طعن رقم 2049 لسنة 37 بتاريخ 26/12/1992

Facebook
Twitter

طعن رقم 2049 لسنة 37 بتاريخ 26/12/1992
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/حنا ناشد مينا. نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة / محمد عزت ابراهيم ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وعلى فكرى صالح وسعيد أحمد برغش. نواب رئيس مجلس الدولة.

* إجراءات الطعن

فى يوم الأربعاء الموافق 24/4/1991 أودع السيد الأستاذ / محمد ميرغنى خيرى المحامى بالنقض والإدارية العليا، بصفته وكيلا عن الطاعنين، قلم كتاب المحكمة، تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2049/27 ق عليا، فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة والحكم المحلى بجلسة 23/2/1992 فى الدعوى رقم 142/37 والذى قضى بمجازاة الطاعن الأول – بخفض أجره بمقدار علاوة – ومجازاة الطاعن الثانى والثالث والرابع والخامس بخصم أجر شهرين من راتب كل منهم ومجازاة الطاعن السادس والسابع والثامن بخصم شهر واحد من راتب كل منهم، وطلب الطاعنون للأسباب المبينة فى تقرير الطعن قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه بالنسبة لجميع الطاعنين وإعلان براءتهم مما نسب إليهم، وبصفة مستعجلة ونف تنفيذ العقوبات المونعة بالحكم – وإلزام جهة الإدارة الأتعاب.
وبعد إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده فى 9/5/1991 قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى، انتهت فيه – للأسباب المبينة به – إلى قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وببراءة الطاعنين مما نسب إليهم من مخالفات.
وبعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بالمحكمة قررت بجلسة 24/6/1992 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 18/7/1992 التى نظرته على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 14/11/1992 إصدار الحكم بجلسة 1/12/1992 وفيها مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات اللازمة وبعد المدأولة.
ومن حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبول شكلا.
ومن حيث ان ونائع المنازعة، حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق المرفقة به – أن إدارة الورش ومعدات النقل بالماظة بالهيئة المصرية العامة للطيران المدنى طرحت عملية توريد قطع غيار مطلوبة لتشغيل سيارات الهيئة فى مناقصة محدودة بين الشركات الوكيلة والمتخصصة فى نوعية قطع الغيار المطلوبة وحسب المواصفات المحددة وبتاريخ 20/7/1988 قدمت الإدارة العامة للأمن بالهيئة المصرية العامة للطيران المدنى مذكرة تفيد وجود بعض المخالفات فى تنفيذ الممارسة المذكورة لذلك أحيل الموضوع إلى الشئون القانونية للتحقيق، والذى أحالته بدورها إلى النيابة الإدارية بالكتاب رقم 53 المؤرخ 3/8/1958 لإجراء التحقيق فى الموضوع، حيث أجرت النيابة الإدارية تحقيقاتها التى خلصت منها إلى مسئولية الطاعنين وأحالتهم إلى المحكمة التأديبية لأنهم فى الفترة من 13/1/1988 حتى 29/5/1988 بالهيئة المصرية العامة للطيران المدنى وبوصفهم السالف قد خالفوا القانون ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا اللوائح والقوانين الخاصة بالمناقصات والمزايدات وأتوا ما من شأنه الأضرار بمصالح الهيئة المالية ونسبت النيابة الإدارية إلى :
أولا : الأول … مدير إدارة العقود والمشتريات المحلية بالهيئة ( الطاعن الأول ) – أنه 1- لم ينفذ كافة الإجراءات المطلوبة وفقا لنص المادة 20 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 بصفته رئيسا للجنة فتح المظاريف.
2- لم يقم بعرض الأثمان الأخيرة السابق التعامل بها وكذا لم يحصل على أسعار السوق وعرضها على أعضاء لجنة البت فى المناقصة محل التحقيق وأعضاء لجنة الممارسة قبل البت فى العروض المقدمة لها بالمخالفة لحكم المادة 29 من اللائحة المشار إليها من قبل.
3- لم يقم باخطار عضو اللجنة أ بميعاد ومكان اجتماع لجنة الممارسة محل التحقيق رغم ورود اسمه ضمن أعضاء هذه اللجنة بقرار التشكيل مما أدى إلى عدم حضوره أعمال هذه اللجنة.
ثانيا : من الأول حتى السابع ( وهم الطاعنين من الأول حتى السابع ) بصفتهم أعضاء لجنة البت فى المناقصة محل التحقيق نسب إليهم :
1 – لم يسترشدوا بالأثمان الأخيرة السابق التعامل بها وبأسعار السوق عند البت فى العطاءات المقدمة من الشركات مما أدى إلى توريد بعض الأصناف بأسعار تزيد عن سعر السوق وألحق ضررا ماليا بالهيئة وذلك بالمخالفة لنص المادة 29 من اللائحة.
2 – أرسوا المناقصة عن بعض الأصناف على شركات كانت عروضها وحيدة رغم عدم مناسبتها من حيث السعر بالمخالفة لنص المال ة 33 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات.
3 – انتهوا فى المناقصة إلى إعادة طرح بعضى الأصناف فى ممارسة بدعوى أنها لم يقدم عنها عطاءات رغم عدم وجود حاجة عاجلة مخالفين بذلك حكم المادة 5/6 من القانون رقم 9 لسنة 1983 – انتهوا فى المناقصة إلى إعادة طرح بعض الأصناف فى الممارسة بدعوى أن أسعارها تزيد على سعر السوق رغم عدم الحصول على سعر السوق فضلا عن عدم وجود حالة عاجلة مخالفين بذلك حكم المادة 5/6 من القانون رقم 9 لسنة 1983، مما يترتب عليه شراء ذات الأصناف بالممارسة بأسعار تزيد على الأسعار التى كانت معروضة فى المناقصة.
ثالثا : من الأول حتى الخامس والثامن ( الطاعنين من الأول إلى الخامس وكذلك الثامن ) بوصفهم أعضاء لجنة الممارسة محل التحقيق نسب إليهم انهم لم يسترشدوا بالأثمان الأخيرة السابق التعامل بها وبأسعار السوق قبل إرساء العطاءات على الشركات مما أدى إلى توريد أصناف بأسعار تزيد عن سعر السوق وتحميل الهيئة مبالغ مالية زيادة عن الأسعار الحقيقية للأصناف بدون مبرر مما الحق بالهيئة ضررا ماليا وبالمخالفة للمادة 29.
وبجلسة 23/2/1991 قضت المحكمة بمجازاة المحال الأول ( الطاعن الأول ) ….. بخفض أجره بمقدار علاوة – وبمجازاة المحالين الثانى – ……… والثالث …….- والرابع ……. والخامس …… بخصم أجر شهرين من راتب كل منهم ومجازاة كل من السادس والسابع ………، والثامن ……… بخصم شهر واحد من راتب كل منهم، وأسست المحكمة قضاءها على ثبوت المخالفات المنسوبة إلى الطاعنين فقد ثبت الاتهام المنسوب إلى الأول مما قررته موظفة الحسابات فى الهيئة – من عدم تدوين أثمان الأسعار الأخيرة المتعامل بها للاسترشاد بها بمحضر اللجنة وما قرره باش المتهمين من عدم عرض تلك الأسعار على اللجنة بصفته مدير إدارة المشتريات ورئيس اللجنة ، كما أنه لم يخطر عضو اللجنة أ بميعاد ومكان اجتماع لجنة الممارسة مما أدى إلى عدم حضوره اللجنة فلم يقدم الدليل على ما ادعاه من إخطاره عضو اللجنة.
وبالنسبة لأعضاء لجنة البت فى المناقصة فان ما نسب إليهم ثبت فى حقهم جميعا وباعترافهم وما ثبت من الأوراق والتحقيقات ومن أقوال عضو لجنة الأمن والتقرير المعد لذلك وان ما دفع به بعض المتهمين من أن عملهم مالى أو فنى لا دخل له بالاسترشاد بالأسعار السابقة أو أسعار السوق لأن ذلك مسئولية اللجنة ككل إعمالا لحكم المادة 29 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9/1983.
وبالنسبة لما نسب لأعضاء لجنة الممارسة فقد أسست المحكمة قضاءها بأن ما نسب إليهم ثابت فى حقهم مما قرره عضوى لجنة الأمن وما تأيد بالدليل من عروض الأسعار التى حصلت عليها لجنة الأمن وباعترافهم وأنه كان يتعين على اللجنة أن تسترشد بالأسعار الأخيرة السابق التعامل بها، ومن حيث أن مبنى الطعن يقوم على الأسباب الاتية :-
1- أن العروض المقدمة من رئيس مكتب الأمن وهمية وليست إلا كلمات مرسلة ولهم تقدم بالطريقة القانونية وبعد دفع التأمين اللازم.
2- أن تقدير وجود الحاجة العاجلة هو سلطة تقديرية لأعضاء اللجان ولأن الرئاسات الإدارية العليا قد اعتمدت أعمال اللجنة.
3- بطلان قرار الاحالة للمحال الرابع ( الطاعن الرابع ) لانه من موظفى وزارة المالية وأنه وفقا للمادة 33 من قانون الموازنة العامة رقم 53/1973 المعدل بالقانون رقم 11/1979، تختص وزارة المالية والاقتصاد وحدها بمساءلة المسئولين الماليين التابعين لها عما يقع منهم من أخطاء فنية أو مخالفات مالية مع إخطار الوزير المختص بنتيجة المساءلة – وكذا نص المادة 46 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127/1981 بشأن المحاسبة الحكومية التى تنص على أنه بمراعاة اختصاص المحاكم التأديبية تتولى وزارة المالية مساءلة ممثليها التابعين لها بالجهات الإدارية عما يقع منهم من أخطاء مالية وإدارية أو مخالفة لأحكام قانون المحاسبة الحكومية.
4- أن أعضاء اللجنة ( لجنة فتح المظاريف ) وان لم يوقعوا على العطاءات ومظاريفها إلا أنها مساءلة تنظيمية وتعد مخالفة تافهة، وأنه من المسلمات أن الإنسان لا يؤاخذ على الأخطاء اليسيرة أو التافهة.
5- أن عدم عرض الأسعار السابقة فهى فى الواقع مسئولية إدارة المشتريات وليس رئيسها بنص القانون.
6- وبالنسبة – لفكرة الأسعار السابقة، فإن معظم البنود المشتراة فى الصفقة لم يكن قد سبق شراءها من قبل أو لم يتم شراءها من فترة قريبة، كما أن الصفقة كانت تشمل 740 بندا مختلفا – وأن الأسعار بالنسبة لقطع غيار السيارات تختلف من تاجر لآخر وسريعة التغيير.
7- انه ليس صحيحا انه لم توجه الدعوى إلى عضو اللجنة أ فقد وجهت له فعلا.
ومن حيث انه عن سبب الطعن الخاص بأن الطاعن الرابع ليس من العاملين بالهيئة المصرية العامة للطيران المدنى وانه من موظفى وزارة المالية ومن ثم فإن مساءلته تأديبيا تكون لوزارة المالية وفقا لنص المادة 33 من قانون الموازنة العامة رقم 53/1973 المعدل بالقانون رقم 11/1979 والمادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127/1981 بشأن المحاسبة الحكومية، فان المادة 33 من القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة تنص على أنه وتختص وزارة المالية وحدها بمساءلة المسئولين الماليين التابعين لها عما يقع منهم من أخطاء فنية أو مخالفات مالية مع إخطار الوزير المختص بنتيجة المساءلة وتنص المادة 26 من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية على أنه مع عدم الاخلال باختصاص المحاكم التأديبية تختص وزارة المالية بمساءلة ممثليها التابعين لها بالجهات الإدارية عما يقع منهم من أخطاء ومخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيره من القواعد واللوائح المالية، كما نصت على مثل هذا الحكم المادة 46 من اللائحة التنفيذية لذلك القانون، كما نصت المادة 47 من اللائحة على أن تختص إدارة التحقيقات بكل من الإدارة المركزية للتفتيش المالى بوزارة المالية والمديرية المالية بإجراء التحقيق مع العاملين بجهاز حسابات الحكومة والمديريات المالية عن المخالفات المالية والإدارية.
ومن حيث أن مؤدى النصوص المتقدمة أنها وان ناطت بوزارة المالية الاختصاص بمساءلة ممثليها التابعين لها فى الجهات الإدارية عما يقع منهم من أخطاء أو مخالفات للقواعد واللوائح المالية واختصاص إدارة التحقيقات بالإدارة المركزية للتفتيش المالى بوزارة المالية والمديرية المالية بإجراء التحقيق مع العاملين بجهاز حسابات الحكومة والمديريات المالية، عن المخالفات المالية والإدارية، إلا أن مفاد ما تقدم هو أن يكون التحقيق معهم لجهاز التحقيق التابع لوزارة المالية وليس لجهات التحقيق بالوزارات المختلفة أو أجهزة الحكم المحلى التى يعملون بها، كما أن مساءلتهم تأديبيا من اختصاص وزارة المالية أيضا دون الوزارات التى يعملون بها – فيما اذا انتهى التحقيق إلى مجازاتهم إداريا – من خلال جهة الإدارة فى حدود اختصاصها القانونى، ودون أن يخل ذلك باختصاص النيابة الإدارية فى التحقيق معهم باعتبارهم من العاملين المدنيين فى الدولة وباعتبار أن النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص العام فى التحقيق الإدارى مع العاملين المدنيين فى الدولة فيما عدا من ينظم تأديبهم والتحقيق معهم قوانين خاصة – فان اختصاص الإدارات القانونية بالوزارات المختلفة لا يقيد سلطة النيابة الإدارية، ولا يغل يدها فى التحقيق مع العاملين بتلك الوزارات ومنهم العاملين بوزارة المالية أعمالا لاختصاصها العام الوارد فى المادة 3/3 فى إجراء التحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية التى يكشف عنها إجراء الرقابة وفيما يحال إليها من الجهات الإدارية المختصة وفيما تتلقاه من شكاوى الأفراد والهيئات التى يثبت الفحص جديتها، كما تختص بمحاكمتهم أيضا المحاكم التأديبية وقد أشارت إلى ذلك صراحة نص المادتين 26 من القانون رقم 27/1981 والمادة 46 من لائحته التنفيذية، فقد بدأت كل منها بعبارة – مع عدم الاخلال باختصاص المحاكم التأديبية مما يعنى أن محاكمتهما تأديبيا تكون من اختصاص المحكمة التأديبية وهو ما يؤكد اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق معهم والتى تمثل الادعاء أمام المحاكم التأديبية.
ومن ثم فان القول بعدم اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع المذكور وصولا إلى بطلان قرار إحالته إلى المحكمة يكون فى غير محله متعينا رفضه.
ومن حيث أنه عن السبب الأول من أسباب الطعن والذى قال فيه الطاعن، ان العروض المقدمة من رئيس مكتب الأمن وهمية وليست إلا كلمات مرسلة ولم تقدم بالطريقة القانونية وبعد دفع التأمين اللازم، وهذا السبب مرتبط بالسبب الخامس و السادس من أسباب الطعن على النحو المبين فى هذا الحكم بشأن عدم عرض الأسعار السابقة وأسعار السوق وأن ذلك مسئولية إدارة المشتريات وليس رئيسها، كما ان معظم البنود المشتراة فى الصفقة لم يكن قد سبق شراءها من قبل أو لم يتم شراءها من فترة قريبه كما ان الصفقة كانت تشمل 740 بندا مختلفا وان الأسعار تختلف من تاجر لآخر وسريعة التغير، فإن المادة 29 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات القانون رقم 9 لسنة 1983، أوجبت عند البت فى العطاءات أن تسترشد اللجنة بالأثمان الأخيرة السابق التعامل بها ويجب بيان هذه الأثمان بكشف التفريغ مع ذكر تاريخ التعامل كما يجب الاسترشاد أيضا بأسعار السوق ويقع على عاتق إدارة المشتريات مسئولية الحصول على هذه الأسعار. ومن ثم فان المشرع وضع التزاما على لجنة البت عند البت فى العطاءات المقدمة فى المناقصة مؤداه الاسترشاد بالأثمان الأخيرة السابق التعامل بها ويجب بيان هذه الأسعار بكشف التفريغ مع ذكر تاريخ التعامل، مع الاسترشاد أيضا بأسعار السوق التى تتولاها إدارة المشتريات، فإذا لم تلتزم لجنة البت بهذا الإجراء فان ذلك ينطوى على مخالفة لنص المادة 29 سالفة الذكر تستوجب المساءلة التأديبية فالمشرع إذ نص فى قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية على وجوب اتباع إجراءات معينة فى إجراء المناقصة أو الممارسة، فانه بلا شك يكون قد قصد بها حماية المال العام وضرورة الحصول على أفضل الشروط والأسعار لصالح الجهة الإدارية ومن ثم يتعين على القائمين على تطبيق تلك الأحكام وتنفيذها الالتزام الدقيق بتلك الإجراءات والتى لابد ان يكون المشرع وهو يقررها رآها تحقق هدفا معينا يقصده، ومن ثم لا يصح الخروج على تلك الإجراءات أو عدم الالتزام بها تحت أى عذر أو أى مبرر لا يسمح به القانون لأن فى ذلك إهمال للنصوص التى وضعها المشرع وقصد بها تحقيق الصالح العام، واذ لم يستند الطاعن فى أسباب طعنه إلى أن اللجنة قامت بهذين الإجراءين بالنسبة لإثبات الأسعار السابقة بكشف التفريغ أو الاسترشاد بالأسعار السابقة كما خلت الأوراق مما يفيد ذلك فان المخالفة تكون ثابتة فى حقهم ولا يغير من ذلك ما ورد النص من اختصاص إدارة المشتريات الحصول على أسعار السوق – فهذا التكليف مجرد عمل مادى أما الالتزام القانونى – فإنه يقع على اللجنة بحكم عملها بأن تستوثق من هذين الإجراءين كالتزام قانونى عليها قبل البت فى المناقصة وتطالب به إدارة المشتريات إذا لم تقدمه وإذ لم تفعل … اللجنة ذلك فإنها تكون قد أخطأت فى أداء عملها بما يوجب مسئولية أعضائها ومن ثم يكون هذا السبب من أسباب الطعن فى غير محله متعينا رفضه، ولا يغير من ذلك ما ورد بالطعن من أن هناك بنود لم يسبق شراعا من قبل أو لم يتم شراعا منذ فترة قريبة مما يتعذر معه الحصول على الأسعار السابقة لذات النوع، فلو كان ذ لك صحيحا لوجب إدراج هذه المعلومة فى كشف التفريغ أو إثباته فى محضر الجلسة ومناقشته واثبات ان هناك مواد لم يسبق شراعا من قبل أو من فترة قريبة كسبب مبرر لعدم وجود أسعار سابقة وإذ لم تفعل اللجنة ذلك فان الخطأ يكون ثابتا.
وحيث أنه عما آثاره الطاعن بشأن التوقيع على العطاءات ومظاريفها وأنها مجرد مساءلة تنظيمية وتعد مخالفة تافهة، وأن الإنسان لا يؤاخذ على المسائل اليسيرة فان الواضح مما تقدم أن الطاعنين لم ينكروا هذه المخالفة – وهى التزام يقع على عاتق رئيس لجنة فتح المظاريف وفقا لنص المادة 20/7 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات التى أوجبت على رئيس اللجنة التوقيع منه ومن أعضاء اللجنة على العطاء ومظروفه وكل ورقة من أوراقه وان يثبت هذه البيانات فى السجل المعد لذلك ومع ذلك يكون هذا السبب من أسباب الطعن على غير أساس متعينا رفضه.
وحيث أنه عما أثاره الطاعن من أنه ليس صحيحا أنه لم يوجه الدعوى إلى عضو اللجنة أ . فقد ثبت من التحقيق أن المذكور ربما يكون قد أخطر بالميعاد ومكان الاجتماع لجنة الممارسة وأنه هو الذى نسى الميعاد ولم يحضر، ومن ثم فإن هذه المخالفة غير ثابتة فى حق الطاعن الأول الذى يتعين تبرئته من هذه المخالفة.
ومن حيث أنه عما أثاره الطاعن فى أسباب طعنه من ان تقدير وجود الحاجة العاجلة هو سلطة تقديرية لأعضاء اللجان وان الرئاسة الإدارية العليا هى التى تعتمد أعمال اللجان ردا على الاتهام بأن أعضاء لجنة البت أعادوا طرح بعض الأصناف فى ممارسة رغم عدم وجود حاجة عاجلة بالمخالفة لنص المادة 5/6 من قانون المناقصات، فان مؤدى نص المادة 5/6 المشار اليها ان يتم التعاقد بطريق الممارسة فى المناقصات التى لم تقدم عنها أية عطاءات أو قدمت عنها عطاءات تزيد على أسعار السوق وكانت الجهة فى حاجة عاجلة لا تسمح بإعادة طرحها فى المناقصة.
ومن حيث ان الثابت من الأوراق أن إدارة الورش بالهيئة سبق لها أن أعدت مذكرة مؤرخة فى 28/11/1987 ورد بها أنه فى الأعوام السابقة قامت الهيئة بطرح مناقصات عامة لتوريد قطع غيار مطلوبة لتشغيل سيارات الهيئة وآخرها فى العام الماضى حيث لم يتم توريد أغلب قطع الغيار المطلوبة لعدة أسباب منها أن الشركات التى رسى عليها العطاءات لم تقم بتوريد قطع الغيار المطلوبة لنوعية السيارات ويقوم بتسليم قطع غيار غير مطابقة – الأمر الذى أدى إلى عدم استلامها وكذلك تعطل بعض السيارات عن التشغيل وانتهت المذكرة إلى طلب طرح هذه العملية فى مناقصة محدودة مع تقصير الإجراءات للحاجة الماسة والضرورية لتوريد هذه الأصناف لتشغيل سيارات الهيئة ، كما جاء أيضا فى مناقصة الجهاز المركزى للمحاسبات المؤرخ 6/12/1988 بشأن سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بشراء قطع الغيار اللازمة لإصلاح السيارات المعطلة التى يرجع بعضها إلى عام 1984 وأفادتها بما يتم فى هذا الشأن. حيث ان ترك هذه السيارات دون إصلاح يعرضها للتلف نتيجة عدم الاستعمال والقدم بمرور الوقت.
ومن حيث انه مما تقدم يبين انه كانت هناك حاجة ماسة لتوريد قطع غيار السيارات المعطلة ، وإذ قررت لجنة البت طرح بنود قطع الغيار فى ممارسة لعدم تقديم عطاءات عنها ووجود حاجة عاجلة لتوريدها فانها لا تكون قد أخطأت ويكون مساءلتها عن هذه الواقعة فى غير محله وعلى غير سند من القانون.
وحيث انه يرتبط بذلك ما نسب إلى لجنه البت من إرساء المناقصة عن بعض الأصناف على شركات كانت عروضها وحيده رغم عدم مناسبتها من حيث السعر بالمخالفة لنص المادة 33 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 ( المخالفة رقم 2 )، فان المادة 33 المشار إليها أجازت بموافقة السلطة المختصة قبول العطاء الوحيد اذا كانت حاجة العمل لا تسمح بإعادة طرح المناقصة أولا يكون ثمة فائدة ترجى من إعادتها وأن يكون العطاء الوحيد مطابقا للشروط ومناسبا من حيث السعر ومن ثم فان مناط قبول العرض الوحيد – ان يكون مناسبا من حيث السعر – فضلا عن الشروط الأخرى وإذ كان سبق للمحكمة ان تبين لها أن حاجة العمل لم تكن تسمح بإعادة طرح المناقصة فان الشرط الثانى لقبول العرفى الوحيد وهى شرط مناسبة السعر، أمر لا يتحقق إلا إذا وقعت اللجنة على الأسعار الأخيرة السابق التعامل بها والاسترشاد أيضا بأسعار السوق، كما نصت بذلك المادة 29 من اللائحة وهو ما لم تفعله اللجنة، ومن ثم فان قبول اللجنة العرض الوحيد لبعض الأصناف، بدعوى مناسبة السعر مع الحاجة العاجلة لها، غير صحيح وليس له سنده ويكون الاتهام ثابتا فى حق اللجنة، هذا الحكم يسرى أيضا على الاتهام الرابع المنسوب إلى اللجنة، بأنها انتهت إلى إعادة طرح بعض الأصناف فى ممارسة بدعوى أن أسعارها تزيد عن سعر السوق. رغم أن الثابت على النحو المتقدم أنها لم نسترشد بأسعار السوق أو بالأسعار المماثلة السابق التعامل بها، مما يتعذر عليها تقييم ما اذا كان السعر مناسبا من عدمه أو انه أزيد من سعر السوق وهو ما يشكل خطأ ثابتا فى حق اللجنة.
ومن حيث أن لجنة الممارسة، لم تسترشد هى أيضا بالأثمان الأخيرة السابق التعامل بها وبأسعار السوق قبل الترسية طبقا لنص المادة 29 من اللائحة والفقرة الأخيرة من المادة 6 من القانون التى نصت على أن تسرى على الممارسة الأحكام الخاصة بالمناقصات فيما لهم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون – ومن بين الأحكام التى تسرى على الممارسة نص المادة 29 المشار إليها – ومن ثم فان تصرف اللجنة بالمخالفة لنص المادة 29 ينطوى على خطأ يوجب مسئولية أعضائها عنه وتطبيقا لنص المادة 77/3 من نظام العاملين المدنيين بالدولة التى تحظر مخالفة اللوائح والقوانين الخاصة بالمناقصات والمزايدات.
وحيث ثبت على النحو المتقدم ثبوت المخالفات المنسوبة إلى الطاعن الأول منفردا فى قرار الاتهام ما عدا المخالفة الثالثة وثبوت المخالفات المنسوبة للأول حتى السابع ( الطاعن ) بصفتهم لأعضاء لجنة البت – فيما عدا المخالفة الثالثة – وكذلك ثبوت المخالفة المنسوبة للجنة الممارسة وهم من الأول حتى الخامس ومعهم الثامن. وحيث انه رغم عدم ثبوت مخالفتين من المخالفات المنسوبة إلى الطاعنين على النحو المتقدم، إلا أن باقى المخالفات الثابتة فى حقهم كافية لجمل الجزاءات التى تمت مجازاتهم بها ومتناسبة معها الأمر الذى يكون معه الطعن فى غير محله متعينا رفضه وتأييد الحكم المطعون فيه.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ