طعن رقم 204 لسنة 36 بتاريخ 18/04/1993 دائرة منازعات الأفراد والهيئات
طعن رقم 204 لسنة 36 بتاريخ 18/04/1993 دائرة منازعات الأفراد والهيئات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشار/ محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / محمد معروف محمد و عبد القادر هاشم النشار وأحمد عبد العزيز أبو العزم ود.منيب محمد ربيع. المستشارين.
* إجراءات الطعن
فى يوم الاحد الموافق 10/12/1989، أودع الأستاذ حسن مصطفى محرم المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن، سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 204 لسنه 36 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 5/12/1989 فى الدعوى رقم 2466 لسنه 43 ق والقاضى بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعى بمصروفات هذا الطلب.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير طعنه – الحكم بقبول الطعن شكلا مع الحكم بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى فى الشق المستعجل من الدعوى، مع الحكم بإلغاء القرار المطعون عليه والذى بموجبه تم ادراج الشركة الطاعنة ضمن شركات تلقى الأموال بكتاب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 164 فى 12/9/1988 الموجه إلى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وما تلى ذلك من إجراءات بعد هذا الادراج وإلزام الإدارة المصروفات.
وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق.
وأودع الأستاذ المستشار محمود عادل الشربينى مفوض الدولة تقرير هيئة مفوضى الدولة بالرأى القانونى فى الطعن – انتهى فيه للأسباب المشار إليها به – قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد نظر أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 20/4/1992 قررت احالة الطعن الى هذه المحكمة، التى نظرته على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة 17/1/1993 إصدار الحكم فيه بجلسة 7/3/1993 وبهذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم الى جلسة 4/4/1993 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم الى جلسة اليوم 18/4/1993 لاستكمال المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
ومن حيث ان الطعن قد استوفى إجراءات قبوله الشكلية.
ومن حيث أن الموضوع – يتلخص حسبما يبين من الأوراق، فى أن المدعى أقام الدعوى رقم 2466 لسنة 43 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 26/1/1989، طالبا الحكم، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من هيئة سوق المال رقم 164 لسنة 1988 بتاريخ 13/9/1988 بإدراج شركة…………. للاستثمار وتوظيف الأموال ضمن الشركات العاملة فى تلقى الأموال والمخاطبة بأحكام القانون رقم 146 لسنه 1988 ولائحته التنفيذية وعدم الاعتداد بما جاء بكتاب الهيئة العامة لسوق المال المؤرخ 17/1/1989 لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وما تلى ذلك من إجراءات مع ما يترتب على ذلك من آثار.
قال المدعى شرحا لدعواه أنه بتاريخ 9/6/1986 قررت لجنة تأسيس الشركات الموافقة على طلب تأسيس شركة.
……….. للاستثمار وتوظيف الأموال شركة مساهمة مصرية – طبقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1988 ولائحته التنفيذية. بعد أن استوفى كافة المستندات والأوراق المتطلبة فى هذا الشأن، واذ صدر القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها. وبتاريخ 17/9/1988 أصدرت الهيئة العامة لسوقى المال خطابا برقم 164 لسنة 1988 موجها الى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات اشتمل على بيان الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المخاطبين بأحكام المادة 16 من القانون رقم 146 لسنة 1988 المشار إليه وأدرجت الشركة المذكورة ضمن الشركات الخاضعة لأحكامها على الرغم من أنها انشأت قبل صدور القانون المطلوب تطبيق أحكامه عليها كما أن أى من أنشطتها الواردة فى أغراض الشركة لا يتضمن أى نشاط يتعلق بتلقى الأموال واستثمارها على النحو الوارد فى القانون المنظم للشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال.
واستطرد المدعى ان هذا الإجراء قد اضر بالموقف المالى للشركة ونشاطها وهو الأمر الذى ألجأه الى التظلم لكافة الجهات المعنية والتى لم تجبه الى طلبه فأقام دعواه للحكم له بطلباته.
وأودع المدعى مذكرات بدفاعه أورد بها أن مجلس إدارة الهيئة – مصدر القرار – قد أصابه البطلان فى التشكيل وتأيد هذا البطلان بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 999 لسنه 44ق مما يصم جميع القرارات الصادرة عنه بالبطلان أيضا ومنها القرار المطعون فيه – وقد ردت الهيئة العامة لسوقى المال على الدعوى بعدة مذكرات ومستندات أوردت بها انطباق أحكام القانون رقم 146 لسنه 1988 المنظم لشركات تلقى الأموال واستثمارها على الشركة المدعية وفى طبيعة نشاطها وما يثبت لدى الهيئة من اقتصار نشاطها على تلقى الأموال من الجمهور واستثمارها. وهو الأمر الذى أدى الى تقديم العديد من الشكاوى ضد الشركة والمسئولين فيها من أصحاب الودائع التى عجزت الشركة عن ردها إليهم فضلا عن ثبوت هذا الاتهام فى حقهم والذى نجم عنه إحالتهم الى المحكمة الجنائية. وطلبت الهيئة رفض الدعوى بشقيها وإلزام المدعى المصروفات.
وبجلسة 25/12/1989 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن البادئ من الأوراق أن الشركة موضوع القرار تخضع لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات المساهمة التى تعمل فى مجال تلقى الأموال والتى تم تكوينها وتأسيسها قبل صدوره وفى ظل العمل بأحكام القانون رقم 159 لسنه 1981 بشأن الشركات المساهمة الى أحكامه باعتبار أن هذا القانون قد صدر لتنظيم هذه الشركات وحماية جمهور المتعاملين من المودعين وأصحاب الودائع وقد ألزم القانون هذه الشركات بتوفيق أوضاعها وفق التنظيم القانونى المقرر فى هذا الشأن ومنحها أجلا مدته ثلاثة أشهر لإجراء هذا التوفيق. وأضافت المحكمة أن البادئ من الأوراق خضوع الشركة المدعية – حسب طبيعة نشاطها – للقانون رقم 146 لسنه 1988 ويكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر قد جاء متفقا وصحيح حكم القانون ومن ثم يفتقد الادعاء ركن الجدية فيه دون حاجة لبحث ركن الاستعجال وانتهت المحكمة الى إصدار حكمها المطعون فيه.
ومن حيث ان مبنى الطعن ان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون تطبيقا وتأويلا حيث ان ما ذهب إليه من خضوع الشركة المدعية لأحكام القانون رقم 146 لسنه 1988 المشار إليه – لا يتفق وصحيح نشاط الشركة أو أغراضها المشار إليها فى عقد تأسيسها والقرارات الصادرة فى شأنه للأسباب الآتية :-
1) أن القانون رقم 146 لسنه 1988 صدر فى 9/6/1988 ولائحته التنفيذية فى 8/8/1988 وقرر أن يسرى عليه أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ما لم يرد فيه نص بالقانون الجديد، وهو ما يعنى سريان القانونين معاً على الشركات القائمة.
2) ميز المشرع بين نوعين من الشركات اذ حظر على الشركات العاملة وفقا للقانون رقم 146 لسنه 1988 ممارسة نشاط يتصل بأعمال البنوك، كما حظر عليها تلقى الودائع تحت الطلب فضلا عن العديد من المحظورات التى قررها مجلس الوزراء فى 26/9/1989 وهذا كله يثبت ان شركات تلقى الأموال هى نوع جديد من الشركات ينشأ وفقا للأوضاع والضوابط المشار اليها فى قانون انشائها، ومن ثم تخرج عن نطاق تطبيقه الشركات التى تم تأسيسها وشهرها فى ظل أحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 والذى أنشئت الشركة الطاعنة فى ظله ومن ثم تخرج بنشاطها كاملا عن نطاق أحكام قانون شركات تلقى الأموال ويضحى القرار المطعون فيه والذى وضعها على قائمة شركات تلقى الأموال مخالفا للقانون حريا بوقف تنفيذه وإلغائه.
3) أخطأت المحكمة عندما فسرت نشاط الشركة بأن نشاط الشركة هو إقامة المشروعات – بدلا من الشركات – وهذا الخطأ هو الذى نجم عنه اللبس فى فهم حقيقة نشاط الشركة وطبيعته اذ أن المشروعات التى تتم بتلقى الأموال هى التى تخضع لقانون تلقى الأموال أما إنشاء الشركات لممارسة نشاط تجارى معين فهى ووفق طبيعتها تخرج عن نطاق القانون المشار إليه. وهذا الخطأ من جانب المحكمة أدى الى إصدارها الحكم المطعون فيه ومن ثم شابه القصور فى التسبيب والخطأ فى تحصيل الوقائع.
4) ان رقابة واختصاص الهيئة العامة لسوقى المال يقتصر وفقا للقانون رقم 159 لسنة 1981 على إصدار القرارات الخاصة بالاكتتاب العام فى حالة تكوين الشركات بالاكتتاب العام ومن ثم فليس لها حق الاشراف على نشاط هذه الشركات كما جاء بالقرار المطعون فيه. وأكد هذا الدفاع مذكرات هيئة سوق المال المقدمة فى الدعوى والتى تتضمن صراحة خروج الشركة المدعية من نطاق الرقابة أو التطبيق الوارد فى القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن شركات تلقى الأموال فضلا عن ان قرارها المطعون فيه (الخطاب رقم 164 لسنة 1988 بتاريخ 11/9/1988) لم يصدر فى الشكل القانونى المقرر للقرارات الإدارية الصحيحة ومن ثم لا يعدو ان يكون إجراء وظيفى لا يعتد به أو يرتكن إليه فى تحميل الشركة المدعية بما أسفر عنه من نتائج وما ترتب عليه من إجراءات. فضلا عن أنه قد صدر الحكم فى الدعوى رقم 999 لسنه 45 ق. قضى ببطلان تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار مصدرة القرار المطعون فيه ومن ثم ينسحب هذا البطلان على كل القرارات التى أصدرها ومنها القرار محل الطعن الماثل.
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة يجرى على أنه طبقا لحكم المادة (49) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 يتعين للحكم بوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين :
أولهما : ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه معيبا بحسب الظاهر من الأوراق مما يعمل على ترجيح إلغائه عند الفصل فى الموضوع.
ثانيهما : هو ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة يجرى منذ إنشائها على أنه طبقا لأحكام الدستور والقانون فان رقابة القضاء الإدارى ومحاكم مجلس الدولة على القرارات الإدارية هى رقابة مشروعية تسلطها على القرارات المطعون فيها لتزنها بميزان القانون والشرعية والمصلحة العامة فتلغيها أو توقف تنفيذها لو تبين صدورها مخالفة لأحكام القانون بصفة عامة أو انحرافها عن الغاية الوحيدة التى حددها الدستور والقانون لسلامة تصرفات الإدارة وهى تحقيق الصالح العام الى تحقيق غير ذلك من الأغراض غير المشروعة لجهة الإدارة أو لأى من العاهلين بها.
كما أن رقابة الإلغاء يتفرع عنها رقابة وقف التنفيذ للقرارات الإدارية المعيبة أو المخالفة ويجب ان يستند القاضى الإدارى فيما يقضى بوقف تنفيذه من قرارات إدارية بحسب الظاهر من الأوراق وفى الحدود التى يقتضيها القضاء بوقف التنفيذ على ما يبدو من عدم مشروعية القرار فضلا عن توفر نتائج يتعذر تداركها على استمرار التنفيذ ما لم يوقف أثر القرار غير المشروع على سبيل الاستعجال. وهذه الرقابة التى تقوم عليها ولاية محاكم مجلس الدولة على القرارات الإدارية وتتولى المحكمة الإدارية العليا نظر الطعون فى أحكام محاكم مجلس الدولة الجائز الطعن فيها أمامها – لتزن هذه الأحكام بميزان القانون سواء من حيث الشكل أو الإجراءات أو سلامة مباشرتها لولاية الإلغاء أو وقف التنفيذ على القرارات الإدارية – على النحو السالف البيان – طبقا وفى الحدود التى وضعتها أحكام الدستور والقانون.
ولا يحل القضاء الإدارى على أى نحو فى مباشرته لرقابة الإلغاء أو وقف التنفيذ محل الجهة الإدارية التنفيذية فى أداء واجباتها أو مباشرة أى من اختصاصاتها أو النشاط الموكول إليها القيام به من أجل تسيير المرافق العامة وإدارتها ومباشرة السلطات الإدارية والتنفيذية والمهام الممنوحة لها طبقا للدستور والقانون ويقوم على أساس مسئولية الإدارة العاملة السياسية والمدنية والجنائية والتأديبية عن هذه الممارسة.
كما أن رقابة مجلس الدولة ومحاكمة على مشروعية قرارات الجهات الإدارية وتصرفاتها لتحقيق أحكام الدستور والقانون وسيادة الشرعية وعلو المصلحة العامة باعتبارها الغاية الوحيدة المشروعة لكل ممارسة لسلطة عامة وسندا لمشروعية هذه الممارسة ومبررها.
ومن حيث انه بناء على ما سبق جميعه، فان محاكم مجلس الدولة تباشر الرقابة على مشروعية قرارات وتصرفات الإدارة متمتعة بالاستقلال الكامل عن أية سلطة فى الدولة فى أداء رسالتها.
ومن حيث إن من المبادئ الأساسية لتفسير وتطبيق النصوص التشريعية ان اللاحق منها ينسخ السابق، وان النسخ كما يكون صريحا يكون ضمنيا. ومن بين أساليب النسخ الضمنى إعادة تنظيم الموضوع بقواعد تشريعية أو تنظيمية جديدة تسرى بأثر مباشر على المراكز العامة القائمة.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة يجرى على ان القواعد التنظيمية العامة التى تضعها جهة الإدارة متسمة بطابع العمومية والتجريد تكون بمثابة اللائحة أو القاعدة القانونية الواجبة الاتباع فى حدود ما صدرت به.
ومن حيث أن مقطع النزاع فى الطعن الماثل هو مدى خضوع الشركة الطاعنة شركة……….. للاستثمار وتوظيف الأموال والمنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة التى أنشئت وفقا له أم أنها تخضع لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988، بإصدار قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها وفقا لطبيعة نشاطها القائم فى ظل العمل بالقانون الأخير.
ومن حيث أن المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 146 لسنة 1988 المشار إليه تنص على أن يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن شركات المساهمة العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
وتسرى أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على هذه الشركات، فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون.
ولا يجوز لشركات المساهمة العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها مزاولة أعمال البنوك بما فيها تلقى الودائع تحت الطلب أو لاجل أو أعمال الصرافة أو منح التسهيلات الائتمانية.
كما تنص المادة (16) من ذات القانون على أن على كل شخص طبيعى أو معنوى تلقى قبل العمل بأحكام هذا القانون، بالذات أو بالواسطة أموالا من الجمهور لاستثمارها أو المشاركة بها أو لأى غرض آخر من أغراض توظيف الأموال بأية وسيلة وتحت أى مسمى أن يتوقف عن تلقى الأموال من تاريخ العمل في القانون.
ومن حيث أنه من المبادئ المسلم بها أن القانون ينفذ من التاريخ المحدد فيه للعمل بأحكامه ولو تضمنت نصوصه دعوة الى السلطة التنفيذية لإصدار لائحة تنفيذية له الا اذا نص القانون صراحة على غير ذلك أو كان تنفيذ القانون متعذرا بدون الأحكام التفصيلية التى يراد للائحة التنفيذية ان تتضمنها.
ومن حيث ان مفاد النصوص المشار إليها ان المشرع فى القانون رقم 146 لسنة 1988 أخضع بنص صريح وقطعى الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها أو تلك التى من أغراضها العمل فى مجال تلقى الأموال – والتى انشأت قبل صدوره وفقا لأحكام القانون رقم 159 لسنه 1981 بشأن الشركات المساهمة – ان تقوم على توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه وان تتخذ الإجراءات التنفيذية لتعديل موقفها من عملائها حماية للمودعين وحفاظا على أموال المواطنين من الضياع وأناط القانون بالهيئة العامة لسوق المال تنفيذ أحكامه فيما تضمنته من قبول أو رفض طلب تأسيس وقيد الأشخاص الذين سبق لهم مزاولة نشاط فى مجال تلقى الأموال واستثمارها فى المواد 63 – 69 من اللائحة التنفيذية للقانون ورتب القانون المشار إليه عقوبات جنائية على مخالفة أحكامه حيث نص فى المواد 21، 22، 23، 24، 25، 26 من القانون على الجزاءات والعقوبات المترتبة على مخالفة أحكامه.
وأورد قيدا فى المادة (16) منه على الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال هن الجمهور فى ظل أحكام القانون 159 لسنه 1981 بان ألزمها التوقف عن تلقى أية أموال اعتبارا من 10/6/1988 تاريخ العمل بالقانون رقم 146 لسنه 1988 المشار إليه وأن تقوم على توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال الثلاثة أشهر التالية لتاريخ بدء العمل به من خلال إخطار يقدم الى الهيئة العامة لسوق المال مع إيداع قائمة بالمركز المالى للشركة فى تاريخ العمل بالقانون وفق الشروط والضوابط التى أوردها فى شأن أعداده واعتماده.
ومن حيث ان مفاد ذلك التزام جميع الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال من الجمهور وأيا ما كان صورة هذه المعاملات أو سندها.
وهذا التنظيم يسرى بأثره الفورى والمباشر على كافة الشركات العاملة فى تاريخ صدوره وأيا ما كان القانون الذى تباشر نشاطها على سند من أحكامه وفقا لقواعد بدء سريانه من التاريخ المحدد فيه للعمل بأحكامه – كما يؤكد خضوع شركات تلقى الأموال من الجمهور بالقواعد الجديدة المنظمة بالقانون رقم 146 لسنه 1988، ان أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن المساهمة. لم ينظم حالات تلقى أموال من الجمهور وإنما عنى بتنظيم قواعد الاكتتاب العام والمشاركة بالاسهم أو السندات.
ومن حيث ان الشركة الطاعنة تم تأسيسها وفقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 تحت أسم شركة.
…….. للاستثمار وتوظيف الأموال ومن أغراضها – كما ورد بعقد تأسيسها التعامل فى الأوراق المالية للشركات المساهمة بيعا وشراء، والاكتتاب بها والترويج لها، وإقامة وتمويل الشركات بكافة أنواعها ……. وقد تبين من الأوراق وتقارير المحاسبين القانونيين المعينين لمراجعة دفاترها وأوراقها انها تعاملت وتتعامل فى مجال تلقى الأموال من المواطنين لتوظيفها من خلال عقود خاصة صورية لمشاركات وهمية يتمتع عملياتها بالمشروعية وتحايلها على القوانين المنظمة لذلك.
ومن حيث أن التقرير المعد من المحاسبين القانونين من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات بناء على طلب الهيئة المطعون ضدها وفقا للاختصاص المنوط بها فى أحكام القانون رقم 146 لسنه 1988 قد جاء به أن حقيقة الشركة انها منشأه فردية مملوكة لزوجة الطاعن السيدة /.
………….. وانه فى مجال نشاطها فى تعبئة زجاجات مياه الشرب وتوزيع المواد الغذائية حققت خسائر جسيمة، كما أنه لا يوجد له بها اى مستندات أو دفاتر منظمة، كما وانها جاوزت نشاطها المرخص به وقامت على عمليات تلقى الأموال من المواطنين اعتبارا من 31/8/1983 بعقود ترخص لها الانفراد بالتصرف وقد أبرمت ما يجاوز 6800 عقدا حتى 11/11/1986 تم تسوية حقوق غالبيتها دون الاخرين كما وأن حساباتها متشابكة بين الشركة المساهمة وتوظيف الأموال، وهو من النشاط الخاضع للتنظيم الوارد بالقانون 146 لسنه 1988.
ومن حيث ان الظاهر من الأوراق أن الشركة وقد تلقت هذه الأموال تكون مخاطبة بأحكام القانون المشار إليه وأيد ذلك التحقيقات التى قامت بها نيابة الشئون المالية والتجارية وتقرير الاتهام الصادر فى الدعوى رقم 5461 لسنة 1991 ج عين شمس والذى انتهى الى قيد الواقعة جناية وجنحه ضد الطاعن للجرائم المنسوبة إليه وفقا لأحكام المواد 16/أ، ب، جـ، 2، 18، 21، 23، 26 من القانون رقم 146 لسنة 1988 (1) بشأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها والمادتين 64، 69 من لائحته التنفيذية والمواد 1، 2، 3 من القانون رقم 89 لسنة 1986 بشأن تنظيم بعض حالات دعوة الجمهور للاكتتاب العام والمواد 61، 64، 84، 87، 91 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهـمة …… الخ على التفصيل الوارد بقرار الاحالة المشار إليه – لما نسب إليه من أنه بصفته المدير المسئول والعضو المنتدب لها مركز العلمى للمياه الصحية (……………) امتنع عن رد الأموال المستحقة لاصحابها.
(2) تلقى أموالا من الجمهور بعد العمل بأحكام القانون رقم 146 لسنه 1988 وبالمخالفة لأحكامه.
………
(3) لم يرسل اخطارا إلى الهيئة العامة لسوق المال متضمنا المبالغ التى تلقاها قبل العمل بالقانون رقم 146 لسنه 1988 ………. فضلا عن العديد من الشكاوى التى تلقتها الجهات المعنية من الجماهير التى تلقى منها أموالا لاستثمارها ولم يقم على ردها. وأشارت إليها حافظة مستندات ومذكرات المطعون ضدها.
وهو الأمر الذى يبين منه بحسب الظاهر من الأوراق أن الشركة الطاعنة تخضع للأحكام والتنظيم القانونى الوارد بالقانون، رقم 146 لسنة 1988 بشأن شركات تلقى الأموال واستثمارها. ويكون القرار الصادر من المطعون ضدها فى شأن خضوعها للإجراءات التى تطلبها القانون المشار إليه قد جاءت على صحيح سندها من القانون والواقع مما يبين منه أنه قد صدر مستندا إلى صحيح حكم القانون.
ومن حيث أنه لا وجه لما يحتج به الطاعن من أن مجلس إدارة الهيئة مصدرة القرار قد صدر الحكم فى الدعوى رقم 999 لسنه 45 ق ببطلان تشكيله وهو الأمر الذى ينسحب معه الى التقرير ببطلان القرار المطعون عليه ذلك ان الاختصاصات المنوطة بمجلس إدارة الهيئة لا تتجاوز فى طبيعتها كونها اختصاصات وظيفية صدرت من الهيئة الإدارية التى كان مناطا بها هذا الاختصاص ومن ثم فان هذه الاعمال وتلك القرارات تتمتع بالحماية وتنتج أثرها القانونى حتى مع القضاء ببطلان تشكيل الهيئة المصدرة لها وذلك بناء على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن إلغاء قرار تعيين أحد المواطنين من العاملين بالدولة لا يترتب عليه حتما وفى جميع الظروف بطلان ما باشره من اختصاصات وظيفية إبان تقلده لمنصبه الوظيفى حيث أنه من المستقر قانونا حماية للغير حسن النيه وأعلاء للصالح العام الذى يحتم كفالة استمرار وحسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد ورفعا للمصلحة العامة على أية مصالح خاصة وحماية للمراكز القانونية التى ترتبت على مباشرة هذا العمل ومن ثم فإنه ترتيبا على مباشرة مجلس إدارة الهيئة المطعون ضدها الاختصاصات المنوطه به قانونا لا ينال منها أو يلغى كل أثر لها بإلغاء قرار تشكيل الهيئة المذكورة وحيث أنه استنادا الى ما سلف بيانه وفقا لما استقرت عليه أحكام هذه المحكمة من نفاذ ما تم أو صدر من قرارات أو تصرفات أو ما ابرم من اتفاقات على يد الموظف الفعلى أو ما أمر به من خلال شغله للوظيفة العامة من إجراءات على هذا النحو، فانه يغدوا هذا الدفع فاقدا لسنده ولا يعول عليه.
ومن حيث انه بناء على ما تقدم فانه اذ ذهب الحكم المطعون فيه الى انتفاء ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ، وقضى برفض الطلب دون حاجة الى بحث توافر ركن الاستعجال لعدم جدواه ومن ثم يكون الحكم قد أصاب وجه الحق وصادف صحيح حكم القانون فيما قضى به ويكون الطعن عليه قد أقيم على غير أساس من القانون خليقا بالرفض.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته تطبيقا للمادة (184) من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الطاعن بالمصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ