طعن رقم 2041 لسنة 37 بتاريخ 30/04/1994
طعن رقم 2041 لسنة 37 بتاريخ 30/04/1994
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد ومحمد عبد الحميد مسعود ومحمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الأربعاء الموافق 24/4/1991 أودع السيد الأستاذ/.
………… عن نفسه قلم كتاب المحكمة العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2041 لسنة 37ق طالبا فى ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه الأول بالآتى:
1- تقديم تسويتين للمعاش الأساسى احداهما طبقا للمادة 31 والأخرى طبقا للقواعد العامة تتضمن تفصيلا لوجهة نظرها فى تطبيق كل تسوية.
2- تعديل ربط المعاش الأساسى للمدعى على أساس التسوية طبقا للمادة 31 من القانون لأنها أفضل للمدعى حسب التطبيق الصحيح لهذه المادة الذى تقره المحكمة.
3- إعادة النظر فى الزيادات والاعانات المقررة قانونا وكذلك الزيادة التى تقررت إعتبارا من 1/7/1990.
4- إعادة حساب المكافأة وتعويض المدة الزائدة طبقا لأحكام القانون فى هذا الشأن.
5- صرف الفروق المالية المترتبة على الطلبات المتقدمة.
وقد أعلن الطعن وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبأحقية الطاعن فى تقاضى الزيادات المقررة اعتباراً من 1/7/1990 ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وتحددت جلسة 30/10/1993 لنظر الطعن وبها نظر وتدوول على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 29/2/1994 تقرر حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات، وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص فى أن الطاعن أقام طعنه الماثل بهدف الحكم له بطلباته سالف الاشارة إليها استنادا إلى انه بلغ السن القانونية لانتهاء الخدمة فى 13/3/1990 وكان يشغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة منذ 30/8/1986 وبلغ مرتبه الأساسى 400جنيه شهريا منذ 7/7/1987 طبقا لأحكام القانون رقم 57 لسنة 1988 وقامت الهيئة المطعون ضدها بربط المعاش وتسويته على أساس أن الأجر الأساسى 250 جنيها شهريا وأن الحد الأقصى للمعاش 200 جنيه شهريا وعلى هذا الأساس تم حساب الزيادات والإعانات والمكافأة وتعويض الدفعة الواحدة.
وقال الطاعن أنه نظرا لأن ربط المعاش وملحقاته على الأساس المتقدم مخالف للقانون فإنه يطلب إلزام المطعون ضدها بإعادة تسوية معاشه وملحقاته على الوجه الصحيح للأسباب التالية.
أولا – أن الفقرة الثانية من البند 7 من المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1984 المضافة بموجب المادة 10 من القانون رقم 107 لسنة 1987 تنص على أن يحسب المعاش عن الأجر الأساسى وفقا للمادة 31 من القانون المذكور أو وفقا للقواعد العامة أيهما أفضل وهو ما يقتضى أن تقوم الهيئة بإعداد تسويتين للمدعى ثم تقوم بربط المعاش على أساس أفضل التسويتين إلا أن الهيئة المطعون ضدها لم توضح فى إخطار الربط أساسه.
ثانيا – أن المرتب الأساسى للمدعى عند انتهاء خدمته بلغ 400 جنيه شهريا وهو المرتب الذى يجب أن يسوى على أساسه المعاش باعتباره الأجر الأساسى الأخير عملا بحكم المادة 124من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة والمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى، وإذا كانت القاعدة العامة أن المعاش يسوى على أساس الاجر اذى أديت على أساسه الاشتراكات عملا بحكم المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعى فهى لا تنطبق على المدعى لورود استثناء عليها فى المادة 124 من قانون مجلس الدولة.
ثالثاً – أن المدعى من المعاملين بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى وذلك بناء على التفسير الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 3/3/1990 وأنه يبين من تتبع التطور التشريعى للمادة 26 من قانون التأمين الاجتماعى والتى أصبحت المادة (31) بعد ذلك وانه بمقتضى القانون رقم 47لسنة1984 المعدل بالقانون 107 لسنة 1987فقد أدخل على هذه المادة تعديلان يتعلق أولهما بتعديل أجر الاشتراك من الحد الاقصى لهذا الاجر إلى اجر الاشتراك الأخير ويتعلق الاخر بوضع حد أقصى للمعاش المتغير هو 80% من اجر الاشتراك مع استثناء هذا الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعى وكذلك وضع حد أقصى للمعاشين الأساسى والمتغير هو مجموع الأجرين وما دام أن القانون رقم 47 لسنة 1984 هو تال للقانون رقم 61 لسنة 1981 فلا مناص من القول بأن الحد الأقصى للمعاش الأساسى قد الغى بالقانون رقم 47 لسنة 1984 وبهذا التعديل يمكن أن يصل المعاش الأساسى إلى 120% من الأجر الأساسى ليكون هو والمعاش المتغير الذى يبلغ حده الأقصى 80% من الأجر المتغير فى حدود مجموع الاجرين.
وأضاف الطاعن أن معاشه الأساسى المستحق طبقا للمادة (31) يحسب كالآتى:
5 سنوات خدمة تقاعدية يستحق عنها معاش مقطوع 150 جنيها شهرياً.
31 سنة خدمة تقاعدية يستحق عنها معاش يقدر طبقا للقواعد العامة على النحو الآتى:
1/45× 400 جنيه المرتب الشهرى الأخير × 31 سنة = 275.5 جنيه شهريا تقريبا وذلك اعمالا لكم البند ثانيا من المادة (31) وان مجموع هذين المعاشين هو المعاش الأساسى للطاعن 150+275.5=425.5جنيه شهريا بدون حد أقصى لانه يقل عن 120 من الاجر الأخير الذى يكمل الحد الاقصى لمجموع المعاشين الأساسى والمتغير المستحدث بالمادة 12بند 4 من القانون رقم 47 لسنة 1984.
واستطرد الطاعن أنه بالنسبة للمكافأة فإنه نظرا لان مرتبه خلال السنتين الأخيرتين من الخدمة كان 400 جنيه فتكون المكافأة المستحقة له 10 شهور × 400جنيه = 4000جنيه كما أنه يستحق تعويض الدفعة الواحدة بواقع 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة عن 36 سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش وبحيث يكون التعويض المستحق على النحو التالى15/100 × 4800 الأجر السنوى× 48شهرا=15/100 × 4800× 12/3 = 2880جنيه وبجلسة 22/1/1994 قدم الطاعن مذكرة حدد فيها طلباته (1) تعديل ربط المعاش الأساسى ليكون طبقا للمادة 31 من القانون لانها الأفضل.
150 جنيه معاش مقطعو + 168 جنيه معاش عن المدة الزائدة عن 20 سنة وعلى مرتب 400 جنيه (2) حساب مكافأة العشرة شهور على مرتب 400 جنيها (3) صرف الفروق المالية المترتبة على هذه الطلبات.
وردا على طلبات الطاعن أودعت جهة الإدارة المطعون ضدها مذكرتين بدفاعها أوردت فيه أن بالنسبة للحد الأقصى للمعاش بالنسبة للأجر الأساسى فمقداره 200 جنيه شهريا طبقا للمادة 20 من قانون التأمين الاجتماعى وأن الأجر المتغير محدد بـ 80% من أجر التسوية طبقا للمادة الثانية عشرة بند أ من القانون رقم 47 لسنة 1984 وبالنسبة للمعاملين بالمادة (31) استمر العمل بالأحكام المعمول بها قبل صدور القانون 47 لسنة 1984 بالنسبة للأجر الأساسى أى استمر الحد الأقصى 200 جنيه شهريا وأن القول بالإعتداد بكامل المرتب الأساسى فى تحديد معاش الأجر الأساسى بعد رفع هذا الأجر إلى 400 جنيه شهريا لا جدوى منه حيث سيربط المعاش بحد أقصى 200 جنيه شهريا سواء كان ذلك استنادا لنص الفقرة الأخيرة من المادة (20) من قانون التأمين مباشرة أو بالاحالة إليه بالمادة (31) وانتهت الهيئة المطعون ضدها إلى طلب رفض الدعوى.
ومن حيث ان قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ينص فى المادة الخامسة منه على أنه فى تطبيق أحكام هذا القانون بقصد.
….(ط) الاجر: كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى.
…….. ويشمل :
1- الأجر الأساسى ويقصد به : (أ) الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم فى البند (أ) من المادة (2).
2- الأجر المتغير: ويقصد به باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص (أ).
……. (ب).
……….. وتنص المادة (20) على أن يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا من الأجر المنصوص عليه فى المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الاجر المشار إليه فى الفقرة السابقة.
……. وفى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش الشهرى على مائتى جنيه شهريا.
وتنص المادة (31) على أن يسوى معاش المؤمن عليه الذى شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه وذلك وفقا للآتى:
أولا يستحق الوزير معاشا مقداره 150 جنيها شهريا.
…………… فى الحالات الآتية :
1-.
………………. 2-.
……………… 3-.
………………..
ثانياً : يسوى له المعاش عن مدة اشتراكه فى التأمين التى تزيد على المدد المنصوص عليها فى البند أولا ويضاف إلى المعاش المستحق وفقا للبند المذكور على ألا يتجاوز مجموع المعاش الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 20.
ومن حيث ان الطاعن يطلب تسوية حقوقه من معاش أساسى ومكافأة على أساس آخر أجر تقاضاه وهو 400 جنيه شهريا. فإنه ومع التسليم بأن الطاعن بالنسبة للمعاش الأساسى والمتغير وكافة شئونه المستمدة من قانون التأمين الاجتماعى يعتبر فى حكم درجة الوزير عملا بالتفسير التشريعى رقم 3 لسنة 8 ق تفسير فإنه من الواضح من النصوص المتقدمة ذكرها إنه لا يجوز أن يتجاوز المعاش الذى يصرف عن الأجر الأساسى مبلغ 200 جنيه شهريا فى جميع الأحوال أى سواء تمت التسوية طبقا للقواعد العامة أو كانت التسوية طبقا لحكم المادة (31) الخاص بمعاش الوزير ونائب الوزير ومهما بلغت مرتباتهم ومعنى ذلك ترتيبا على أن قانون التأمين الاجتماعى أورد حدا أقصى للمعاش ولم يورد حدا أقصى لاجر الاشتراك فإن تحديد هذا الاجر بـ 250 جنيه شهريا كحد أقصى لأجر الاشتراك الأساسى تأسيسا على أن المعاش يربط بحد أقصى نسبى قدره 80% من الاجر أى 250×80/100 = 200 جنيها وان مازاد على ذلك المبلغ يدخل فى عناصر الاجر المتغير طبقا للقرار الوزارى رقم 54 لسنة 1987 الذى نصت المادة الأولى منه على أن يضاف لعناصر الأجر التى تدخل بالكامل فى أجر الاشتراك المتغير ما زاد على الحد الأقصى لاجر الإشتراك الأساسى.
ومن حيث ان الثابت من أوراق الطعن حافظة مستندات الإدارة المودعة بجلسة 22/1/1994 وحوافظ المستندات الأخرى أنه ربط للطاعن الحد الأقصى للمعاش وأضيفت إليه الزيادات المقررة حتى تاريخ انتهاء خدمته ليصل المعاش إلى 235 جنيها ثم منح الزيادات التى تقررت فى 1/7/90، 91، 92، 93 ومن ثم فإن الطاعن يكون قد حصل على معاشه المقرر قانونا عن الأجر الأساسى كاملا غير منقوص.
ومن حيث ان ما سبق ذكره متعلقا بالمعاش عن الأجر الأساسى يسرى أيضا على مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعى إذ نصت المادة المشار إليها صراحة على أنه ويقدر اجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (19).
ومن حيث أنه بناء على ما تقدم فإن الطعن الماثل لا يكون قائما على أساس سليم من القانون ومن ثم فهو خليق بالرفض.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) راجع الحكم الصادر بجلسة 16/11/1991فى الطعن رقم 61 لسنة 37ق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ