5/1991 وأحيل الى الامانة العامة للمركز تحت رقم 30 فى 11/6/1989 – ثم تقدم بطلب الاعفاء رقم 142 لسنة 43 ق لاعفائه من الرسوم القضائية بطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه. ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفة القانون لعدم إنذاره قبل اصدار قرار إنهاء خدمته على عنوانه الثابت بملف خدمته سواء فى الداخل أو فى الخارج، ولانطوائه على جزاء عقدى لصدوره بعد احالته للتحقيق قبل التصرف فيه الذى انتهى بحفظه فى 7/8/1989 بالقرار رقم 146 لسنة 1989.
بجلسة 11/11/1991 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد واقامت قضاءها تأسيساً على أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 29/8/1988 وقد خلت الأوراق مما يفيد نشره فى الجريدة الرسمية أو النشرة المصلحية أو اخطار المدعى بخ أو تحقق علمه به علماً يقيناً فى تاريخ سابق على 5/5/1989 تاريخ تقديمه التظلم إلى الجهة الإدارية المدعى عليها وبذلك فإنه يتعين الاعتداد بذلك التاريخ لبدء بيان ميعاد دعوى الإلغاء ومن ثم فإنه يجب على المدعى اقامة دعواه فى خلال الستين يوماً التالية لانقضاء الستين يوماً التى يعقد التظلم بعدها مرفوضاً حكماً أى فى ميعاد 2/9/1989 واذ اقيمت الدعوى بتاريخ 11/10/1989 فانها تكون قد اقيمت بعد الميعاد مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها شكلاً لرفعها بعد الميعاد المقرر لدعوى الإلغاء المنصوص عليه فى المادة 24 من قانون مجلس الدولة دون الاحتجاج بتقديم المدعى بطلب لاعفائه من رسوم الدعوى بتاريخ 29/8/1989لأن المقرر أن طلب الاعفاء يقوم مقام التظلم الوجهى ويغنى عنه وبالتالى فإنه يتعين تقديمه فى خلال الستين يوماً التالبة لتاريخ العلم بالقرار المطعون فيه حسبما قرره المدعى 5/5/1989 بالاضافة إلى أن التظلم الذى يقطع الميعاد هو التظلم الاول الذى يقدم فى الميعاد، اذ لا يجدى تكرار التظلم فى قطع الميعاد فإنما يجب اقامة الدعوى فى خلال الستين يوماً التالية لاعتبار التظلم الأول مرفوضاً حكماً.
ومن حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وذلك على سند من القول بأن التظلم لا يكون له ثمة اثر الا من تاريخ وصوله الى جهة الإدارة، والثابت من الأوراق أن تظلم الطاعن من هذا القرار قد وصل الى جهة الإدارة المعنية وهى الامانة العامة للمركز بتاريخ 11/6/1989 فيكون رفع الدعوى بتاريخ 11/10/1989 قد تم فى ميعاد الستين يوماً التالية للستين يوماً المقررة لرفض التظلم التى انتهت فى 10 من أكتوبر سنة 1989 وقد رفعت الدعوى فى اليوم التالى لانتهاء الميعاد أى فى يوم 11/10/1989، فضلاً عن أن الطاعن قد تقدم بطلب اعفاءه من الرسوم بتاريخ 29/8/1989 برقم 142 لسنة 43 ق وهو ما لم تنكره الجهة الإدارية بل سلمت به وبعد هذا الطلب فأضاف للمدة وبالتالى يعتد ميعاد قبول الدعوى حتى 28/10/1989 وتعتبر مقبولة شكلاً – كما أضاف الطاعن أن القرار المطعون فيه يعتبر منعدماً لأنه لم يثبت بالأوراق أن الجهة الإدارية قد قامت بإنذار الطاعن بالعودة للعمل قبل إنهاء خدمته.
ومن حيث أن المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ميعاد رفع الدعوى امام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو اعلان صاحب الشأن به. وينقطع هذا الميعاد بالتظلم الى الهيئة الإدارية التى اصدرت القرار أو الهيئات الرقابية، ويجب أن يبيت فى التظلم قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديمه – وإذا صدر قرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً ويعتبر مضى ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب فيه السلطات المختصة بمثابة رفضه – ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين بوماً المذكورة.
ومن حيث أن المستفاد من هذا النص أنه يلتزم لقبول دعوى الإلغاء شكلاً أن ترفع خلال الستين يوماً التالية بالقرار وينقطع هذا الميعاد بالتظلم من القرار موضوع الطعن ويعتبر فوات مدة ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه الجهة الإدارية بمثابة رفض ضمنى له.
ومن حيث أن أحكام الإدارية العليا جرت على أن طلب المساعدة القضائية يترتب عليه قطع التقادم أو قطع ميعاد رفع دعوى الإلغاء وأن هذا الاثر يظل قائماً لحين صدور القرار فى الطلب سواء بالقبول أو الرفض، فإذا ما صدر القرار وجب رفع الدعوى خلال الميعاد القانونى محسوباً من تاريخ صدوره.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 2/8/1988 ولم يتم نشره بالصورة التى رسمها القانون كما لم يعلن للطاعن، ولم يثبت علمه به علماً يقيناً يستبين به وجه الطعن عليه حتى تقدمه تظلم من القرار المذكور بتاريخ 5/5/1989 ولم يتلق رداً على تظلمه حتى تقدم بطلب اعفاءه من الرسوم القضائية قيد برقم 142 لسنة 43ق توطئه لرفع الدعوى بطلب الغائه – بتاريخ 29/8/1989 وصدر قرار برفض هذا الطلب بتاريخ 21/1/1991، ولم ينتظر الطاعن صدور القرار فى الطلب فبادر الى رفع الدعوى بطلب إلغاء القرار المطعون فيه بتاريخ11/10/1990، ومن ثم يكون الدعوى قد اقيمت خلال الميعاد المقرر قانوناً للطعن بالإلغاء، واذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبولها شكلاً قد أخطأ فى تطبيق القانون.
ومن حيث أنه موضوع الدعوى فإن المادة 98 نم نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن يعتبر العامل مقدماً استقالته فى الحالات الآتية :
1- إذا انقطع عن عمله بغير اذن اكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت ان انقطاعه كان بعذر مقبول، وفى هذه إحالة يجوز للسلطة المختصة أن تقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الاجازات يسمح بذلك، والا وجب حرمانه من هذه المدة واذا لم يقدم العامل اسباب تبرر الانقطاع أو قدم هذه الاسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
2- إذا انقطع عن عمله بغير اذن تقبله جهة الإدارة اكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة فى السنة.. وفى الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه خمسة أيام فى إحالة الأولى وعشرة أيام فى إحالة الثانية.
ولا يجوز اعتبار العامل مستقيلاً فى جميع الاحوال إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالى لانقطاعه عن العمل.
ومن حيث أن مفاد هذا النص – حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – انه يتعين لاعتبار العامل مقدماً استقالته مراعاة إجراء شكلى حاصله ان تكون جهة الإدارة قد قامت بإنذار العامل كتابة بعد خمسة أيام من انقطاعه عن العمل إذا كان بغير اذن اكثر من خمسة عشر يوماً متتالية وعشرة أيام إذا انقطع عن عمله بغير اذن أكثر من ثلاثين يوما ًغير متصلة، وهذا الإجراء جوهرى القصد منه أن تتبين الجهة الإدارية اصرار العامل على تركه العمل وعزوفه عنه وفى ذات الوقت اعلانه عما ترى اتخاذه من إجراء حيال انقطاعه عن العمل وتمكيناً له من ابداء عذره قبل اتخاذ الإجراء، وأنه لكى ينتج هذا الإنذار الاثر الذى ابتغاه المشرع من تشريعه، وجب ان يتضمن الإنذار من العبارات والالفاظ ما يستظهر فيه العامل أنه فى حالة اصراره على الانقطاع ستقوم الجهة الإدارية بإنهاء خدمته، فإن جاءت عباراته عامة وغير محددة بأن يذكر فيه بأن ستتخذ الإجراءات القانونية حيال العامل ولم تفصح الإدارة عن نوع الإجراء القانونى الذى كانت ترفع اتخاذه ضده، فإن هذه الصياغة لا يمكن أن تنصرف الى الافصاح عن الاتجاه الى إنهاء خدمة العامل ولا تحقق الغرض المنشود من الإنذار.
ومن حيث أن الثابت من الاطلاع على الإنذار التى وجهته جهة الإدارة المطعون ضدها الى الطاعن بتاريخ 10/10/1987، 11/10/1987 على محل اقامته بالسعودية – وبغض النظر عن ايصال علم الطاعن بتلك الإنذار أو عدم وصولها إليه كما يزعم الطاعن – ان عباراتها قد جرت على النحو التالى.
…… نرجو أن نوافى عن سبب انقطاعكم عن العمل، وفى حالة عدم ورود الرد، سنضطر آسفين لاتخاذ الإجراءات القانونية فى هذا الشأن تنفيذاّ لأحكام القانون.. وهذه العبارات لا يمكن أن تتصرف الى الافصاح عن الاتجاه إلى إنهاء خدمة الطاعن بالاستقالة الضمنية طبقاً لنص المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 واذ أن عبارة الإجراءات القانونية عبارة غير محددة، كما انها تمثيل الى اتجاه الإدارة الى إنهاء الخدمة بالاستقالة الضمنية فانها قد تنصرف لذلك الى اتخاذ إجراء قانونى اخر كالنظر فى امره تأديبياً، وهو ما لا يبين منه اتجاه جهة الإدارة وعزمها على أن تنهى خدمة الطاعن، ومن ثم يغدو قرار انها خدمة الطاعن وقد صدر دون أن يكون مسبوقاً بإنذار الطاعن على النحو الذى قرره القانون، قد صدر باطلاً لاغفاله إجراء جوهرياً، ويضحى هذا القرار خليقاً بالإلغاء.
ومن حيث أنه تأسيساً على ما تقدم يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار رقم 145الصادر فى 29/8/1988 بما تضمنه من إنهاء خدمة الطاعن اعتباراً من 1/9/1987 وما يترتب على ذلك من اثار.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار رقم 145 الصادرة فى 29/8/1988 فيما تضمنه من إنهاء خدمة الطاعن اعتباراً من 1/9/4987 وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ