طعن رقم 2036 لسنة 36 بتاريخ 26/10/1991

Facebook
Twitter

طعن رقم 2036 لسنة 36 بتاريخ 26/10/1991
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / إسماعيل عبد الحميد إبراهيم ومحمد عبد الغنى حسن وأحمد شمس الدين خفاجى وفريد نزيه تناغو نواب رئيس مجلس الدولة.

* إجراءات الطعن

فى يوم السبت الموافق 5/5/1990 أودع الأستاذ / عبد الله سليم المحامى بالنيابة عن الأستاذ / عادل عيد المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل الذى قيد بجدولها تحت رقم 2036 لسنة 36ق عليا طعنا فى نفس الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بجلسة 8/3/1990 فى الدعوى رقم 1463 لسنة 41 القضائية المقامة من الطاعن ضد المطعون ضدهما، والذى قضى برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبول الطعن شكلا والحكم بصفى مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا لحين الفصل فى الموضوع.
وفى الموضوع بإلغاء ذلك الحكم وإلغاء قرار الفصل المطعون عليه، مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقد أعلن الطعن للمطعون ضدهما بتاريخ 16/5/1990 على النحو الثابت بالأوراق وأودع السيد الأستاذ المستشار مفوض الدولة تقرير هيئة مفوضى الدولة فى الطعن الذى ارتأت فيه – للأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بالرفض وإلزام الطاعن المصروفات وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 1/4/1991 وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 15/7/1991 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة حيث نظرته بجلسة 5/10/1991 وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم 26/10/1991 مع التصريح بمذكرات لمن يشاء خلال أسبوع فلم يودع شئ منها وقد أودعت مسودة الحكم المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة قانوناً.
ومن حيث أن طبقا لأحكام المادة (26) من القانون رقم 49 لسنة 72 بشأن تنظيم الجامعات فإن الجامعة تمثل أمام القضاء وفى مواجهة الغير برئيس الجامعة وليس لعميد أية كلية تابع لها هذه الصفة وبالتالى فإنه حيث اختصم فى هذا الطعن رئيس الجامعة فلا محل لاختصام عميد كلية الحقوق حيث لا حق له فى تمثيلها قانوناً.
ومن حيث أنه بمراعاة ما سلف بيانه فإن هذا الطعن يكون قد أقيم خلال هذا الميعاد مستوفى لأوضاع الشكل المقررة قانونا ويتعين الحكم بقبوله شكلا وفى مواجهة رئيس جامعة الإسكندرية وحده.
ومن حيث أن وقائع المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن أقام بتاريخ 11/5/1987 الدعوى رقم 1463 لسنة 41 القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ضد المطعون ضدهما طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار فصله من كلية الحقوق جامعة الإسكندرية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأبان عن دعواه قائلا أنه التحق بكلية الحقوق جامعة بيروت وتم تحويله منها إلى كلية الحقوق جامعة الإسكندرية فى العام الجامعى 84/1985 بالفرقة الثالثة، وأدى امتحان هذه الفرقة فى هذا العام إلا أنه رسب فى عدد من المواد وكان قد رسب فى امتحان هذه الفرقة فى العام السابق ابان وجوده بجامعة بيروت وعليه رخصت له جامعة الإسكندرية فى التقدم لامتحان هذه الفرقة مرة ثالثة من الخارج فى العام الجامعى 85/1986 وقد تقدم لإدارة شئون الطلاب بالكلية لأداء الرسوم المقررة فأفادته بأن المواد التى رسب فيها عددها خمسة مواد وسلمته حافظة رسوم بواقع عشرة جنيهات عن كل مادة قام بتوريدها إلى البنك الأهلى، إلا أنه فوجئ عندما تقدم للحصول على رقم جلوسه – وكان ذلك قبل الامتحان بأسبوعين – بإخطاره بأن المواد التى رسب فيها والمطلوب منه أن يؤدى امتحانها عددها تسعة مواد.
ونظرا لضيق الوقت ودخوله الامتحان دون استعداد فقد رسب فى خمسة مواد من التسعة ثم أصدرت الكلية قراراها بفصله لاستنفاذ مرات الرسوب.
وردت الجامعة على الدعوى بحافظتى مستندات ومذكرة طالبت فيها بالحكم بعدم قبولها شكلا لرفعها بعد الميعاد ولعدم قبولها فى شقها المستعجل لتحلف ركنيه وعدم قبولها موضوعا مع إلزام المدعى المصروفات ومقابل الأتعاب.
وبجلسة 5/1/1989 قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بقول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، كما قضت بجلسة 8/3/1990 برفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها فى الحكم المطعون فيه على أساس أن الثابت أن المدعى رسب فى امتحان الفرقة الثالثة بكلية الحقوق مرتين أولهما ابان وجوده بجامعة بيروت فى العام الدراسى 83/1984 والثانية بعد تحويله إلى جامعة الإسكندرية فى العام الدراسى 84/1985 وقد رخص له مجلس الكلية فى دخوله الامتحان مرة ثالثة من الخارج فى العام الدراسى 85/86 غير أنه رسب كذلك، وبذلك فإنه يكون قد استنفذ مرات الرسوب المقررة وفقا لحكم المادة (80) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 المعدلة بالقرار الجمهورى رقم 278 لسنة 1981 ويغدو القرار الصادر بفصله لهذا السبب متفقا مع حكم القانون. وذهبت المحكمة فى حكمها المطعون فيه إلى أنه لا حجة فيما أثاره المدعى حول الأخطاء التى وقعت فيه إدارة شئون الطلاب بالكلية فى تحديد عدد المواد التى رسبت فيه، إذ أنه فضلا عن أن هذا التعلل لا يستقيم مع طبائع الأمور بالنسبة لطالب مرخص له فى دخول الامتحان كفرصة أخيرة يفترض فيه أن يتحرى بنفسه عن حقيقة المواد الراسب فيها، فإن الثابت أنه لم يضع هذا العذر تحت بصر مجلس الكلية كمبرر لعدم دخوله الامتحان إذا أنه افترض سلفا أن هذا العذر سيرفض من جانب مجلس الكلية، ومن ناحية أخرى فإنه لم يطعن فى قرار إعلان النتيجة الذى تم فى 11/8/1986 مما أدى إلى تحصن هذا القرار وما يترتب عليه من استنفاذه لمرات الرسوب المقررة قانوناً……. وخلصت المحكمة من ذلك إلى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى.
وحيث أن القضاء برفض الدعوى لم يلقى قبولا لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل على سند من أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون لأنه بنى قضاءه على أن الطاعن استنفذ مرات الرسوب المقررة على حين أنه لا ينازع فيما إذا كان قد استنفذ مرات الرسوب من عدمه وإنما يدور نزاعه حول الخطأ الذى وقعت فيه إدارة الكلية إذ حصلت منه رسوم الامتحان عن خمس مواد فقط وليس عن تسع مواد كما ظهر قبل الامتحان بأيام مما أضعف فرصته فى الاستعداد للامتحان فى تلك المواد المضافة وأدى بالتالى إلى رسوبه، وهذا الخطأ الذى وقعت فيه إدارة الكلية هو واقعة مادية يمكن إثباتها بكافة الطرقة المقررة قانونا، وقد التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهرى، وأنه بخصوص ما جاء بالحكم المطعون فيه من أن الطاعن فوت على نفسه فرصة الطعن فى قرار إعلان النتيجة فى العام الدراسى 85/1986 فيما تضمنه من إعلان رسوبه للمرة الثالثة مما أدى إلى تحصن ذلك القرار، فإن طعنه فى قرار الفصل يتضمن فى ذات الوقت طعنا فى قرار إعلان رسوبه للمرة الثالثة فى العام الدراسى 85/1986 وقد أودع الطاعن بجلسة 9/5/1991 (فحص) مذكرة أوضح فيها أن الكلية قامت بتعديل النتيجة المعلنة وأن القواعد المطبقة فى حالة تعديل النتائج بعد إعلانها تقضى بأن يقوم أعضاء الكونترول بتعديل صور النتيجة الأصلية التى تكون بحوزة موظفى شئون الطلاب ويقوم الموظف المختص بشئون الطلاب بإخطار الطالب بتعديل النتيجة – سواء أكان التعديل لصالحه أو ضده – بكتاب مسجل برقم صادر، ولكن محكمة القضاء الإدارى غفلت من بيان أثر إبلاغه بالتعديل – سواء من حيث كيفية الإخطار أو موعده – على النتيجة المتحققة فى دور الامتحان التالى على الإبلاغ.
ومن حيث أنه ولئن نصت المادة (80) من اللائحة التنفيذية لقانون الجماعات (رقم 49 لسنة 1972) الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 (معدلة بقراره رقم 278 لسنة 1981) على أنه :-
(لا يجوز للطالب أن يبقى بالفرقة أكثر من سنتين، ويجوز لمجلس الكلية الترخيص للطلاب الذين قضوا بفرقتهم سنتين فى التقدم إلى الامتحان من الخارج فى السنة التالية فى المقررات التى رسبوا فيها عدا طلاب الفرقة الإعدادية والفرقة الأولى فى الكليات التى ليس بها فرقة إعدادية.
ويجوز لمجلس الكلية علاوة على ما تقدم الترخيص لطلاب السنة النهائية أو السنة قبل النهائية بفرصة أخرى للتقدم إلى الامتحان من الخارج.
إذا تخلف الطالب عن دخول الامتحان بعذر قهرى يقبله مجلس الكلية فلا يحسب غيابه رسوبا بشرط ألا يزيد التخلف عن فرصتين متتاليتين أو متفرقتين خلال سنوات الدراسة بالكلية ويجوز فى حالة الضرورة بقرار من مجلس الجامعة منح فرصة ثالثة للطالب.
ومن حيث أن ما ذهب إليه الطاعن – أنه بعد رسوبه مرتين من الداخل بالفرقة الثالثة قد رخص له مجلس الكلية فى الامتحان من الخارج مرة ثالثة فى العام الدراسى 85/86 فرسب، ولدى توجهه إلى إدارة شئون الطلاب للاستعلام عن الرسوم المقرر أداؤها أفاده الموظف المختص بأن المواد التى رسب فيها عددها خمسة مواد وسلمته تلك الإدارة حافظة رسوم بواقع عشرة جنيهات عن كل مادة من المواد الخمس قام بتوريدها للبنك الأهلى، إلا أنه فوجئ لدى تقدمه للحصول على رقم جلوسه – وكان ذلك قبل الامتحان بأسبوعين – بإدارة شئون الطلاب تخطره بأن المواد التى رسب فيها والمطلوب منه أن يؤدى الامتحان فيها هى تسعة مواد وليست خمسة فاضطر لضيق الوقت – لدخول الامتحان فرسب فى خمسة مواد من التسعة.
وحيث أن هذا الذى ذهب إليه الطاعن يجد دلائل ثبوته من أوراق بالدعوى لم تحدده الجهة الإدارية أو مغايرة فيه وإذا كان ذلك، وكان الثابت من حافظة مستندات الجامعة المقدمة أمام محكمة القضاء الإدارى بجلسة 31/3/1988 أن نتيجة امتحان الطاعن بالفرقة الثالثة فى نهاية العام الجامعى 85/86 كانت رسوبه وبينما تفصح النتيجة المودعة عن أن رسوب الطاعن كان فى ست مواد إذ بالجامعة تاره تخبر الطاعن برسوبه فى خمس مواد ثم مرة أخرى تخبره برسوبه فى تسعة وبهذا تكون الجامعة قد أخلت إخلالا جسيما بواجباتها حيال الطاعن بما ترتب عليه إخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص بينه وبين أقرانه على خلاف ما تنطوى عليه صراحة المادة (80) من الدستور وحيث أن كفالة الدولة بجميع أجهزتها وهيئاتها تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
ومن حيث أن الثابت الذى لا جدال فيه أن الطاعن قد قام فى ظروف غير طبيعية بتأدية الامتحان فى (تسع مواد) ولم تتح له فرصة متكافئة مع أقرانه للاستعداد لأداء الامتحان بعد إخطاره رسميا قبله بوقت غير كاف وبصورة حاسمة بتلك المواد وذلك بالمخالفة لما تحتمه القواعد اللائحية والتنظيمية العامة التى تجرى عليها الجامعة فى هذا الشأن، وبالمخالفة للمبادئ الأساسية التى يحتمها حسن إدارة الامتحانات وشئون الطلاب بالجامعات ومن ثم فإنه لاشك يكون استعداد الطاعن فى الفترة الوجيزة التى أتاحها إخطار الجامعة المفاجئ له لأداء الامتحان فى الأربعة مواد التى أضافتها بعد إخطاره الأول والتى لم يكن يعلم بها من البدا – استعداد متعزر واقرب إلى الاستحالة لضيق الفترة بين التاريخ المحدد للامتحان وهذا الإخطار الجديد.
وحيث إنه قد ترتب على ذلك حتما وفقا لطبائع الأمور إن كان استعداد الطاعن فى المواد الخمس الأخرى التى أخطر بها من قبل قد تأثر تأثيرا بليغاً لما أصابه من اضطراب ناتج بالضرورة من الخوف والقلق والتشويش نتيجة لتلك الظروف التى تسببت فيها الجامعة المطعون ضدها بتصرفاتها المتناقضة والمتضاربة فى إخطار الطاعن بالنتيجة وبالتالى فإنه حتى ولو كان رسوب الطاعن على فرض الجدل على خلاف الثابت فى الأوراق فى امتحان العام الجامعى 85/86 فى تسع مواد فقد تسببت الجامعة بمحض خطئها – فيما أخبرته به فى مبدأ الأمر أن رسوبه فى خمس مواد فقط، ثم فيما أخطرته به ثانيا لدى توجهه لتسلم رقم الجلوس قبل الامتحان بأسبوعين فقط بأن رسوبه فى تسع مواد – فيما شاب حالته النفسية من اضطراب وأصاب ذهنه وأحاط بأعصابه من قلق وخوف وتوتر وتشويش يؤثر بلا شك بحسب الطبيعة الإنسانية فى قدراته بصورة بالغة.
ومن حيث أن الجامعة المطعون ضدها لم تقدم طيلة مراحل الطعن سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام هذه المحكمة دليل صحة لما يخالف النتيجة المودعة فيها بالأوراق بأن رسوب الطاعن كان فى ست مواد وليس تسعة كما زعمت مؤخرا قبيل الامتحان وفى خمسة كما أبلغت الطاعن أول مرة.
ومن ثم يكون امتحان الطاعن قد جاء فى ثلاثة أو أربعة منها على خلاف حقيقة الواقع ويكون قرار الجامعة بإعلان امتحان 86/1987 قد شابه فى هذا الجزء الذى لا أساس له فى الواقع الثابت خطأ جسيم يهوى به إلى درك العدم الذى لا يتحصن معه هذا القرار بمدة الستين يوما ذلك أن يستحيل قانونا ترتيب أثر ذلك على واقعة معدومة وغير موجودة أصلا فالواقعة التى يبنى عليها القرار الإدارى يجب أن تكون موجودة أصلا وثابتة ليقوم القرار على أساسه الواقعى السليم وإذ جاء قرار الفصل متخذا من قرار الرسوب المنعدم الأثر المشار إليه مستندا إلى واقعة استنفاذ الطاعن لمرات الرسوب – سببا وركيزة فإن قرار الفصل المطعون عليه يكون قد صدر مشوبا بعيب المخالفة الجسيمة للقانون وعدم المشروعية الأمر الذى يوجب عدم الاعتداد بع أو ترتيب أثر له غير قائم على أساس من الواقع الصحيح بل مستندا إلى واقعة منعدمة ومن ثم يكون منهار الأساس ومشوباً.
ولا محاجة فيما ذهبت إليه الجامعة من أن دخول الطاعن للامتحان كان بمحض إرادته وأنه فوت على نفسه فرصة التقدم بعذر مرضى فلا يتصور أن يختلق نتيجة تتضمن زيادة فى عدد المواد التى تقرر الجامعة رسوبه فيها ويخطر بها الطاعن فى وقت غير مناسب إخلالا بوظيفة الجامعة ومسئوليتها الإدارية فى أداء هذه المسئولية وذلك بالمخالفة للقواعد التنظيمية العامة التى تحكمه وعلى غير أساس سليم من واقع الحال مع إهدار مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص بين الطاعن وزملاءه على خلاف أحكام الدستور والقانون ثم تعتبر الطاعن متقاعسا ومقصرا فى حق نفسه لأنه لم يزعم بدوره على خلاف الحقيقة أنه مريض ويتقدم بعذر مرضى للجامعة للحصول على فرصة أخرى على غير سند صحيح من الواقع أو القانون لأن الطاعن لم يكن مريضا حتى يتمارض ويتقدم بهذا العذر فضلا عن أنه حتى فى تلك الظروف والملابسات ومع ضيق الوقت والمفاجأة التى واجهت الطاعن فى غير وقت مناسب فلا تثريب عليه أن هو انصاع إلى الأمر الواقع بصفة مبدئية على النحو الثابت من وقائع الطعن خاصة وأنه يعلم أن ذلك الامتحان قد كان هو الفرصة الأخيرة له.
ومن حيث أن الحكم المطعون عليه قد ذهب إلى خلاف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق صحيح حكم القانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه وبإلغاء القرار المطعون عليه ……. ويكون على الجامعة أن تتيح للطاعن فرصة امتحان بديلة فى المواد التى رسب فيها حقيقة.
ومن حيث أن الجامعة قد خسرت الطعن ومن ثم فإنه يتعين الحكم بإلزامها بالمصروفات عمى بالمادة 184 مرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً فى مواجهة رئيس جامعة الإسكندرية دون غيره، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار المطعون عليه، وألزمت الجامعة المصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية